Standard Jet DBµnb` آUé©gr@?œ~ںگے…ڑ1إy؛ي0¼كج‌bظها“Fûٹ¼N†ûى7]Dœْئ^(و¶ٹ`T”{6,{ك±wôCد¯±34ay[’µ|*ٌ|™ک‎OJ”l>`&_•ّذ‰$…gئ'DزîدeيےاF،x يé-ŒڑqNےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےہü‏ےے€ےےےVCؤS èè èےèè è è2ےcےè èct è èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVCكOS  è è2ےèèObjectIdSIDACM FInheritableےےےےےےےےےےèےےےےےےbےےc ےےےےObjectIdےےè èjےے èے èO è è  è  èےےIdParentIdNameType DateCreate DateUpdateOwnerFlagsDatabaseConnect ForeignName RmtInfoShort RmtInfoLongLvLvPropLvModuleLvExtraےےsےےeےےtےےnےےiےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےId ParentIdName        ےےüےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےVC?S  èè èے èے èے èےèObjectId AttributeOrderName1Name2 ExpressionFlagےےiےےlےےnےےzےےjےےtےےz ےےےےObjectIdAttribute  ےےVCS èےèèè èے èے èے èےszRelationshipgrbitccolumnicolumnszObjectszColumnszReferencedObjectszReferencedColumnےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےے ےےےےےےےےےےےےszObjectszReferencedObjectszRelationshipےے {ِqىgâ]طSخIؤ?؛5o{o{@@ @@ @  @€€@ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈaYW\]ڈbroڈo`jpڈofpڈofpdfw`jmڈov}v`bfvڈov}vordxmfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈviruwvڈviurriڈwYW\]ڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd o{ @€ @€ @€     €€€€€€€€ €"€$€&€(€,€کڈڈڈگ {ِqىgâ]طSخIؤ? @€ @€ @€ @€ @€ @€ €@ (A @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&€&€(€(€(€,€,€,€ک€ک€ک ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ …ëQXڈسâ@…ëQXڈسâ@MSysAccessObjects22222222220 ےپp/پسâ@Uه/پسâ@IxG@///#######! ے@‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ے‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@MSysModules2----------+ ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@DataAccessPages0000000000. ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@SysRel''''''''''% ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Modules((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Scripts((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Reports((((((((((& ے€‎ؤ/پسâ@‎ؤ/پسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €y/پسâ@پp/پسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €y/پسâ@پp/پسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysRelationships22222222220 ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysACEs))))))))))' ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ےبâ/پسâ@¦GgXڈسâ@€MSysDb¥@ 333'''''''% ے@بâ/پسâ@بâ/پسâ@€Relationships.........., ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Databases**********( ےبâ/پسâ@بâ/پسâ@€Tables''''''''''% ے#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD[€ AccessVersionBuildDbBiDiTrack Name AutoCorrect InfoPerform Name AutoCorrectF 07.53    KKD…€ Orientation OrderByOn ColumnWidth ColumnOrder ColumnHiddenRequiredAllowZeroLengthDisplayControlUnicodeCompression  U wrd ےےےے     m K Pos ےےےے     KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db1 Hossam HomeخةڈQز™]س‹Uه­v6ù½ˆTم¬xB ک<çط1م@<çط1م@t3167&&&&&&&&&&$ ے,E#çط1م@E#çط1م@b3167&&&&&&&&&&$ ے(خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@com$$$$$$$$$$" ے&خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@Shrooh''''''''''% ے$خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@Shorts''''''''''% ے"خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@MenDetail**********( ے b8ےوط1م@b8ےوط1م@Men$$$$$$$$$$" ےb8ےوط1م@b8ےوط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@i†,[ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@ùôؤ«›مâ@€MSysDbV@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ے8.ٌâسؤµ¦—ˆyj[èuڈ€ ‏ï|mْëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏ ے‏ ‏     LVALببب­||ا&ےےëـح¾K<-«œچ~ üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكVi_VBA_PROJECTجaaےKKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 KKD$€ AccessVersionBuildDbBiDi. 07.53 ¸ KKD€ReplicateProject KKD€TitleAuthorCompany1 db2 Hossam Homey!چ~o`يقد\M>ث¼­:+©ڑ‹ ْ‡xiِçطeVGشإ !"#$%&'()*+,€کے‏ کے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o کے‏ ,ے‏ ,ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ,ے‏ (ے‏ (ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o (ے‏ &ے‏ &ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o &ے‏ $ے‏ $ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o $ے‏ "ے‏ "ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o "ے‏  ے‏  ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o VCeN èےےےèèè,è è è èNameTypeVersionReplicationVersionFlagsModuleFormTypeInfoےےےےےےےےےےےےےےےےےےIndex1ےے€ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o TإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o     ‏  ‏     ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV`ٍ@ov}vda€€ےے‏ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ VCEN èے__A__ےے üيقk\M>ث¼­‍€ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے € € ےے i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Forms&&&&&&&&&&$ ے€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@UserDefined1@888,,,,,,,* ے@€ €4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@SummaryInfoS@888,,,,,,,* ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysRelationships22222222220 ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysQueries,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysACEs))))))))))' ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysObjects,,,,,,,,,,* ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€MSysDb2@333'''''''% ے@4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Relationships.........., ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Databases**********( ے4¤([ڈسâ@4¤([ڈسâ@€Tables''''''''''% ےè{ِqىgâ]طSخIؤ?؛5 VC/Nè è" è³ èŒب èغê èعے è؟ےèBkIdBkBetakaInfAuthAuthInf TafseerNam IslamShort     ےے@€€ئز@@ @@€ ڈd`w``bbfvvs`hfvڈd`w`a`vfvڈgruov ڈordxmfv ڈufm`wjrpvijsvڈufsruwv ڈvbujswv ڈv}vufmڈw`amfvڈov}v`bfvڈov}vordxmfvXڈov}vrakfbwvڈov}vtxfujfvڈov}vufm`wjrpvijsvڈov}vdaڈvxoo`u}jpgrڈxvfudfgjpfd üےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےMSysDbK ### ?LVAL i_VBA_PROJECT™جa^ے è*\G{000204EF-0000-0000-C000-000000000046}#3.0#9#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\MICROSOFT SHARED\VBA\VBA332.DLL#Visual Basic For Applications*\G{4AFFC9A0-5F99-101B-AF4E-00AA003F0F07}#8.0#0#C:\PROGRAM FILES\MICROSOFT OFFICE\OFFICE\MSACC8.OLB#Microsoft Access 8.0 Object Library¸*\G{00020430-0000-0000-C000-000000000046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB#OLE Automation*\G{00000201-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}#2.1#0#C:\PROGRAM FILES\COMMON FILES\SYSTEM\ADO\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 LibraryےےےےےےےےَJDےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے_Mےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےx€ے¸$AccessVBA÷âذWin16ڈذWin32صذMac³²ذdb1¥‚ذstdole“`ذADODBs²ذےے<ےےےے ےے ےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے dir~z±€0*گ pH‚dè•LVAL،db1@ص= d  َJD( J< rstdole>2stdole f%\*\G{00020430-;C 0046}#2.0#0#C:\WINDOWS\SYSTEM\STDOLE2.TLB# Automa0tion^دADODB>‚ ADO€êBC™€ڈ€CDB1C10-8CAA006D2EA 4C1CPROGRAM FILES\COMMON„L€9\msado15.dll#Microsoft ActiveX Data Objects 2.1 Libra,ry€Hج"‚_M ”{ِqىgâ]طSخIؤ?؛! èےè è èArrNameidIsoNameDispname!!!!ےےVC¥N!! èےè è èArrNameidIsoNameDispname!!!!ےےے !"#$%&'()*+,b8ےوط1م@b8ےوط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ج{ِqىgâ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ مط1م@Shorts''''''''''% ے"غ±أمط1م@غ±أمط1م@MenDetail**********( ے غ±أمط1م@غ±أمط1م@Men$$$$$$$$$$" ےغ±أمط1م@غ±أمط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModul  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''VCھN##èèèè  è SpIdManIdBkIdTalween##ےےے !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ گ گ گ %P¸¸(0kQ°·¸ b8ےوط1م@b8ےوط1م@Men$$$$$$$$$$" ےb8ےوط1م@b8ےوط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ % ے"غ±أمط1م@غ±أمط1م@MenDetail**********( ے غ±أمط1م@غ±أمط1م@Men$$$$$$$$$$" ےغ±أمط1م@غ±أمط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModul  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)@VCzN%%è è èBkramznass%%ےےے !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ"خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@MenDetail**********( ے b8ےوط1م@b8ےوط1م@Men$$$$$$$$$$" ےb8ےوط1م@b8ےوط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ أمط1م@MenDetail**********( ے غ±أمط1م@غ±أمط1م@Men$$$$$$$$$$" ےغ±أمط1م@غ±أمط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModul  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)@VCڈN'' è è è è MatnMatnIdSharhSharhIdےےے !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$ڈ$خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@Shorts''''''''''% ے"خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@MenDetail**********( ے b8ےوط1م@b8ےوط1م@Men$$$$$$$$$$" ےb8ےوط1م@b8ےوط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€è{ِ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ ****( ے غ±أمط1م@غ±أمط1م@Men$$$$$$$$$$" ےغ±أمط1م@غ±أمط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModul  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)@@@VCwN)) èèècombkid))ےےے !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  €&خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@Shrooh''''''''''% ے$خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@Shorts''''''''''% ے"خ›ےوط1م@خ›ےوط1م@MenDetail**********( ے b8ےوط1م@b8ےوط1م@Men$$$$$$$$$$" ےb8ےوط1م@b8ےوط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@€€ع{ِqى @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€ @€  !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$€&€&ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ م@غ±أمط1م@Men$$$$$$$$$$" ےغ±أمط1م@غ±أمط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModul  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)@%LVAL1N  ےے ے!"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$€$غ±أمط1م@غ±أمط1م@Shorts''''''''''% ے"غ±أمط1م@غ±أمط1م@MenDetail**********( ے غ±أمط1م@غ±أمط1م@Men$$$$$$$$$$" ےغ±أمط1م@غ±أمط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModul  ن  Iso0bokIso0bok.Iso/'$ ے; ن !Archive0bokArchive0bok.Archive;/($$ے; ن !Idx0bokIdx0bok.Idx/'$ ے;  ن  TafseerNam0bokTafseerNam0bok.TafseerNamD5+''ے;  ن !IslamShort0bokIslamShort0bok.IslamShortD5+''ے;  ن !Comp0bokComp0bok.Comp2)@@@ [ أحكام أهل الذمة - ابن قيم الجوزية ] الكتاب : أحكام [ إعلام الموقعين - ابن قيم الجوزية ] الكتاب : إعلام الموقعين عن رب العالمين المؤلف : محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله الناشر : دار الجيل - بيروت ، 1973 تحقيق : طه عبد الرءوف سعد عدد الأجزاء : 4؟ثببببے !"#$%&'()*+,-€€ €€€ €€€€€€€€€€€€€ € € €  €  € €"€"€"€$€$ڈڈڈڈڈڈڈڈڈگ گ گ  ³,¬مط1م@³,¬مط1م@Men$$$$$$$$$$" ے³,¬مط1م@³,¬مط1م@Main%%%%%%%%%%# ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules,,,,,,,,,,* ےi†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@MSysModules2----------+ ے€i†,[ڈسâ@i†,[ڈسâ@DataAccessPages0000000000. ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@SysRel''''''''''% ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Modules((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Scripts((((((((((& ے€¸O+[ڈسâ@¸O+[ڈسâ@Reports((((((((((& ے€¸O+[@@@€€_ €إعلام الموقعيند@*,,,,, ‡VC§RN--è èèèè idnasspartpagehno--ےےے°¦œ’ˆ~tj`VLB8.$üٍèقشتہوالمأثور عن الصحابة، وأئمة التابعين، وجمهور السلف، وهو مذهب أهل الحديث، وهو المنسوب إلى أهل السنة : أن الإيمان قول وعمل، يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وأنه يجوز الاستثناء فيه، كما قال عُمَيْر بن حبيب الخَطْمِي وغيره من الصحابة : الإيمان يزيد وينقص، فقيل له : وما زيادته ونقصانه ؟ فقال : إذا ذكرنا الله، وحمدناه، وسبحناه، فتلك زيادته . وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا، فذلك نقصانه، فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم .قال الحسن البصري : إن الله لم يجعل لعباده المؤمنين أجلاً دون الموت،/ وتلا هذه الآية . ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لما توفى عثمان بن مظعون : ( أما عثمان بن مظعون فقد أتاه اليقين من ربه ) . وهؤلاء قد يشهدون القَدَر أولاً، وهي الحقيقة الكونية، ويظنون أن غاية العارف أن يشهد القدر، ويفنى عن هذا الشهود، وذلك المشهد لا تمييز فيه بين المأمور والمحظور، ومحبوبات الله ومكروهاته وأوليائه وأعدائه . وقد يقول أحدهم : العارف شهد أولا الطاعة والمعصية، ثم شهد طاعة بلا معصية ـ يريد بذلك طاعة القدر ـ كقول بعض شيوخهم : أنا كافر برب يعصى، وقيل له عن بعض الظالمين : هذا ماله حرام فقال : إن كان عصى الأمر، فقد أطاع الإرادة . ثم ينتقلون إلى المشهد الثالث : لا طاعة ولا معصية، و هو مشهد أهل الوحدة القائلين بوحدة الوجود، وهذا غاية إلحاد المبتدعة جهمية الصوفية، كما أن القرمطة آخر إلحاد الشيعة، وكلا الإلحادين يتقاربان . وفيها من الكفر ما ليس في دين اليهود والنصارى ومشركي العرب، والله أعلم . http://mirror.al-eman.com/Islamlib/viewchp.asp?BID=252&CID=147 - TOP#TOPفصل ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعًا كثيرًا، منه لفظي،/ وكثير منه معنوي، فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في شيء مما ذكرناه من الأحكام وإن كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعض، ولكن تنازعوا في الأسماء كتنازعهم في الإيمان : هل يزيد وينقص ؟ وهل يستثنى فيه أم لا ؟ وهل الأعمال من الإيمان أم لا ؟ وهل الفاسق المِلِّي مؤمن كامل الإيمان أم لا ؟و/ھرّN  ےےے ےے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o  ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ € € إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o   ے‏ ے‏إT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o ے‏ ‏ €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےےإT2Cb„كV#jKے.³ X0f”»حZ)ي»كV#jKكV#jKكV#jK­أ²¼ث|çضê3£¥Uهû–كV#jKكV#jKكV#jKكV#o €ےے €ےے €ےے €ےے€ے؟ےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےûےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے‏ےےےےےےےےےے‎ےےےےےےےûےےےے€ےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےكےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےےے@@ ےے,?ز´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژسب ما ?@@O¬@k>?@Oع@j=>@O†@i<=@Of@h;<@OA@g:;@Oڈ@f9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V)*@Oش@U()@O½@T'(@O–@S&'@O@R%&@OP@Q$%@Of@P#$@Oه@O"#@Oس@N!"@O@M !@Où@L @Oê@K@O‡@J@OU@I@O@H@O—@G@O®@F@OU@E@O×@D@Oê@C@O،@B@OX@A@O½@@@OC@?@Oˆ@>@Oü@>@O @=@Oî@<@Oف@; @O@:  @O‘@9  @Oè@8  @O@7  @OF@6 @O‎@5@O€@4@O @3@O÷@2@OW@1@O.@0@Oè@/@O€ أعلام الموقعين *oLVAL}c•e5ُإژr·%گ½¼I<¨aً¼¼pcpcإه%إإژr·àن%گ½¼Jگ¨aً¼¼€c€c%%%%إژr· ا%گ½¼Kن¨aً¼¼گcگc%إههه‍r·àر%گ½¼L8©aً¼¼ c c%إههه‍r·àو%گ½¼MŒ©aً¼¼°c°cإإههإ ‍r·ہل%گ½¼Nà©aً¼¼ہcہcصههه%ژr·àم%گ½¼O4ھaً¼¼ذcذc%إإإهژ فان امتنع البيع لأجل الغرر لم يزل بملك العروق وهذا في غاية الظهور وبيع ذلك كبيع الثمار وهو قول أهل المدينة واحد الوجهين في مذهب الإمام احمد واختاره شيخنا خطبة الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا وأرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا فأتم بهم على من أتبع سبيلهم نعمته السابغة وقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل وهؤلاء رسلي مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فعمهم بالدعوة على ألسنة رسله حجة منه وعدلا وخص بالهداية من شاء منهم نعمة وفضلا فقبل نعمة الهداية من سبقت له سابقة السعادة وتلقاها باليمين وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وردها من غلبت عليه الشقاوة ولم يرفع بها رأسا بين العالمين فهذا فضله وعطاؤه وما كان عطاء ربك محظورا ولا فضله بمنون وهذا عدله وقضاؤه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون فسبحان من أفاض على عباده النعمة وكتب على نفسه الرحمة وأودع الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه وتبارك من له في كل شيء على ربوبيته ووحدانيته وعلمه وحكمته أعدل شاهد ولو لم يكن إلا أن فاضل بين عباده في مراتب الكمال حتى عدل الآلاف المؤلفة منهم بالرجل الواحد ذلك ليعلم عباده أنه أنزل التوفيق منازله ووضع الفضل مواضعه وأنه يختص برحمته من يشاء وهو العليم الحكيم وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ئLVALز3|ى~dJ0üâب®”z`F,ّقؤھگvüٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فجوز وطأهن بعد الاستبراء ولم يشترط الإسلام وأكثر ما كانت سبايا الصحابة في عصر النبي من عبدة الأوثان ورسول الله يقرهم على تملك السبي يقل النبي سنوا بهم سنة أهل الكتاب بل هذا يدل على أنهم ليسوا أهل كتاب وقد ذكر الله سبحانه أهل الكتاب في القرآن في غير موضع وذكر الأنبياء الذين أنزل عليهم الكتب أحمده والتوفيق للحمد من نعمه وأشكره والشكر كفيل بالمزيد من فضله وكرمه وقسمه وأستغفره وأتوب إليه من الذنوب التي توجب زوال نعمه وحلول نقمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له كلمة قامت بها الأرض والسموات وفطر الله عليها جميع المخلوقات وعليها أسست الملة ونصبت القبلة ولأجلها جلدت سيوف الجهاد وبها أمر الله سبحانه جميع العباد فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها ومفتاح العبودية التي دعا الأمم على ألسن رسله إليها وهي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وأساس الفرض والسنة ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وحجته على عباده وأمينه على وحيه أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعالمين ومحجة للسالكين وحجة على المعاندين وحسرة على الكافرين أرسله بالهدى ودين الحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وأنعم به على أهل الأرض نعمة لا يستطيعون لها شكورا فأمده بملائكته المقربين وأيده بنصره وبالمؤمنين وأنزل عليه كتابه المبين الفارق بين الهدى والضلال والغي والرشاد والشك واليقين فشرح له صدره ووضع عنه وزره ورفع له ذكره وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره وأقسم بحياته في كتابه المبين وقرن اسمه باسمه فإذا ذكر ذكر معه كما في الخطب والتشهد والتأذين وافترض على عباده طاعته ومحبته والقيام بحقوقه وسد الطرق كلها إليه وإلى جنته فلم يفتح لأحد إلا من طريقه فهو الميزان الراجح الذي على أخلاقه وأقواله وأعماله توزن الأخلاق والأقوال والأعمال والفرقان المبين الذي باتباعه يميز أهل الهدى من أهل الضلال ولم يزل صلى الله عليه وعلى آله وسلم مشمرا في ذات الله تعالى لا يرده عنه راد صادعا بأمره لا يصده عنه صاد إلى أن بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد فأشرقت برسالته الأرض بعد ظلماتها وتألفت به القلوب بعد شتاتها ‌LVAL©´€b وأنه زور مفتعل وكذب مختلق ولما أظهره اليهود بعد الأربع مئة على عهد الحافظ أبي بكر الخطيب البغدادي أرسل إليه الوزير ابن المسلمة فأوقفه عليه فقال الحافظ هذا الكتاب زور فقال له الوزير من أين هذا ؟ فقال فيه شهادة سعد بن معاذ ومعاوية بن أبي سفيان وسعد مات يوم الخندق قبل خيبر ومعاوية أسلم يوم الفتح سنة ثمان وخيبر كانت سنة سبع فأعجب ذلك الوزير والمقصود أن النبي لم يأخذ الجزية من أحد من الثامن أن هذا لا يع التلقي عن النبي ص - على نوعين وامتلأت به الأرض نورا وابتهاجا ودخل الناس في دين الله أفواجا فلما أكمل الله تعالى به الدين وأتم به النعمة على عباده المؤمنين استأثر به ونقله إلى الرفيق الأعلى والمحل الأسنى وقد ترك أمته على المحجة البيضاء والطريق الواضحة الغراء فصلى الله وملائكته وأنبياؤه ورسله والصالحون من عباده عليه وآله كما وحد الله وعرف به ودعا إليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن أولى ما يتنافس به المتنافسون وأحرى ما يتسابق في حلبة سباقه المتسابقون ما كان بي سعادة العبد في معاشه وماعاده كفيلا وعلى طريق هذه السعادة دليلا وذلك العلم النافع والعمل الصالح اللذان لا سعادة للعبد إلا بهما ولا نجاة له إلا بالتعلق بسبهما فمن رزقهما فقد فاز وغنم ومن حرمهما فالخير كله حرم وهما مورد انقسام العباد إلى مرحوم ومحروم وبهما يتميز البر من الفاجر والتقي من الغوي والظالم من المظلوم ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى نوعا التلقي عنه ص - ولما كان التقى عنه صلى الله عليه وآله وسلم على نوعين نوع بوساطة ونوع بغير وساطة وكان التلقي بلا وساطة حظ أصحابه الذين حازوا قصبات السباق واستولوا على الأمد فلا طمع لأحد من الأمة بعدهم في اللحاق ولكن المبرز من اتبع صراطهم المستقيم واقتفى منهاجهم القويم والمتخلف من عدل عن طريقهم ذات اليمين وذات الشمال فذلك المنقطع التائه في بيداء المهالك والضلال فأي خصلة خير لم يسبقوا إليها وأي خطة رشد لم يستولوا عليها تالله لقد وردوا رأس الماء من عين الحياة عذبا صافيا زلالا وأيدوا قواعد الإسلام لفم يدعوا ‎LVAL ´–ٍ‚&êج®گrTz`F,ّقؤھگv\B(شتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xndZPF<2( ِىâطخؤ وقال القاضي وأبو الخطاب حكم من تنصر من تنوخ وبهراء أو تهود من كنانة وحمير أو تمجس من تميم حكم بني تغلب سواء وزوجها كافر فلا يفرق الإسلام بينهما ولم ينزل تحريم المسلمة على الكافر إلا بعد صلح الحديبية وكان النبي مع الناس وفي المعجم للطبراني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي مر بامرأة يوم الخندق مقتولة فقال من قتل هذه فقال رجل أنا يا رسول الله قال ولم قال نازعتني سيفي فسكت رجل من آل أبي المهاجر قال استعمل علي بن أبي طالب رجلا على عكبراء فقال له على رؤوس الملأ لا تدعن لهم درهما من الخراج ما كان عليه الصحابة من العلم والعمل لأحد بعدهم مقالا فتحوا القلوب بعد لهم بالقرآن والإيمان والقرى بالجهاد بالسيف والسنان وألقوا إلى التابعين ما تلقوه من مشكاة النبوة خالصا صافيا وكان سندهم فيه عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم عن جبريل عن رب العالمين سندا صحيحا عاليا وقالوا هذا عهد نبينا إليكم وقد عهدنا إليكم وهذه وصية ربنا وفرضه علينا وهي وصيته وفرضه عليكم فجرى التابعون لهم بإحسان على منهاجهم القويم واقتفوا على آثارهم صراطهم المستقيم ثم سلك تابعوا التابعين هذا المسلك الرشيد وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد وكانوا بالنسبة إلى من قبلهم كما قال أصدق القائلين ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ثم جاءت الأئمة من القرن الرابع المفضل في إحدى الروايتين كما ثبت في الصحيح من حديث أبي سعيد وابن مسعود وأبي هريرة وعائشة وعمران ابن حصين فسلكوا على آثارهم اقتصاصا واقتبسوا هذا الأمر عن مشكاتهم اقتباسا وكان دين الله سبحانه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليه رأيا أو معقولا أو تقليدا أو قياسا فطار لهم الثناء الحسن في العالمين وجعل الله سبحانه لهم لسان صدق في الآخرين ثم سار على آثارهم الرعيل الأول من أتباعهم ودرج على منهاجهم الموفقون من أشياعهم زاهدين في التعصب للرجال واقفين مع الحجة والاستدلال يسيرون مع الحق أين سارت ركائبه ويستقلون مع الصواب حيث استقلت مضاربه إذا بدا لهم الدليل بأخذته طاروا إليه زرافات ووحدانا وإذا دعاهم الرسول إلى أمر انتدبوا شLVALà´–xbD&êج®گrT6`F,ّقؤھگv\B(قشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ† تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم وقال ابن جريج قلت لعطاء الصابئون زعموا أنهم ليسوا بمجوس ولا يهود ولا نصارى قال قد سمعنا ذلك وقال ابن وهب قال ابن زيد الصابئون أهل دين من الأديان كانوا أقوى الحجج على منكر النبوات والمعاد والتوحيد وقد قال تعالى لمنكري ذلك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ذكر هذا عقب قوله وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يعني سلوا أهل الكتاب هل أرسلنا قبل محمد رجالا يوحى إليهم أم كان محمد بدعا من الرسل لم يتقدمه رسول حتى يكون إرساله أمرا منكرا لم يطرق العالم رسول قبله ؟ وقال تع إخراج المتعصب عن زمرة العلماء إليه ولا يسألونه عما قال برهانا ونصوصه أجل في صدورهم وأعظم في نفوسهم من أن يقدموا عليها قول أحد من الناس أو يعارضوها برأي أو قياس إخراج المتعصب عن زمرة العلماء ثم خلف من بعدهم خلوف فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وتقطعوا أمرهم بينهم زبرا وكل إلى ربهم راجعون جعلوا التعصب للمذاهب ديانتهم التي بها يدينون ورءوس أموالهم التي بها يتجرون وآخرون منهم قنعوا بمحض التقليد وقالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون والفريقان بمعزل عما ينبغي اتباعه من الصواب ولسان الحق يتلوا عليهم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب قال الشافعي قدس الله تعالى روحه أجمع المسلمون على أن من استبابت له سنة رسول الله ص - لم يكن له أن يدعه لقول أحد من الناس قال أبو عمر وغيره من العلماء أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العم معرفة الحق بدليله وهذا كما قال أبو عمر رحمه الله تعالى فإن الناس لا يختلفون أن العلم هو المعرفة الحاصلة عن الدليل وأما بدون الدليل فإنما هو تقليد فقد تضمن هذان الإجماعان إخراج المتعصب بالهوى والمقلد الأعمى عن زمرة العلماء وسقوطهما باستكمال من فوقهما الفروض من وراثة الأنبياء فإن العلماء هم ورثة الأنبياء فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر وكيف يكون من ورثة الرسول ص - من يجهد ويكدح في رد ما جاء به إلى قول مقلده ومتبوعه ويضيع ساعات عمره في التعصب والهوى ولا يشعر بتضييعه تالله إنها tLVAL€´–xZD&êج®گrT6F,ّقؤھگv\B(ôتہ¶¬¢کژ„zالوجه الثاني : في زيادة الإيمان ونقصه : وهو زيادة أعمال القلوب ونقصها، فإنه من المعلوم بالذوق ومنهم من قال هي من حقوق الله فإنه لا مستحق لها معينا ولا تسقط بإسقاط الآدمي وهي عقوبة على الكفر وصغار لأهله وعلى هذا فيخرج على الأقوال الثلاثة في تقديم حق الله أو حق الآدمي أو وقوع المحاصة ولأصحاب أحمد أيضا ثلاثة أوجه مثل هذه أبعثك رسولا إلى خلقي لأنهم يجدونك مكتوبا عندهم ويعرفونك بالصفة التي أنت بها موصوف في كتبهم فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك كعبدالله بن سلام ونحوه من أهل الصدق والإيمان بك منهم دون أهل الكذب والكفر بك وكذلك قال ابن زيد قال هو عبدالله بن سلام كان من أهل الكتاب فآمن برسول الله وقال الضحاك سل أهل التقوى والإيمان من مؤمني أهل الكتاب ممن أدرك نبي الله شبهة وجوابها وقال تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرأون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن م حفاظ الحديث فتنة عمت فأعمت ورمت القلوب فأصمت ربا عليها الصغير وهرم فيها الكبير واتخذ لأجلها القرآن مهجورا وكان ذلك بقضاء الله وقدره في الكتاب مسطورا ولما عمت بها البلية وعظمت بسبها الرزية بحيث لا يعرف أكثر الناس سواها ولا يعدون العلم إلا إياها فطالب الحق من مظانه لديهم مفتون ومؤثره على ما سواه عندهم مغبون نصبوا لمن خالفهم في طريقتهم الحبائل وبغوا له الغوائل ورموه عن قوس الجهل والبغي والعناد وقالوا لإخوانهم إنا نخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد فحقيق بمن لنفسه عنده قدر وقيمة ألا يلتفت إلى هؤلاء ولا يرضى لها بما لديهم وإذا رفع له علم السنة النبوية شمر إليه ولم يحبس نفسه عليهم فما هي إلا ساعة حتى يبعثر ما في القبور ويحصل ما في الصدور وتتساوى أقدام الخلائق في القيام لله وينظر كل عبد ما قدمت يداه ويقع التمييز بين المحقين والمبطلين ويعلم المعرضون عن كتاب ربهم وسنة نبيهم أنهم كانوا كاذبين فصل حفاظ الحديث ولام كانت الدعوة إلى الله والتبليغ عن رسوله شعار حزبه المفلحين وأتباعه من العالمين كما قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكان التبليغ عنه من عين تبليغ أفاظه وما جاء به وتبليغ معانيه كان العلماء من أمته منحصرين في قسمين أحدهما حفاظ الحديث وجهابذته والقادة الذين ÷LVAL´–xZ<&êج®گrT6ْـ¾ ‚dھگv\B(ôعہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ تحتمله الأرض فيقصد العدل في وضعه فلا يجحف بأربابها ولا بمستحقي الخراج ويجب عليه أن يدع لأرباب الأرض بقية يجبرون بها النوائب والجوائح كما أمر النبي في خرص الثمار في الزكاة أن يترك لأهل النخل الثلث أو الربع ومنه حديث النبي أنه قضى أن الخراج بالضمان وقد دفع أبو بكر الصديق إلى فقهاء الإسلام ومنزلتهم هم أئمة الأنام وزوامل الإسلام الذين حفظوا على الأئمة معاقد الدين وعاقله وحموا من التغيير والتكدير موارده ومناهله حتى ورد من سبقت له من الله الحسنى تلك المناهل صافية من الأدناس لم تشبها الآراء تغييرا ووردوا فيها عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وهو الذين قال فيهم الإمام أحمد بن حنبل في خطبته المشهورة في كتابه في الرد على الزنادقة والجهمية الحمد لله الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله تعالى الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عنان الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتنة المضلين فصل المنزلة العظمى لفقهاء الإسلام القسم الثاني فقهاء الإسلام ومن دارت الفتيا على أقوالهم بين الأنام الذين خصوا باستنباط الأحكام وعنوا بضبط قواعد الحلال والحرام فهم في الأرض بمنزلة النجوم في السماء بهم يهتدي الحيران في الظلماء وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب وطاعتهم أفرض عليهم من طاعة الأمهات والآباء بنص الكتاب قال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا قال عبد الله بن عباس في إحدى الروايتين عنه وجابر بن عبد الله والحسن البصري ®LVAL؛´–xZ<êج®گrT6ْـ¾ ‚dFگv\B(ôعہ¦¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xnd يغلظ كفره ومن راعى فيها المعنى الثاني قال المقصود إظهار صغار الكفر وأهله وقهرهم وهذا أمر لا يختص أهل الكتاب بل يعم كل كافر قالوا وقد أشار النص إلى هذا المعنى بعينه في قوله حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فالجزية صغار وإذلال ولهذا كانت بمنزلة ضرب الرق قالوا وإذا جاز إقرارهم بالرق على كفرهم جاز إقرارهم عليه بالجزية بالأولى لأن عقوبة الجزية أعظم من عقوبة الرق ولهذا يسترق من لا تجب عليه الجزية من النساء والصبيان وغيرهم فإن قلتم لا يسترق ع وأبو العالية وعطاء بن أبي رباح والضحاك ومجاهد في إحدى الروايتين عنه أولو الأمر هم العلماء وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد وقال أبو هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل هم الأمراء وهو الرواية الثانية عن أحمد طاعة لأمراء والتحقيق أن الأمراء إنما يطاعون إذ أمروا بمقتضى العلم فطاعتهم تبع لطاعة العلماء فإن الطاعة إنما تكون في المعروف وما أوجبه العلم فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء ولما كان قيام الإسلام بطائفتي العلماء والأمراء وكان الناس كلهم لهم تبعا كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين وفساده بفسادهما كما قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس وإذا فسدا فسد الناس قيل من هم قال الملوك والعلماء كما قال عبد الله بن المبارك ... رأيت الذنوب تميت القلوب ... وقد يورث الذل إدمانها ... وترك الذنوب حياة القلوب ... وخير لنفسك عصيانها ... وهل أفسد الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهبانها ... فصل الشروط التي تجب فيمن يبلغ عن الله ورسوله ولما كان التبليغ عن الله سبحانه يعتمد العلم بما يبلغ والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إلا لمن اتصف بالعلم والصدق فيكون عالما بما بلغ صادقا فيه ويكون مع ذلك حسن الطريقة مرضي السيرة عدلا في أقواله وأفعاله متشابه السر والعلانية في مدخله ومخرجه وأحواله وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ينكر فضله ولا يجهل قدره وهو من أعلى المراتب السنيات فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض والسموات َLVALے´–xZ<êج®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ(ôعہ¦Œ¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|r قال أبو عبيد وفي غير حديث حجاج عن القاسم عن عبدالله قال من أقر بالطسق فقد أقر بالذل والصغار وقد ذكر الأنصاري عن أبي عقيل بشير بن عقبة عن الحسن قال قال عمر رضي الله عنه لا تشتروا رقيق أهل الذمة ولا أرضيهم قال فقلت للحسن ولم قال لأنهم فيء للمسلمين وحدثت عن محمد بن سلمة الحراني عن أبي عبدالرحيم عن زيد بن أبي أنيسة عن عبيد ابن عمير بنحوه وروايته لا تحل غنائمها وحدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن مجاهد قال قال رسول الله إن مكة حرام أراه رفعه قال مكة مناخ لا يباع رباعها ولا تؤخذ إجارتها ولا تحل ضالتها إلا لمنشد يوسف بن ماهك عن أمه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسو فحقيق بمن أقيم في هذا المنصب أن يعد له عدته وأن يتأهب له أهبته وأن يعلم قدر المقام الذي أقيم فيه ولا يكون في صدره حرج من قول الحق والصدع به فإن الله ناصره وهاديه وكيف وهو المنصب الذي تولاه بنفسه رب الأرباب فقال تعالى ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم من الكتاب وكفى بما تولاه الله تعالى بنفسه شرفا وجلالة إذ يقول في كتابه يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة وليعلم المفتي عمن ينوب في فتواه وليوقن أنه مسئول غدا وموقوف بين يدي الله فصل الرسول أول من بلغ عن الله وأول من قام بهذا المنصب الشريف سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيبن عبد الله ورسوله وأمينه على وحيه وسفيره بينه وبين عباده فكان يفتي عن الله بوحيه المبين وكان كما قال له أحكم الحاكمين قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين فكانت فتاويه ص - جوامع الأحكام ومشتملة على فصل الخطاب وهي في وجوب اتباعها وتحكيمها والتحاكم إليها ثانية الكتاب وليس لأحد من المسلمين العدول عنها ما وجد إليها سبيلا وقد أمر الله عباده بالرد إليها حيث يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فصل من بلغ بعد الرسول ثم قام بالفتوى بعده برك الإسلام وعصابة الإيمان وعسكر القرآن وجند الرحمن أولئك أصحابه ص - ألين الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأحسنها بيانا وأصدقها إيمانا وأعمها نصيحة وأقربها إلى الله وسيلة وكانوا بين مكثر منها ومقل ومتوسط  LVAL´–xZ<âج®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’ôعہ¦Œrکژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑ عن رجل من طيء حسبته قال عن أبيه عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال نهى رسول الله عن التبقر في الأهل والمال قال ثم قال عبدالله فكيف بمال براذان وبكذا وبكذا وكون الدين كله لله فإن من كون الدين كله لله إذلال الكفر وأهله وصغاره وضرب الجزية على رؤوس أهله والرق على رقابهم فهذا من دين الله ولا يناقض هذا إلا ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما يحبون بحيث تكون لهم الشوكة والكلمة والله أعلم 1 - فصل تقسيم الفيء والخمس وقد احتج بحديث بريدة هذا من يرى أن قسمة الفيء والخمس موكولة إلى اجتهاد الإمام يضعه حيث يراه أصلح وأهم والناس إليه أحوج كما يقول مالك ومن وافقه رحمهم الله تعالى قالوا والمهاجرو المكثرون من الفتيا والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ص - مائة ونيف وثلاثون نفسا ما بين رجل وامرأة وكان المكثرون منهم سبعة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعائشة أم المؤمنين وزيد بن ثابت وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر قال أبو محمد بن حزم ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر ضخم قال وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين المأمون فتيا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في عشرين كتابا وأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث المتوسطون في الفتيا قال أبو محمد والمتوسطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا أبو بكر الصديق وأم سلمة وأنس بن مالك وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وأبو موسى الأشعري وسعد ابن أبي وقاص وسلمان الفارسي وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل فهؤلاء ثلاثة عشر يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد منهم جزء صغير جدا ويضاف إليهم طلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وعمران بن حصين وأبو بكرة وعبادة بن الصامت ومعاوية بن أبي سفيان المقلون من الفتيا والباقون منهم مقلون في الفتيا لا يروى عن الواحد منهم إلا المسألة والمسألتان والزيادة اليسيرة على ذلك يمكن أن يجمع من فتيا جميعهم جزء صغير فقط بعد التقصي والبحث وهم أبو الدرداء وأبو اليسر وأبو سلمة المخزومي وأبو عبيدة بن الجراح وسيعد بن زيد والحسن والحسين ابنا علي والنعمان cLVALo´–xZ<âؤ®گrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tعہ¦Œ وأعدل الأقوال في ذلك قول عمر بن عبدالعزيز وهو الذي اختاره أبو عبيد فإن المال الثاني له حكم نفسه لا يتعلق به حكم المال الأول كما لو أخذت الزكاة من مسلم لم ينسحب حكمها على ما لم يؤخذ من سائر أمواله ولا يؤخذ منه في السنة مرارا فهكذا مال المعاهد والله أعلم قلت وفي المسند وسنن أبي داود عن رجل من بني تغلب قال سمعت رسول الله يقول ليس على المسلمين عشور إنما العشور على اليهود والنصارى يزيد بن أبي حبيب عن عبدالرحمن بن شماسة التجيبي عن عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله يقول لا يدخل الجنة صاحب مكس وقال أبو عبيد حدثنا يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن يز ابن بشير وأبو مسعود وأبي بن كعب وأبو أيوب وأبو طلحة وأبو ذر وأم عطية وصفية أم المؤمنين وحفصة وأم حبيبة وأسامة بن زيد وجعفر ابن أبي طالب والبراء بن عازب وقرظة بن كعب ونافع أخو أبي بكرة لأمه والمقداد بن الأسود وأبو السنابل والجارود والعبدي وليلى بنت قائف وأبو محذورة وأبو شريح العكبي وأبو برزة الأسلمي وأسماء بنت أبي بكر وأم شريك والخولاء بنت تويت وأسيد بن الحضير والضحاك ابن قيس وحبيب بن مسلمة وعبد الله بن أنيس وحذيفة بن اليمان وثمامة بن أثال وعمار بن ياسر وعمرو بن العاص وأبو الغادية السلمي وأم الدرداء الكبرى والضحاك بن خليفة المازني والحكم بن عمرو الغفاري ووابصة ابن معبد الأسدي وعبد الله بن جعفر البرمكي وعوف بن مالك وعدي ابن حاتم وعبد الله بن أبي أفي وعبد الله بن سلام وعمرو بن عبسة وعتاب ابن أسيد وعثمان بن أبي العاص وعبد الله بن سرجس وعبد الله بن رواحة وعقيل بن أبي طالب وعائذ بن عمرو وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوي وعمي بن سعلة وعبد الله بن أبي بكر الصديق وعبد الرحمن أخوه وعاتكة بنت زيد بن عمرو وعبد الله بن عوف الزهري وسعد بن معاذ وسعد ابن عبادة وأبو منيب وقيس بن سعد وعبد الرحمن بن سهل وسمرة ابن جندب وسهل بن سعد الساعدي وعمرو بن مقرن وسويد بن مقرن ومعاوية بن الحكم وسهلة بنت سهيل وأبو حذيفة بن عتبة وسلمة ابن الأكوع وزيد ابن أرقم وجرير بن عبد الله البجلي وجابر بن سلمة وجويرية أم المؤمنين وحسان بن ثابت وحبيب بن عدي وقدامة ابن مظعون وعثمان بن مظعون وميمونة أم المؤمنين ومالك بن الحويرث وأبو أمامة الباهلي ومحمد بن مسلمة وخباب بن الأرت وخالد بن الوليد وضمرة بن الفيض وطارق بن شهاب وظهير بن رافع ورافع بن خديج ضLVALâ´–xZ<âؤ¦گrT6ْـ¾ ‚dF الحديثين وأخذ آخر بحديث آخر ضده فالحق عند الله في واحد وعلى الرجل أن يجتهد ولا يدري أصاب الحق أم أخطأ واصول الأئمة الأربعة وقواعدهم ونصوصهم على هذا وأن الصواب من الأقوال كجهة القبلة في الجهات وعلى هذا أكثر من أربعين دليلا قد ذكرناها في كتاب مفرد وبالله التوفيق والمقصود أن قول النبي في حديث بريدة فإنك لا تدري أتصيب حكم الله أن حكم الله واحد وأن المجتهد قد يصيبه وقد يخطئه كما قال في الحديث الآخر إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد فمن قال كل مجتهد مصيب للأجر بمعنى أنه مطيع لله في أداء ما كلف به فقوله صحيح إذا استفرغ المجتهد وسعه وبذل جهده قال وهذا القول هو الذي عليه أكثر أصحاب الشافعي قال وهو المشهور من قول أبي حنيفة فيما حكاه محمد بن وسيدة نساء العالمين فاطمة بنت رسول الله صلى الله وعليه وآله وسلم وفاطمة بنت قيس وهشام بن حكيم بن حزام وأبوه حكيم بن حزام وشرحبيل بن السمط وأم سلمة ودحية بن خليفة الكلبي وثابت بن قيس بن الشماس وثوبان مولى رسول الله ص - والمغيرة بن شعبة وبريدة بن الخصيب الأسلمي ورويفع بن ثابت وأبو حميد وأبو أسيد وفضالة بن عبيد وأبو محمد روينا عنه وجوب الوتر قلت أبو محمد هو مسعود بن أوس الأنصاري نجاري بدري وزينب بنت أم سلمة وعتبة بن مسعود وبلال المؤذن وعروة بن الحارث وسياه بن روح أو روح بن سياه وأبو سعيد بن المعلى والعباس بن عبد المطلب وبشر بن أرطاة وصهيب بن سنان وأم أيمن وأم يوسف والغامدية وماعز وأبو عبد الله البصري فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله ص - وما أدرى بأي طريق عد معهم أبو محمد الغامدية وماعزا ولعله تخيل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول الله ص - في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجواز الإقرار وقد أقرا عليها فإن تخيل هذا فما أبعده من خيال أو لعله ظفر عنهما بفتوى في شيء من الأحكام فصل الصحابة سادة المفتين والعلماء وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتها فهم سادات المفتين والعلماء قال الليث عن مجاهد العلماء أصحاب محمد ص - وقال سعيد عن قتادة في قوله تعالى ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق قال أصحاب محمد ص - وقال يزيد بن عمير لما حضر معاذ بن جبل الموت قيل يا أبا عبد الرحمن أوصنا قال أجلسوني إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما يقول LVAL#´–xZ<âؤ¦ˆrT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0& وفي المسند أيضا عن أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه قال آخر ما تكلم به رسول الله يقول أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب وفي مسنده أيضا عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله يا علي إن أنت وليت الأمر بعدي فأخرج أهل نجران من جزيرة العرب وقالت فرقة من يده إلى يد الآخذ لا باعثا بها ولا موكلا في دفعها وقالت طائفة معناه عن إنعام منكم عليهم بإقراركم لهم وبالقبول منهم والصحيح القول الأول وعليه الناس وأبعد كل البعد ولم يصب مراد الله من قال المعنى عن يد منهم أي عن قدرة على أدائها فلا تؤخذ من عاجز عنها وهذا الحكم صحيح وحمل الآية عليه باطل ولم يفسر به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة وإنما هو من حذاقة بعض المتأخرين وق ذلك ثلاث مرات التمس العلم عند أربعة رهط عند عويمر بن أبي الدرداء وعند سلمان الفارسي وعند عبد الله بن مسعود وعند عبد الله بن سلام وقال مالك بن يخامر لما حضرت معاذ الوفاة بكيت فقال ما يبكيك قلت والله ما أبكي على دنيا كنت أصيبها منك ولكن أبكي على العلم والإيمان اللذين كنت أتعلمهما منك فقال إن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما اطلب العلم عند أربعة فذكر هؤلاء الأربعة ثم قال فإن عجز عنه هؤلاء فسائر أهل الأرض عنه أعجز فعليك بمعلم إبراهيم قال فما نزلت بي مسألة عجزت عنها إلا قلت يا معلم إبراهيم وقال أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق قال قال عبد الله علماء الأرض ثلاثة فرجل بالشام والآخر بالكوفة وآخر بالمدينة فأما هذان فيسألان الذي بالمدينة والذي بالمدينة لا يسألهما عن شيء وقال الشعبي ثلاثة يستفتي بعضهم من بعض فكان عمر وعبد الله وزيد ابن ثابت يستفتي بعضهم من بعض وكان علي وأبي بن كعب وأبو موسى الأشعري يستفتي بعضهم من بعض قال الشيباني فقلت للشعبي وكان أبو موسى بذاك فقال ما كان أعلمه قلت فأين معاذ فقال هلك قبل ذلك وقال أبو البحتري قيل لعلي بن أبي طالب حدثنا عن أصحاب رسول الله ص - قال عن أيهم قال عن عبد الله بن مسعود قال قرأ القرآن وعلم السنة ثم انتهى وكفاه بذلك قال فحدثنا عن حذيفة قال أعلم أصحاب محمد بالمنافقين قالوا فأبوا ذر قال كنيف ملىء علما عجز فيه قالوا فعمار قال مؤمن نسي إذا ذكرته ذكر خلط الله الإيمان بلحمه LVAL´–xZ<âؤ¦ˆjT6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xndZP بإعطاء الجزية على وجه الصغار والذل وهذا الذي استنبطه القاضي من أصح الاستنباط فإن الله سبحانه وتعالى مد القتال إلى غاية وهي إعطاء الجزية مع الصغار فإذا كانت حالة النصراني وغيره من أهل الجزية منافية للذل والصغار فلا عصمة لدمه ولا ماله وليست له ذمة ومن ها هنا اشترط عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه تلك الشروط التي فيها صغارهم وإذلالهم وأنهم متى خرجوا عن شيء منها فلا عهد لهم ولا ذمة وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل الشقاق والمعاندة وسنذكر إن شاء الله في آخر الجواب الشروط العمرية وشرحها 4 - فصل ليست الجزية أجرة عن سكنى الدار قد تبين بما ذكرنا أن الجزية وضعت صغارا وإذلالا للكفار لا أجرة عن سكنى الدار وذكرنا أنها لو كانت أجرة لوجبت على النساء والصبيان والزمني والعميان ولو كانت أجرة لما أنفت منها العرب من نصارى بني تغلب وغيرهم والتزموا ضعف ما يؤخذ من المسلم ودمه ليس للنار فيه نصيب قالوا فأبو موسى قال صبغ في العلم صبغة قالوا فسلمان قال علم العلم الأول والآخر بحر لا ينزح منا أهل البيت قالوا فحدثنا عن نفسك يا أمير المؤمنين قال إياها أردتم كنت إذا سئلت أعطيت وإذا سكت ابتديت وقال مسلم عن مسروق شاممت أصحاب محمد ص - فوجدت علمهم ينتهي إلى ستة إلى علي وعبد الله وعمر وزيد بن ثابت وأبي الدرداء وأبي بن كعب ثم شاممت الستة فوجدت علمهم انتهى إلى علي وعبد الله وقال مسروق أيضا جالست أصحاب محمد ص - فكانوا كالإخاذ الإخاذة تروي الراكب والإخاذة تروي الراكبين والإخاذة تروي العشرة والإخاذة لو نزل بها اهل الأرض لأصدرتهم وإن عبد الله من تلك الإخاذ وقال الشعبي إذا اختلف الناس في شيء فخذوا بما قال عمر وقال ابن مسعود إني لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم وقال أيضا لو أن علم عمر وضع في كفة الميزان ووضع علم اهل الأرض في كفة لرجح علم عمر وقال حذيفة كأن علم الناس مع علم عمر دس في جحر وقال الشعبي قضاة هذه الأمة عمر وعلي وزيد وأبو موسى وقال سعيد بن المسيب كان عمر يتعوذ بالله من معضلة ليس لها أبو حسن وشهد رسول الله ص - لعبد الله بن مسعود بأنه عليم معلم çLVALَ´–xZ<âؤ¦ˆjL6ْـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xnd قال الخليل إنما قيل لها جزيرة العرب لأن بحر الحبش وبحر فارس والفرات قد أحاطت بها ونسبت إلى العرب لأنها أرضها ومسكنها ومعدنها وقول الإمام أحمد جزيرة العرب المدينة وما والاها يريد مكة واليمامة وخيبر وقال أبو عبيدة هي من حفر أبي موسى إلى اليمن طولا ومن رمل يبرين إلى منقطع السماوة عرضا قاله سعيد بن عبدالعزيز وقال الأصمعي وأبو عبيد هي من ريف العراق إلى عدن طولا ومن تهامة وما وراءها إلى أطراف الشام عرضا وقال أصحاب أبي حنيفة رحمهم الله تعالى يوضع على الغني ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير اثنا عشر ثم اختلفوا في حد الغني والفقير والمتوسط قالوا والمختار أن ينظر في كل بلد إلى حال أهله وما يعتبرونه في ذلك فإن عادة البلاد في ذلك مختلفة وأما الإمام أحمد رحمه الله تعالى فقد اختلفت الرواية عنه فنقل أكثر أصحابه عنه أنها مقدر وبدأ به في قوله خذوا القرآن من أربعة من ابن أم عبد ومن أبي بن كعب ومن سالم مولى أبي حذيفة ومن معاذ بن جبل ولما ورد أهل الكوفة على عمر أجازهم وفضل أهل الشام عليهم في الجائزة فقالوا يا أمير المؤمنين تفضل أهل الشام علينا فقال يا أهل الكوفة أجزعتم أن فضلت أهل الشام عليكم لبعد شقتهم وقد آثرتكم بابن أم عبد وقال عقبة بن عمرو ما أرى أحدا أعلم بما أنزل على محمد ص - من عبد الله فقال أبو موسى إن تقل ذلك فإنه كان يسمع حين لا نسمع ويدخل حين لا ندخل وقال عبد الله ما أنزلت سورة إلا وأنا أعلم فيما أنزلت ولو أني أعلم أن رجلا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته وقال زيد بن وهب كنت جالسا عند عمر فأقبل عبد الله فدنا منه فأكب عليه وكلمه بشيء ثم انصرف فقال عمر كنيف ملىء علما وقال الأعمش عن إبراهيم إنه كان لا يعدل بقول عمر وعبد الله إذا اجتمعا فإذا اختلفا كان قول عبد الله أعجب إليه لأنه كان ألطف وقال عبد الله بن بريدة في قوله تعالى حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا قال هو عبد الله بن مسعود وقيل لمسروق كانت عائشة تحسن الفرائض قال والله لقد رأيت الأحبار من أصحاب رسول الله ص - يسألونها عن الفرائض nLVAL|–xZ<âؤ¦ˆjL.ْـ¾ ‚dF( ىخ° قلوصك ليلة بعد ليلة فقال كانت هذه هزيلة من أبي القاسم فقا وقال عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ما رأيت أحدا أعلم بالسنة ولا أجلد رأيا ولا أثقب نظرا حين ينظر مثل ابن عباس وإن كان عمر بن الخطاب ليقول له قد طرأت علينا عضل أقضية أنت لها ولأمثالها وقال عطاء بن أبي رباح ما رأيت مجلسا قط أكرم من مجلس ابن عباس أكثر فقها وأعظم إن أصحاب الفقه عنده وأصحاب القرآن وأصحاب الشعر عنده بصدرهم كلهم في واد واسع وقال ابن مسعود لو أن ابن عباس أدرك أسناننا ما عسره منا رجل وقال مكحول قيل لابن عباس أنى أصبت هذا العلم قال بلسان سئول وقلب عقول وقال مجاهد كان ابن عباس يسمى البحر من كثرة علمه وقال طاوس أدركت نحوا من خمسين من أصحاب رسول الله ص - إذ ذكر ابن عباس شيئا فخالفوه لم يزل بهم حتى يقررهم وقيل لطاوس أدركت أصحاب محمد ص - ثم انقطعت إلى ابن عباس فقال أدركت سبعين من أصحاب محمد ص - إذا تدارءوا في شيء انتهوا إلى قول ابن عباس وقال ابن أبي نجيح كان أصحاب ابن عباس يقولون ابن عباس أعلم من عمر ومن علي ومن عبد الله ويعدون ناسا فيثب عليهم الناس فيقولون لا تعجلوا وقال أبو موسى ما أشكل علينا أصحاب محمد ص - حديث قط فسألناه عائشة إلا وجدنا عندها منه علما وقال ابن سيرين كانوا يرون أعلمهم بالمناسك عثمان بن عفان ثم ابن عمر بعده وقال شهر بن حوشب كان أصحاب محمد ص - إذا تحدثوا وفيهم معاذ نظروا إليه هيبة له وقال علي أبو ذر أوعى علما ثم أوكى عليه فلم يخرج منه شيئا حتى قبض وقال مسروق قدمت المدينة فوجدت زيد بن ثابت من الراسخين في العلم وقال الجريري عن أبي تميمة قدمنا الشام فإذا الناس مجتمعون يطيفون برجل قال قلت من هذا قالوا هذا أفقه من بقي من أصحاب النبي ص - هذا عمرو البكالي وقال سعيد قال ابن عباس وهو قائم على قبر زيد بن ثابت هكذا يذهب العلم وكان ميمون بن مهران إذا ذكر ابن عباس وابن عمر عنده يقول ابن عمر أورعهما وابن عباس أعلمهما وقال أيضا ما رأيت أفقه من ابن عمر ولا أعلم من ابن عباس وكان ابن سيرين يقول اللهم أبقني ما أبقيت ابن عمر اقتدي به ابن عباس وقال ابن عباس ضمني رسول الله ص - وقال اللهم علمه الحكمة وقال أيضا دعاني رسول الله ص - فمسح على ناصيتي وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب ولما مات ابن عباس قال محمد بن الحنفية مات رباني هذه الأمة ±LVAL½´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍـ¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾ وله أيضا عن عقبى بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله إني راكب غدا إلى يهود فلا تبدأوهم بالسلام وإذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم وكذلك أهل نجران لم يأخذ في جزيتهم ذهبا ولا فضة وإنما أخذ منهم الحلل والسلاح فروى أبو داود في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صالح رسول الله أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعلى ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح 5 - فصل الأصناف التي تؤخذ منها الجزية ولا يتعين في الجزية ذهب ولا فضة بل يجوز أخذها مما تيسر من أموالهم من ثباب وسلاح يعملونه وحديد ونحاس ومواش وحبوب وعروض وغير ذلك وقد دل على ذلك سنة رسول الله وعمل خلفائه الراشدين وهو مذهب الشافعي وأبي عبيد ونص عليه أحمد في رواية الأثرم وقد سأله يؤخذ علينا إنه لم يكن أحد من هؤلاء إلا وعنده العلم ما ليس عند صاحبه وكان ابن عباس قد جمعه كله وقال الأعمش كان ابن عباس إذا رأيته قلت أجمل الناس فإذا تكلم قلت أفصح الناس فإذا حدث قلت أعلم الناس وقال مجاهد كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه النور فصل عمر بن الخطاب قال الشعبي من سره أن يأخذ بالوثيقة في القضاء فليأخد بقول عمر وقال مجاهد إذا اختلف الناس في شيء فانظروا ما صنع عمر فخذوا به وقال ابن المسيب ما أعلم أحدا بعد رسول الله ص - أعلم من عمر بن الخطاب وقال أيضا كان عبد الله يقول لو سلك الناس واديا وشعبا وسلك عمر واديا وشعبا لسلكت وادي عمر وشعبه وقال بعض التابعين دفعت إلى عمر فإذا الفقهاء عنده مثل الصبيان قد استعلى عليهم في فقهه وعلمه وقال محمد بن جرير لم يكن أحد له أصحاب معروفون حرروا فتياه ومذاهبه في الفقه غير ابن مسعود وكان يترك مذهبه وقوله لقول عمر وكان لا يكاد يخالفه في شيء من مذاهبه ويرجع من قوله إلى قوله وقال الشعبي كان عبد الله لا يقنت وقال ولو قنت عمر لقنت عبد الله فصل عثمان بن عفان وكان من المفتين عثمان بن عفان قال ابن جرير غير أنه لم يكن له أصحاب يعرفون والمبلغون عن عمر فتياه ومذاهبه وأحكامه في الدين بعده كانوا أكثر من المبلغين عن عثمان والمؤدين عنه 7LVALC´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¾ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6, معنى السلام الوجه الأول ولما كان السلام اسما من أسماء الرب تبارك وتعالى وهو اسم مصدر في الأصل كالكلام والعطاء بمعنى وخلفائه التي لا معدل عنها فقد تبين أن الجزية غير مقدرة بالشرع تقديرا لا يقبل الزيادة والنقصان ولا معينة الجنس قال الخلال العمل في قول أبي عبدالله على ما رواه الجماعة أنه لا بأس للإمام أن يزيد في ذلك وينقص على ما رواه عنه أصحابه معينة الجنس في عشرة مواضع فاستقر قوله على ذلك وهذا قول سفيان الثوري وأبي عبيد وغيرهم من أهل العلم وأول من جعل الجزية على ثلاث طبقات عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعلها على الغني ثمانية وأربعين درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرين وعلى الفقير اثني عشر وصالح بني تغلب على مثلي ما عل علي بن أبي طالب وأما علي بن أبي طالب عليه السلام فانتشرت أحكامه وفتاويه ولكن قاتل الله الشيعة فإنهم أفسدوا كثيرا من علمه بالكذب عليه ولهذا تجد أصحاب الحديث من أهل الصحيح لا يعتمدون من حديثه وفتواه إلا ما كان من طريق أهل بيته وأصحاب عبد الله بن مسعود كعبيدة السلماني وشريح وأبي وائل ونحوهم وكان رضي الله عنه وكرم وجهه يشكو عدم حملة العلم الذي أودعه كما قال إن ههنا علما لو أصبت له حملة فصل الأئمة الذين نشروا الدين والفقه والدين والفقه والعلم انتشر في الأمة عن أصحاب ابن مسعود وأصحاب زيد بن ثابت وأصحاب عبد الله بن عمر وأصحاب عبد الله بن عباس فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة فأما أهل المدينة فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وأما أهل مكة فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عباس وأما أهل العراق فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن مسعود قال ابن جرير وقد قيل إن ابن عمر وجماعة ممن عاش بعده بالمدينة من أصحاب رسول الله ص - إنما كانوا يفتون بمذاهب زيد بن ثابت وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن رسول الله ص - قولا وقال ابن وهب حدثني موسى بن علي اللخمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب خطب الناس بالجابية فقال من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن الفقه فليأت معاذ بن جبل ومن أراد المال فليأتني وأما عائشة فكانت مقدمة في العلم والفرائض والأحكام والحلال والحرام œLVAL¨´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶ ‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xndZPF<2 ولما كان سبحانه موصوفا بأن له يدين لم يكن فيهما شمال بل كلتا يديه يمين مباركة كذلك أسماؤه كلها حسنى وأفعاله كلها ولا متوسطا عقد له الإمام الذمة على دينار في كل سنة وإن كان متوسطا فيستحب أن يقول له الإمام جزية مثلك ديناران فلا أعقد لك ذمة على أقل منهما ويحمل عليه بالكلام فإن لم يقبل حمل عليه بعشيرته وأهله فإن لم يقبل وأقام على بذل الدنيار قبل منه وعقدت له الذمة وإن كان موسرا فيستحب أن يقال له جزية مثلك أربعة دنانير لا أ وكان من الآخذين عنها الذين لا يكدون يتجاوزون قولها المتفقهين بها القاسم بن محمد بن أبي بكر ابن أخيها وعروة بن الزبير ابن أختها أسماء قال مسروق لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله ص - يسألونها عن الفرائض وقال عروة بن الزبير ما جالست أحدا قط كان أعلم بقضاء ولا بحديث بالجاهلية ولا أروى للشعر ولا أعلم بفريضة ولا طب من عائشة فصل في المفتين من التابعين ثم صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء كسعيد بن المسيب راوية عمر وحامل علمه قال جعفر بن ربيعة قلت لعراك بن مالك من أفقه أهل المدينة قال أما أفقههم فقها وأعلمهم بقضايا رسول الله ص - وقضايا أبي بكر وقضايا عمر وقضايا عثمان وأعلمهم بما مضى عليه الناس فسعيد بن المسيب وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير ولا تشاء أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته قال عراك وأفقههم عندي ابن شهاب لأنه جمع علمهم إلى علمه وقال الزهري كنت أطلب العلم من ثلاثة سعيد بن المسيب وكان أفقه الناس وعروة بن الزبير وكان بحرا لا تدركه الدلاء وكنت لا تشاء أن تجد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت وقال الأعمش فقهاء المدينة أربعة سعيد ابن المسيب وعروة وقبيصة وعبد الملك وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم لما مات العبادلة عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو ابن العاص صار الفقه في جميع البلدان إلى الموالي فكان فقيه أهل مكة عطاء ابن أبي رباح وفقيه أهل اليمن طاوس وفقيه أهل اليمامة يحيى بن أبي كثير وفقيه أهل الكوفة إبراهيم وفقيه أهل البصرة الحسن وفقيه أهل الشام مكحول وفقيه أهل خراسان عطاء الخراساني إلا المدينة فإن الله خصها SLVAL_´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶ک‚dF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0& النقصان وللزيادة التي زادها عمر رضي الله عنه على وظيفة النبي للزيادة التي زادها هو نفسه حين كانت ثمانية وأربعين فجعلها خمسين ولو عجز أحدهم عن دينار لحطه من ذلك حتى قد روي عنه أنه أجرى على شيخ منهم من بيت المال وذلك أنه مر به وهو يسأل على الأبواب وفعله عمر بن عبدالعزيز وقال أبو عبيد ولو علم عمر أن فيها سنة مؤقتة من رسول الله ما تعداها إلى غيرها 6 - فصل ولا يحل تكليفهم مالا يقدرون عليه ولا تعذيبهم على أدائها ولا حبسهم وضربهم قال أبو عبيد ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه وعن هشام بن حكيم بن حزام أنه مر على قوم يعذبون في الجزية بفلسطين فقال هشام سمعت رسول الله يقول إن الله يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا مصر فإردب كل شهر لكل إنسان قال ولا أدري كم ذكر لكل إنسان من بقرشي فكان فقيه أهل المدينة سعيد بن المسيب غير مدافع وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال مررت بعبد الله ابن عمر فسلمت عليه ومضيت قال فالتفت إلى أصحابه فقال لو رأى رسول الله ص - هذا لسره فرفع يديه جدا وأشار بيده إلى السماء وكان سعيد بن المسيب صهر أبي هريرة زوجة أبو هريرة ابنته وكنا إذا رآه قال أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة ولهذا أكثر عنه من الرواية فصل في المفتين بالمدينة وكان المفتون بالمدينة من التابعين ابن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم ابن محمد وخارجة بن زيد وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام وسليمان ابن يسار وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهؤلاء هم الفقهاء وقد نظمهم القائل فقال ... إذا قيل من في العلم سبعة أبحر ... روايتهم ليست عن العلم خارجه ... فقل هم عبيد الله عروة قاسم ... سعيد أبو بكر سليمان خارجه ... وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان وسالم ونافع وأبو سلمة بن عبد الرحمن ابن عوف وعلي بن الحسين وبعد هؤلاء أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وابناه محمد وعبد الله وعبد الله بن عمر بن عثمان وابنه محمد وعبد الله والحسين ابنا محمد ابن الحنفية وجعفر بن محمد بن علي وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد ابن المنكدر ومحمد بن شهاب الزهري وجمع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على أبواب الفقه وخلق سوى هؤلاء  LVAL´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کzdF( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑ والنبي نهى عن قتل النساء والذرية في مغازيه قبل إرسال معاذ إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال وجدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله فأنكر رسول الله قتل النساء والصبيان ورأى الناس في بعض غزواته مجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر علام اجتمع هؤلاء فجاء فقال امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل وكان على المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا وفي لفظ لا تقتلوا ذرية ولا عسيفا ذكره أحمد عامر بن حذيم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فلما أتاه علاه بالدرة فقال سعيد سبق سيلك مطرك إن تعاقب نصبر وإن تعف نشكر وإن تستعتب نعتب فقال ما على المسلم إلا فصل في المفتين بمكة شرفها الله وكان المفتون بمكة عطاء بن أبي رباح وطاوس بن كيسان ومجاهد بن جبر وعبيد بن عمير وعمرو بن دينار وعبد الله بن أبي مليكة وعبد الرحمن ابن سابط وعكرمة ثم بعدهم أبو الزبير المكي وعبد الله بن خالد بن أسيد وعبد الله بن طاوس ثم بعدهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وسفيان بن عيينة وكان أكثر فتواهم في المناسك وكان يتوقف في الطلاق وبعدهم مسلم بن خالد الزنجي وسعيد بن سالم القداح وبعدهما الإمام محمد بن إدريس الشافعي ثم عبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم محمد وموسى بن أبي الجارود وغيرهم فصل في المفتين بالبصرة وكان من المفتين بالبصرة عمرو بن سلمة الجرمي وأبو مريم الحنفي وكعب ابن سود والحسن البصري وأدرك خمسمائة من الصحابة وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة قال أبو محمد بن حزم وأبو الشعثاء جابر ابن زيد ومحمد بن سيرين وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي ومسلم بن يسار وأبو العالية وحميد بن عبد الرحمن ومطرف بن عبد الله الشخير وزرارة بن أبي أوفى وأبو بردة بن أبي موسى ثم بعدهم أيوب السختياني وسليمان التيمي وعبد الله بن عوف ويونس ابن عبيد والقاسم بن ربيعة وخالد بن أبي عمران وأشعث بن عبد الملك الحمراني وقتادة وحفص بن سليمان وإياس بن معاوية القاضي وبعدهم سوار القاضي وأبو بكر العتكي وعثمان بن سليمان البتي وطلحة ابن إياس القاضي وعبيد الله بن الحسن العنبري وأشعث بن جابر بن زيد LVAL)´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\F( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْوـزب¾´ھ –Œ‚xndZPF<2( ِ أرطاة قريء علينا بالبصرة أما بعد فإن الله سبحانه إنما أمر أن تؤخذ الجزية ممن رغب عن الإسلام واختار الكفر عتيا وخسرانا مبينا فضع الجزية على من أطاق حملها وخل بينهم وبين عمارة الأرض فإن في ذلك صلاحا لمعاشر المسلمين وقوة على عدوهم ثم انظر من قبلك من أهل الذمة قد كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب فأجر عليه من بيت مال المسلمين ما يصلحه فلو أن رجلا من المسلمين كان له مملوك كبرت سنه وضعفت قوته وولت عنه المكاسب كان من الحق عليه أن يقوته حتى يفرق بينهما موت أو عتق وذلك أنه بلغني أن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على ثم بعد هؤلاء عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وسعيد بن أبي عروبة وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الله بن داود الحرشي وإسماعيل بن علية وبشر بن المفضل ومعاذ بن معاذ العنبري ومعمر بن راشد والضحاك ابن مخلد ومحمد بن عبد الله الأنصاري فصل المفتين بالكوفة وكان من المفتين بالكوفة علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي وهو عم علقمة وعمرو بن شرحبيل الهمداني ومسروق بن الأجدع الهمداني وعبيدة السلماني وشريح بن القاضي وسليمان بن ربيعة الباهلي وزيد ابن صوحان وسويد بن غفلة والحارث بن قيس الجعفي وعبد الرحمن بن يزيد النخعي وعبد الله بن عتبة بن مسعود القاضي وخيثمة بن عبد الرحمن وسلمة بن صهيب ومالك بن عامر وعبد الله بن سخبرة وزر بن حبيش وخلاس بن عمرو وعمرو بن ميمون الأودي وهمام بن الحارث والحارث بم سويد ويزيد بن معاوية النخعي والربيع بن خيثم وعتبة بن فرقد وصلة ابن زفر وشريك بن حنبل وأبو وائل شقيق بن سلمة وعبيد بن نضلة وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود وأكابر التابعين كانوا يفتون في الدين ويستفتيهم الناس وأكابر الصحابة حاضرون يجوزون لهم ذلك وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ بن جبل وصحبه وأخذ عنه وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن مسعود فيصحبه ويطلب العلم عنده ففعل ذلك ويضاف إلى هؤلاء أبو عبيدة وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأخذ عن مائة وعشرين من الصحابة وميسرة وزاذان والضحاك ںLVAL«´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>( ىخ°’tV8üقہ¢„fH* îذ²”vX:‏àآ¤†hJ,ًز´ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®?چ@Oُ@4>Œ@Oë@E 7 - فصل متى تجب الجزية وتجب الجزية في آخر الحول ولا يطالبون بها قبل ذلك هذا قول الإمام أحمد والشافعي وقال أبو حنيفة تجب بأول الحول وتؤخذ منه كل شهر بقسطه ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أصل في الجزية وهي أنها عنده عقوبة محضة يسلك بها مسلك العقوبات البدنية ولهذا يقول إذا اجتمعت عليه جزية سنين تداخلت كما تتداخل العقوبات ولو أسلم وعليه جزية سنين سقطت كلها كما تسقط العقوبات ولو مات بعد الحول وقبل الأخذ سقطت عنه وفي الجامع الصغير ومن لم يؤخذ منه خراج رأسه حتى مضت السنة وجاءت السنة الأخرى لم يؤخذ منه وهذا عند أبي حنيفة وقالا تؤخذ منه فإن مات عند تمام السنة لم تؤخذ منه في قولهم جميعا وعلى هذا فلو كانت تجب بآخر الحول لاستقرت بمضيه ولم تسقط ولم تتداخل كالزكاة والدية والجزية وجبت بدلا عن ا ثم بعدهم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي وسعيد بن جبير والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود وأبو بكر بن أبي موسى ومحارب بن دثار والحكم بن عتيبة وجبلة بن سحيم وصحب ابن عمر ثم بعدهم حماد بن أبي سليمان وسليمان بن المعتمر وسليمان الأعمش ومسعر بن كدام ثم بعدهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وعبد الله سبرمة وسعيد بن أشوع وشريك القاضي والقاسم بن معن وسفيان الثورى وأبو حنفية والحسن بن صالح بن حى ثم بعدهم حفص بن غياث ووكيع بن الجراح وأصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف القاضي وزفل بن الهذيل وحماد بن أبي حنيفة والحسن بن زياد اللؤلؤي القاضي ومحمد بن الحسن قاضي الرقة وعافية القاضي وأسد بن عمرو ونوح بن دراج القاضي وأصحاب سفيان الثوري كالأشجعي والمعافي ابن عمران وصاحبي الحسن بن حي الزولي ويحيى بن آدم فصل في المفتين بالشام وكان من المفتين بالشام أبو إدريس الخولاني وشرحبيل بن السمط وعبد الله بن أبي زكريا الخزاعي وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي وحبان بن أمية وسليمان بن حبيب المحاربي والحارث بن عمير الزبيدي وخالد بن معدان وعبد الرحمن بن غنم الأشعري وجبير بن نفير ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير ومكحول وعمر بن عبد العزيز ورجاء بن حيوة وكان عبد الملك بن مروان يعد في المفتين قبل أن يلي ما ولى وحدير بن كريب FLVALR´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نهما أن عمر رضي الله عنه كتب إلىأمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله ولا يقاتلوا إلا من قاتلهم ولا يقتلوا النساء ولا الصبيان ولا يقتلوا إلا من جرت عليه المواسي وكتب إلى أمراء الأجناد أن يضربوا الجزية ولا يضربوها على النساء والصبيان ولا يضربوها إلا على من جرت عليه المواسي قال أبو عبيد يعني من أنبت وقال بعضهم معنى إضافة الوجوب إلى أول السنة انبساطه على جميع الأوقات لا أنها تجب دفعة واحدة بأول السنة وبنوا على ذلك الأخذ بالقسط إذا أسلم أو مات أو جن وقال بعضهم إنما يدخل وقت وجوبها عند انقضاء السنة وهذا هو المشهور 8 - فصل ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا مجنون هذا مذهب الأئمة الأربعة وأتباعهم قال ابن المنذر ولا أعلم عن غيرهم خلافهم وقال أبو محمد في المغني لا نعلم بين أهل العلم خلافا في هذا قال أبو عبيد ثنا إسماعيل بن إبراهيم ثنا أيوب عن نافع عن أسلم قالوا وهذا عل ثم كان بعدهم يحيى بن حمزة القاضي وأبو عمرو وعبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي وإسماعيل بن أبي المهاجر وسليمان بن موسى الأموي وسعيد ابن عبد العزيز ثم مخلد بن الحسين والوليد بن مسلم والعباس بن يزيد صاحب الأوزاعي وشعيب بن إسحاق صاحب أبي حنيفة وأبو إسحاق الفزاري صاحب ابن المبارك فصل في المفتين بمصر ومن المفتين من أهل مصر يزيد بن أبي حبيب وبكير بن عبد الله بن الأشج وبعدهما عمرو بن الحرث وقال ابن وهب لو عاش لنا عمرو بن الحرث ما احتجنا معه إلى مالك ولا إلى غيره والليث بن سعد وعبيد الله بن أبي جعفر وبعدهم أصحاب مالك كعبد الله بن وهب وعثمان بن كنانة وأشهب وابن القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل ثم أصحاب الشافعي كالمزني والبويطي وابن عبد الحكم ثم غلب عليهم تقليد مالك وتقليد الشافعي إلا قوما قليلا لهم اختيارات كمحمد بن علي بن يوسف وأبي جعفر الطحاوي مفتو القيروان وكان بالقيروان سحنون بن سعيد وله كثير من الاختيار وسعيد بن محمد الحداد مفتو الأندلس وكان بالأندلس ممن له شيء من الاختيار يحيى بن يحيى وعبد الملك بن حبيب وبقي بن مخلد وقاسم بن محمد صاحب الوثائق تحفظ لهم فتاو يسيرة وكذلك مسلمة بن عبد العزيز القاضي ومنذر بن سعيد قال أبو محمد بن حزم وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها استحق الاعتداد به في الاختلاف مسعود بن سليمان ويوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ]LVALi´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> أتبعك وأصيب معك قال تؤمن بالله ورسوله ؟ قال لا قال ارجع فلن أستعين بمشرك ثم لحقه حتى ظهر على البيداء فقال له مثل ذلك قال أتؤمن بالله ورسوله ؟ قال نعم فخرج معه رواه مسلم في صحيحه بنحوه وفي مسند الإمام أحمد من حديث أحفظ فيه شيئا وقال حرب قلت لإسحاق فكيف يعزي المشرك ؟ قال يقول أكثر الله مالك وولدك وقال الأثرم حدثني مصرف بن عمرو الهمداني ثنا يونس يعني ابن بكير ثنا سعيد بن ميسرة قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله إذا عاد رجلا على غير دين الإسلام لم يجلس عنده وقال كيف أنت يا يهودي يا نصراني ؟ فحقيق بتحية هذا شأنها أن تصان عن بذلها لغير أهل الإسلام وألا يحيى بها أعداء القدوس السلام ولهذا كانت كتب النبي إلى ملوك الكفار سلام على من اتبع الهدى ولم يكتب لكافر سلام عليكم أصلا فلهذا قال في أهل الكتاب ولا تبدأوهم بالسلام وهذا كله كان قبل إرسال معاذ إلى اليمن فالصواب أن ذكر الحالم فصل في المفتين باليمن وكان باليمن مطرف بن مازن قاضي صنعاء وعبد الرزاق بن همام وهشام ابن يوسف ومحمد بن ثور وسماك بن الفضل فصل في المفتين ببغداد وكان بمدينة السلام من المفتين خلق كثير ولما بناها المنصور أقدم إليها من الأئمة والفقهاء والمحدثين بشرا كثيرا فكان من أعيان المفتين بها أبو عبيد القاسم بن سلام وكان جبلا نفخ فيه الروح علما وجلالة ونبلا وأدبا وكان منهم أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي صاحب الشافعي وكان قد جالس الشافعي وأخذ عنه وكان أحمد يعظمه ويقول هو في سلاح الثوري إمام أهل السنة وكان بها إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة وكان رضي الله عنه شديد الكراهة لتصنيف الكتب وكان يحب تجريد الحديث ويكره أن يكتب كلامه ويشتد عليه جدا فعلم الله حسن نيته وقصده فكتب من كلامه وفتواه أكثر من ثلاثين سفرا ومن الله سبحانه علينا بأكثرها فلم يفتنا منها إلا القليل وجمع الخلال نصوصه في الجامع الكبير فبلغ نحو عشرين سفرا أو أكثر ورويت فتاويه ومسائله وحدث بها قرنا بعد قرن فصارت إماما وقدوة لأهل السنة على اختلاف طبقاتهم حتى إن المخالفين لمذهبه بالاجتهاد والمقلدين لغيره ليعظون نصوصه وفتاواه ويعرفون لها حقها وقربها من النصوص وفتاوي الصحابة ومن تأمل فتاواه وفتاوي الصحابة رأي مLVALï´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0& وفسر قوله لا تستضيئوا بنار المشركين يعني لا تستنصحوهم ولا تستضيئوا برأيهم والصحيح أن معناه مباعدتهم وعدم مساكنتهم كما في الحديث الآخر أنا بريء من كل مسلم بين ظهراني المشركين لا ترا ؟ آي نارهما وإذا كان البلوغ والإفاقة في أول حول قومه أخذت منه الجزية في آخره معهم وإن كان في أثنائه أخذ منه في آخره بقسطه ولم يترك حتى يتم حوله لئلا يحتاج إلى إفراده لحول وضبط حول كل واحد منهم وذلك يفضي إلى أن يصير لكل واحد حول مفرد وقال أصحاب مالك وإذا بلغ الصبي أخذت منه عند بلوغه ولم ينتظر مرور الحول بعد بلوغه ووجه هذا أن بلوغه بمنزلة حصول العقد مع قومه وإذا صولحوا أخذت منهم الجزية في الحال ثم مطابقة كل منهما على الأخرى ورأى الجميع كأنها تخرج من مشكاة واحدة حتى إن الصحابة إذا اختلفوا على قولين جاء عنه في المسألة روايتان وكان تحريه لفتاوي الصحابة كتحري أصحابه لفتاويه ونصوصه بل أعظم حتى إنه ليقدم فتاواهم على الحديث المرسل قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسألة قلت لأبي عبد الله حديث عن رسول الله ص - مرسل برجال ثبت أحب إليك أو حديث عن الصحابة والتابعين متصل برجال ثبت قال أبو عبد الله رحمه الله عن الصحابة أعجب إلي فصل الأصول التي بنيت عليها فتاوى ابن حنبل وكان فتاويه مبنية على خمسة أصول الأصل الأول النصوص فإذا وجد النص أفتى بموجبه ولم يلتفت إلى ما خالفه ولا من خالفه كائنا من كان ولهذا لم يلتفت إلى خلاف عمر في المبتوتة لحديث فاطمة بنت قيس ولا إلى خلافة في التيمم للجنب لحديث عمار بن ياسر ولا خلافة في استدامة المحرم الطيب الذي تطيب به قبل إحرامه لصحة حديث عائشة في ذلك ولا خلافه في منع المفرد والقارن من الفسخ إلى التمتع لصحة أحاديث الفسخ وكذلك لم يلتفت إلى قول علي وعثمان وطلحة وأبي أيوب وأبي بن كعب في ترك الغسل من الإكسال لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول ص - فاغتسلا ولم يلتفت إلى قول ابن عباس وإحدى الروايتين عن علي أن عدة المتوفي عنها الحامل أقصى الأجلين لصحة حديث سبيعة الأسلمية ولم يلتفت إلى قول معاذ ومعاوية في توريث المسلم من الكافر لصحة الحديث المانع من التوارث بينهما ولم يلتفت إلى قول ابن عباس في الصرف لصحة الحديث بخلافه ولا إلى قوله بإباحة لحوم الحمر كذلك ںLVAL«´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ† عماله في الآفاق أما بعد فإن عمر بن عبدالعزيز يقرأ عليكم من كتاب الله يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس جعلهم الله حزب الشيطان وجعلهم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا واعلموا أنه لم والثاني تستقر في ذمته وتؤخذ منه إذا قدر عليها والصحيح أنها لا تجب على عاجز عنها فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وإنما فرضها عمر رضي الله عنه على الفقير المعتمل لأنه يتمكن من أدائها بالكسب وقواعد الشريعة كلها تقتضي ألا تجب على عاجز كالزكاة والدية والكفارة والخراج وهذا كثير جدا ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملا ولا رأيا ولا قياسا ولا قول صاحب ولا عدم علمه بالمخالف الذي يسميه كثير من الناس إجماعا ويقدمونه على الحديث الصحيح وقد كذب أحمد من ادعى هذا الإجماع ولم يسغ تقديمه على الحديث الثابت وكذلك الشافعي أيضا نص في رسالته الجديدة على أن ما لا يعلم فيه بخلاف لا يقال له إجماع ولفظه ما لا يعلم فيه خلاف فليس إجماعا وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا ما يدريه ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفواهذه دعوى بشر المرسى والاصم ولكنه يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك هذا لفظه ونصوص رسول الله ص - أجل عند الإمام أحمد وسائر أئمة الحديث من أن يقدموا عليها توهم إجماع مضمونه عدم العلم بالمخالف ولو ساغ لتعطلت النصوص وساغ لكل من لم يعلم مخالفا في حكم مسألة أن يقدم جهله بالمخالف على النصوص فهذا هو الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع لا ما يظنه بعض الناس أنه استبعاد لوجوده فصل الأصل الثاني فتاوى الصحابة الأصل الثاني من أصول فتاوى الإمام أحمد ما أفتى به الصحابة فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لا يعرف له مخالف منهم فيها لم يعدها إلى غيرها ولم يقل إن ذلك إجماع بل من ورعه في العبارة يقول لا أعلم شيئا يدفعه أو نحو هذا كما قال في رواية أبي طالب لا أعلم شيئا يدفع قول ابن عباس وابن عمر وأحد عشر من التابعين عطاء ومجاهد وأهل المدينة على تسري العبد وهكذا قال أنس بن مالك لا أعلم أحدا رد شهادة العبد حكاه عنه الإمام أحمد وإذا mLVALy´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ترهب بعد ضرب الجزية عليه فإن ترهب بعد ضرب الجزية عليه وترك مخالطة الناس فهل تسقط الجزية عنه بذلك فلم أر لأصحابنا فيها كلاما فيحتمل أن يقال لا تسقط عنه وهو الذي ذكره مالك لأن ترهبه ليس بعذر له في إسقاط ما وجب عليه قالوا ولأنه يمكن أن يكون ترهبه لتسقط الجزية عنه واحتمل أن يقال بسقوطها فإنه مانع لو قارن العقد منع الجزية فأشبه العجز والجنون والصغر باتفاق المسلمين وهم أولى بها من عوامهم فإنهم رؤوس الكفر وهم بمنزلة علمائهم وشمامستهم وإن انقطعوا في الصوامع والديارات لم يخالطوا الناس في معايشهم ومساكنهم فهل تجب عليهم الجزية فيه قولان للفقهاء وهما روايتان عن الإمام أحمد أشهرهما لا تجب عليه وهو قول محمد والثانية تجب عليه وهو قول أبي حنيفة إن كان معتملا وقال أحمد تؤخذ من الشماس والراهب وكل من أنبت وهو ظاهر قول الشافعي وعليه يدل ظاهر عموم القرآن والسنة ومن لم ير وجوبها احتج بأنه ليس من أهل القتال وقد أوصى الصدي وجد الإمام أحمد هذا النوع عن الصحابة لم يقدم عليه عملا ولا رأيا ولا قياسا فصل الأصل الثالث الاختيار من أقوال الصحابة إذا اختلفوا الأصل الثالث من أصوله إذا اختلف الصحابة تخير من أقوالهم ما كان أقربها إلى الكتاب والسنة ولم يخرج عن أقوالهم فإن لم يتبين له موافقة أحد الأقوال حكي الخلاف فيها ولم يجزم بقول قال إسحاق بن إبراهيم بن هانىء في مسائله قيل لأبي عبد الله يكون الرجل في قومه فيسأل عن الشيء فيه اختلاف قال يفتي بما وافق الكتاب والسنة وما لم يوافق الكتاب والسنة أمسك عنه قيل له أفيجاب عليه قيل لا فصل الأصل الرابع الحديث المرسل الأصل الرابع الأخذ بالمرسل والحديث والضعيف إذا لم يكن في الباب شيء يدفعه وهو الذي رجحه على القياس وليس المراد بالضعيف عنده الباطل ولا المنكر ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ الذهاب إليه فالعمل به بل الحديث الضعيف عنده قسيم الصحيح وقسم من أقسام الحسن ولم يكن يقسم الحديث إلى صحيح وحسن وضعيف بل إلى صحيح وضعيف وللضعيف عنده مراتب فإذا لم يجد في الباب أثرا يدفعه ولا قول صاحب ولا إجماعا على خلافه كان العمل به عنده أولى من القياس وليس أحد من الأئمة إلا وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة فإنه ما منهم أحد إلا وقد قدم الحديث الضعيف على القياس فقدم أبو حنيفة حديث القهقهة في الصلاة على محض القياس وأجمع أهل  LVAL´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†|rh^TJ@6,"ًْو ابن دينار وسالم أبي حذيفة إنما خص بحكم لقيام معنى اختص به وليس كذلك اليهود وأعقابهم بل الخيابرة قد صدر منهم محاربة الله ورسوله وفي قتال علي لهم ما يكونون به أحق بالإهانة فأما الإكرام وترك الجهاد إلى الغاية التي أمر الله بها في أهل دينهم فلا وجه له وأيضا فإن النبي لم يضرب جزية راتبة على من حاربه من اليهود لا بني قينقاع ولا النضير ولا قريظة ولا خيبر بل نفى بني قينقاع إلى أذرعات وأجلى النضير إلى خيبر وقتل قريظة وقاتل أهل خيبر فأقرهم فلاحين ما شاء الله وأمر بإخراج اليهود والنصارى من 17 - فصل تؤخذ الجزية من أهل خيبر كغيرهم من أهل الذمة وأهل خيبر وغيرهم من ال الحديث على ضعفه وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر على القياس وأكثر أهل الحديث يضعفه وقدم حديث أكثر الحيض عشرة أيام وهو ضعيف باتفاقهم على محض القياس فإن الذي تراه في اليوم الثالث عشر مساو في الحد والحقيقة والصفة لدم اليوم العاشر وقدم حديث لا مهر أقل من عشرة دراهم وأجمعوا على ضعفه بل بطلانه على محض القياس فإن بذل الصداق معاوضة في مقابلة بذل البضع فما تراضيا عليه جاز قليلا كان أو كثيرا وقدم الشافعي خبر تحريم صيد وج مع ضعفه على القياس وقدم خبر جواز الصلاة بمكة في وقت النهي مع ضعفه ومخالفته لقياس غيرها من البلاد وقدم في أحد قوليه حديث من قاء أو رعف فليتوضأ وليبئن على صلاته على القياس مع ضعف الخبر وإرساله وأما مالك فإنه يقدم الحديث المرسل والمنقطع والبلاغات وقول الصحابى على القياس فصل الأصل الخامس القياس للضرورة فإذا لم يكن عند الإمام أحمد في المسألة نص ولا قول الصحابة أو واحد منهم ولا أثر مرسل أو ضعيف عدل إلى الأصل الخامس وهو القياس فاستعمله للضرورة وقد قال في كتاب الخلال سألت الشافعي عن القياس فقال إنما يصار إليه عند الضرورة أو ما هذا معناه فهذه الأصول الخمسة من أصول فتاويه وعليها مدارها وقد يتوقف في الفتوى لتعارض الأدلة عنده أو لاختلاف الصحابة فيها أو لعدم اطلاعه فيها على أثر أو قول أحد من الصحابة والتابعين وكان شديد الكراهة والمنع للإفتاء بمسألة ليس فيها أثر عن السلف كما قال لبعض أصحابه إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام ûLVAL´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlحسن الترمذي سألت أبا عبدالله عن ذبائح أهل الكتاب فقال لا بأس بها فقلت إلى أي شيء تذهب فيه ؟ قال حديث عبدالله بن مغفل يوم فتح خيبر ولي جراب من شحم الحديث قال إسحاق أجاد وقال حنبل سمعت أبا عبدالله يقول تؤكل ذبيحة اليهودي 100 - فصل في أحكام ذبائحهم قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح قال البخاري قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم وكذلك قال ابن مسعود ومجاهد وإبراهيم وقتادة والحسن وغيرهم بأعداء الله اليهود كانت بعد غزوة من غزوات الكفار ولم تكن الجزية نزلت بعد فلما نزلت أخذها رسول الله من نصارى نجران وهم أول من أخذت منهم الجزية كما تبين وبعث معاذ فأخذها من يهود اليمن تزوير يهود خيبر كتابا في إسقاط الجزية عنهم فإن قيل فلم وكان يسوغ استفتاء فقهاء الحديث وأصحاب مالك ويدل عليهم ويمنع من استفتاء من يعرض عن الحديث ولا يبني مذهبه عليه ولا يسوغ العمل بفتواه قال ابن هانىء سألت أبا عبد الله عن الذي جاء في الحديث أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار قال أبو عبد الله رحمه الله يفتي بما لم يسمع قال وسألته عمن أفتى بفتيا يعي فيها قال فإثمها على من أفتاها قلت على أي وجه يفتي حتى يعلم ما فيها قال يفتي بالبحث لا يدري أيش أصلها وقال أبو داود في مسائله ما أحصى ما سمعت أحمد سئل عن كثير مما فيه الاختلاف في العلم فيقول لا أدري قال وسمعته يقول ما رأيت مثل ابن عيينة في الفتوى أحسن فتيا منه كان أهون عليه أن يقول لا أدري وقال عبد الله بن أحمد في مسائله سمعت أبي يقول وقال عبد الرحمن ابن مهدي سأل رجل من أهل الغرب مالك بن أنس عن مسألة فقال لا أدري فقال يا أبا عبد الله تقول لا أدري قال نعم فأبلغ من وراءك أني لا أدري وقال عبد الله كنت أسمع أبي كثيرا يسأل عن المسائل فيقول لا أدري ويقف إذا كانت مسألة فيها اختلاف وكثيرا ما كان يقول سل غيري فإن قيل له من نسأل قال سلوا العلماء ولا يكاد يسمي رجلا بعينه قال وسمعت أبي يقول كان ابن عيينة لا يفتي في الطلاق ويقول من يحسن هذا فصل تورع السلف عن الفتيا وكان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون التسرع في الفتوى ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها غيره فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى مLVALï´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN„‘§‌‰’ˆ£§ˆگ’‰¥گ¤•‹ m عباد بن حمزة بن عبد الله بن الزبير بن العوام ، القرشى الأسدى ، ( قال قال رسول الله لا تصلح قبلتان في أرض وليس على مسلم جزية وإن كان العبد لكافر فالمنصوص عن أحمد أنه لا جزية عليه أيضا وهو قول عامة أهل العلم قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا جزية على العبد وقد روي عن النبي أنه قال لا جزية على عبد وفي رفعه نظر وهو ثابت عن ابن عمر وإن العبد محقون الدم ومنها أن فيه من الإطالة والحشو وما لا يشبه عهود النبي وفيها وجوه أخر متعددة مثل أن هذه العهود لم يذكرها أحد من العلماء المتقدمين قبل ابن شريح ولا ذكروا أنها رفعت إلى أحد من ولاة الأمور فعملوا بها ومثل ذلك مما يتعين شهرته ونقله قلت ومنها أن هذا لم يروه أحد وقال عبد الله بن المبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول الله ص - أراه قال في المسجد فما كان منهم محدث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا مفت إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا وقال الإمام أحمد حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال أدركت عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله ص - ما منهم رجل يسأل عن شيء إلا ود أن أخاه كفاه ولا يحدث حديثا إلا ود أن أخاه كفاه وقال مالك عن يحيى بن سعيد أن بكير بن الأشج أخبره عن معاوية بن أبي عياش أنه كان جالسا عند عبد الله بن الزبير وعاصم بن عمر فجاءهما محمد بن إياس ابن البكير فقال إن رجلا من أهل البادية طلق امرأته ثلاثا فماذا تريان فقال عبد الله بن الزبير إن هذا الأمر ما لنا فيه قول فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة فإني تركتهما عند عائشة زوج النبي ص - ثم ائتنا فأخبرنا فذهبت فسألتهما فقال ابن عباس لأبي هريرة أفته يا أبا هريرة فقد جاءتك معضلة فقال أبو هريرة الواحدة تبينها والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجا غيره وقال مالك عن يحيى بن سعيد قال قال ابن عباس إن كل من أفتى الناس في كل ما يسألونه عنه لمجنون قال مالك وبلغني عن ابن مسعود مثل ذلك رواه ابن وضاح عن يوسف بن عدي بن عبد بن حميد عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله ورواه حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن عبد الله وقال سحنون بن سعيد أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما يكون عند الرجل الباب الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه !LVAL-´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0‰¥„‰¨ˆ£‘£©£` صالح بن أبى مريم الضبعى مولاهم ، أبو الخليل البصرى ، ( والد دخيل بن أبى الخليل )U{t™ˆ£گ‰¥†‰”ˆ¦©¤‰¥‌‰’ˆ£”گ¤¥‰¥‌§ 19 - فصل حكم من كان بعضه حرا من عبيد أهل الذمة ومن بعضه حر فقياس المذهب أن عليه الجزية بقدر ما فيه من الحرية 20 - فصل العبد من أهل الذمة إن أعتق فإن عتق العبد فهل تجب عليه الجزية فيه روايتان عن أحمد إحداهما أن الجزية واجبة عليه سواء كان المعتق مسلما أو كافرا وهذا ظاهر المذهب وقول أكثر أهل العلم منهم الإمام الشافعي وأ قلت الجرأة على الفتيا تكون من قلة العلم ومن غزارته وسعته فإذا قل علمه أفتى عن كل ما يسأل عنه بغير علم وإذا اتسع علمه اتسعت فتياه ولهذا كان ابن عباس من أوسع الصحابة فتيا وقد تقدم أن فتاواه جمعت في عشرين سفرا وكان سعيد بن المسيب أيضا واسع الفتيا وكانوا يسمونه كما ذكر ابن وهب عن محمد بن سليمان المرادي عن أبي إسحاق قال كنت أرى الرجل في ذلك الزمان وإنه ليدخل يسأل عن الشيء فيدفعه الناس عن مجلس إلى مجلس حتى يدفع إلى مجلس سعيد بن المسيب كراهية للفتيا قال وكانوا يدعونه سعيد ابن المسيب الجريء وقال سحنون إني لأحفظ مسائل منها ما فيه ثمانية أقوال من ثمانية أئمة من العلماء فكيف ينبغي أن أعجل بالجواب قبل الخبر فلم ألام على حبس الجواب وقال ابن وهب حدثنا أشهل بن حاتم عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين قال قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة من يعلم ما نسخ من القرآن أو أمير لا يجد بدا أو أحمق متكلف قال فربما قال ابن سيرين فلست بواحد من هذين ولا أحب أن أكون الثالث المراد بالناسخ والمنسوخ عند السلف والخلف قلت مراده ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ رفع الحكم بجملته تارة وهو اصطلاح المتأخرين ورفع دلالة العام والمطلق والظاهر وغيرها تارة إما بتخصيص أو تقييد أو حمل مطلق على مقيد وتفسيره وتبيينه حتى إنهم يسمون الاستثناء والشرط والصفة نسخا لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ بل بأمر خارج عنه ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يحصى وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر وقال هشام بن حسان عن محمد بن سيرين قال قال حذيفة إنما يفتي الناس أحد ثلاثة رجل يعلم ناسخ القرآن ومنسوخه وأمير لا يجد بدا وأحمق LVAL´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0قال أخبرنا سيار عن الزبير بن عدي قال أسلم دهقان على عهد علي رضي الله عنه فقال له علي رضي الله عنه إن أقمت في أرضك رفعنا عنك جزية رأسك وأخذناها من أرضك وإن تحولت عنها فنحن أحق بها وحدثنا يزيد بن هارون عن المسعودي عن محمد بن عبيدالله الثقفي أن دهقانا أسلم فقام إلى علي فقال له علي أما أنت فلا جزية عليك وأما أرضك فلنا يعطي الكفار على الإسلام حتى يسلموا يتألفهم بذلك فكيف ينفر عن الدخول في الإسلام من أجل دينار فأين هذا من ترك الأموال للدخول في الإسلام قال سف متكلف قال ابن سيرين فأنا لست أحد هذين وأرجو أن لا أكون أحمق متكلفا وقال أبو عمر بن عبد البر في كتاب جامع فضل العلم حدثنا خلف ابن القاسم ثنا يحيى بن الربيع ثنا محمد بن حماد المصيصي ثنا إبراهيم بن واقد ثنا المطلب بن زياد قال حدثني جعفر بن حسين إمامنا قال رأيت أبا حنيفة في النوم فقلت ما فعل الله بك يا أبا حنيفة قال غفر لي فقلت له بالعلم فقال ما أضر الفتيا على أهلها فقلت فبم قال بقول الناس في ما لم يعلم الله أنه مني قال أبو عمر وقال سحنون يوما إنا لله ما أشقى المفتي والحاكم ثم قال هانذا يتعلم مني ما تضرب به الرقاب وتوطأ به الفروج وتؤخذ به الحقوق أما كنت عن هذا غنيا الفرق بين المفتي والقاضي قال أبو عمرو قال أبو عثمان الحداد القاضي أيسر مأثما وأقرب إلى السلامة من الفقيه يريد المفتي لأن الفقيه من شأنه إصدار ما يرد عليه من ساعته بما حضره من القول والقاضي شأنه الأناة والتثبت ومن تأنى وتثبت تهيأ له من الصواب ما لا يتهيأ لصاحب البديهة انتهى وقال غيره المفتي أقرب إلى السلامة من القاضي لأنه لا يلزم بفتواه وإنما يخبر بها من استفتاه فإن شاء قبل قوله وإن شاء تركه وأم القاضي فإنه يلزم بقوله فيشترك هو والمفتي في الأخبار عن الحكم ويتميز القاضي بالإلزام والقضاء فهو من هذا الوجه خطره أشد خطر تولي القضاء ولهذا جاء في القاضي من الوعيد والتخويف ما لم يأت نظيره في المفتي كما رواه أبو داود الطيالسي من حديث عائشة رضي الله عنها أنها ذكر عندها القضاة فقالت سمعت رسول الله ص - يقول يؤتى بالقاضي العدل يوم القيامة فيلقى من شدة الحساب ما يتمنى أنه لم يقض بين اثنين في تمرة قط وروى الشعبي عن مسروق عن عبد الله يرفعه ما من حاكم يحكم بين الناس إلا وكل به ملك آخذ بقفاه حتى يقف به على شفير جهنم فيرفع رأسه ژLVALڑ´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ô§„‰§گ¥œ£‹ˆ£¤،¨§ˆ£’¤‌ˆ§©‹‰¥„‰¨—ں©ˆ¥a صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشى الأموى ، أبو بالولاية لكانوا منهم قال سليمان بن حرب ثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عكرمة عنه وإنما دخلت عليهم الشبهة من جهة أن عليا رضي الله عنه كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب والنصراني وقال إسحاق بن منصور قال أبو عبدالله لا بأس أن يذبح أهل الكتاب للمسلمين غير النسيكة وقال حنبل سمعت أبا عبدالله قال لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا لله وسموا عليه قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عفان وإحراقهم الكعبة وأخذهم الجزية من المسلمين والجزية وضعت في الأصل إلى الله فإن أمره أن يقذفه قذفة في مهوى أربعين خريفا وفي السنن من حديث ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله ص - القضاة ثلاثة اثنان في النار وواحد في الجنة رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة ورجل قضى بين الناس بالجهل فهو في النار ورجل عرف الحق فجار فهو في النار وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه ويل لديان من في الأرض من ديان من في السماء يوم يلقونه إلا من أمر بالعدل وقضى بالحق ولم يقض على هوى ولا على قرابة ولا على رغب ولا رهب وجعل كتاب الله مرآة بين عينيه وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة عن النبي ص - قال من طلب قضاء المسلمين حتى يناله ثم غلب عدله جوره فله الجنة ومن غلب جوره عدله فله النار وفي سنن البيهقي من حديث ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله ص - الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار برىء الله منه ولزمه الشيطان وفيه من حديث حسين المعلم عن الشيباني عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله ص - إن الله مع القاضي ما لم يجر فإذا جار وكله نفسه وفي السنن الأربعة من حديث أبي هريرة عن النبي ص - من قعد قاضيا بين المسلمين فقد ذبح نفسه بغير سكين وفي سنن البيهقي من حديث أبي حازم عن أبي هريرة عن النبي ص - قال ويل للأمراء وويل للعرفاء وويل للأمناء ليتمنين أقوام يوم القيامة أن نواصيهم كانت متعلقة بالثريا يتجلجلون بين السماء والأرض وأنهم لم يلوا عملا خطر تولي الإفتاء وأما المفتي ففي سنن أبي داود من حديث مسلم بن يسار قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله ص - من قال علي ما لم أقل فليتبوأ بيتا في جهنم ومن أفتى بغير علم كان إثمه على من أفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يعلم ¤LVAL°´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¤”§‰¥‌‰’ˆ££¦‰¥™ں§ˆ¥‰¥„¤©‹c صفوان بن عبد الله الأكبر بن صفوان بن أمية القرشى الجمحى المكى ، ( أخو عمرو بن عبد الله بن صفوان بن أمية )n yr™ں§ˆ¥‰¥ ثنا علي ثنا زيد بن الحباب أخبرني معاوية بن صالح حدثني أبو الحكم التجيبي حدثني جرير بن عتبة أو عتبة بن جرير قال سألت عبادة بن الصامت عن ذبائح النصارى لموتاهم قال لا باس به منها لأنهم لم يكونوا ضامنين لذلك قال الآخذون لها هي دين وجب عليه في حياته فلم يسقط بموته كديون الآدميين وقال المسقطون هي عقوبة فتسقط بالموت كالحدود ولأنها صغار وإذلال فزال بزوال محله وقولكم إنها دين فلا تسقط بالموت إنما يتأتى على أصل من لا يسقطها بالإسلام وأما من أس الرشد في غيره فقد خانه فكل خطر على المفتي فهو على القاضي وعليه من زيادة الخطر ما يختص به ولكن خطر المفتي أعظم من جهة أخرى فإن فتواه شريعة عامة تتعلق بالمستفتى وغيره وأما الحاكم فحكمه جزئي خاص لا يتعدى إلى غير المحكوم عليه وله فالمفتي يفتي حكما عاما كليا أن من فعل كذا ترتب عليه كذا ومن قال كذا لزمه كذا والقاضي يقضي قضاء معينا على شخص معين فقضاؤه خاص ملزم وفتوى العالم عامة غير ملزمة فكلاهما أجره عظيم وخطره كبير فصل تحريم القول على الله بغير علم وقد حرم الله سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء وجعله من أعظم المحرمات بل جعله في المرتبة العليا منها فقال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون فرتب المحرمات أربع مراتب وبدأ بأسهلها وهو الفواحش ثم ثنى بما هو أشد تحريما منه وهو الإثم والظلم ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به سبحانه ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بلا علم وهذا يعم القول عليه سبحانه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وفي دينه وشرعه وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم فتقدم إليهم سبحانه بالوعيد على الكذب عليه في أحكامه وقولهم لما لم يحرمه هذا حرام ولما لم يحله هذا حلال وهذا بيان منه سبحانه أنه لا يجوز للعبد أن يقول هذا حلال وهذا حرام إلا بما علم أن الله سبحانه أحله وحرمه îLVALْ´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ه تعالى في الجزية والمناكحة فقال في المختصر وأصل ما أبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتاب إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان فلا تقبل ممن بدل يهودية بنصرانية أو نصرانية بمجوسية أو مجوسية بنصرانية أو بغير الإسلام وإنما أذن الله عز و جل بأخذ الجزية منهم على ما دانوا به قبل محمد وذلك خلاف ما أحدثوا من الدين بعده فإن أقام على ما كان عليه وإلا نبذ إليه عهده وأخرج من بلاد الإسلام بماله وصار حربا ومن بدل دينه من كتابية لم يحل نكاحها وقال أبو عبيد باب أخذ الجزية من الخمر والخنازير حدثنا عبدالرحمن عن سفيان ابن سعيد عن إبراهيم بن عبدالأعلى الجعفي عن سويد بن غفلة قال بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن ناسا يأخذون الجزية من الخنازير وقام بلال فقال إنهم ليفعلون فقال وقال بعض السلف ليتق أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا فيقول الله له كذبت لم أحل كذا ولم أحرم كذا فلا ينبغي أن يقول لما لا يعلم ورود الوحي المبين بتحليله وتحريمه أحله الله وحرمه الله لمجرد التقليد أو بالتأويل لا ينبغي أن يقال هذا حكم الله وقد نهى النبي ص - في الحديث الصحيح أميره بريدة أن ينزل عدوه إذا حاصرهم على حكم الله وقال فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك فتأمل كيف فرق بين حكم الله وحكم الأمير المجتهد ونهى أن يسمى حكم المجتهدين حكم الله ومن هذا لما كتب الكاتب بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حكما حكم به فقال هذا ما أرى الله أمير المؤمنين عمر فقال لا تقل هكذا ولكن قل هذا ما رأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وقال ابن وهب سمعت مالكا يقول لم يكن من أمر الناس ولا من مضى من سلفنا ولا أدركت أحدا اقتدى به يقول في شيء هذا حلال وهذا حرام وما كانوا يجترئون على ذلك وإنما كانوا يقولون نكره كذا ونرى هذا حسنا فينبغي هذا ولا نرى هذا ورواه عنه عتيق بن يعقوب وزاد ولا يقولون حلال ولا حرام أما سمعت قول الله تعالى قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آ لله أذن لكم أم على الله تفترون الحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله قد يطلق لفظ الكراهة على المحرم قلت وقد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم بسبب ذلك حيث تورع الأئمة عن إطلاق لفظ التحريم وأطلقوا لفظ الكراهة ^LVALj´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑŒnميمة الهجيمى البصرى3ب.'›‌¤‹‰¥‌¤”§ˆ£ژ وكيف يمكن العلم بهذا أو يكون شرطا في حل المناكحة والذبيحة والإقرار بالجزية ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أحاط بكل شيء علما وأي شيء يتعلق به من آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله الله فسواء كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا والنبي الجزية من يهود اليمن وإنما دخلوا في اليهودية بعد المسيح في زمن تبع وأخذها رسول الله وخلفاؤه من بعده من نصارى العرب ولم يسألوا أحدا منهم عن مبدأدخوله في النصرانية هل كان قبل المبعث أو بعده وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فأمسكوا عنهم ومعلوم قطعا أن دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله وبعد مجيء المسيح ولم يسأل النبي أحدا ممن أقره بالجزية متى دخل آباؤه في الدين ولا من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود ولا أحد من خلفائه البتة قال أبو عبيد وقد روي عن عمر فنفى المتأخرون التحريم عما أطلق عليه الأئمة الكراهة ثم سهل عليهم لفظ الكراهة وخفت مؤنته عليهم فحمله بعضهم على التنزيه وتجاوز به آخرون إلى كراهة ترك الأولى وهذا كثير جدا في تصرفاتهم فحصل بسببه غلط عظيم على الشريعة وعلى الأئمة وقد قال الإمام أحمد في الجمع بين الأختين بملك اليمين أكرهه ولا أقول هو حرام ومذهبه تحريمه وإنما تورع عن إطلاق لفظ التحريم لأجل قول عثمان وقال أبو القاسم الخرقي فيما نقله عن أبي عبد الله ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة ومذهبه أنه لا يجوز وقال في رواية أبي داود ويستحب أن لا يدخل الحمام إلا بمئزر له وهذا استحباب وجوب وقال في رواية إسحاق ابن منصور إذا كان أكثر مال الرجل حراما فلا يعجبني أن يؤكل ماله وهذا على سبيل التحريم وقال في رواية ابنه عبد الله لا يعجبني أكل ما ذبح للزهرة ولا الكواكب ولا الكنيسة وكل شيء ذبح لغير الله قال الله عز و جل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فتأمل كيف قال لا يعجبني فيما نص الله سبحانه على تحريمه واحتج هو أيضا بتحريم الله له في كتابه وقال في رواية الأثرم أكره لحوم الجلالة وألبانها وقد صرح بالتحريم في رواية حنبل وغيره وقال في رواية ابنه عبد الله أكره أكل لحم الحية والعقرب لأن الحية لها ناب والعقرب لها حمة ولا يختلف مذهبه في تحريمه وقال في رواية حرب إذا صاد الكلب من غير أن يرسل 7LVALC´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| حيوة ال وإن كانوا لا يعتقدونه كل سنة كما اكتسبوه بعقود أو مواريث أو أسباب من هبات ووصايا فغيرها لا يجوز في شرعنا وعاملونا به أو قضونا إياه مما لنا عليهم ساغ لنا أخذه وإن لم يسوغ في شرعنا تلك الأسباب التي حدها كما تأخذ المرأة من مهر في عقد نكاح لا نجيزه نحن وهم يعتقدونه نكاحا وهذا بخلاف ما سرقوه أو غصبوه أو اكتسبوه بوجه يعتقدون تحريمه كالربا فإنه حرام عليهم بنص التوراة وأما ما منعه الخليفتان فهو فرض العشر على نفس الخمر والخنازير إذا اتجروا فيها فهذا غير أخذ أثمانها منهم إذا كان لنا عليهم ذلك من وجه آخر فالفرق بين أن يكون المأخوذ من جهة الخمر والخنازير وبين أن يكون من جهة الجزية والدين والدية وغيرها ظاهر وبالله التوفيق 25 - فصل وأخذ الجزية من أهل الكتاب وحل ذبائحهم ومناكحتهم مرتب على أديانهم لا على أنسابهم فلا يكشف عن آبائهم فلا يعجبني لأن النبي ص - قال إذا أرسلت كلبك وسميت فقد أطلق لفظه لا يعجبني على ما هو حرام عنده وقال في رواية جعفر بن محمد النسائي لا يعجبني المكحلة والمرود يعني من الفضة وقد صرح بالتحريم في عدة مواضع وهو مذهبه بلا خلاف وقال جعفر بن محمد أيضا سمعت أبا عبد الله سئل عن رجل قال لامرأته كل امرأة أتزوجها أو جارية أشتريها للوطء وأنت حية فالجارية حرة والمرأة طالق قال إن تزوج لم آمره أن يفارقها والعتق أخشى أن يلزمه لأنه مخالف للطلاق قيل له يهب له رجل جارية قال هذا طريق الحيلة وكرهه مع أن مذهبه تحريم الحيل وأنها لا تخلص من الأيمان ونص على كراهة البطة من جلود الحمر وقال تكون ذكية ولا يختلف مذهبه في التحريم وسئل عن شعر الخنزير فقال لا يعجبني وهذا على التحريم وقال يكره القد من جلود الحمير ذكيا وغير ذكي لأنه لا يكون ذكيا وأكرهه لمن يعمل وللمستعمل وسئل عن رجل حلف لا ينتفع بكذا فباعه واشترى به غيره فكره ذلك وهذا عنده لا يجوز وسئل عن ألبان الأتن فكرهه وهو حرام عنده وسئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا يعجبني وهذا على التحريم عنده وسئل عن بيع الماء فكرهه وهذا في أجوبته أكثر من أن يستقصى وكذلك غيره من الأئمة وقد نص محمد بن الحسن أن كل مكروه فهو حرام إلا أنه لما لم يجد فيه نصا قاطعا لم يطلق عليه لفظ الحرام وروى محمد أيضا عن أبي حنيفة وأبي يوسف إلى أنه إلى الحرام أقرب وقد قال في الجامع الكبير يكره الشرب في آنية الذهب  LVAL,ْ³ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`‰¥‌‰’ˆ££¦‰¥‌¤”§‰¥ژگکˆ££©چ¨„‰§ˆ£›ں©£§© ˆ£ˆ—¤¦‌¤”§§ˆ£ تغلب بعدما قطعوا الفرات وأرادوا أن يلحقوا بالروم على ألا يصبغوا صبيا ولا يكرهوا على دين غير دينهم وعلى أن عليهم العشر مضاعفا من كل عشرين درهما درهم فكان داود يقول ليس لبني تغلب ذمة قد صبغوا في دينهم قال أبو عبيد قوله لا يصبغوا في دينهم يعني لا ينصروا أولادهم قال أبو عبيد وكان عبدالسلام بن حرب الملائي يزيد في إسناد هذا حدير قال قال علي لئن بقيت لنصارى بني تغلب لأقتلن والفضة للرجال والنساء ومراده التحريم وكذلك قال أبو يوسف ومحمد يكره النوم على فرش الحرير والتوسد على وسائده ومرادهما التحريم وقال أبو حنيفة وصاحباه يكره أن يلبس الذكور من الصبيان الذهب والحرير وقد صرح الأصحاب أنه حرام وقالوا إن التحريم لما ثبت في حق الذكور وتحريم اللبس يحرم الإلباس كالخمر لما حرم شربها حرم سقيها وكذلك قالوا يكره منديل الحرير الذي يتمخط فيه ويتمسح من الوضوء ومرادهم التحريم وقالوا يكره بيع العذرة ومرادهم التحريم وقالوا يكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا أضر بهم وضيق عليهم ومرادهم التحريم وقالوا يكره بيع السلاح في أيام الفتنة ومرادهم التحريم وقال أبو حنيفة يكره بيع أرض مكة ومرادهم التحريم عندهم قالوا ويكره اللعب بالشطرنج وهو حرام عندهم قالوا ويكره أن يجعل الرجل في عنق عبده أو غيره طوق الحديد الذي يمنعه من التحرك وهو الغل وهو حرام وهذا كثير في كلامهم جدا وأما أصحاب مالك فالمكروه عندهم مرتبة بين الحرام والمباح ولا يطلقون عليه اسم الجواز ويقولون إن أكل كل ذي ناب من السباع مكروه غير مباح وقد قال مالك في كثير من أجوبته أكره كذا وهو حرام فمنها أن مالكا نص على كراهة الشطرنج وهذا عند أكثر أصحابه على التحريم وحمله بعضهم على الكراهة التي هي دون التحريم وقال الشافعي في اللعب بالشطرنج إنه لهو شبه الباطل أكرهه ولا يتبين لي تحريمه فقد نص على كراهته وتوقف في تحريمه فلا يجوز أن ينسب إليه وإلى مذهبه أن اللعب بها جائز وأنه مباح فإنه لم يقل هذا ولا ما يدل عليه والحق أن يقال إنه كرهها وتوقف في تحريمها فأين هذا من أن يقال إن مذهبه جواز اللعب بها وإباحته ومن هذا أيضا أنه نص على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنا ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز والذي يليق بجلالته èLVALô´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@2ِط؛œ~`B$ عباس رضي الله عنهما قال كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز و جل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي قال أبو داود المقلات التي لا يعيش لها ولد وهو يدل على أن من تهود وإن كان أصله غير يهودي فإنه مثلهم والنبي لم يمنع قبل فرض الجهاد ولا بعده وثنيا دخل في دين أهل الكتاب وإمامته ومنصبه الذي أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله وقد قال تعالى عقيب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند قوله وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه إلى قوله ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى قوله ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق إلى قوله ولا تقربوا الزنا إلى قوله ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق إلى قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلى قوله ولا تقف ما ليس لك به علم إلى آخر الآيات ثم قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها وفي الصحيح إن الله عز و جل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال غلط المتأخرين في نقل التحريم إلى الكراهة فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من فعله ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك وأقبح غلطا منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي الحادث وقد اطرد في كلام الله ورسوله استعمال لا ينبغي في المحظور شرعا أو قدرا في المستحيل الممتنع كقول الله تعالى وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وقوله وما علمناه الشعر وما ينبغي له وقوله وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وقوله على لسان نبيه كذبني ابن آدم وما ينبغي له وشتمني ابن آدم وما ينبغي له وقوله ص - إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام وقوله ص - في لباس الحرير لا ينبغي هذا للمتقين وأمثال ذلك ما يقوله المفتي إذا اجتهد والمقصود أن الله سبحانه حرم القول عليه بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه والمفتي يخبر عن الله عز و جل وعن دينه فإن لم يكن خبره مطابقا لما شرعه كان قائلا عليه بلا علم ولكن إذا اجتهد واستفرغ وسعه في معرفة ‘LVAL‌´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"µ…U%هµ…‍r·0%P¸¸gگˆd°·¸إµ¥•ueUE‍r·°%P¸¸hنˆd°·¸%هصإ‍r·%P¸¸i8‰d°·¸صه‍r·ذ%P¸¸kŒ‰d°·¸­r·%P¸¸là‰d°·¸إ5­r· %P¸¸m4ٹd°·¸­r·%P¸¸nˆٹd°·¸إe­r·%P¸¸oـٹd°·¸إeو )*@Oش@U()@O½@T'(@O–@S&'@O@R% الحق وأخطأ لم يلحقه الوعيد وعفى له عن ما أخطأ به وأثيب على اجتهاده ولكن لا يجوز أن يقول لما أداه إليه اجتهاده ولم يظفر فيه بنص عن الله ورسوله إن الله حرم كذا وأوجب كذا وأباح كذا وإن هذا هو حكم الله قال ابن وضاح ثنا يوسف بن عدي ثنا عبيدة بن حميد عن عطاء بن السائب قال قال الربيع بن خيثم إياكم أن يقول الرجل لشيء إن الله حرم هذا أو نهى عنه فيقول الله كذبت لم أحرمه ولم أنه عنه أو يقول إن الله أحل هذا أو أمر به فيقول الله كذبت لم أحله ولم آمر به قال أبو عمر وقد روى عن مالك أنه قال في بعض ما كان ينزل به فيسأل عنه فيجتهد فيه رأيه إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين فصل في كلام الأئمة في أدوات الفتيا وشروطها ومن ينبغي له أن يفتي وأين يسع قول المفتي لا أدري أدوات الفتيا قال الإمام أحمد في رواية ابنه صالح عنه ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة عالما بالسنن وإنما جاء خلاف من خالف لقلة معرفتهم بما جاء عن النبي ص - وقلة معرفتهم بصحيحها من سقيمها وقال في رواية ابنه عبد الله إذا كان عند الرجل الكتب المصنفة فيها قول رسول الله ص - واختلاف الصحابة و التابعين فلا يجوز أن يعمل بما شاء ويتخير فيقضي به ويعمل به حتى يسأل أهل العلم ما يؤخذ به فيكون يعمل على أمر صحيح آLVALخِ–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" عليهم انتقض ذلك من وجهين أحدهما أنك لم تعتبر ذلك وإنما اعتبرت نفس المبعث الثاني أن الدين إذا كان باطلا قبل المبعث لم يكن لتمسك الآباء به أثر في إقرار الأبناء الخامس عشر أنهم إذا دانوا بدين قد أقر أهله عليه بعد المبعث مع بطلانه قطعا فقد أقروا على دين مبدل منسوخ وأخذت منهم الجزية عليه السادس عشر أن قوله بخلاف ما أحدثوا من الدين بعده يشعر بأنه كان صحيحا إلى زمن المبعث فأحدثوا بعد المبعث دينا آخر غيره فكذلك لا يقرون عليه وهذا خلاف الواقع فإنهم كانوا قد أحدثوا وبدلوا قبل مبعث رسول الله فلما بعث على ذلك الإحداث والتبديل وانضاف إليه إحداث آخر وتبديل آخر فلم يكن دينهم قبل المبعث سالما من الإحداث والتبديل بل كان وقال في رواية أبي الحارث لا يجوز الإفتاء إلا لرجل عالم بالكتاب والسنة وقال في رواية حنبل ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي وقال محمد بن عبد الله بن المنادي سمعت رجلا يسأل أحمد إذا حفظ الرجل مائة ألف حديث يكون فقيها قال لا قال مائتي ألف قال لا قال فثلثمائة ألف قال لا قال فأربعمائة ألف قال بيده هكذا وحرك يده قال أبو الحسين وسألت جدي محمد بن عبيد الله قلت فكم كان يحفظ أحمد بن حنبل قال أخذ عن ستمائة ألف قال أبو حفص قال لي أبو إسحاق لما جلست في جامع المنصور للفتيا ذكرت هذه المسألة فقال لي رجل فأنت هو ذا لا تحفظ هذا المقدار حتى تفتي الناس فقلت له عافاك الله إن كنت لا أحفظ هذا المقدار فإني هو ذا أفتي الناس بقول من كان يحفظ هذا المقدار وأكثر منه قال القاضي أبو يعلى وظاهر هذا الكلام أنه لا يكون من أهل الاجتهاد إذا لم يحفظ من الحديث هذا القدر الكثير الذي ذكره وهذا محمول على الاحتياط والتغليظ في الفتوى ثم ذكر حكاية أبي إسحاق لما جلس في جامع المنصور قال وليس هذا الكلام من أبي إسحاق مما يقتضي أنه كان يقلد أحمد فيما يفتي به لأنه قد نص في بعض تعاليقه على كتاب العلل على الدلالة على منع الفتوى بغير علم لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم الفتوى بالتقليد قلت هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال لأصحاب أحمد أحدها أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد لأنه ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم وأن المقلد لا يطلق عليه اسم عالم وهذا قول أكثر الأصحاب وقول جمهور الشافعية ¤LVAL°´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وط؛œ~`B$èت¬ژعبد الله بن أبى أمامة بن ثعلبة الأنصارى الحارثى البلوى المدنى ، يقال أبو رملة ( والد الم 26 - فصل في بني تغلب وأحكامهم بنو تغلب بن وائل بن ربيعة بن نزار من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إلى النصرانية وكانوا قبيلة عظيمة لهم شوكة قوية واستمروا على ذلك حتى جاء الإسلام فصولحوا على مضاعفة الصدقة عليهم عوضا من الجزية واختلفت الرواية متى صولحوا ففي سنن أبي داود من حديث إبراهيم بن مهاجر عن زياد بن تغليب الحقن وإذا تعلق بالكتاب فليس كله مبدلا وغير المبدل منه ينتصب شبهة في جواز حقن دمه بالجزية إذ ذاك لا ينحط عن الشبهة التي تعلق بها المجوس فلا ينبغي أن يعتد بهذا والثاني أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه فيجوز له أن يقلد غيره من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به غيره وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا قال القاضي ذكر ابن بطة في مكاتباته إلى البرمكي لا يجوز له أن يفتي بما سمع من يفتي وإنما يجوز أن يقلد لنفسه فأما أن يتقلد لغيره ويفتي به فلا والقول الثالث أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل قال القاضي ذكر أبو حفص في تعاليقه قال سمعت أبا علي الحسن بن عبد الله النجاد يقول سمعت أبا الحسين بن بشران يقول ما أعيب على رجل يحفظ عن أحمد خمس مسائل استند إلى بعض سواري المسجد يفتي بها شروط الإفتاء عند العلماء قال الشافعي فيما رواه عنه الخطيب في كتاب الفقيه والمتفقه له لا يحل لأحد أن يفتي في دين الله إلا رجلا عارفا بكتاب الله بناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه وتأويله وتنزيله ومكيه ومدنيه وما أريد به ويكون بعد ذلك بصيرا بحديث رسول الله ص - وبالناسخ والمنسوخ ويعرف من الحديث مثل ما عرف من القرآن ويكون بصيرا باللغة بصيرا بالشعر وما يحتاج إليه للسنة والقرآن ويستعمل هذا مع الإنصاف ويكون بعد هذا مشرفا على اختلاف أهل الأمصار وتكون له قريحة بعد هذا فإذا كان هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام وإذا لم يكن هكذا فليس له أن يفتي وقال صالح بن أحمد قلت لأبي ما تقول في الرجل يسأل عن الشيء فيجيب بما في الحديث وليس بعالم في الفقه فقال ينبغي للرجل إذا حمل نفسه على الفتيا أن يكون عالما بالسنن عالما بوجوه القرآن عالما بالأسانيد الصحيحة وذكر الكلام المتقدم )LVAL5´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب؛œ~`B$èت¬ژp¤ک پ عبد ا فهذه الوجوه ونحوها وإن كانت مبطلة لهذا الأصل فإنها من أصول الشافعي رحمه الله تعالى وقواعده فمن كلامه وكلام أمثاله الأئمة استفدناها ومنه ومنهم تعلمناها ولم نخرج فيها عن أصوله وقواعده وليس المعتنون بالوجوه والطرق واختلاف المنتسبين إليه والاعتناء بعباراتهم أقرب إليه منا ولا أولى به بل هذه طريقته وأصوله التي أوصى بها أصحابه فمن وافقه في نفس أصوله أحق به ممن أعرض عنها والله المستعان وقد قال أبو المعالي الجويني في نهايته بعد أن حكى كلام بعض أصحاب الشافعي إن من تنصر أو تهود بعد تبديل الدينين وتغيير الكتابين قبل مبعث نبينا نظر فإن تمسك بالدين غير مبدل وحذف التبديل ثم أدرك,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V)*@Oش@ وقال علي بن شقيق قيل لابن المبارك متى يفتي الرجل قال إذا كان عالما بالأثر بصيرا بالرأي وقيل ليحيى بن أكثم متى يجب للرجل أن يفتي فقال إذا كان بصيرا بالرأي بصيرا بالأثر قلت يريدان بالرأي القياس الصحيح والمعاني والعلل الصحيحة التي علق الشارع بها الأحكام وجعلها مؤثرة فيها طردا وعكسا فصل في تحريم الإفتاء في دين الله بالرآي المتضمن لمخالفة النصوص والرأي الذي لم تشهد له النصوص بالقبول قال الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين فقسم الأمر إلى أمرين لا ثالث لهما إما الاستجابة لله والرسول وما جاء به وإما اتباع الهوى فكل ما لم يأت به الرسول فهو من الهوى وقال تعالى يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب فقسم سبحانه طريق الحكم بين الناس إلى الحق وهو الوحي الذي أنزله الله على رسوله وإلى الهوى وهو ما خالفه وقال تعالى لنبيه ص - ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين فقسم الأمر بين الشريعة التي جعله هو سبحانه عليها وأوحى إليه العمل بها وأمر الأمة بها وبين اتباع أهواء الذين لا يعلمون فأمر بالأول ونهى عن الثاني (LVAL4´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھœ~`B$èت¬ژpR4ّع¼الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب القرشى الهاشمى پدـ@L€خ;@O وكذلك بنت الزنى عند جمهور الأمة بنت في تحريم النكاح وليست بنتا في الميراث وكذلك جعل النبي ابن وليدة زمعة أخا لسودة بنت زمعة في الفراش وأجنبيا في النظر لأجل الشبه بعتبة وحدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن زياد بن حدير أن عمر رضي الله عنه أمره أن يأخذ من نصارى بني تغلب العشر ومن نصارى أهل الكتاب نصف ال وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فأمر باتباع المنزل منه خاصة واعلم أن من اتبع غيره فقد ابتع من دونه أولياء وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا فأمر تعالى بطاعته وطاعة رسوله وأعاد الفعل إعلاما بأن طاعة الرسول تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه فإنه أوتي الكتاب ومثله معه ولم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول إيذانا بأنهم إنما يطاعون تبعا لطاعة الرسول فمن أمر منهم بطاعة الرسول وجبت طاعته ومن أمر بخلاف ما جاء به الرسول فلا سمع له ولا طاعة كما صح عنه ص - أنه قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وقال إنما الطاعة في المعروف وقال في ولاة الأمور من أمركم منهم بمعصية الله فلا سمع له ولا طاعة وقد أخبر ص - عن الذين أرادوا دخول النار لما أمرهم أميرهم بدخولها إنهم لو دخلوا لما خرجوا منها مع أنهم إنما كانوا يدخلونها طاعة لأميرهم وظنا أن ذلك واجب عليهم ولكن لما قصروا في الاجتهاد وبادروا إلى طاعة من أمر بعصية الله وحملوا عموم الأمر بالطاعة بما لم يرده الآمر ص - وما قد علم من دينه إرادة خلافه فقصوا في الاجتهاد وأقدموا على تعذيب أنفسهم وإهلاكها من غير تثبت وتبين هل ذلك طاعة لله ورسوله أم لا فما الظن بمن أطاع غيره في صريح مخالفة ما بعث الله به رسوله ثم أمر تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين وأخبرهم أن ذلك خير لهم في العاجل أو حسن تأويلا في العاقبة ْLVAL´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍راد بن يوسف بن أبى ب‚ذG@Lپدـ@L€خ تؤخذ من أرض الصبي والمجنون المسلم الزكاة وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه قال المأخوذ منهم جزية وإن كان باسم الصدقة فلا تؤخذ إلا ممن تؤخذ منه الجزية فلا تؤخذ من امرأة ولا صبي ولا مجنون وحكمها عنده حكم الجزية وإن خالفتها في الاسم قال الشافعي رحمه الله تعالى وقد روي عن عمر رضي الله عنه اتفاق الصحابة في مسائل الصفات وقد تضمن هذا أمورا منها أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا ولكن بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال بل كلهم على إثبات ما نطق به الكاتب والسنة كلمة واحدة من أولهم إلى آخرهم لم يسوموها تأويلا ولم يحرفوها عن مواضعها تبديلا ولم يبدوا لشيء منها إبطالا ولا ضربوا لها أمثالا ولم يدفعوا في صدورها وأعجازها ولم يقل أحد منهم يجب صرفها عن حقائقها وحملها على مجازها بل تلقوها بالقبول والتسليم وقابلوها بالإيمان والتعظيم وجعلوا الأمر فيها كلها أمرا واحدا وأجروها على سنن واحد ولم يفعلوا كما فعل أهل الأهواء والبدع حيث جعلوها عضين وأقروا ببعضها وأنكروا بعضها من غير فرقان مبين مع أن اللازم لهم فيها أنكروه كاللازم فيما أقروا به وأثبتوه المؤمنون لا يخرجهم تنازعهم عن الإيمان والمقصود أن أهل الإيمان لا يخرجهم تنازعهم في بعض مسائل الأحكام عن حقيقة الإيمان إذا ردوا ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله كما شرطه الله عليهم بقوله فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولا ريب أن الحكم المعلق على شرط ينتفي عند انتفائه الرد إلى الله ورسوله دليل على أن كل الأحكام في القرآن والسنة ومنها أن قوله فإن تنازعتم في شيء نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله جليه وخفيه ولو لم يكن في كتاب الله ورسوله بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه إذ من الممتنع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع ومنها أن الناس أجمعوا أن الرد إلى الله سبحانه وتعالى هو الرد إلى كتابه والرد ’LVAL‍´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn§„‰§¦‍—©£ˆ£¤£ˆ‡،‹ † عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر الراهب الأنصارى الأوسى ، أبو عبد الرحمن ، و قيل ذكر أحكام معاملتهم 106 - فصل في البيع والشراء منهم ثبت عن النبي أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقا من شعير ورهنه درعه وفيه دليل على جواز معاملتهم ور إلى الرسول ص - هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته انتفاء الإيمان بانتفاء الرد ومنها أنه جعل هذا الرد من موجبات الإيمان ولوازمه فإذا انتفى هذا الرد انتفى الإيمان ضرورة انتفاء الملزوم لانتفاء لازمه ولا سيما التلازم بين هذين الأمرين فإنه من الطرفين وكل منهما ينتفي بانتفاء الآخر ثم أخبرهم أن هذا الرد خير لهم وأن عاقبته أحسن عاقبة ثم أخبر سبحانه أن من تحاكم أو حاكم إلى غير ما جاء به الرسول فقد حكم الطاغوت وتحاكم إليه والطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فطاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه غير الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله أو يتبعونه على غير بصيرة من الله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله فهذه طواغيت العالم إذا تأملتها وتأملت أحوال الناس معها رأيت أكثرهم من عبادة الله إلى عبادة الطاغوت وعن التحاكم إلى الله وإلى الرسول إلى التحاكم إلى الطاغوت وعن طاعته ومتابعة رسوله إلى الطاغوت ومتابعته وهؤلاء لم يسلكوا طريق الناجين الفائزين من هذه الأمة وهم الصحابة ومن تبعهم ولا قصدوا قصدهم بل خالفوهم في الطريق والقصد معا ثم أخبر تعالى عن هؤلاء بأنهم إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول أعرضوا عن ذلك ولم يستجيبوا للداعي ورضوا بحكم غيره ثم توعدهم بأنهم إذا أصابتهم مصيبة في عقولهم وأديانهم وبصائرهم وأبدانهم وأموالهم بسبب إعراضهم عما جاء به الرسول وتحكيم غيره والتحاكم إليه كما قال تعالى فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم اعتذروا بأنهم إنما قصدوا الإحسان والتوفيق أي بفعل ما يرضي الفريقين ويوفق بينهما كما يفعله من يروم التوفيق بين ما جاء به الرسول وبين ما خالفه ويزعم بذلك أنه محسن قاصد الإصلاح والتوفيق والإيمان إنما يقتضي إلقاء الحرب بين ما جاء به الرسول وبين كل ما خالفه من طريقة وحقيقة وعقيدة وسياسة ورأي فمحض الإيمان في هذا الحرب لا في التوفيق وبالله التوفيق vLVAL‚´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPB$èت¬ژpR4ّع¼‍جرح والتعديل : على ثلاء@Oَ@vہ@Oخ@7؟ @Oك@v¾ @Oِ@u½ @O|@u¼ @O`@s» @O @t؛@Ob@t¹@O@s¸@Oپ@s·@O+@7¶@Ow@rµ@Oط@r´@OH@i³@O01@Oْ@\/0@Oج@[ ثم أقسم سبحانه بنفسه على نفي الإيمان عن العباد حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الدقيق والجليل ولم يكتف في إيمانهم بهذا التحكيم بمجرده حتى ينتفي عن صدورهم الحرج والضيق عن قضائه وحكمه ولم يكتف منهم أيضا بذلك حتى يسلموا تسليما وينقادوا انقيادا قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم فأخبر سبحانه أنه ليس لمؤمن أن يختار بعد قضائه وقضاء رسوله ومن تخير بعد ذلك فقد ضل ضلالا مبينا النهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم أي لا تقولوا حتى يقول ولا تأمروا حتى يأمر ولا تفتوا حتى يفتي ولا تقطعوا أمرا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة وروى العوفي عنه قال نهوا أن يتكلوا بين يدي كلامه والقول الجامع في معنى الآية لا تعجلوا بقول ولا فعل قبل أن يقول رسول الله ص - أو يفعل وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون فإذا كان رفع أصواتهم فوق صوته سببا لحبوط أعمالهم فكيف تقديم آرائهم وعقولهم وأذواقهم وسياستهم ومعارفهم على ما جاء به ورفعها عليه أليس هذا أولى أن يكون محبطا لأعمالهم وقال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه فأولى أن يكون من لوازمه أن لا يذهبوا إلى wLVALƒ´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ص%إ ­r·ذج%گ½¼zگeً¼¼ f fإإهإص­r·àل%گ½¼{نeً¼¼°f°fهه%%%­r· ك%گ½¼|8 eً¼¼ہfہf%إإهه ­r· ن%گ½¼}Œ eً¼¼ذfذf%ه%إإ ­r· ع%گ½¼~à eً¼¼àfàfإ%%إإ‍r·قو12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[ قول ولا مذهب علمي إلا بعد استئذانه وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن فيه انتزاع العلم بموت أصحابه وفي صحيح البخاري من حديث أبي الأسود عن عروة بن الزبير قال حج علينا عبد الله بن عمرو بن العاص فسمعته يقول سمعت رسول الله ص - يقول إن الله لا ينزع العلم بعد إذا أعطاكموه انتزاعا ولكن ينزعه مع قبض العلماء بعلمهم فيبقي ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون وقال وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله ص - لا ينزع الله العلم من صدور الرجال ولكن ينزع العلم بموت العلماء فإذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وفي الصحيحين من حديث عروة بن الزبير قال قالت عائشة يا ابن أختي بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج فالقه فاسأله فإنه قد حمل عن النبي ص - علما كثيرا قال فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله ص - قال عروة فكان فيما ذكر أن النبي ص - قال إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم معهم ويبقي في الناس رءوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون قال عروة فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرته قالت أحدثك أنه سمع رسول الله ص - يقول هذا قال عروة نعم حتى إذا كان عام قابل قالت لي إن ابن عمرو قد قدم فالقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العلم قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني في المرة الأولى قال عروة فلما أخبرتها بذلك قالت ما أحسبه إلا قد صدق أراه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص وقال البخاري في بعض طرقه فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون وقال فقالت عائشة والله لقد حفظ عبد الله ^LVALj´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ُؤْمِنِ التَّقِيِّ الَّذِي اجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ وَكُفِّرَتْ عَنْهُ الصَّغَائِرُ وَحْدَهُ ؛ فَإِنَّ ذكر أحكام معاملتهم 106 - فصل في البيع والشراء منهم ثبت عن النبي أنه اشترى من يهودي سلعة إلى الميسرة وثبت عنه أنه أخذ من يهودي ثلاثين وسقا من شعير ورهنه درعه وفيه دليل على جواز معاملتهم ورهنهم السلاح وعلى الرهن في الحضر قالوا فشرط عمر رضي الله عنه يقتضي أن يكون على أموال نسائهم وصبيانهم ما على أموال رجال23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V)*@Oش@U()@O½@T'(@ الوعيد على القول بالرأي وقال نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك ثنا عيسى بن يونس عن حريز بن عثمان الزنجي ثنا عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوف بن مالك الأشجعي قال قال رسول الله ص - تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة أعظمها فتنة قوم يقيسون الدين برأيهم يحرمون به ما أحل الله ويحلون به ما حرم الله قال أبو عمر بن عبد البر هذا هو القياس على غير أصل والكلام في الدين بالخرص والظن ألا ترى إلى قوله في الحديث يحلون الحرام ويحرمون الحلال ومعلوم أن الحلال ما في كتاب الله وسنة رسوله تحليله والحرام ما في كتاب الله وسنة رسوله تحريمه فمن جهل ذلك وقال فيما سئل عنه بغير علم وقاس برأيه ما خرج منه عن السنة فهذا الذي قاس الأمور برأيه فضل وأضل ومن رد الفروع إلى أصولها فلم يقل برأيه وقالت طائفة من أهل العلم من أداه اجتهاده إلى رأي رآه ولم تقم عليه حجة فيه بعد فليس مذموما بل هو معذور خالفا كان أو سالفا ومن قامت عليه الحجة فعاند وتمادى على الفتيا برأي إنسان بعينه فهو الذي يلحقه الوعيد وقد روينا في مسند عبد بن حميد ثنا عبد الرزاق ثنا سفيان الثوري عن عبد الأعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله ص - من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار فصل فيما روى عن صديق الأمة وأعلمها من إنكار الرأي روينا عن عبد بن حميد ثنا أبو أسامة عن نافع عن عمر الجمحي عن ابن أبي FLVALR´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِلمنصوص عليه على ما يلزم منه مخالفة النص الثاني أن العلة في بني تغلب الصلح ولم يوجد الصلح مع غيرهم ولا يصح القياس مع تخلف العلة الثالث أن بني تغلب كانوا ذوي قوة وشوكة لحقوا بالروم وخيف منهم الضرر إن لم يصالحوا ولم يوجد هذا لغيرهم فإن وجد هذا لغيرهم فامتنعوا من أداء الجزية وخيف الضرر بترك مصالحتهم فرأى الإمام مصالحتهم على أداء الجزية باسم الصدقة جاز ذلك إذا كان المأخوذ منهم بقدر ماا 34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V)*@Oش@U()@O½@ مليكة قال قال أبو بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم عن حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب بما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن أحد بعد أبي بكر أهيب بما لا يعلم من عمر رضي الله عنه وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله فصل في المنقول من ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ابن وهب ثنا يونس بن يزيد عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وهو على المنبر يا أيها الناس إن الرأي إنما كان من رسول الله ص - مصيبا إن الله كان يريه وإنما هو منا الظن والتكلف قلت مراد عمر رضي الله عنه قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله فلم يكن له رأي غير ما أراه الله إياه وأما ما رأى غيره فظن وتكلف قال سفيان الثوري ثنا أبو إسحاق الشيباني عن أبي الضحى عن مسروق قال كتب كاتب لعمر بن الخطاب هذا ما رأى الله ورأى عمر فقال بئس ما قلت قل هذا ما رأى عمر فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وقال ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن عبد الله بن أبي جعفر قال قال عمر ابن الخطاب رضي الله عنه السنة ما سنه الله ورسوله ص  LVAL´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطله وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبي إلا قول لا إله إلا الله قال ولم يؤمنوا برسول الله عز و جل فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبي وأصحابه هؤلاء الصابئون يشبهونهم بهم وقال سعيد عن قتادة هم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور وقال سفيان عن السدي هم طائفة من أهل الكتاب وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهما وروي نحوه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @ لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة قال ابن وهب وأخبرني ابن لهيعة عن أبي الزناد عن محمد بن إبراهيم التيمي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أصبح أهل الرأي أعداء السنن أعيتهم أن يعوها وتفلتت منهم أن يرووها فاستبقوها بالرأي قال ابن وهب وأخبرني عبد الله بن عباس عن محمد بن عجلان عن عبيد الله ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال اتقوا الرأي في دينكم وذكر ابن عجلان عن صدقة بن أبي عبد الله أن عمر بن الخطاب كان يقول أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم وذكر ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم التيمي قال قال عمر بن الخطاب إياكم والرأي فإن أصحاب الرأي أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن يحفظوها فقالوا في الدين برأيهم وقال الشعبي عن عمرو بن حرث قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا وأسانيد هذه الآثار عن عمر في غاية الصحة وقال محمد بن عبد السلام الخشني ثنا محمد بن بشار حدثنا يونس بن عبيد العمري ثنا مبارك بن فضالة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر ابن الخطاب أنه قال أيها الناس اتهموا الرأي في الدين فلقد رأيتني وأني لأرد أمر رسول الله ص - برأيي فأجتهد ولا آلو وذلك يوم أبي جندل والكاتب يكتب وقال اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم فقال يكتب باسمك طLVALن´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛قال بعضهم لا يقرون بها وقال أبو إسحاق المروزي لم يكن الشافعي يعرف حقيقة أمر دينهم فتوقف في ذلك ثم بان له أنهم من جملة أهل الكتاب فرجع إلى ذلك وألحقهم بهم وهذا الذي قاله المروزي هو الصواب المقطوع به وغلط من قال لا يقرون بالجزية ويقرالمجوس بها لأن لهم شبهة كتاب وهذا من العجب أن يقر قوم يعبدون النار ويعتقدون أن للعالم إلاهد 56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X اللهم فرضي رسول الله ص - وأبيت فقال يا عمر تراني قد رضيت وتأبى وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن يزيد ابن حبيب عن معمر بن أبي حبيبة مولى بنت صفوان عن عبيد بن رفاعة عن أبيه رفاعة بن رافع قال بينما أنا عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا دخل عليه رجل فقال يا أمير المؤمنين هذا زيد بن ثابت يفتي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة فقال عمر علي به فجداء زيد فلما رآه عمر فقال عمر أي عدو نفسه قد بلغت أن تفتي الناس برأيك فقال يا أمير المؤمنين والله ما فعلت ولكن سمعت من أعمامي حديثا فحدثت به من أبي أيوب ومن أبي بن كعب ومن رفاعة بن رافع فقال عمر علي برفاعة بن رافع فقال قد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة فأكسل أن يغتسل قال قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ص - لم يأتنا فيه عن الله تحريم ولم يكن فيه عن رسول الله ص - شيء فقال عمر ورسول الله ص - يعلم ذلك قال ما أدري فأمر عمر بجمع المهاجرين والأنصار فجمعوا فشاورهم فشار الناس أن لا غسل إلا ما كان من معاذ وعلي فإنهما قالا إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل فقال عمر هذا وأنتم أصحاب بدر قد اختلفتم فمن بعدكم أشد اختلافا فقال علي يا أمير المؤمنين إنه ليس أحد أعلم بهذا من شأن رسول الله ص - من أزواجه فأرسل إلى حفصة فقالت لا علم لي فأرسل إلى عائشة فقالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فقال لا أسمع برجل فعل ذلك إلا أوجعته ضربا قول ابن مسعود في ذم الرأي قال البخاري حدثنا جنيد ثنا يحيى بن زكريا عن مجالد عن الشعبي }LVAL‰´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَي 33 - فصل في السامرة واختلاف الفقهاء فيهم هل يقرون بالجزية أم لا فذهب الجمهور إلى إقرارهم بالجزية وتردد الشافعي فيهم فمرة قال لا تؤخذ منهم الجزية وقال في موضع آخر تؤخذ منهم وقال في الأم ينظر67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V)*@Oش@U()@O½@T'(@O–@S&'@O عن مسروق عن عبد الله قال لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله أما أني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أخصب من عام ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم وقال ابن وهب ثنا شقيق عن مجالد به قال ولكن ذهاب خياركم وعلمائكم ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فينهدم الإسلام ويثلم وقال أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود علماؤكم يذهبون ويتخذ الناس رءوسا جهالا يقيسون الأمور برأيهم وقال سنيد بن داود حدثنا محمد بن فضل عن سالم بن أبي حفصة عن منذر الثوري عن الربيع بن خيثم أنه قال قال عبد الله ما علماك الله في كتابه فاحمد الله وما استأثر به عليك من علم فكله إلى عالمه ولا تتكلف فإن الله عز و جل يقول لنبيه قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين يروى هذا عن الربيع بن خيثم وعن عبد الله وقال سعيد بن منصور حدثنا خلف بن خليفة ثنا أبو زيد عن الشعبي قال قال ابن مسعود إياكم وأرأيت أرأيت فإنما هلك من كان من قبلكم بأرأيت أرأيت ولا تقيسوا شيئا فتزل قدما بعد ثبوتها وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم وصح عنه في المفوضة أنه قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه éLVALُ´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~pRان بن عيسى بن عبد الرحمن التميمى النهشلى الكوفى الكسائى ( ابن أخى يحيى وفي تفسير شيبان عن قتادة قال الصابئة قوم يعبدون الملائكة قال محمد بن جرير واختلف أهل التأويل فيمن يلزمه هذا الاسم من أهل الملل فقال بعضهم يلزم كل خارج من دين إلى دين غير دينه وقاوش78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc قول عثمان في ذم الرأي قال محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن عبيد الله بن الزبير قال أنا والله مع عثمان بن عفان بالجحفة إذ قال عثمان وذكر له التمتع بالعمرة إلى الحج أتموا الحج وأخلصوه في شهر الحج فلو أخرتم هذه العمرة حتى تزوروا هذا البيت زورتين كان أفضل فإن الله قد أوسع في الخير فقال له علي عمدت إلى سنة رسول الله ص - ورخصة رخص الله للعباد بها في كتابه تضيق عليهم فيها وتنهى عنها وكانت لذي الحاجة ولنائي الدار ثم أهل علي بعمرة وحج معا فأقبل عثمان بن عفان رضي الله عنه على الناس فقال أنهيت عنها إني لم أنه عنها إنما كان رأيا أشرت به فمن شاء أخذه ومن شاء تركه فهذا عثمان يخبر عن رأيه أنه ليس بلازم للأمة الأخذ به بل من شاء أخذ به ومن شاء تركه بخلاف سنة رسول الله ص - فإنه لا يسع أحدا تركها لقول أحد كائنا من كان قول علي في ذم الرأي قال أبو داود حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء ثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه قول ابن عباس في ذم الرأي قال ابن وهب أخبرني بشر بن بكر عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة عن ابن عباس أنه قال من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله ص - لم يدر على ما هو منه إذا لقي الله عز و جل وقال عثمان بن مسلم الصفار ثنا عبد الرحمن بن زياد حدثنا الحسن بن عمرو الفقيمي عن أبي فزارة قال قال ابن عباس إنما هو كتاب الله وسنة رسول الله eLVALq´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`يخففه وإن كان ضعيفاً ، حدثنا عبدالرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي هلال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال القبالات حرام حدثنا عبدالرحمن عن شعبة عن جبلة بن سحيم قال سمعت ابن عمر يقول القبالات ربا قال أبو عبيد معنى هذه القبالة 89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V)*@Oش@U()@O½@T'(@O–@ ص - فمن قال بعد ذلك برأيه فلا أدري أفي حسناته يجد ذلك أم في سيئاته وقال عبد الرحمن بن حميد حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائدة عن ليث عن بكر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار قول سهل ابن حنيف في ذم الرأي قال البخاري حدثنا موسى بن إسماعيل ثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال قال سهل بن حنيف أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ص - لرددته قول ابن عمر في ذم الرأي قال ابن وهب أخبرني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار قال أخبرني طاوس عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا لم يجد في الأمر يسأل عنه شيئا قال إن شئتم أخبرتكم بالظن وقال البخاري قال لي صدقة عن الفضل بن موسى عن موسى بن عقبة عن الضحاك عن جابر بن زيد قال لقيني ابن عمر فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة وتستفتي فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية وقال مالك عن نافع عنه العلم ثلاث كتاب الله الناطق وسنة ماضيه ولا أدري قول زيد بن ثابت في ذم الرأي قال البخاري حدثنا سنيد بن داود ثنا يحيى بن زكريا مولى ابن أبي زائدة عن إسماعيل بن خالد عن الشعبي قال أتى زيد بن ثابت قوم فسألوه عن أشياء فأخبرهم بها فكتبوها ثم قالوا لو أخبرناه فأتوه فأخبروه فقال اعذرا لعل كل شيء حدثتكم خطأ إنما اجتهدت لكم برأيي ³LVAL؟´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B4²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸ وبهم وهم آلهتنا وشفعاؤنا عند رب الأرباب وإله الآلهة فالواجب عليا أن نطهر نفوسنا عن الشبهات الطبيعية ونهذب أخلاقنا عن علائق القوة العصبية حتى لت9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y قول معاذ في ذم الرأي قال حماد بن سلمة ثنا أيوب السختياني عن أبي قلابة عن يزيد بن أبي عميرة عن معاذ بن جبل قال تكون فتن فيكثر فيها المال ويفتح القرآن حتى يقرأه الرجل والمرأة والصغير والكبير والمنافق والمؤمن فيقرأه الرجل فلا يتبع فيقول والله لأقرأنه علانية فيقرأه علانية فلا يتبع فيتخذ مسجدا ويبتدع كلاما ليس من كتاب الله ولا من سنة رسول الله ص - فإياكم وإياه فإنه بدعة وضلالة قاله معاذ ثلاث مرات قول أبي موسى في ذم الرأي قال البغوي ثنا الحجاج بن المنهال ثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أبي رجاء العطاردي قال قال أبو موسى الأشعري من كان عنده علم فليعلمه الناس وإن لم يعلم فلا يقولن ما ليس له به علم فيكون من المتكلفين ويمرق من الدين قول معاوية في ذم الرأي قال البخاري حدثنا أبو اليمان ثنا شعيب عن الزهري قال كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه كان عند معاوية في وفد من قريش فقام معاوية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنه قد بلغني أن رجالا فيكم يتحدثون بأحاديث ليست في كتاب الله ولا تؤثر عن رسول الله ص - فأولئكم جهالكم فهؤلاء من الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي ابن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وزيد ابن ثابت وسهل بن حنيف ومعاذ بن جبل ومعاوية خال المؤمنين وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهم يخرجون الرأي عن العلم ويذمونه ويحذرون منه وينهون عن الفتيا به ومن اضطر منهم إليه أخبر أنه ظن وأنه ليس على ثقة منه وأنه يجوز أن يكون منه ومن الشيطان وأن الله ورسوله بريء ژLVALڑ´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$افِعِيّ وَالْجُمْهُور أَنَّهَا لَا تَلْحَق الْمَيِّت ، وَفِيهَا خِلَاف ، وَسَبَقَ إِيضَاحه فِي أَوَّل هَذَا الشَّرْح فِي شَ قال أبو عبيد فأرى حديث الشعبي هذا غير تلك :;@Oڈ@f9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@O منه وأن غايته أن يسوغ الأخذ به عند الضرورة من غير لزوم لاتباعه ولا العمل به فهل تجد من أحد منهم قط أنه جعل رأي رجل بعينه دينا تترك له السنن الثابتة عن رسول الله ص - ويبدع ويضلل من خالفه إلى اتباع السنن فهؤلاء برك الإسلام وعصابة الإيمان وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وأنصح الأئمة للأمة وأعلمهم بالأحكام وأدلتها وأفقههم في دين الله وأعمقهم علما وأقلهم تكلفا وعليهم دارت الفتيا وعنهم انتشر العلم وأصحابهم هم فقهاء الأمة ومنهم من كان مقيما بالكوفة كعلي وابن مسعود وبالمدينة كعمر ابن الخطاب وابنه وزيد بن ثابت وبالبصرة كأبي موسى الأشعري وبالشام كمعاذ بن جبل ومعاوية بن أبي سفيان وبمكة كعبد الله بن عباس وبمصر كعبد الله بن عمرو بن العاص وعن هذه الأمصار انتشر العلم في الآفاق واكثر من روى عنه التحذير من الرأي من كان بالكوفة إرهاصا بين يدي ما علم الله سبحانه أنه يحدث فيها بعدهم فصل فيما يتوهم من استعمال الصحابة الرأي قال أهل الرأي وهؤلاء الصحابة ومن بعدهم من التابعين والأئمة وإن ذموا الرأي وحذروا منه ونهوا عن الفتيا والقضاء به وأخرجوه من جملة العلم فقد روي عن كثير منهم الفتيا والقضاء به والدلالة عليه والاستدلال به كقول عبد الله بن مسعود في المفوضة أقول فيها برأيي وقول عمر بن الخطاب لكاتبه قل هذا ما رأى عمر بن الخطاب وقول عثمان بن عفان في الأمر بإفراد العمرة عن الحج إنما هو رأي رأيته وقول علي في أمهات الأولاد اتفق رأيي ورأي عمر على أن لا يبعن وفي كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح إذا وجدت شيئا في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن nLVALz´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$رات ورد من بعضهم على بعض وهم قوم إبراهيم كما أن اليهود قوم موسى والحنفاء منهم أتباعه وبالجملة فالصابئة أحسن حالا من المجوس فأخذ ا ت;<@OA@g:;@Oڈ@f9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@ رسول الله ص - فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن رسول الله ص - فاقض بما أجمع عليه الناس وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ص - ولم يتكلم فيه أحد قبلك فإن شئت أن تجتهد رأيك فتقدم وإن شئت أن تتأخر فتأخر وما أرى التأخر إلا خيرا لك ذكره سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب إليه طريقة أبي بكر في الحكم وقال أبو عبيد في كتاب القضاء ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله ص - فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به فإن أعياه ذلك سأل الناس هل علمتم أن رسول الله ص - قضى فيه بقضاء فربما قام إليه القوم فيقولون قضى فيه بكذا وكذا فإن لم يجد سنة سنها النبي ص - جمع رؤساء الناس فاستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به طريقة عمر في الحكم وكان عمر يفعل ذلك فإذا أعياه أن يجد ذلك في الكتاب والسنة سأل هل كان أبو بكر قضى فيه بقضاء فإن كان لأبي بكر قضاء قضى به وإلا جمع علماء الناس واستشارهم فإذا اجتمع رأيهم على شيء قضى به طريقة ابن مسعود في الحكم وقال أبو عبيد ثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة عن عمير عن عبد الرحمن ابن يزيد عن ابن مسعود قال أكثروا عليه ذات يوم فقال إنه قد أتى علينا زمان ولسنا نقضي ولسنا هناك ثم إن الله بلغنا ما ترون فمن عرض عليه قضاء بعد اليوم فليقض بما في كتاب الله فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ص - فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاءه أمر ليس في كتاب الله ولا قضى به نبيه ص - ولا قضى به الصالحون LVAL&´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èيب الشجر عشرة دراهم وعشرة أقفزة وعلى جريب الكرم عشرة دراهم وعشرة أقفزة وعلى رؤوس الرجال ثمانية وأربعين<=@Of@h;<@OA@g:;@Oڈ@f9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@ فليجتهد رأيه ولا يقل إني أرى وإني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات فدع ما يريبك إلا ما لا يريبك متفرقات من آراء الصحابة وقال محمد بن جرير الطبري حدثني يعقوب بن إبراهيم أنا هشيم أنا سيار عن الشعبي قال لما بعث عمر شريحا على قضاء الكوفة قال له انظر ما يتبين لك في كتاب الله فلا تسأل عنه أحدا وما لم يتبين لك في كتاب الله فاتبع فيه سنة رسول ص - وما لم يتبين لك فيه السنة فاجتهد فيه رأيك وفي كتاب عمر إلى أبي موسى أعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور وقايس علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت في المكاتب وقايسه في الجد والإخوة فشبهه علي بسيل انشعبت منه شعبة ثم انشعبت من الشعبة شعبتان وقايسه زيد على شجرة انشعب منها غصن وانشعب من الغصن غصنان وقولهما في الجد إنه لا يحجب الإخوة وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال اعتبرها بها وسئل علي رضي الله عنه عن مسيره إلى صفين هل كان بعد عهده إليه رسول الله ص - أم رأي رآه قال بل رأي رأيته وقال عبد الله بن مسعود وقد سئل عن المفوضة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله مني بريء وقال ابن أبي خيثمة ثنا أبي ثنا محمد بن خازم عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال من عرض له منك قضاء فليقض بما في كتاب الله فإن لم يكن في كتاب الله فليقض بما قضى فيه نبيه ص - فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض فيه نبيه ص - فليقض بما قضى به الصالحون فإن جاء أمر ليس في كتاب الله ولم يقض به نبيه ولم يقض به الصالحون فليجتهد رأيه فإن لم يحسن فليقم ولا يستحي وذكر سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبي يزيد قال سمعت ابن عباس إذا سئل عن شيء فإن كان في كتاب الله قال به وإن لم يكن في كتاب الله HLVALT´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت البصرىC# ©—‰¥”ˆں‌ˆ£‌”ˆ ¨ˆ£،§ں¨ ا قيس بن رافع العراقىلم=>@O†@i<=@Of@h;<@OA@g:;@Oڈ@f9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V)*@Oش@U()@O½@T وكان عن رسول الله ص - قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ص - وكان عن أبي بكر وعمر قال به فإن لم يكن في كتاب الله ولا عن رسول الله ص - ولا عن أبي بكر وعمر اجتهد رأيه وقال ابن أبي خيثمة حدثني أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن عبد الملك بن أبجر عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا قلت لا قال فأجمعنا حتى يكون فإذا كان اجتهدنا لك رأينا قال أبو عمر بن عبد البر وروينا عن ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت أفي كتاب الله ثلث ما بقي فقال أنا أقول برأيي وتقول برأيك وعن ابن عمر أنه سئل عن شيء فعله أرأيت رسول الله ص - فعل هذا أو شيء رأيته قال بل شيء رأيته وعن أبي هريرة أنه كان إذا قال في شيء برأيه قال هذه من كيسي ذكره ابن وهب عن سليمان بن بلال عن كثير بن زيد عن وليد بن رباح عن أبي هريرة وكان أبو الدرداء يقول إياكم وفراسة العلماء احذروا أن يشهدوا عليكم شهادة تكبكم على وجوهكم في النار فوالله إنه للحق يقذفه الله في قلوبهم قلت وأصل هذا في الترمذي مرفوعا اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين وقال أبو عمر ثنا عبد الوارث بن سفيان ثنا قاسم بن أصبغ ثنا محمد بن عبد السلام الخشني ثنا إبراهيم بن أبي الفياض البرقي الشيخ الصالح ثنا سليمان بن بزيع الإسكندراني ثنا مالك بن أنس عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن LVAL´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬شر لم يؤخذ منه الخراج وروي في ذلك ح>?@Oع@j=>@O†@i<=@Of@h;<@OA@g:;@Oڈ@f9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O المسيب عن علي قال قلت يا رسول الله الأمر ينزل بنا لم ينزل فيه القرآن ولم تمض فيه منك سنة قال اجمعوا له العالمين أو قال العابدين من المؤمنين فاجعلوه شورى بينكم ولا تقضوا فيه برأي واحد وهذا غريب جدا من حديث مالك وإبراهيم البرقي وسليمان ليسا ممن يحتج بهما وقال عمر لعلي وزيد لولا رأيكما لاجتمع رأيي ورأي أبي بكر كيف يكون ابني ولا أكون أباه يعني الجد وعن عمر أنه لقي رجلا فقال ما صنعت قال قضى علي وزيد بكذا قال لو كنت أنا لقضيت بكذا قال فما منعك والأمر إليك قال لو كنت أردك إلى كتاب الله اوالى وسنة نبيه ص - لفعلت ولكني أردك إلى رأي والرأي مشترك فلم ينقض ما قال علي وزيد وذكر الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الله اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد ص - خير قلوب العباد فاختاره لرسالته ثم اطلع في قلوب العباد بعده فرأى قلوب أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته فما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح وقال ابن وهب عن ابن لهيعة إن عمر بن عبد العزيز استعمل عروة بن محمد السعدي على اليمن وكان من صالحي عمال عمر وإنه كتب إلى عمر يسأله عن شيء من أمر القضاء فكتب إليه عمر لعمري ما أنا بالنشيط على الفتيا ما وجدت منا بدا وما جعلتك إلا لتكفيني وقد حملتك ذلك فاقض فيه برأيك وقال محمد بن سعد أخبرني روح بن عبادة ثنا حماد بن سلمة عن الجريري أن أبا سلمة بن عبد الرحمن قال للحسن أرأيت ما تفتي به الناس أشيء سمعته ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ الرحيم بن ميمون المدن~@Oڑ@«}~@OU@ھ|}@Oش@©{|@Op@¨z{@OJ@§yz@Oو@¦xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob@™kl@O=@کjk@O$@—ij@O@–hi@Oˆ@•gh@O(@”fg@OF@“ef@Oà@’de@O@‘cd@O‍@گbc@OM@ڈab@OK@ژ`a@Oƒ@چ_`@O©@Œ^_@O؛@‹]^@Oˆ@ٹ\]@O›@‰[\@O¸@ˆZ[@ON@‡YZ@Oü@†XY@O.@…WX@O¤@„VW@O«@ƒUV@Oخ@‚TU@O3@پST@O×@€RS@Oe@QR@O@~PQ@O@}OP@O®@|NO@Oپ@{MN@O@zLM@OR@yKL@OB@xJK@O€@wIJ@O×@vHI@ON@uGH@Oْ@tFG@Oآ@sEF@O@rDE@O³@qCD@OM@pBC@O@oAB@Oط@n@A@Oï@lLVAL(´–xZ<âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژك منا ?@@O¬@k>?@Oع@j=>@O†@i<=@Of@h;<@OA@g:;@Oڈ@f9:@O @e89@Ow@d78@O@c67@Oê@b56@O®@a45@O–@`34@O}@_23@O~@^12@Ob@]01@Oْ@\/0@Oج@[./@Oث@Z-.@OP@Y,-@O2@X+,@Oc@W*+@O @V) أم برأيك فقال الحسن لا والله ما كل ما نفتي به سمعناه ولكن رأينا لهم خير من رأيهم لأنفسهم وقال محمد بن الحسن من كان عالما بالكتاب والسنة وبقول أصحاب رسول الله ص - وبما استحسن فقهاء المسلمين وسعه أن يجتهد برأيه فيما يبتلى به ويقضي به ويمضيه في صلاته وصيامه وحجه وجميع ما أمر به ونهى عنه فإذا اجتهد ونظر وقاس على ما أشبه ولم يأل وسعه العمل بذلك وإن أخطأ الذي ينبغي أن يقول به فصل في تفسير الرأي وتقسيمه ولا تعارض بحمد الله بين هذه الآثار عن السادة الأخيار بل كلها حق وكل منها وله وجه وهذا إنما يتبين بالفرق بين الرأي الباطل الذي ليس من الدين والرأي الحق الذي لا مندوحة عنه لأحد من المجتهدين فنقول وبالله المستعان معنى الرأي الرأي في الأصل مصدر رأي الشيء يراه رأيا ثم غلب استعماله على المرئي نفسه من باب استعمال المصدر في المفعول كالهوى في الأصل مصدر هويه يهواه هوى ثم استعمل في الشيء الذي يهوى فيقال هذا هوى فلان والعرب تفرق بين مصادر فعل الرؤية بحسب محالها فتقول رأى كذا في النوم رؤيا ورآه في اليقظة رؤية ورأى كذا لما يعلم بالقلب ولا يرى بالعين رأيا ولكنهم خصوه بما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الإمارات فلا يقال لمن رأى بقلبه أمرا غائبا عنه مما يحس به أنه رأيه ولا يقال أيضا للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الإمارات إنه رأى وإن احتاج إلى فكر وتأمل كدقائق الحساب ونحوها ـLVALè|ˆjL.ٍ المتفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال منعت العراق درهمها وقفيزها ومنعت الشام دينارها ومديها ومنعت مصر دينارها وإردبها وعدتم كما بدأتم ثلاث مرات والمعنى سيمنع ذلك في آخر الزمان 44 - فصل قدر الخراج المضروب على الأرض فأما قدر الخراج المضروب فمعتبر بما تحمله الأرض نص عليه أحمد في رواية محمد بن داود وقد سئل عن حديث عمر رضي الله عنه فإن قيل مستأجر الأرض هو الذي يبذرها قيل قد يستأجرها لما ينبت فيها من الكلأ وكونه يبذرها مثل قيامه على الشجر بالسقي والزبار والإصلاح وقد حكم الله سبحانه بصحة إجارة الظئر للبنها وهو بمنزلة إجارة الشجر لثمرها وطرد هذا ما جوزه مالك وغيره من إجارة الشاة والبقرة للبنها مدة معلومة وهذا أحد الوجهين في مذهب أحمد اختاره شيخنا والفرق بين إجارة الشجر لمن يخدمها ويقوم عل أقسام الرأي وإذا عرف هذا فالرأي ثلاثة أقسام رأي باطل بلا ريب ورأي صحيح ورأي هو موضع الاشتباه والأقسام الثلاثة قد أشار إليها السلف فاستعملوا الرأي الصحيح وعملوا به وأفتوا به وسوغوا القول به وذموا الباطل ومنعوا من العمل والفتيا والقضاء به وأطلقوا ألسنتهم بذمه وذم أهله والقسم الثالث سوغوا العمل والفتيا والقضاء به عند الاضطرار إليه حيث لا يوجد منه بد ولم يلزموا أحد العمل به ولم يحرموا مخالفته ولا جعلوا مخالفه مخالفا للدين بل غايته أنهم خيروا بين قبوله ورده فهو بمنزلة ما أبيح للمضطر من الطعام والشراب الذي يحرم عند عدم الضرورة إليه كما قال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال لي عند الضرورة وكان استعمالهم لهذا النوع بقدر االضرورة لم يفرطوا فيه ويفرعوه ويولدوه ويوسعوه كما صنع المتأخرون بحيث اعتاضوا به عن النصوص والآثار وكان أسهل عليهم من حفظها كما يوجد كثير من الناس يضبط قواعد الإفتاء لصعوبة النقل عليه وتعسر حفظه فلم يتعدوا فى استعماله قدر الضرورة ولم يبغوا العدول إليه مع تمكنهم من النصوص والآثار كما قال تعالى في المضطر إلى الطعام المحرم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم فالباغي الذي يبتغي الميتة مع قدرته على التوصل إلى المذكى والعادي الذي يتعدى قدر الحاجة بأكلها فصل في أنواع الرأي الباطل والرأي الباطل أنواع أحدها الراى المخالف للنص وهذا مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام فساده وبطلانه ولا تحل الفتيا به ولا القضاء وإن وقع فيه من وقع بنوع تأويل وتقليد §LVAL³ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت مولاهم البصرى الأعمى ، العبد ( والمساقاة من الفقهاء من يمنعها كأبي حنيفة ومنهم من يخصها بالنخل والكرم ومن جوزها في جميع الشجر فقد تتعذر عليه المساقاة في بستانه والرجل الذي له غرض في الثمار قد لا يحسن المساقاة فتتعطل مصلحة صاحب البستان ومصلحة المستأجر وفي هذا فساد لا تأتي به الشريعة ومصلحة الإجارة أعظم مما يقدر في النوع الثاني هو الكلام في الدين بالخرص والظن مع التفريط والتقصير في معرفة النصوص وفهمها واستنباط الأحكام منها فإن من جهلها وقاس برأيه فيما سئل عنه بغير علم بل لمجرد قدر جامع بين الشيئين ألحق أحدهما بالآخر أو لمجرد قدر فارق يراه بينهما يفرق بينهما في الحكم من غير نظر إلى النصوص والآثار فقد وقع في الرأي المذموم الباطل النوع الثالث الرأي المتضمن تعطيل أسماء الرب وصفاته وأفعاله بالمقاييس الباطلة التي وضعها أهل البدع والضلال من الجهمية والمعتزلة والقدرية ومن ضاهاهم حيث استعمل أهله قياساتهم الفاسدة وآراءهم الباطلة وشبههم الداحضة في رد النصوص الصحيحة الصريحة فردوا لأجلها ألفاظ النصوص التي وجدوا السبيل إلى تكذيب رواتها وتخطئتهم ومعاني النصوص التي لم يجدوا إلى رد ألفاظها سبيلا فقابلوا النوع الأول بالتكذيب والنوع الثاني بالتحريف والتأويل فأنكروا لذلك رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة وأنكروا كلامه وتكليمه لعباده وأنكروا مباينته للعالم واستواءه على عرش وعلوه على المخلوقات وعموم قدرته على كل شيء بل أخرجوا أفعال عباده من الملائكة والأنبياء والجن الإنس عن تعلق قدرته ومشيئته وتكوينه لها ونفوا لأجلها حقائق ما أخبر به عن نفسه واخبر به رسوله من صفات كماله ونعوت جلاله وحرفوا لأجلها النصوص عن مواضعها وأخرجوها عن معانيها وحقائقها بالرأي المجرد الذي حقيقته أنه ذبالة الأذهان ونخالة الأفكار وعفارة الآراء ووساوس الصدور فملأوا به الأوراق سوادا والقلوب شكوكا والعالم فسادا وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إنما نشأ من تقديم الرأي على الوحي والهوى على العقل وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب إلا استحكم هلاكه وفي أمة إلا فسد أمرها أتم فساد فلا إله إلا الله كم نفي بهذه الآراء من حق وأثبت بها من باطل وأميت بها من هدى وأحي بها من ضلالة وكم هدم بها من معقل الإيمان وعمر بها من دين الشيطان وأكثر أصحاب ALVALMؤ¦wةL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR ، أبو الدرداء و أبو عمرو المروزى ، مولى عبد الرحمن بن سمرةY]پz‌‰’ˆ£‌• الظاهر الثاني أنه يملك به كالمسلم وهو المنصوص عن احمد في رواية حرب وإبراهيم بن هانىء ويعقوب بن بختان ومحمد بن أبي حرب وهو قول الحنفية وأكثر المالكية واختيار أكثر الأصحاب وقال احمد حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن ليث عن مجاهد أنه قال ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة وقال الخلال أخبرني محمد بن الحسن بن هارون قال سئل أبو عبدالله وأنا أسمع عن الشفعة للذمي قال ليس للذمي شفعة لي الجحيم هم أهل هذه الآراء الذين لا سمع لهم ولا عقل بل هم شر من الحمر وهم الذين يقولون يوم القيامة لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير النوع الرابع الرأي الذي أحدثت به البدع وغيرت به السنن وعم به البلاء وتربى عليه الصغير وهرم فيه الكبير فهذه الأنواع الأربعة من الرأي الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها على ذمه وإخراجه من الدين النوع الخامس ما ذكره أبو عمر بن عبد البر عن جمهور أهل العلم أن الرأي المذموم في هذه الآثار عن النبي ص - وعن أصحابه والتابعين رضي الله عنهم أنه القول في أحكام شرائع الدين بالاستحسان والظنون والاشتغال بحفظ المعضلات والأغلوطات ورد الفروع بعضها على بعض قياسا دون ردها على أصولها والنظر في عللها واعتبارها فاستعمل فيها الرأي قبل أن ينزل وفرعت وشققت قبل أن تقع وتكلم فيها قبل أن تكون بالرأي المضارع للظن قالوا وفي الاشتغال بهذا والاستغراق فيه تعطيل السنن والبعث على جهلها وترك الوقوف على ما يلزم الوقوف عليه منها ومن كتاب الله عز و جل ومعانيه احتجوا على ما ذهبوا إليه بأشياء ثم ذكر من طريق أسد بن موسى ثنا شريك عن ليث عن طاوس عن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن فإني سمعت عمر يلعن من يسأل عما لم يكن ثم ذكر من طريق أبي داود ثنا إبراهيم بن موسى الرازي ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن الصنابحي عن معاوية أن النبي ص - نهى عن الأغلوطات وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي بإسناده مثله وقال فسره الأوزاعي يعني صعاب المسائل وقال الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الله بن سعد عن عبادة بن قيس الصنابحي عن معاوية بن أبي سفيان أنهم ذكروا المسائل عنده فقال أتعلمون أن رسول الله ص - نهى عن عضل المسائل فLVALéؤ¦ˆوL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4”©¤‰¥”§گ‰¥‌¥‰—‹‰¥—‌©’‰¥„‰¨‌©ˆکˆ£‰•ˆ•„‰§—‌©’ˆ£‰™”¨¤§£¨‌چ¤ˆ¥‰¥‌ںˆ¥ عبد الكريم بن قال الإمام أحمد في رواية مهنا في يهودي أو نصراني طلق امرأته طلقتين ثم أسلم وطلق أخرى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وإذا ظاهر من امرأته ثم أسلم أخبرناه أن عليه ظهارا وإذا تزوج بلا شهود ثم أسلما هما على نكاحهما وإنما اختلف الناس في مسألتين إحداهما في الكافر يطلق امرأته ثلاثا هل يصح طلاقه أم لا ؟ الثانية في المسلم يطلق الذمية ثلاثا فتنكح ذميا ثم يفارقها الثاني فهل تحل للأول ؟ يمسك إحداهما ويفارق الأخرى ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم يأمربالإمساك في النكاح الفاسد ولا رتب عليه شيئا من أحكام النكاح ولم ينص وقال أبو عمر واحتجوا أيضا بحديث سهل وغيره أن رسول الله ص - كره المسائل وعابها وبأنه ص - قال إن الله يكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وقال ابن أبي خيثمة ثنا أبي ثنا عبد الرحمن بن مهدي ثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال لعن رسول الله ص - المسائل وعابها قال أبو بكر هكذا ذكره أحمد بن زهير بهذا الإسناد وهو خلاف لفظ الموطأ قال أبو عمر وفي سماع أشهب سئل مالك عن قول رسول الله ص - أنهاكم عن قيل وقال وكثرة السؤال فقال أما كثرة السؤال فلا أدري أهو ما أنتم فيه مما أنهاكم عنه من كثرة السؤال فقد كره رسول الله ص - المسائل وعابها وقال الله عز و جل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم فلا أدري أهو هذا أم السؤال في مسألة الناس في الاستعطاء وقال الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة وددت أن حظي من أهل هذا الزمان أن لا أسألهم عن شيء ولا يسألوني يتكاثرون بالمسائل كما يتكاثر أهل الدراهم بالدراهم قال واحتجوا أيضا بما رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أنه سمع أباه يقول قال رسول الله ص - أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم على المسلمين فحرم عليهم من أجل مسألته وروى ابن وهب أيضا قال حدثني ابن لهيعة عن الأعرج عن أبي هريرة عن رسول الله ص - قال ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فخذوا منه ما استطعتم وقال سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاوس قال قال عمر بن الخطاب وهو على المنبر أحرج بالله على كل امرىء سأل عن شيء 2LVAL>ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعمكى ، أبو يسار الثقفى مولاهم ، مولى الأخنس بن وأما قوله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فما أصحه من حديث وما أضعف الاستدلال به على بطلان أنكحة الكفار وقد أجاب عنه أصحاب الشافعي وأحمد بأن كلمة الله هي لفظ الإنكاح قالوا وقد قال النبي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وأنتم تصححون أنكحتهم ولو وقعت بغير ولي فالحديث نص في بطلان مذهبكم وقال في رواية ابن منصور في نصراني آلى من امرأته ثم أسلم يوقف مثل المسلم سواء فإما أن يفيء وإما أن يطل لم يكن فإن الله قد بين ما هو كائن وقال أبو عمر وروى جرير بن عبد الحميد ومحمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ما رأيت قوما خيرا من أصحاب رسول الله ص - ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة حتى قبض ص - كلهن في القرآن يسألونك عن المحيض يسألونك عن الشهر الحرام يسألونك عن اليتامى ما كانوا يسألونه إلا عما ينفعهم قال أبو عمر ليس في الحديث من الثلاث عشرة مسألة إلا ثلاث قلت ومراد ابن عباس بقوله ما سألوه إلا عن ثلاث عشرة مسألة المسائل التي حكاها الله في القرآن عنهم وإلا فالمسائل التي سألوه عنها وبين لهم أحكامه بالسنة لا تكاد تحصى ولكن إنما كانوا يسألونه عما ينفعهم من الواقعات ولم يكونوا يسألونه عن المقدرات والأغلوطات وعضل المسائل ولم يكونوا يشتغلون بتفريع المسائل وتوليدها بل كانت هممهم مقصورة على تنفيذ ما أمرهم به فإذا وقع بهم أمر سألوا عنه فأجابهم وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفا الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين وقد اختلف في هذه الأشياء المسئول عنها هل هي أحكام قدرية أو أحكام شرعية على قولين فقيل إنها أحكام شرعية عفا الله عنها أي سكت عن تحريمها فيكون سؤالهم عنها سبب تحريمها ولو لم يسألوا لكانت عفوا ومنه قوله ص - وقد سئل عن الحج أفي كل عام فقال لو قلت نعم وجبت ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم ويدل على هذا التأويل حديث أبي ثعلبة المذكور إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما الحديث ومنه الحديث الآخر إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت ْLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ الوليد بن عبد الله د ءَ@hہ وأسلم أبو سفيان عام الفتح قبل دخول النبي مكة ولم تسلم امرأته هند حتى فتح النبي مكة فثبتا على نكاحهما وخرج أبو سفيان بن الحارث وعبدالله بن أبي أمية فلقيا قال ابن عبدالبر وشهرة هذا الحديث أقوى من إسناده الثانية وإما أن يمسح كل جريبين منها بجريب ليكون أحدهما للمزروع والآخر للمتروك الثالثة وإما أن يضعه بكماله على مساحة ال عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها وفسرت بسؤالهم عن أشياء من الأحكام القدرية كقول عبد الله بن حذافة من أبي يا رسول الله وقول آخر أين أبي يا رسول الله قال في النار والتحقيق أن الآية تعم النهي عن النوعين وعلى هذا فقوله تعالى إن تبد لكم تسؤكم أما في أحكام الخلق والقدر فإنه يسؤهم أن يبدو لهم ما يكرهونه مما سألوا عنه وأما في أحكام التكليف فإنه يسؤهم أن يبدو لهم ما يشق عليهم تكليفه مما سألوا عنه وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم فيه قولان أحدهما أن القرآن إذا نزل بها ابتداء بغير سؤال فسألتم عن تفصيلها وعلمها أبدى لكم وبين لكم والمراد بحين النزول زمنه المتصل به لا الوقت المقارن للنزول وكأن في هذا إذنا لهم في السؤال عن تفصيل المنزل ومعرفته بعد إنزاله ففيه رفع لتوهم المنع من السؤال عن الأشياء مطلقا والقول الثاني أنه من باب التهديد والتحذير أي ما سألتم عنها في وقت نزول الوحي جاءكم بيان ما سألتم عنه بما يسؤكم والمعنى لا تتعروا للسؤال عما يسوءكم بيانه وإن تعرضتم له في زمن الوحي أبدي لكم وقوله عفا الله عنها أي عن بيانها خبرا وأمرا بل طوى بيانها عنكم رحمة ومغفرة وحلما والله غفور حليم فعلى القول الأول عفا الله عن التكليف بها توسعة عليكم وعلى القول الثاني عفا الله عن بيانها لئلا يسؤكم بيانها وقوله قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين أراد نوع تلك المسائل لا أعيانها أي قد تعرض قوم من قبلكم لأمثال هذه المسائل فلما بينت لهم كفروا بها فاحذروا مشابهتهم والتعرض لما تعرضوا له ولم ينقطع حكم هذه الآية بل لا ينبغي للعبد أن يتعرض للسؤال عما إن بدا له ساءه بل يستعفي ما أمكنه ويأخذ بعفو الله ومن ههنا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الميزاب لا تخبرنا لما سأله رفيقه عن مائه أطاهر ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.ˆ£”گ¤¥‰¥„‰•¨ˆ£‘•ˆ‌¨¤§£ˆ¦¤ˆ£،§ں¨„‘§—‌©’‰¥‌‰’ˆ£”گ¤¥‰¥„‰•¨ ¦ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى مولاهم الكوفى ( أخو سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى )\ wp‌‰’ˆ££¦‰¥‌‰’ˆ£”گ¤¥‰¥„‰¨‰،”ˆ£™’© ˆ£ ”ک¨ النبي عام الفتح بالأبواء فأسلما قبل نسائهما فإنه قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على ما وظف عمر رضي الله عنه على كل جريب فيتصدق به فقال ما أجود هذا فقال له يعقوب بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج فتتصدق به قال نعم قلت إنما كان أحمد يفعل ذلك لأن بغداد من أرض السواد التي وضع عليها عمر الخراج فلما بنيت مساكن راعى أحمد حالها الأولى التي كانت عليها من عهد عمر رضي الله عنه إلى أن صارت دورا قال القاضي وقد قيل إن مالا يستغنى عن بنائه في مقامه في أرض الخراج لزارعها وفلاحها عفو لا خراج عليه لأنه لا يستقل فيها إلا بمسكن يسكنه وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه قلت وهذا هو الذي استمر عليه عمل الناس قديما وحديثا وهو غير ما أم لا وكذلك لا ينبغي للعبد أن يسأل ربه أن يبدي له من أحواله وعاقبته ما طواه عنه وستره فلعله يسوءه إن أبدي له فالسؤال عن جميع ذلك تعرض لما يكرهه الله فإنه سبحانه يكره إبداءها ولذلك سكت عنها والله أعلم فصل كلام التابعين في الرأي قالوا ومن تدبر الآثار المروية في ذم الرأي وجدها لا تخرج عن هذه الأنواع المذمومة ونحن نذكر آثار التابعين ومن بعدهم بذلك ليتبين مرادهم قال الخشني ثنا محمد بن بشار ثنا يحيى بن سعيد القطان عن مجالد عن الشعبي قال لعن الله أرأيت قال يحيى بن سعيد وثنا صالح بن مسلم قال سألت الشعبي عن مسألة من النكاح فقال إن أخبرتك برأيي فبل عليه قالوا فهذا قول الشعبي في رأيه وهو من كبار التابعين وقد لقي مائة وعشرين من الصحابة وأخذ عن جمهورهم وقال الطحاوي ثنا سليمان بن شعيب ثنا عبد الرحمن بن خالد ثنا مالك بن مغول عن الشعبي قال ما جاءكم به هؤلاء من أصحاب رسول الله ص - فخذوه وما كان رأيهم فاطرحوه في الحش وقال البخاري حدثنا سنيد بن داود ثنا حماد بن زيد عن زيد عن عمرو بن دينار قال قيل لجابر بن زيد إنهم يكتبون ما يسمعون منك قال إنا لله وإنا إليه راجعون يكتبونه وأنا أرجع عنه غدا قال إسحاق بن راهويه قال سفيان بن عيينة اجتهاد الرأي هو مشاورة أهل العلم لا أن يقول هو برأيه LVAL)ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍€vlbXND:0&P@O @ŒO@Oؤ@ŒN@Oj@Œ‏L@O^@Œ‎K@O‡@‰üJ@O®@;ûI@Oپ@‹ْH@O@‹ùG@O£@ٹّF@Oé@ٹ÷E@Oة@‰ِD@Oœ@‰ُC@Oض@ˆôB@Oج@ˆَA@Oè@‡ٍ@@Oہ@‡ٌ?@OR@†ً>@Oض@†ï=@Ov@†î<@Oˆ@…ي;@Ob@…ى:@O³@… وقال ابن أبي خيثمة ثن الحوطي ثنا إسماعيل بن عياش عن سوادة بن زياد وعمرو بن المهاجر عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى الناس إنه لا رأي لأحد مع سنة سنها رسول الله ص - قال أبو بصيرة سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول للحسن البصري بلغني أنك تفتي برأيك فلا تفت برأيك إلا أن يكون سنة عن رسول الله ص - وقال البخاري حدثني محمد بن محبوب ثنا عبد الواحد ثنا ابن الزبرقان بن عبد الله الأسيدي أن أبا وائل شفيق ابن سلمة قال إياك ومجالسة من يقول أرأيت أرأيت وقال أبان بن عيسى بن دينار عن أبيه عن ابن القاسم عن مالك عن ابن شهاب قال دعوا السنة تمضي لا تعرضوا لها بالرأي وقال يونس عن أبي الأسود وهو محمد بن عبد الرحمن بن نوفل سمعت عروة بن الزبير يقول ما زال أمر بني إسرائيل معتدلا حتى نشأ فيهم المولدون أبناء سبايا الأمم فأخذوا فيهم بالرأي فأضلوهم وذكر ابن وهب عن ابن شهاب أنه قال وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إنما انسلخوا من العلم الذى بأيديهم حين اتبعوا الرآى وأخذوا فيه وقال ابن وهب حدثني ابن لهيعة أن رجلا سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن شيء فقال لم أسمع في هذا شيئا فقال له الرجل فأخبرني أصلحك الله برأيك فقال لا ثم أعاد عليه فقال إني أرضى برأيك فقال سالم إني لعلي إن أخبرتك برأيي ثم تذهب فأرى بعد ذلك رأيا غيره فلا أجدك وقال البخاري حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي ثنا مالك بن أنس tLVAL€ؤ¦ˆjL.ٍüâب®”z`F,ّقؤھگv\B(ôعہ¶أما النفاق الذي هو دون هذا، فأن يطلب العلم بالله من غير خبره، أو العمل لله من غير أمره، كما يبتلى بالأول كثير من المتكلمة، وبالثاني كثير من المتصوفة، فهم يعتقدون أنه يجب تص النبي عام الفتح بالأبواء فأسلما قبل نسائهما فإنه قال في رواية يعقوب بن بختان وقد سأله ترى أن يخرج الرجل عما في يده من دار أو ضيعة على ما وظف عمر رضي الله عنه على كل جريب فيتصدق به فقال ما أجود هذا فقال له يعقوب بلغني عنك أنك تعطي عن دارك الخراج فتتصدق به قال نعم قلت إنما كان أحمد يفعل ذلك لأن بغداد من أرض السواد التي وضع عليها عمر الخراج فلما بنيت مساكن راعى أحمد حالها الأولى التي كانت عليها من عهد عمر رضي الله عنه إلى أن صارت دورا قال القاضي وقد قيل إن مالا يستغنى عن بنائه في مقامه في أرض الخراج لزارعها وفلاحها عفو لا خراج عليه لأنه لا يستقل فيها إلا بمسكن يسكنه وما بناه للكراء والتوسعة التي لا يحتاج إليها فعليه خراجه قلت وهذا هو قال كان ربيعة يقول لابن شهاب إن حالي ليس يشبه حالك أنا أقول برأيي من شاء أخذه وعمل به ومن شاء تركه وقال الفريابي ثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سمعت عبد الرحمن ابن مهدي يقول سمعت حماد بن زيد يقول قيل لأيوب السختياني مالك لا تنظر في الرأي فقال أيوب قيل للحمار مالك لا تجتر قال أكره مضغ الباطل وقال الفريابي ثنا العباس بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قال سمعت الأوزاعي يقول عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول وقال أبو زرعة ثنا أبو مسهر قال كان سعيد بن عبد العزيز إذا سئل لا يجيب حتى يقول لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الرأي والرأي يخطىء ويصيب وقد روى أبو يوسف والحسن بن زياد كلاهما عن أبي حنيفة أنه قال علمنا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه ومن جاءنا بأحسن منه قبلناه منه وقال الطحاوي ثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ثنا أشهب بن عبد العزيز قال كنت عند مالك فسئل عن البتة فأخذت ألواحي لأكتب ما قال فقال لي مالك لا تفعل فعسى في العشي أقول إنها واحدة وقال معن بن عيسى القزاز سمعت مالكا يقول إنما أنا بشر أخطىء وأصيب فانظروا في قولي فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوا به وما لم يوافق االكتاب والسنة فاتركوه فB أئمة الإسلام وجزاهم عن نصيحتهم خيرا ولقد امتثل وصيتهم وسلك سبيلهم أهل العلم والدين من أتباعهم ²LVAL¾ِ¦ˆjL.ٍشè èèèidtitlvlsubےےوالدعاء له فى الصلاة ، انتفاع للميت بصلاة الحى عليه وهو عمل غيره . ثامن عشر : أن الجمعة تحصل باجتماع العدد ، وكذا وقد ثبت أن النبي رد زينب ابنته على أبي العاص بالنكاح الأول بعد ست سنين قال أبو داود حدثنا عبدالله بن محمد النفيلي ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله رد زينب على أبي العاص بالنكاح الأول لم يحدث شيئا من الأجرة عوض عن تلك المنفعة فلا يكون النفع له والخراج على غيره فانتفاعه بالأرض تارة يكون بنفسه وتارة يكون بنيابته والمستأجر نائب عنه وكذلك المستعير إنما دخل على أن ينتفع بالأرض مجانا و المتعصبون يعكسون القضية وأما المتعصبون فإنهم عكسوا القضية ونظروا في السنة فما وافق أقوالهم منها قبلوه وما خالفها تحيلوا في رده أو رد دلالته وإذا جاء نظير ذلك أو أضعف منه سندا ودلالة وكان يوافق قولهم قبلوه ولم يستجيزوا رده واعترضوا به على منازعيهم وأشاحوا وقرروا الاحتجاج بذلك السند ودلالته فإذا جاء ذلك السند بعينه أو أقوى منه ودلالته كدلالة ذلك أو أقوى منه في خلاف قولهم دفعوه ولم يقبلوه وسنذكر من هذا إن شاء الله طرفا عند ذكر غائلة التقليد وفساده والفرق بينه وبين الاتباع وقال بقي بن مخلد ثنا سحنون والحارث بن مسكين عن بن القاسم عن مالك أنه كان يكثر أن يقول إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وقال القعنبي دخلت على مالك بن أنس في مرضه الذي مات فيه فسلمت عليه ثم جلست فرأيته يبكي فقلت له يا أبا عبد الله ما الذي يبكيك فقال لي يا ابن قعنب وما لي لا أبكي ومن أحق بالبكاء مني والله لوددت أني ضربت بكل مسألة أفتيت فيها بالرأي سوطا وقد كانت لي السعة فيما قد سبقت إليه وليتني لم أفت بالرأي وقال ابن أبي داود ثنا أحمد بن سنان قال سمعت الشافعي يقول مثل الذي ينظر في الرأي ثم يتوب منه مثل المجنون الذي عولج حتى برأ فأعقل ما يكون قد هاج به وقال ابن أبي داود حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال سمعت أبي يقول لا تكاد ترى أحدا نظر في الرأي إلا وفي قلبه دغل وقال عبد الله بن أحمد أيضا سمعت أبي يقول الحديث الضعيف أحب إلي من الرأي فقال عبد الله سألت أبي عن الرجل يكون ببلد لا يجد فيه إلا صاحب حديث لا يعرف صحيحه من سقيمه وأصحاب الرأي فتنزل به ¢LVAL®ؤ¦ˆjL.ٍش¶ وأما تعلقكم على محمد بن إسحاق فتعلق ضعيف وقد صحح الأئمة حديثه هذا وبينوا أنه أولى بالصحة من حديث عمرو بن شعيب أنه ردها بنكاح جديد وأن ذلك لا يثبت كما تقدم حكاية كلامهم وثناء الأئمةعلى ابن إسحاق وشهادتهم له بالإمامة والحفظ والصدق أضعاف أضعاف القدح فيه على أن عبدالرزاق قد ذكر عن ابن جريج عن رجل عن ابن شهاب قال ولما فتح النبي مكة أسلم نساء الطلقاء وتأخر إسلام جماعة منهم وأما الخراج فهو أجرة الأرض فيجب مع اليسار والإعسار كأجرة الدور والحوانيت ولهذا لما ضربه عمر رضي الله عنه على الأرض لم يراع فيه فقيرا من غني 54 - فصل فيمن ماطل بالخراج وإذا مطل بالخراج مع يساره حبس حتى يؤديه فإن أصر على المطل رغم الحبس ضرب قال أصحاب النازلة فقال أبي يسأل أصحاب الحديث ولا يسأل أصحاب الرأي ضعيف الحديث أقوى من الرأي أبو حنيفة يقدم الحديث وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله مجمعون على أن مذهب أبي حنيفة أن ضعيف الحديث عنده أولى من القياس والرأي وعلى ذلك بنى مذهبه كما قدم حديث القهقهة مع ضعفه على القياس والرآى وقدم حديث الوضوء بنبيذ التمر في السفر مع ضعفه على الرأي والقياس ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراهم والحديث فيه ضعيف وجعل أكثر الحيض عشرة أيام والحديث فيه ضعيف وشرط في إقامة الجمعة المصر والحديث فيه كذلك وترك القياس المحض في مسائل الآبار لآثار فيها غير مرفوعة فتقديم الحديث الضعيف وآثار الصحابة على القياس والرأي قوله وقول الإمام أحمد وليس المراد بالحديث الضعيف في اصطلاح السلف هو الضعيف في اصطلاح المتأخرين بل ما يسميه المتأخرون حسنا قد يسميه المتقدمون ضعيفا كما تقدم بيانه والمقصود أن السلف جميعهم على ذم الرأي والقياس المخالف للكتاب والسنة وأنه لا يحل العمل به لا فتيا ولا قضاء وأن الرأي الذي لا يعلم مخالفته للكتاب والسنة ولا موافقته فغايته أن يسوغ العمل به عند الحاجة إليه من غير إلزام ولا إنكار على من خالفه قال أبو عمر بن عبد البر ثنا عبد الرحمن بن يحيى ثنا أحمد بن سعيد بن حزم ثنا عبد الله بن يحيى عن أبيه أنه كان يأتي ابن وهب فيقول له من أين فيقول له من عند ابن القاسم فيقول له ابن وهب اتق الله فإن أكثر هذه المسائل رأي وقال الحافظ أبو محمد ثنا عبد الرحمن بن سلمة ثنا أحمد بن خليل ثنا خالد ابن سعيد أخبرني محمد بن عمر بن كنانة ثنا أبان بن عيسى بن دينار قال كان أبي نLVALًؤ¦ˆjL.ٍش¶ک وأما قوله وقد روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه ردها بنكاح جديد فلو وصل إلى عمرو لكان حجة فإنا لا ندفع حديث عمرو ابن شعيب ولكن دون الوصول إليه مفاوز مجدبة معطشة لا تسلك فلا يعارض بحديثه الحديث الذي شهد الأئمة بصحته ووجه الوضع أن ما لا يناله الماء فينتفع به في مصالح الناس يكون بمنزلة ما يناله الماء ووجه المنع أنه لا ينتفع به ولا يمكن زرعه فهو كالفقير العاجز عن الجزية . واختلفت الرواية عنه في الموات الذي لا يمكن زرعه هل يوضع عليه الخراج على روايتين نص في إحداهما على أنه إن أمكن أن يحييه من هو في يده أو غيره أخذ منه وإلا فلا 57 - فصل من أحق بالأرض الخراجية ومن كانت بيده أرض خراجية فهو أحق بها بالخرا قد أجمع على ترك الفتيا بالرأي وأحب الفتيا بما روى من الحديث فأعجلته المنية عن ذلك وقال أبو عمر وروى الحسن بن واصل أنه قال إنما هلك من كان قبلكم حين تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق وتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا قال أبو عمر وذكر نعيم بن حماد عن أبي معاوية عن الأعمش عن مسلم عن مسروق من يرغب برأيه عن أمر الله يضل وذكر بن وهب قال أخبرني بكر بن نصر عن رجل من قريش أنه سمع ابن شهاب يقول وهو يذكر ما وقع فيه الناس من هذا الرأي وتركهم السنن فقال إن اليهود والنصارى إنما انسخلوا من العلم الذي كان بأيديهم حين اشتقوا الرأي وأخذوا فيه وذكر ابن جرير في كتاب تهذيب الآثار له عن مالك قال قبض رسول الله ص - وقد تم هذا الأمر واستكمل فإنما ينبغي أن تتبع آثار رسول الله ص - ولا تتبع الرأي فإنه من اتبع الرأي جاء رجل آخر أقوى منه في الرأي فاتبعه فأنت كلما جاء رجل غلبك اتبعته وقال نعيم بن حماد ثنا ابن المبارك عن عبد الله بن وهب أن رجلا جاء إلى القاسم بن محمد فسأله عن شيء فأجابه فلما ولى الرجل دعاه فقال له لا تقل إن القاسم زعم أن هذا هو الحق ولكن إذا اضطررت إليه عملت به وقال أبو عمر قال ابن وهب قال لي مالك بن أنس وهو ينكر كثرة الجواب للمسائل يا أبا عبد الله ما علمته فقل به ودل عليه وما لم تعلم فاسكت وإياك أن تتقلد للناس قلادة سوء وقال أبو عمر وذكر محمد بن حارث بن أسد الخشني أنبأنا أبو عبد الله محمد ابن عباس النحاس قال سمعت أبا عثمان سعيد بن محمد الحداد يقول سمعت sLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کzےےj)Z €kk*Z €ll+Z  حدثنا وكيع عن عبيدالله بن أبي زياد عن ابن أبي نجيح عن عبدالله بن عمرو قال من أكل أجور بيوت مكة فإنما يأكل في بطنه نار جهنم حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن عبدالله بن مسلم بن هرمز عن عطاء أنه كره الكراء بمكة حدثنا إسماعيل بن عياش عن ابن جريج قال قرأت كتاب عمر بن أعاذها الله مما هو دون الخراج بكثير وهذا القول استدراك على رسول الله وعلى أبي بكر وعمر وعثمان والأئمة بعدهم إلى زمن هذا القائل وكيف يسوغ ضرب الخراج الذي هو أخو الجزية وشقيقها ورضيع لبنها على خير بقاع الله وأحبها إلى الله ودار النسك ومتعبد الأنبياء وقرية رسول الله التي أخرجته وحرم رب العالمين وأمنه ومحل بيته وقبلة أهل الأرض قال أبو عبيد صحت الأخبار عن رسول الله أنه افتتح مكة وأنه من على أهلها فردها عليهم فلم يقسمها ولم يجعلها فيئا فرأى بعض الناس أن هذا الفعل جائز للأئمة بعده ولا نرى مكة يشبهها شيء من البلاد من ج سحنون بن سعيد يقول ما أدري ما هذا الرأي سفكت به الدماء واستحلت به الفروج واستحقت به الحقوق غير أنا رأينا رجلا صالحا فقلدناه وقال سلمة بن شبيب سمعت أحمد يقول رأي الشافعي ورأي مالك ورأي أبي حنيفة كله عندي رأي وهو عندي سواء وإنما الحجة في الآثار وقال أبو عمر بن عبد البر أنشدني عبد الرحمن بن يحيى أنشدنا أبو علي الحسن بن الخضر الأسيوطي بمكة أنشدنا عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبيه ... دين النبي محمد أثار ... نعم المطية للفتى الأخبار ... لا تخدعن عن الحديث وأهله ... فالرأي ليل والحديث نهار ... ولربما جهل الفتى طرق الهدى ... والشمس طالعة لها أنوار ... ولبعض أهل العلم ... العلم قال الله قال رسوله ... قال الصحابة ليس خلف فيه ... ما العلم نصبك للخلاف سفاهة ... بين النصوص وبين رأي سفيه ... كلا ولا نصب الخلاف جهالة ... بين الرسول وبين رأي فقيه ... كلا ولا رد النصوص تعمدا ... حذرا من التجسيم والتشبيه ... حاشا النصوص من الذي رميت به ... من فرقة التعطيل والتمويه ... فصل في أنواع الرأي المحمود النوع الأول رأي أفقه الأمة وأبر الأمة قلوبا وأعمقهم وأقلهم تكلفا وأصحهم قصودا وأكملهم فطرة وأتمهم إدراكا وأصفاهم أذهانا الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل فهموا مقاصد الرسول فنسبة آرائهم وعلومهم وقصودهم إلى ما جاء به الرسول ص - كنسبتهم إلى صحبته FLVALRؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> َنِيفَة ، قَالَ الْقَاضِي عِيَاض وَغَيْره : هُوَ قَوْل جُمْهُور الْعُلَمَاء ، وَتَأَوَّلُوا الْحَدِيث عَلَى أَنَّهُ يُطْعِمُ عَنْهُ وَلِيُّهُ ، وَهَذَا تَأْوِيلٌ ضَعِيفٌ ، بَلْ بَاطِلٌ ، وَأَيُّ ضَ وروي أن أم سليم امرأة أبي طلحة أسلمت قبل أبي طلحة وتارة 61 - فصل في كراهة الدخول في أرض الخراج وما نقل عن السلف في ذلك قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل ويحيى بن سعيد عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن سفيان العقيلي عن أبي عياض عن عمر رضي الله عنه قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج وأرضهم فلا تتبايعوها ولا يقرن أحدكم بالصغار بعد إذ أنجاه الله والفرق بينهم وبين من بعدهم في ذلك كالفرق بينهم وبينهم في الفضل فنسبه رأى من بعدهم إلى رأيهم كنسبة قدرهم إلى قدرهم قال الشافعي رحمه الله في رسالته البغدادية التي رواها عنه الحسن بن محمد الزعفراني وهذا لفظه وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله ص - في القرآن والتوراة والإنجيل وسبق لهم على لسان رسول الله ص - من الفضل ما ليس لأحد بعدهم فرحمهم الله وهنأهم بما أتاهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين أدوا إلينا سنن رسول الله ص - وشاهدوه والوحي ينزل عليه فعلموا ما أراد رسول الله ص - عاما وخاصا وعزما وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهلنا وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا ومن أدركنا ممن يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم ليعلموا لرسول الله ص - فيه سنة إلى قولهم إن اجتمعوا أو قول بعضهم إن تفرقوا وهكذا نقول ولم نخرج عن أقاويلهم وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله ولما كان رأي الصحابة عند الشافعي بهذه المثابة قال في الجديد في كتاب الفرائض في ميراث الجد والإخوة وهذا مذهب تلقيناه عن زيد بن ثابت وعنه أخذنا أكثر الفرائض وقال والقياس عندي قتل الراهب لولا ما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه فترك صريح القياس لقول الصديق وقال في رواية الربيع عنه والبدعة ما خالف كتابا أو سنة أو أثرا عن بعض أصحاب رسول الله ص - فجعل ما خالف قول الصحابي بدعة وسيأتي إن شاء الله تعالى إشباع الكلام في هذه المسألة وذكر نصوص الشافعي عند ذكر تحريم الفتوى بخلاف ما أفتى به الصحابة ووجوب اتباعهم في فتاويهم وأن لا يخرج من جملة أقوالهم وأن الأئمة متفقون على ذلك uLVALپؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> ن وقد قال النسائي ثنا عمرو بن يزيد الجرمي ثنا سيف بن عبيدالله ثنا سرار بن مجشر عن أيوب عن نافع وسالم عن ابن عمر أن غيلان بن سلمة كان عنده عشر نسوة فأسلم وأسلمن معه فأمره النبي أن يختار منهن أربعا قال البيهقي قال لنا أبو عبدالله رواة هذا الحديث كلهم ثقات أنقذه الله منه قال مهنا فسألته يعني أحمد عن سفيان العقيلي فقال روى عنه قتادة وأيوب السختياني قلت أي شيء روى أيوب عن سفيان فقال هذا الحديث وهو مرسل ولم يذكر فيه أبا عياض وسألته لم قال عمر لا تتبايعوا رقيق أهل الذمة قال لأنهم يؤدون الخراج وقال الميموني تذاكرنا قو الصحابة أفضل الناس في الرأي والمقصود أن أحدا ممن بعدهم لا يساويهم في رأيهم وكيف يساويهم وقد كان أحدهم يرى الرأي فينزل القرآن بموافقته كما رأى عمر في أسارى بدر أن تضرب أعناقهم فنزل القرآن بموافقته ورأى أن تحجب نساء النبي ص - فنزل القرآن بموافقته ورأى أن يتخذ من مقام إبراهيم مصلى فنزل القرآن بموافقته وقال لنساء النبي ص - لما اجتمعن في الغيرة عليه عسى ربه إن طلقكن أن يبد له أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات فنزل القرآن بموافقته ولما توفي عبد الله بن أبي قام رسول الله ص - ليصلي عليه فقام عمر فأخذ بثوبه فقال يا رسول الله إنه منافق فصلى عليه رسول الله ص - فأنزل الله عليه ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره وقد قال سعد بن معاذ لما حكمه النبي ص - في بني قريظة إني أرى أن تقتل مقاتلتهم وتسبي ذرياتهم وتغنم أموالهم فقال النبي ص - لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات ولما اختلفوا إلى ابن مسعود شهرا في المفوضة قال أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه أرى أن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة فقام ناس من أشجع فقالوا نشهد أن رسول الله ص - قضى في امرأة منا يقال لها بروع بنت واشق مثل ما قضيت به فما فرح ابن مسعود بشىء بعد الإسلام فرحه بذلك وحقيق بمن كانت آراؤهم بهذه المنزلة أن يكون رأيهم لنا خيرا من رأينا لأنفسنا وكيف لا وهو الرأي الصادر من قلوب ممتلئة نورا وإيمانا وحكمة وعلما ومعرفة وفهما عن الله ورسوله ونصيحة للأمة وقلوبهم على قلب نبيهم ولا وساطة بينهم وبينه وهم ينقلون العلم والإيمان من مشكاة النبوة غضا ىLVALّؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹl قلت وهذه مسألة قد عم بها الإسلام ووقع السؤال عنها مرارا وهي بيع الكفار أولادهم للمسلمين هل يملكهم المسلمون بذلك ويحل استخدامهم فإن كانوا أهل حرب جاز الشراء منهم وملك المشتري الأولاد لأنه يجوز ملكهم بالسبي والرق فيجوز بالشراء وإن كانوا ذمة تحت الجزية لم يجز اشتراء أولادهم ولا يملكهم المشتري لأنهم ملتزمون لجريان أحكام الإسلام عليهم وذلك ينافي حكم الإسلام وإن كانوا أهل هدنة لم تجر عليهم أحكام الإسلام فهل يجوز شراء أولادهم منهم فيه وجهان والجواز أظهر فإنهم لم يلتزموا أحكام الإسلام ومن منع الشراء منهم قال قد أمنوا بالهدنة من السبي وهذا في حكم السبي والفرق بينهما ظاهر والله أعلم 62 - فصل وأما شراء أرض الخراج فقال أبو طريا لم يشبه إشكال ولم يشبه خلاف ولم تدنسه معارضة فقياس رأي غيرهم بآرائهم من أفسد القياس فصل النوع الثاني من أنواع الرأي المحمود النوع الثاني من الرأي المحمود الرأي الذي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة منها ويقررها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها كما قال عبدان سمعت عبد الله بن المبارك يقول ليكن الذي تعتمد عليه الأثر وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث وهذا هو الفهم الذي يختص الله سبحانه به من يشاء من عباده ومثال هذا رأي الصحابة رضي الله عنهم في العول في الفرائض عند تزاحم الفروض ورأيهم في مسألة زوج وأبوين وامرأة وأبوين أن للأم ثلث ما بقي بعد فرض الزوجين ورأيهم في توريث المبتوتة في مرض الموت ورأيهم في مسألة جر الولاء ورأيه في المحرم يقع على أهله بفساد حجه ووجوب المضي فيه والقضاء والهدى من قابل ورأيهم في الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتا وأطعمتا لكل يوم مسكينا ورأيهم في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر تصلي المغرب والعشاء وإن طهرت قبل الغروب صلت الظهر والعصر ورأيهم في الكلالة وغير ذلك قال الإمام أحمد ثنا يزيد بن هارون أنا عاصم الأحول عن الشعبي قال سئل أبو بكر عن الكلالة فقال إني سأقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد فإن قيل كيف يجتمع هذا مع ما صح عنه من قوله أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله برأيي وكيف يجامع هذا الحديث الذي تقدم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ڈLVAL›ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôوصححاه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال : "قلب القرآن يس ، لا يقرؤها رجل يريد اللّه والدار الآخرة إلا غفر الله له ، اقرءوها على موتاكم " وقد أعل الدارقطنى وابن القطان هذا الحديث ، لكن صح وقال مسلم بن مشكم من عقد الجزية في عنقه فقد برئ مما عليه رسول الله وقال عبدالله بن عمرو ألا أخبركم بالراجع على عقبيه رجل أسلم فحسن إسلامه وهاجر فحسنت هجرته وجاهد فحسن جهاده فلما قفل حمل أرضا بجزيتها فذلك الراجع على عقبيه وسئل عبدالله بن عمرو فقيل له أحدنا يأتي النبطي فيحمل أرضه بجزيتها فقال أتبدؤون بالصغار وتعطون أفضل مما تأخذون وقال ميمون بن مهران ما يسرني أن لي ما بين الرها إلى قال أبو عبيد أراه يعني بالشراء هاهنا الإكتراء لأنه لا يكون مشتريا والجزية على البائع وقد خرجت الأرض من ملكه قال وقد جاء مثله في حديث آخر حدثني ابن بكير عن الليث بن سعد عن عبيدالله بن أبي جعفر عن القرظي قال ليس بشراء أرض الجزية بأس يريد كراءها قال ذلك أبو الزناد فابن مسعود فالجواب أن الرأي نوعان أحدهما رأي مجرد لا دليل عليه بل هو خرص وتخمين فهذا الذي أعاذ الله الصديق والصحابة منه والثاني رأي مستند إلى استدلال واستنباط من النص وحده أو من نص آخر معه فهذا من ألطف فهم النصوص وأدقه ومنه رأيه في الكلالة أنها ما عدا الوالد والولد فإن الله سبحانه ذكر الكلالة في موضعين من القرآن ففي أحد الموضعين ورث معها الأخ والأخت من الأم ولا ريب أن هذه الكلالة ما عدا الوالد والولد والموضع الثاني ورث معها ولد الأبوين أو الأب النصف أو الثلثين فاختلف الناس في هذه الكلالة والصحيح فيها قول الصديق الذي لا قول سواه وهو الموافق للغة العرب كما قال ... ورثتم قناة المجد لا عن كلالة ... عن ابني مناف عبد شمس وهاشم ... أي إنما ورثتموها عن الآباء والأجداد لا عن حواشي النسب وعلى هذا فلا يرث ولد الأب والأبوين لا مع أب ولا مع جد كما لم يرثوا مع الابن ولا ابنه وإنما ورثوا مع البنات لأنهم عصبة فلهم ما فضل عن الفروض فصل النوع الثالث من أنواع الرأي المحمود النوع الثالث من الرأي المحمود الذي تواطأت عليه الأمة وتلقاه خلفهم عن سلفهم فإن ما تواطؤا عليه من الرأي لا يكون إلا صوابا كما تواطؤا عليه من الرواية والرؤيا وقد قال النبي ص - لأصحابه وقد تعددت منهم رؤيا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان أرى رؤياكم قد LVAL)ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نوكان يحدثه عن يزيد بن أبي حبيب فلذلك استجاز الدخول فيها كذلك حدثني عبدالله بن صالح وابن أبي مريم وغيرهما وحرمها آخرون لأنها كانت عندهم عنوة قال أبو عبيد وكان أبو إسحاق الفزاري يكره الدخول في بلاد الثغر لأنها عنوة ولم يتخذ بها زرعا حتى مات قال أبو عبيد ومع هذا كله أنه قد سهل في الدخول في أرض الخراج أئمة يقتدى بهم ولم يشترطوا عنوة ولا صلحا منهم من الصحابة عبدالله بن مسعود ومن التابعين محمد بن سيرين وعمر بن عبدالعزيز وكان ذلك رأي سفيان الثوري فيما يحكى عنه فأما حديث ابن مسعود فإن حجاجا حدثني عن شعبة عن أبي التياح كان هذا قال كل أرض افتتحت عنوة فهي فيء للمسلمين وأخبرني هو أو غيره عن مالك أنه كان ينكر على الليث بن سعد دخوله فيما دخل فيه من أرض مصر قال أبو عبيد وحدثني سعيد بن عفير عن ابن لهيعة ونافع بن يزيد وكان من خيارهم وأظنه قال ويحيى تواطأت في السبع الأواخر فاعتبر ص - تواطؤ رؤيا المؤمنين فالأمة معصومة فيما تواطأت عليه من روايتها ورؤياها ولهذا كان من سداد الرأي وإصابته أن يكون شورى بين أهله ولا ينفرد به واحد وقد مدح الله سبحانه المؤمنين بكون أمرهم شورى بينهم وكانت النازلة إذا نزلت بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليس عنده فيها نص عن الله ولا عن رسوله جمع لها أصحاب رسول الله ص - ثم جعلها شورى بينهم قال البخاري حدثنا سنيد ثنا يزيد عن العوام بن حوشب عن المسيب ابن رافع قال كان إذا جاءه الشيء من القضاء ليس في الكتاب ولا في السنة سمى صوافي الأمر فرفع إليهم فجمع له أهل العلم فإذا اجتمع عليه رأيهم الحق وقال محمد بن سليمان الباغندي ثنا عبد الرحمن بن يونس ثنا عمر بن أيوب أخبرنا عيسى بن المسيب عن عامر عن شريح القاضي قال قال لي عمر بن الخطاب أن اقض بما استبان لك من قضاء رسول الله ص - فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ص - فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح وقال الحميدي ثنا سفيان ثنا الشيباني عن الشعبي قال كتب عمر إلى شريح إذا حضرك أمر لا بد منه فانظر ما في كتاب الله فاقض به فإن لم يكن ففيما قضى به رسول الله ص - فإن لم يكن ففيما قضى به الصالحون وأئمة العدل فإن لم يكن فأنت بالخيار فإن شئت أن تجتهد رأيك فاجتهد رأيك وإن شئت أن تؤامرني ولا أرى مؤامرتك إياي إلا خيرا لك والسلام ءLVALحؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@" عن عوف بن الحارث عن نوفل بن معاوية الديلي قال أسلمت وعندي خمس نسوة فقال النبي أمسك أربعا وفارق الأخرى فعمدت إلى أقدمهن صحبة عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ففارقتها ففهم المخاطب من هذا اللفظ حقيقته وعمل بها ذكر أحكام أهل الذمة في أموالهم أموالهم التي يتجرون بها في المقام أما أموالهم التي يتجرون بها في المقام أو يتخذونها للقنية فليس عليهم فيها صدقة فإن الصدقة طهرة وليسوا من أهلها وأما زروعهم وثمارهم التي يستغلونها من أرض الخراج فليس عليهم فيها شيء غير الخراج وأما ما استغلوه من الأرض العشرية فهي مسألة اختلف فيها السلف والخلف ونحن نذكر مذاهب الناس فيها وأدلة تلك المذاهب قال أبو عبيد أما أرض العشر تكون للذمي ففيها أربعة أقوال فصل النوع الرابع من أنواع الرأي المحمود النوع الرابع من الرأي المحمود أن يكون بعد طلب علم الواقعة من القرآن فإن لم يجدها في القرآن ففي السنة فإن لم يجدها في السنة فبما قضى به الخلفاء الراشدون أو اثنان منهم أو واحد فإن لم يجده فبما قاله واحد من الصحابة رضي الله عنهم فإن لم يجده اجتهد رأيه ونظر إلى أقرب ذلك من كتاب الله وسنة رسوله ص - وأقضية أصحابه فهذا هو الرأي الذي سوغه الصحابة واستعملوه وأقر بعضهم بعضا عليه قال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن سيار الشعبي قال أخذ عمر فرسا من رجل على سوم فحمل عليه فعطب فخاصمه الرجل فقال اجعل بيني وبينك رجلا فقال الرجل إني أرضى بشريح العراقي فقال شريح أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما قال فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا وقال ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيك خطاب عمر في القضاء قال أبو عبيد ثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان وقال أبو نعيم عن جعفر بن برقان عن معمر البصري عن أبي العوام وقال سفيان بن عيينة ثنا إدريس أبو عبد الله بن إدريس قال أتيت سعيد بن أبي بردة فسألته عن رسل عمر بن الخطاب التي كان يكتب بها إلى أبي موسى الأشعري وكان أبو موسى قد أوصى إلى أبي بردة فأخرج إليه كتبا فرأيت في كتاب منها رجعنا إلى حديث أبي العوام قال كتب عمر إلى أبي موسى أما بعد فإن القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة فافهم إذا أدلى إليك فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له آس الناسي في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف &LVAL2ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒالنُّصُوصِ الْمُتَوَاتِرَةِ وَإِجْمَاعِ سَلَفِ الْأُمَّةِ أَنَّ الْمُؤْمِنَ يَنْتَفِعُ بِمَا لَيْسَ مِنْ سَعْ أمية وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة فصارت دارهما دار الإسلام وظهر حكم رسول الله بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن وهي دار حرب ثم رجع صفوان جعفر قالا حدثنا أبو الحارث أن أبا عبدالله سئل عن أرض أهل الذمة قال من الناس من يقول ليس عليهم فيها شيء ومن الناس من يقول يضعف عليهم الخراج قلت له فما ترى قال فيها اختلاف ثم ذكر من رواية أبي الحارث وصالح في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك البينة على المدعي واليمين على من أنكر والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا ومن ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه فإن بينه أعطيته بحقه وإن أعجزه ذلك استحللت عليه القضية فإن ذلك هو أبلغ في العذر وأجلى للعلماء ولا يمنعنك قضاء قضيت فيه اليوم فراجعت فيه رأيك فهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم لا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة فإن الله تعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإيمان ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك وأعرف الأمثال ثن اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق وإياك والغضب والقلق والضجر والتأذي بالناس والتنكر عند الخصومة أو الخصوم شك أبو عبيد فإن القضاء في مواطن الحق مما يوجب الله به الأجر ويحسن به الذكر فمن خلصت نيته في الحق ولو على نفسه كفاه الله ما بينه وبين الناس ومن تزين بما ليس في نفسه شانه الله فإن الله تعالى لا يقبل من العباد إلا ما كان خالصا فما ظنك بثواب عند الله في عاجل رزقه وخزائن رحمته والسلام عليك ورحمة الله قال أبو عبيد فقلت لكثير هل أسنده جعفر قال لا وهذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة والحاكم والمفتي أحوج شيء إليه وإلى تأمله والتفقه فيه شرح الخطاب قوله القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة يريد به أن ما يحكم به الحاكم نوعان أحدهما فرض محكم غير منسوخ كالأحكام الكلية التي أحكمها الله في كتابه والثاني أحكام سنها رسول الله ص - وهذان النوعان ILVALUؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ه%%ص% حتى يفارقهن بفعله فصرح الشيخ في المحرر وصاحب المغني أنهن يبن منه بنفس الاختيار ووقع في كلام بعض الأصحاب أنه يجب عليه أن يفارق غير المختارات وهذه العبارة توهم أنهن لا يبن حتى ينشئ لهن فراقا وحكاه الخطابي عن بعض أهل العلم قال وحديث فيروز قال أبو عبدالله لا أرى بأسا أن يشتري وليس عليه زكاة ماله ألا ترى أن أموالهم ليس عليها شيء إلا أن يختلفوا بها في بلاد المسلمين فأما لو كانت في منازلهم لم يكن عليهم فيها شيء وكذلك قال في رواية ابن القاسم إذا اشترى الذمي أرض العشر سقط عنه الع هما المذكوران في حديث عبد الله بن عمر عن النبي ص - العلم ثلاثة فما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة رواه ابن وهب عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن رافع عنه ورواه بقية عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي ص - دخل المسجد فرأى جمعا من الناس على رجل فقال ما هذا قالوا يا رسول الله رجل علامة قال وما العلامة قالوا أعلم بالناس بأنساب العرب وأعلم الناس بعربية وأعلم الناس بشعر وأعلم الناس بما اختلف فيه العرب فقال رسول الله ص - هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر وقال رسول الله ص - العلم ثلاثة وما خلا فهو فضل علم آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة الفهم الصحيح نعمة وقوله فافهم إذا أدلى إليك صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله التي أنعم بها على عبده بل ما أعطي عبد عطاء بعد الإسلام أفضل ولا أجل منهما بل هما ساقا الإسلام وقيامه عليهما وبهما يأمن العبد طريق المغضوب عليهم الذين فسد قصدهم وطريق الضالين الذين فسدت فهومهم ويصير من المنعم عليهم الذين حسنت أفهامهم وقصودهم وهم أهل الصراط المستقيم الذين أمرنا أن نسأل الله أن يهدينا صراطهم في كل صلاة وصحة الفهم نور يقذفه الله في قلب العبد يميز به بين الصحيح والفاسد والحق والباطل والهدى والضلال والغي والرشاد ويمده حسن القصد وتحري الحق وتقوى الرب في السر والعلانية ويقطع مادته اتباع الهوى وإيثار الدنيا وطلب محمدة الخلق وترك التقوى تمكن الحاكم والمفتي بنوعين من الفهم ولا يتمكن المفتي ولا الحاكم من الفتوى والحكم بالحق إلا بنوعين من الفهم أحدهما فهم الواقع والفقه فيه واستنباط علم حقيقة ما وقع بالقرائن والأمارات والعلامات حتى يحيط به علما والنوع الثاني فهم الواجب في الواقع PLVAL\ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطتِ ؟ فَذَهَبَتْ الْمُعْتَزِلَةُ إلَى أَنَّهُ لَا يَصِلُ إلَيْهِ شَيْءٌ وَاسْتَدَلُّوا بِعُمُومِ الْ ميراث قبل أن يقسم فيكون له قالوا وهذا اتفاق من الصحابة فذكر النجاد أن يزيد بن قتادة ماتت أمه فأسلم بعض أولادها فرفع ذلك إلى عثمان فسأل عن ذلك أصحاب النبي فقالوا يرثون ما لم يقسم وذكر ابن اللبان عن أبي قلابة عن حسان بن بلال المزني أن يزيد وقال سعيد بن منصور حدثنا عبدالله بن المبارك عن حيوة بن شريح عن محمد بن عبدالرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير قال قال رسول الله من أسلم على شيء فهو له وهذا قد أسلم على وهو فهم حكم الله الذي حكم به في كتابه أو على لسان رسوله في هذا الواقع ثم يطبق أحدهما على الآخر فمن بذل جهده واستفرغ وسعه في ذلك لم يعدم أجرين أو أجر فالعالم من يتوصل بمعرفة الواقع والتفقه فيه إلى معرفة حكم الله ورسوله كما توصل شاهد يوسف بشق القميص من دبر إلى معرفة براءته وصدقه وكما توصل سليمان صلى الله عليه بقوله ائتوني بالسكين حتى أشق الولد بينكما إلى معرفة عين الأم وكما توصل أمير المؤمنين علي عليه السلام بقوله للمرأة التي حملت كتاب حاطب لما أنكرته لتخرجن الكتاب أو لنجردنك إلى استخراج الكتاب منها وكما توصل الزبير بن العوام بتعذيب أحد ابني أبي الحقيق بأمر رسول الله ص - حتى دلهم على كنز جبي لما ظهر له كذبه في دعوى ذهابه بالإنفاق بقوله المال كثير والعهد أقرب من ذلك وكما توصل النعمان بن بشير بضرب المتهمين بالسرقة إلى ظهور المال المسروق عندهم فإن ظهر وإلا ضرب من اتهمهم كما ضربهم وأخبر أن هذا حكم رسول الله ص - ومن تأمل الشريعة وقضايا الصحابة وجدها طافحة بهذا ومن سلك غير هذا أضاع على الناس حقوقهم ونسبة إلى الشريعة التي بعث الله بها ورسوله معنى الإدلاء وقوله فما أدلى إليك أي ما توصل به إليك من الكلام الذي تحكم به بين الخصوم ومن قولهم أدلى فلان بحجته وأدلى بنسبه ومنه قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام أي تضيفوا ذلك إلى الحكام وتتوصلوا بحكمهم إلى أكلها فإن قيل لو أراد هذا المعنى لقيل وتدلوا بالحكام إليها وأما الإدلاء بها إلى الحكام فهو التوصل بالبرطيل بها إليهم فترشوا الحاكم لتتوصلوا برشوته إلى الأكل بالباطل قيل الآية تتناول النوعين فكل منهما إدلاء إلى الحكام بسببها فالنهي عنهما معا ئLVALزؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛ وروى ابن اللبان أيضا عن ابن سيرين عن ابن مسعود له ميراثه فإن قيل فقد روي عن علي أنه لم يورث من أسلم وأعتق على ميراث قلنا فقد روى ابن اللبان عن الحسن عن علي رضي الله عنه قال إذا أسلم النصراني قبل أن يقسم الميراث فإنه يرث وإذا اختلفت الرواية عنه ويشبهه بماله ليس عليه فيه زكاة إذا كان مقيما بين أظهرنا وبما يثبته فيقول هذه أموال وليس عليه فيها صدقة ومنهم من يقول هذه حقوق لقوم ولا يكون شراؤه الأرض يذهب بحقوق هؤلاء والحسن يقول من اشتراها ضوعف عليه قلت فكيف يضعف عليه قال لأن عليه العشر فيؤخذ منه الخمس قلت يذهب إلى أن يضعف عليه فيؤخذ منه الخمس فالتفت إلي فقال نعم يضعف عليهم ثم قال لنا ويدخل على الذمي قال لا وجوب تنفيذ الحق وقوله فإنه لا ينفع تكلم بحق لا نفاذ له ولاية الحق نفوذه فإذا لم ينفذ كان ذلك عزلا له عن ولايته فهو بمنزلة الوالي العدل الذي في توليته مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم فإذا عزل عن ولايته لم ينفع ومراد عمر بذلك التحريض على تنفيذ الحق إذا فهمه الحاكم ولا ينفع تكلمه به إن لم يكن له قوة تنفيذه فهو تحريض منه على العلم بالحق والقوة على تنفيذه وقد مدح الله سبحانه أولى القوة أمره والبصائر في دينه فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فالأيدي القوى على تنفيذ أمر الله والأبصار البصائر في دينه المدعي والمدعى عليه أمام الحاكم سواء وقوله وآس الناس في مجلسك وفي وجهك وقضائك حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك إذا عدل الحاكم في هذا بين الخصمين فهو عنوان عدله في الحكومة فمتى خص أحد الخصمين بالدخول عليه أو القيام له أو بصدر المجلس والإقبال عليه والبشاشة له والنظر إليه كان عنوان حيفه وظلمه وقد رأيت في بعض التواريخ القديمة أن أحد قضاة العدل في بني إسرائيل أوصاهم إذا دفنوه أن ينبشوا قبره بعد مدة فينظروا هل تغير منه شيء أم لا وقال إني لم أجر قط في حكم ولم أحاب فيه غير أنه دخل على خصمان كان أحدهما صديقا لي فجعلت أصغي إليه بأذني أكثر من إصغائي إلى الآخر ففعلوا ما أوصاهم به فرأوا أذنه قد أكلها التراب ولم يتغير جسده وفي تخصيص أحد الخصمين بمجلس أو إقبال أو إكرام مفسدتان إحداهما طعمه في أن تكون الحكومة له فيقوى قلبه وجنانه والثانية أن الآخر ييأس من عدله ويضعف قلبه وتنكسر حجته ّLVALt¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$صْفُ وقياس المذهب التفصيل وأنه إن باعها أو أسلم قبل اشتداد الحب فكذلك وإن باعها بعد اشتداده ووجوب العشرين لم يسقط أحدهما وإن أسلم بعد اشتداد الحب وصلاح الثمر سقط عنه العشران أما عشر الزكاة فلأنه وقت الوجوب لم يكن من أهله وأما العشر المضاعف فإنما وجب بسبب الكفر فإذا أسلم سقط عنه كما تسقط الجزية بإسلامه فإن قيل فلو اشترى ذمي أرضا خراجية من تغلبي فما حكمها قيل قد اختلف في ذلك الأصحاب على ثلاثة أوجه ما هي البينة وقوله البينة على من المدعي واليمين على من أنكر البينة في كلام الله ورسوله وكلام الصحابة اسم لكل ما يبين الحق فهي أعم من البينة في اصطلاح الفقهاء حيث خصوها بالشاهدين أو الشاهد واليمين ولا حجر في الاصطلاح ما لم يتضمن حمل كلام الله ورسوله عليه فيقع بذلك الغلط في فهم النصوص وحملها على غير مراد المتكلم منها وقد حصل بذلك للمتأخرين أغلاط شديدة في فهم النصوص ونذكر من ذلك مثالا واحدا وهو ما نحن فيه من لفظ البينة فإنها في كتاب الله اسم لكل ما يبين الحق كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وقال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقال قل إني على بينة من ربي وقال أفمن كان على بينة من ربه وقال أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه وقال أو لم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى وهذا كثير لم يختص لفظ البينة بالشاهدين بل ولا استعمل في الكتاب فيهما البتة إذا عرف هذا فقول النبي ص - للمدعي ألك بينة وقول عمر البينة على المدعي وإن كان هذا قد روى مرفوعا المراد به ألك ما يبين الحق من شهود أو دلالة فإن الشارع في جميع المواضع يقصد ظهور الحق بما يمكن ظهوره به من البينات التي هي أدلة عليه وشواهد له ولا يرد حقا قد ظهر بدليله أبدا فيضيع حقوق الله وعباده ويعطلها ولا يقف ظهور الحق على أمر معين لا فائدة في تخصيصه به مع مساواة غيره في ظهور الحق أو رجحانه عليه ترجيحا لا يمكن جحده ودفعه كترجيح شاهد الحال على مجرد اليد في صورة من على رأسه عمامة وبيده عمامة وآخر خلفه مكشوف الرأس يعدو أثره ولا عادة له بكشف رأسه فبينة الحال ودلالته هنا تفيد من ظهور صدق المدعي أضعاف ما يفيد مجرد اليد عند كل أحد فالشارع لا يهمل مثل هذه البينة ¦LVAL²ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ في صورة الشراء ويكون كما لو اشترى الزرع وحده وهذا ليس بصحيح فإن الموجب لمضاعفة العشر عليه في صورة الشراء هو بعينه موجود في صورة الإجارة وأما شراؤه الزرع فإن اشتراه قبل اشتداد حبه لم يصح البيع وإن اشتراه بعد اشتداد حبه فزكاته على البائع فإن قيل فلو اشتراه مع الأرض قبل اشتداد الحب قيل حكمه حكم ما زرعه بنفسه والدلالة ولا يضيع حقا يعلم كل أحد ظهوره وحجته بل لما ظنا هذا من ظنه ضيعوا طريق الحكم فضاع كثير من الحقوق لتوقف ثبوتها عندهم على طريق معين وصار الظالم الفاجر ممكنا من ظلمه وفجوره فيفعل ما يريد ويقول لا يقوم علي بذلك شاهدان اثنان فضاعت حقوق كثيرة لله ولعباده وحينئذ أخرج الله أمر الحكم العلمي عن أيديهم وأدخل فيه من أمر الإمارة والسياسة ما يحفظ به الحق تارة ويضيع به أخرى ويحصل به العدوان تارة والعدل أخرى ولو عرف ما جاء به الرسول على وجهه لكان فيه تمام المصلحة المغنية عن التفريط والعدوان نصاب الشهادة في القرآن وقد ذكر الله سبحانه نصاب الشهادة في القرآن في خمسة مواضع فذكر نصاب شهادة الزنا أربعة في سورة النساء وسورة النور وأما في غير الزنا فذكر شهادة الرجلين والرجل والمرأتين في الأموال فقال في آية الدين واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فهذا في التحمل والوثيقة التي يحفظ بها صاحب المال حقه لا في طرق الحكم وما يحكم به الحاكم فإن هذا شيء وهذا شيء وأمر في الرجعة بشاهدين عدلين وأمر في الشهادة على الوصية في السفر باستشهاد عدلين من المسلمين أو آخرين من غيرهم وغير المؤمنين هم الكفار والآية صريحة في قبول شهادة الكافرين على الوصية في السفر عند عدم الشاهدين المسلمين وقد حكم به النبي ص - والصحابة بعده ولم يجىء بعدها ما ينسخها فإن المائدة من آخر القرآن نزولا وليس فيها منسوخ وليس لهذه الآية معارضة البتة ولا يصح أن يكون المراد بقوله من غيركم من غير قبيلتكم فإن الله سبحانه خاطب بها المؤمنين كافة بقوله يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ولم يخاطب بذلك قبيلة معينة حتى يكون قوله من غيركم أيتها القبيلة والنبي ص - لم يفهم هذا من الآية بل إنما فهم ما هي صريحة فيه وكذلك أصحابه من بعده وهو سبحانه ذكر ما يحفظ به الحقوق من <LVALHؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôP¸¸™<èg°·¸Uص•e%ه¥‍r·àز%P¸¸ڑگèg°·¸%%ُ%ُُه%‍r·ہ %P¸¸›نèg°·¸هص%%ه%ههحr·ہل%P¸¸œ8ég°·¸إصإههصه‍r·%P¸¸‌Œég°·¸Eحr·%P¸¸‍àég°·¸EEصحr·ہ%P¸¸ں4êg الشهود ولم يذكر أن الحكام لا يحكمون إلا بذلك فليس في القرآن نفي الحكم بشاهد ويمين ولا بالنكول ولا باليمين المردودة ولا بأيمان القسامة ولا بأيمان اللعان وغير ذلك مما يبين الحق ويظهره ويدل عليه وقد اتفق المسلمون على أنه يقبل في الأموال رجل وامرأتان وكذلك توابعها من البيع والأجل فيه والخيار فيه والرهن والوصية للمعين وهبته والوقف عليه وضمان المال وإتلافه ودعوى رق مجهول النسب وتسمية المهر وتسمية عوض الخلع يقبل في ذلك رجل وامرأتان وتنازعوا في العتق والوكالة في المال والإيصاء إليه فيه ودعوى قتل الكافر لاستحقاق سلبه ودعوى الأسير الإسلام السابق لمنع رقه وجناية الخطأ والعمد التي لا قود فيها والنكاح والرجعة هل يقبل فيها رجل وامرأتان أم لا بد من رجلين على قولين وهما روايتان عن أحمد فالأول قول أبي حنيفة والثاني قول مالك والشافعي والذين قالوا لا يقبل إلا رجلان قالوا إنما ذكر الله الرجل والمرأتين في الأموال دون الرجعة الوصية وما معهما فقال لهم الآخرون ولم يذكر سبحانه وصف الإيمان في الرقبة إلا في كفارة القتل ولم يذكر فيها إطعام ستين مسكينا وقلتم نحمل المطلق على المقيد إما بيانا وإما قياسا وقالوا أيضا فإنه سبحانه إنما قال وأشهدوا ذوي عدل منكم وفي الآية الأخرى اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم بخلاف آية الدين فإنه قال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وفي الموضعين الآخرين لما لم يقل رجلان لم يقل فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فإن قيل اللفظ مذكر فلا يتناول الإناث قيل قد استقر في عرف الشارع أن الأحكم المذكورة بصيغة المذكرين إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء لأنه يغلب المذكر YLVALeؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضحاجة عرضت له ، والأعمال بالنيات ، فقد انتفع علمت عملا أخوف عندي أن يدخلني الله النار من عملكم هذا وما تراني أن أكون ظلمت فيه مسلما أو معاهدا دينارا ولا درهما ولكني لا أدري ما هذا الحبل الذي لم يسنه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر قالوا فما حملك على أن دخلت فيه قال لم يدعني زياد ولا شريح ولا السلطان حتى دخلت فيه قلت هو سلسلة كان يعترض بها على النهر تمنع السفن من المضي حتى تؤخذ منهم الصدقة وكان مكانها يسمى السلسلة وأقام بها مسروق زمانا يقصر الصلاة كان عاملا لزياد وكان أبو وائل معه فما رأيت أميرا قط كان أعف منه ما كان يصيب شيئا إلا ما دخله وق عند الاجتماع كقوله فإن كان له إخوة فلأمه السدس وقوله ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا وقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام وأمثال ذلك وعلى هذا فقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم يتناول الصنفين لكن قد استقرت الشريعة على أن شهادة المرأة نصف شهادة الرجل فالمرأتان في الشهادة كالرجل الواحد بل هذا أولى فإن حضور النساء عند الرجعة أيسر من حضورهن عند كتابة الوثائق بالديون وكذلك حضورهن عند الوصية وقت الموت فإذا جوز الشارع استشهاد النساء في وثائق الديون التي تكتبها الرجال مع أنها إنما تكتب غالبا في مجامع الرجال فلأن يسوغ ذلك فيما تشهده النساء كثيرا كالوصية والرجعة أولى يوضحه انه قد شرع في الوصية استشهاد آخرين من غير المسلمين عند الحاجة فلأن يجوز استشهاد رجل وامرأتين بطرق الأولى والأحرى بخلاف الديون فإنه لم يأمر فيها باستشهاد آخرين من غيرنا إذا كنت مداينة المسلمين تكون بينهم وشهودهم حاضرون والوصية في السفر قد لا يشهدها إلا أهل الذمة وكذلك الميت قد لا يشهد إلا النساء وأيضا فإنما أمر في الرجعة باستشهاد ذوي عدل لأن المستشهد هو المشهود عليه بالرجعة وهو الزوج لئلا يكتمها فأمر بأن يستشهد أكمل النصاب ولا يلزم إذا لم يشهد هذا الأكمل أن لا يقبل عليه شهادة النصاب الأنقص فإن طرق الحكم أعم من طرق حفظ الحقوق وقد أمر النبي ص - الملتقط أن يشهد عليه ذوي عدل ولا يكتم ولا يعيب ولو شهد عليه باللقطة رجل وامرأتان قبل بالاتفاق بل يحكم عليه بمجرد وصف صاحبها لها وقال تعالى في شهادة المال ممن ترضون من الشهداء وقال في الوصية والرجعة ذوي عدل منكم لأن المستشهد هناك صاحب الحق فهو يأتي بمن يرضاه لحفظ حقه فإن لم يكن عدلا كان هو المضيع لحقه وهذا المستشهد lLVALxؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼الخير، للنصوص الواردة فيه . لأن المسلمين يجتمع العالمين فإذا علم أن المعاهدين يتناول النوعين وأن الله أمر بنبذ العهد الذي ليس بعقد لازم وأمر بالوفاء بالعهد اللازم كان في هذا إقرار للقرآن على ما دل عليه ووافقته عليه السنة وأصول الشرع ومصالح الإسلام والله المستعان الثاني أن أولها يوم الحج الأكبر كما نقل عن مجاهد والسدي وغيرهما وهذا هو الصحيح قالوا وهو إجماع الصحابة أفتى به علي وعبدالله بن عمر وجابر بن عبدالله فروى أبو بكر بإسناده عن الحارث عن علي رضي الله عنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر يستشهد بحق ثابت عنده فلا يكفي رضاه به بل لا بد أن يكون عدلا في نفسه وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى قال هناك ممن ترضون من الشهداء لأن صاحب الحق هو الذي يحفظ ماله بمن يرضاه وإذا قال من عليه الحق أنا أرض بشهادة هذا علي ففي قبوله نزاع والآية تدل على أنه يقبل بخلاف الرجعة والطلاق فإن فيهما حقا لله وكذلك الوصية فيها حق لغائب ومما يوضح ذلك أن النبي ص - قال في المرأة أليس شهادتها بنصف شهادة الرجل فأطلق ولم يقيد ويوضحه أيضا أن النبي ص - قال للمدعي لما قال هذا غصبني أرضي فقال شاهداك أو يمينه وقد عرف أنه لو أتى برجل وامرأتين حكم له فعلم أن هذا يقوم مقام الشاهدين وأن قوله شاهداك أو يمينه إشارة إلى الحجة الشرعية التي شعارها الشاهدان فإما أن يقال لفظ شاهدان معناه دليلان يشهدان وإما أن يقال رجلان أو ما يقوم مقامهما والمرأتان دليل بمزلة الشاهد يوضحه أيضا أنه لو لم يأت المدعي بحجة حلف المدعى عليه فيمينه كشهادة آخر فصار معه دليلان يشهدان أحدهما البراءة والثاني اليمين وإن نكل عن اليمين فمن قضى عليه بالنكول قال النكول إقرار أو بدل وهذا جيد إذا كان المدعى عليه هو الذي يعرف الحق دون المدعي قال عثمان لابن عمر تحلف أنك بعته وما به عيب تعلمه فلما لم يحلف قضى عليه وأما الأكثرون فيقولون إذا نكل ترد اليمين على المدعي فيكون نكول الناكل دليلا ويمين المدعي دليلا ثانيا فصار الحكم بدليلين شاهد ويمين والشارع إنما جعل الحكم في الخصومة بشاهدين لأن المدعي لا يحكم له بمجرد قوله والخصم منكر وقد يحلف أيضا فكان أحد الشاهدين يقاوم الخصم المنكر فإن إنكاره ويمينه كشاهد ويبقى الشاهد الآخر خبر عدل لا معارض له فهو حجة شرعية لا معارض لها :LVALFؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ر من العموميات القرآP@O @ŒO@Oؤ@Œ أموالهم من كل عشرين دينارا دينارا وما نقص فبحساب ذلك حتى يبلغ عشرة دنانير فإن نقصت ثلث دينار فلا تأخذ منها شيئا واكتب لهم بما تأخذ كتابا إلى مثله من الحول وقال عبدالله بن محمد بن زياد بن حدير كنت مع جدي زياد بن حدير على العشور فمر نصراني بفرس فقوموه عشرين ألفا فقال إن شئت أعطيتنا العين وأخذت الفرس وإن شئت أعطيناك ثمانية عشر ألفا قال أبو عبيد وإنما فعل عمر في العش وفي الرواية إنما يقبل خبر الواحد إذا لم يعارضه أقوى منه فاطرد القياس والاعتبار في الحكم والرواية يوضحه أيضا أن المقصود بالشهادة أن يعلم بها ثبوت المشهود به وأنه حق وصدق فإنها خبر عنه وهذا لا يختلف بكون المشهود به ملا أو طلاقا أو عتقا أو وصية بل من صدق في هذا صدق في هذا فإذا كان الرجل مع المرأتين كالرجلين يصدقان في الأموال فكذلك صدقهما في هذا وقد ذكر الله سبحانه حكمة تعدد الاثنين في الشهادة وهي أن المرأة قد تنسى الشهادة وتضل عنها فتذكرها الأخرى ومعلوم أن تذكيرها لها بالرجعة والطلاق والوصية مثل تذكيرها لها بالدين وأولى وهو سبحانه أمر بإشهاد امرأتين لتوكيد الحفظ لأن عقل المرأتين وحفظهما يقوم مقام عقل رجل وحفظه ولهذا جعلت على النصف من الرجل في الميراث والدية والعقيقة والعتق فعتق امرأتين يقوم مقام عتق رجل كما صح عن النبي ص - من أعتق امرأ مسلما أعتق الله بكل عضو منهما عضوا منه من النار ومن أعتق امرأتين مسلمتين أعتق الله بكل عضو من من النار ولا ريب أن هذه الحكمة في التعدد هي في التحمل فأما إذا عقلت المرأة وحفظت وكانت ممن يوثق بدينها فإن المقصود حاصل بخبرها كما يحصل بأخبار الديانات ولهذا تقبل شهادتها وحدها في مواضع ويحكم بشاهدة امرأتين ويمين الطالب في أصح القولين وهو قول مالك وأحد الوجهين في مذهب أحمد قال شيخنا قدس الله روحه ولو قيل يحكم بشهادة امرأة ويمين الطالب لكان متوجها قال لأن المرأتين إنما أقيمتا مقام الرجل في التحمل لئلا تنسى إحداهما بخلاف الأداء فإنه ليس في الكتاب ولا في السنة أنه لا يحكم إلا بشهادة امرأتين ولا يلزم من الأمر باستشهاد المرأتين وقت التحمل ألا يحكم بأقل منهما فإنه سبحانه أمر باستشهاد رجلين في الديون فإن لم يكونا رجلين فرجل KLVALWؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|ˆ¥ˆ£§ˆ—›¨„‘§¤گ¤’‰¥„‰ˆ¥ˆ£§ˆ—›¨‡ عمران بن أبان بن عمران ، السلمى و يقال القرشى ، أبو موسى الطحان الواسطى ( أخو محمد بن أبان الواسطى )i MF‌¤”ˆ¥‰¥„ وأما مذهب الإمام مالك رضي الله عنه فيؤخذ العشر عنده من بضائع تجار الحرب وأما الذمي فإن اتجر في بلده لم يطالب بشيء وإن اضطرب في بلاد الإسلام أخذ منه العشر كلما دخل ولو مرارا في السنة من المال الصامت والرقيق والطعام والفاكهة وغيرها مما يتجر فيه ثم اختلف قول ابن القاسم وقول عبدالملك بن حبيب في المأخوذ هل هو عشر ما يدخل به وهو رأي ابن حبيب أو عشر ما يعوضه وهو رأي ابن القاسم قالوا وسبب الاختلاف هل المأخوذ منهم لحق الوصول إلى البلد الثاني أو لحق الانتفاع فيه قالوا ويتخرج على هذا فرعان أحدهما لو دخلوا ببضاعة أو عين ثم أرادوا الرجوع قبل أن يبيعوا ويشتروا فابن حبيب يوجب عليهم العشر كالحربيين وابن القاسم لا وامرأتان ومع هذا فيحكم بشاهد واحد ويمين الطالب ويحكم بالنكول والرد وغير ذلك فالطرق التي يحكم بها الحاكم أوسع عن الطرق التي أرشد الله صاحب الحق إلى أن يحفظ حقه بها وقد ثبت في الصحيح عن النبي ص - أن سأله عقبة بن الحارث فقال إني تزوجت امرأة فجاءة أمة سوداء فقالت إنها أرضعتنا فأمره بفراق امرأته فقال إنها كاذبة فقال دعها عنك ففي هذا قبول شهادة المرأة الواحدة وإن كانت أمة وشهادتها على فعل نفسها وهو أصل في شهادة القاسم والخارص والوزان والكيال على فعل نفسه فصل وهذا أصل عظيم فيجب أن يعرف غلط فيه كثير من الناس فإن الله سبحانه أمر بما يحفظ به الحق فلا يحتاج معه إلى يمين صاحبه وهو الكتاب والشهود لئلا يجحد الحق أو ينسى ويحتاج صاحبه إلى تذكير من لم يذكر إما جحودا وإما نسيانا ولا يلزم من ذلك أنه إذا كان هناك ما يدل على الحق لم يقبل إلا هذه الطريق التي أمره أن يحفظ حقه بها فصل وإنما أمر الله سبحانه بالعدد في شهود الزنا لأنه مأمور فيه بالستر ولهذا غلظ فيه النصاب فإنه ليس هناك حق يضيع وإنما حد وعقوبة والعقوبات تدرأ بالشبهات بخلاف حقوق الله وحقوق عباده التي تضيع إذا لم يقبل فيها قول الصادقين ومعلوم أن شهادة العدل رجلا كان أو امرأة أقوى من استصحاب الحال فإن استصحاب الحال من أضعف البينات ولهذا يدفع بالنكول تارة وباليمين المردودة وبالشاهد واليمين ودلالة الحال وهو نظير رفع استصحاب qLVAL}ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ ½r· ا%گ½¼‘\@hً¼¼XhXhه%%إإ‍r· ا%گ½¼’°@hً¼¼hhhhهههه%½r·àع%گ½¼“Ahً¼¼xhxh%هصإه½r· ا%گ½¼”XAhً¼¼ˆhˆhإههإه ½r·ذ %گ½¼•¬Ahً¼¼کhکh%ه%هإ ½r·à:%گ½¼–Bhً¼¼¨h¨hههههإ‍r· و%گ½¼—TBhً¼¼¸h¸h% الحال في الأدلة الشرعية بالعموم والمفهوم والقياس فيرفع بأضعف الأدلة فهكذا في الأحكام يرفع بأدنى النصاب ولهذا قدم خبر الواحد في أخبار الديانة على الاستصحاب مع أنه يلزم جميع المكلفين فكيف لا يقدم عليه فيما هو دونه ولهذا كان الصحيح الذي دلت عليه السنة التي لا معارض لها أن اللقطة إذا وصفها واصف صفة تدل على صدقه دفعت إليه بمجرد الوصف فقام وصفه لها مقام الشاهدين بل وصفه لها بينة تبين صدقه وصحة دعواه فإن البينة اسم لما يبين الحق وقد اتفق العلماء على أن مواضع الحاجات يقبل فيها من الشهادات ما لا يقبل في غيرها من حيث الجملة وإن تنازعوا في بعض التفاصيل وقد أمر الله سبحانه بالعمل بشهادة شاهدين من غير المسلمين عند الحاجة في الوصية في السفر منبها بذلك على نظيره وما هو أولى منه كقبول شهادة النساء منفردات في الأعراس والحمامات والمواضع التي تنفرد النساء بالحضور فيها ولا ريب أن قبول شهادتهن هنا أولى من قبول شهادة الكفار على الوصية في السفر وكذلك عمل الصحابة وفقهاء المدينة بشهادة الصبيان على تجارح بعضهم بعضا فإن الرجال لا يحضرون معهم في لعبهم ولو لم تقبل شهادتهم وشهادة النساء منفردات لضاعت الحقوق وتعطلت وأهملت مع غلبة الظن أو القطع بصدقهم ولا سيما إذا جاءوا مجتمعين قبل تفرقهم ورجوعهم إلى بيوتهم وتواطئوا على خبر واحد وفرقوا وقت الأداء واتفقت كلمتهم فإن الظن الحاصل حينئذ من شهادتهم أقوى بكثير من الظن الحاصل من شهادة رجلين وهذا مما لا يمكن دفعه وجحده فلا نظن بالشريعة الكاملة الفاضلة المنتظمة لمصالح العباد في المعاش والمعاد أنها تهمل مثل هذا الحق وتضيعه مع ظهور أدلته وقوتها وتقبله مع الدليل الذي هو دون ذلك ©LVALµؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ˆ”’¨ˆ£‰™”¨¤ک¦§”‰،¥©Œ¦§ ©£ˆ—¤¦‌›ˆ”’‰¥‰”•‰ عمران بن ملحان العمل ؟ فقال رسول الله إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من عمل أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار النخعي وعبدالرحمن بن زيد بن أسلم وروي عن ابن عباس أنه سئل عن خصاء البهائم فكرهه وقال لا تبديل لخلق الله وكذلك قال عكرمة ومجاهد في رواية ليث عنه والسدي حنفاء حجاجا وعن مجاهد حنفاء متبعين قال وهذا كله يدل عل أن الحنيفية الإسلام قال وقال أكثر العلماء الحنيف المخلص وقال الله عز و جل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني وقد روى أبو داود في سننه في قضية اليهوديين اللذين زنيا فلما شهد أربعة من اليهود عليهما أمر النبي ص - برجمهما وقد تقدم حكم النبي ص - بشهادة الأمة الواحدة على فعل نفسها وهو يتضمن شهادة العبد وقد حكى الإمام أحمد عن أنس بن مالك إجماع الصحابة على شهادته فقال ما علمت أحدا رد شهادة العبد وهذا هو الصواب فإنه إذا قبلت شهادته على رسول الله ص - في حكم يلزم الأمة فلأن تقبل شهادته على واحد من الأمة في حكم جزئي أولى وأحرى وإذا قبلت شهادته على حكم الله ورسوله في الفروج والدماء والأموال في الفتوى فلأن تقبل شهادته على واحد من الناس أولى وأحرى كيف وهو داخل في قوله وأشهدوا ذوي عدل منكم فإنه منا وهو عدل وقد عدله النبي ص - لقوله يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله وعدلته الأمة في الرواية عن رسول الله ص - والفتوى وهو من رجالنا فيدخل في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم وهو مسلم فيدخل في قول عمر بن الخطاب والمسلمون عدول بعضهم على بعض وهو صادق فيجب العمل بخبره وأن لا يرد فإن الشريعة لا ترد خبر الصادق بل تعمل به وليس بفاسق فلا يجب التثبت في خبره وشهادته وهذا كله من تمام رحمة الله وعنايته بعباده وإكمال دينهم لهم وإتمام نعمته عليهم بشريعته لئلا تضيع حقوق الله وحقوق عباده مع ظهور الحق بشهادة الصادق لكن إذا أمكن حفظ الحقوق بأعلى الطريقين فهو أولى كما أمر بالكتاب والشهود لأنه أبلغ في حفظ الحقوق فإن قيل أمر الأموال أسهل فإنه يحكم فيها بالنكول وباليمين المردودة وبالشاهد واليمين بخلاف الرجعة والطلاق قيل هذا فيه نزاع والحجة إنما تكون بنص أو إجماع وأما الشاهد واليمين §LVAL³ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"£ˆ£‰™”‹g عمرو بن أخطب بن رفاعة ، أبو زيد الأنصارى الأعرج ( مشهور بكنيته ، نزل البصرة )R D=‌¤”§‰¥„¤ قال وحدثنا إسحاق أخبرنا حكام بن سلم عن عنبسة عن عمارة ابن عمير عن أبي محمد رجل من أهل المدينة قال سألت عمر بن الخطاب عن قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم واليهودي إذا مرا على العاشر كم يأخذ منهما قال يؤخذ منهما نصف العشر من كل عشرين دينارا دينار قلت فإن كان مع الذمي عشرة دنانير قال يؤخذ منه نصف دينار قلت فإن كان أقل من عشرة دنانير قال إذا نقصت لا يؤخذ منه شيء قال أبو الحارث وقلت لأبي عبدالله إذا مر أهل الذمة بالعاشر مرتين يؤخذ منهم العشر كلما مروا قال لا يؤخذ منهم في السنة إل فالحديث الذي في صحيح مسلم عن ابن عباس أن رسول الله ص - قضى بالشاهد واليمين ليس فيه أنه في الأموال وإنما هو قول عمرو بن دينار ولو كان مرفوعا عن ابن عباس فليس فيه اختصاص الحكم بذلك في الأموال وحدها فإنه لم يخبر عن شرع عام شرعه رسول الله ص - في الأموال وكذلك سائر ما روى من حكمه بذلك إنما هو في قضايا معينة قضى فيها بشاهد ويمين وهذا كما لا يدل على اختصاص حكمه بتلك القضايا لا يقتضي اختصاصه بالأموال كما أنه إذا حكم بذلك في الديون لم يدل على أن الأعيان ليست كذلك بل هذا يحتاج إلى تنقيح المناط فينظر ما حكم لأجله إن وجد في غير محله حكمه عدي إليه وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ص - أن المرأة إذا أقامت شاهدا واحدا على الطلاق فإن حلف الزوج أنه لم يطلق لم يقض عليه وإن لم يحلف حلفت المرأة ويقضي عليه وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليها واحتج بها وإنما طعن فيها من لم يتحمل أعباء الفقه والفتوى كأبي حاتم البستي وابن حزم وغيرهما وفي هذه الحكومة أنه يقضي في الطلاق بشاهد وما يقوم مقام شاهد آخر من النكول ويمين المرأة بخلاف ما إذا أقامت شاهدا واحدا وحلف الزوج أنه لم يطلق فيمين الزوج عارضت شهادة الشاهد وترجح جانبه بكون الأصل معه وأما إذا نكل الزوج فإنه يجعل نكوله مع يمين المرأة كشاهد آخر ولكن هنا لم يقض بالشاهد ويمين المرأة ابتداء لأن الرجل أعلم بنفسه هل طلق أم لا وهو أحفظ لما وقع منه فإذا نكل وقام الشاهد الواحد وحلفت المرأة كان ذلك دليلا ظاهرا جدا على صدق المرأة VLVALbhذˆjL.ٍش¶کz\¤ˆ¤¨ˆ£’¤ک ¨¤§£¨‍ںˆ”§© ˆ£¤§£¨‌چ¤ˆ¥‰¥‌ںˆ¥ پ عمرو بن سعد الفدكى و يقال اليمامى ، الدمشقى ، مولى غفار ، و يقال مولى عثمان بن عفانXمG@‌¤”§‰¥—‌©’ˆ£ انتهى ونحن نذكر بعض تلك الأحاديث قال إسحاق بن راهويه أخبرنا بقية بن الوليد قا أخبرني الزبيدي محمد بن الوليد عن راشد بن سعد عن عبدالرحمن بن قتادة الثمن إن المسلمين كانوا يأخذون من أهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم وخراج أرضهم بقيمتها ثم يتولى المسلمون بيعها فأنكره عمر ثم رخص لهم أن يأخذوا من أثمانها إذا كان أهل الذمة هم المتولين بيعها لأن الخمر والخنازير مال من أموال أهل الذمة ولا تكون مالا فإن قيل ففي الأموال إذا قام شاهد وحلف المدعي حكم له ولا تعرض اليمين على المدعي عليه وفي حديث عمرو بن شعيب إذا شهد الشاهد الواحد وحلف الزوج أنه لم يطلق لم يحكم عليه قيل هذا من تمام حكمة هذه الشريعة وجلالتها أن الزوج لما كان أعلم بنفسه هل طلق أم لا وكان أحفظ لما وقع منه وأعقل له وأعلم بينته وقد يكون قد تكلم بلفظ مجمل أو بلفظ يظنه الشاهد طلاقا وليس بطلاق والشاهد يشهد بما سمع والزوج أعلم بقصده ومراده جعل الشارع يمين الزوج معارضة لشهادة الشاهد الواحد ويقوي جانبه الأصل واستصحاب النكاح فكان الظن المستفاد من ذلك أقوى من الظن المستفاد من مجرد الشاهد الواحد فإذا نكل قوي الأصل في صدق الشاهد فقاوم ما في جانبه الزوج فقواه الشارع بيمين المرأة فإذا حلفت مع شاهدها ونكول الزوج قوي جانبها جدا فلا شيء أحسن ولا أبين ولا أعدل من هذه الحكومة وأما المال المشهود به فإن المدعي إذا قال أقرضته أو بعته أو أعرته أو قال غصبني أو نحو ذلك فهذا الأمر لا يختص بمعرفته المطلوب ولا يتعلق بنيته وقصده وليس مع المدعى عليه من شواهد صدقه ما مع الزوج من بقاء عصمة النكاح وإنما معه مجرد براءة الذمة وقد عهد كثرة اشتغالها بالمعاملات فقوى الشاهد الواحد والنكول أو يمين الطالب على رفعها فحكم له فهذا كله مما يبين حكمة الشارع وأنه يقضي بالبينة التي تبين الحق وهي الدليل الذي يدل عليه والشاهد الذي يشهد به بحسب الإمكان بل الحق أن الشاهد الواحد إذا ظهر صدقه حكم بشهادته وحده وقد أجاز النبي ص - شهادة الشاهد الواحد لأبي قتادة بقتل المشرك ودفع إليه سلبه بشهادته وحده ولم يحلف أبا قتادة فجعله بينة تامة وأجاز شهادة خزيمة بن ثابت وحده بمبايعته للأعرابي وجعل شهادته بشهادتين كLVALëؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"و£„§’¨„‰§‌چ¤ˆ¥ˆ£،§ں¨ƒ عمرو بن عبد الله بن حنش أ 69 - فصل ويؤخذ منهم العشر في جميع أموال التجارة وقال القاضي إذا دخلوا بميرة بالناس إليها حاجة أذن لهم في الدخول بغير عشر ليكثر على المسلمين وهذا مذهب الشافعي ومنصوص أحمد وعمر بخلافه وقد روى مالك عن الزهري عن سالم عن أبيه عن عمر أنه كان يأخذ من النبط من القطنية العشر ومن الحنطة والزيت نصف العشر ليكثر الحمل إلى المدينة ولكن إذا رأى الإمام التخفيف عنهم رعاية لهذه المصلحة أو الترك بالكلية فله ذلك وهذا عارض لا أنه يترك تعشير الميرة بالكلية 70 - فصل ويؤخذ العشر من كل تاجر صغيرا كان أو كبيرا ذكرا أو أنثى وقال القاضي ليس على المرأة عشر سواء كانت حربية أو ذمية قال حنبل سمعت أبا عبدالله يق لما استندت إلى تصديقه ص - بالرسالة المتضمنة تصديقه في كل ما يخبر به فإذا شهد المسلمون بأنه صادق في خبره عن الله فبطريق الأولى يشهدون أنه صادق عن رجل من أمته ولهذا كان من تراجم بعض الأئمة على حديثه الحكم بشهادة الشاهد الواحد إذا عرف صدقه فصل اليمين على أقوى المتداعيين والذي جاءت به الشريعة أن اليمين تشرع من جهة أقوى المتداعيين فأي الخصمين ترجح جانبه جعلت اليمين من جهته وهذا مذهب الجمهور كأهل المدينة وفقهاء الحديث كالإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم وأما أهل العراق فلا يحلفون إلا المدعي عليه وحده فلا يجعلون اليمين إلا من جانبه فقط وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه والجمهور يقولون قد ثبت عن النبي ص - أنه قضى بالشاهد واليمين وثبت عنه أنه عرض الأيمان في القسامة على المدعين أولا فلما أبو جعلها من جانب المدعى عليهم وقد جعل الله سبحانه أيمان اللعان من جانب الزوج أولا فإذا نكلت المرأة عن معارضة أيمانه وجب عليها العذاب بالحد وهو العذاب المذكور في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين فإن المدعي لما ترجح جانبه بالشاهد الواحد شرعت اليمين من جهته وكذلك أولياء الدم ترجح جانبهم باللوث فشرعت اليمين من جهتهم وأكدت بالعدد تعظيما لخطر النفس وكذلك الزوج في اللعان جانبه أرجح من جانب المرأة قطعا فإن إقدامه على إتلاف فراشه ورميها بالفاحشة على رءوس الأشهاد وتعريض نفسه لعقوبة الدنيا والآخرة وفضيحة أهله ونفسه على رءوس الأشهاد مما يأباه طباع العقلاء وتنفر عنه نفوسهم لولا أن الزوجة اضطرته بما رآه وتيقنه منها LVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب،چ©”‰¥‌‰’ˆ££¦„ ع غيره من أهل العراق ولا يؤخذ منهم شيء حتى يبلغ مئتي درهم قالوا فإن قال علي دين أو ليس هذا المال لي وحلف عليه صدق على ذلك ولم يؤخذ منه شيء قالوا وإنما يؤخذ منه الصامت والمتاع والرقيق وما أشبهه من الأموال التي تبقى في أيدي الناس فإذا مر بالفواكه وأشباهها التي لا بقاء لها فإنه لا يؤخذ فيها منه شيء قالوا ولا يؤخذ منه في المال الواحد أكثر من مرة واحدة في السنة وإن مر به مرارا وكان سفيان الثوري يقول لا يؤخذ منه شيء حتى يبلغ مئ إلى ذلك فجانبه أقوى من جانب المرأة قطعا فشرعت اليمين من جانبه ولهذا كان القتل في القسامة واللعان وهو قول أهل المدينة فأما فقهاء العراق فلا يقتلون لا بهذا ولا بهذا وأحمد يقتل بالقسامة دون اللعان والشافعي يقتل باللعان دون القسامة وليس في شيء من هذا ما يعارض الحديث الصحيح وهو قوله ص - لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء قوم وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه فإن هذا إذا لم يكن مع المدعي إلا مجرد الدعوى فإنه لا يقضى له بمجرد الدعوى فأما إذا ترجح جانبه بشاهد أو لوث أو غيره لم يقض له بمجرد دعواه بل بالشاهد المجتمع من ترجيح جانبه ومن اليمين وقد حكم سليمان بن داود عليه السلام لإحدى المرأتين بالولد لترجح جانبها بالشفقة على الولد وإيثارها لحياته ورضى الأخرى بقتله ولم يلتفت إلى إقرارها للأخرى به وقولها هو ابنها ولهذا كان من تراجم الأئمة على هذا الحديث التوسعة للحاكم أن يقول للشيء الذي لا يفعله أفعل ليستبين به الحق ثم ترجم ترجمة أخرى أحسن من هذه وأفقه فقال الحكم بخلاف ما يعترف به المحكوم له إذا تبين للحاكم أن الحق غير ما اعترف به فهكذا يكون فهم الأئمة من النصوص واستنباط الأحكام التي تشهد العقول والفطر بها منها ولعمر الله إن هذا هو العلم النافع لا خرص الآراء وتخمين الظنون فإن قيل ففي القسامة يقبل مجرد أيمان المدعين ولا تجعل أيمان المدعى عليهم بعد أيمانهم دافعة للقتل وفي اللعان ليس كذلك بل إذا حلف الزوج مكنت المرأة أن تدفع عن نفسها بأيمانها ولا تقتل بمجرد أيمان الزوج فما الفرق قيل هذا من كمال الشريعة وتمام عدلها ومحاسنها فإن المحلوف عليه في القسامة حق لآدمي وهو استحقاق الدم وقد جعلت الأيمان المكررة بينة تامة مع اللوث فإذا قامت البينة لم يلتفت إلى أيمان المدعى عليه وفي اللعان المحلوف ®LVAL؛ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھبصرى القداح ، أبو عثمان3&)"‌¤”§‰¥¤¥™§”ˆ£¥—ˆ‡¨„‰§—‌©’ † عمرو بن منصور النسائى ، أبو سعيد%.'‌¤”§‰¥¤¥™§”ˆ£¦¤’ˆ¥¨ˆ£¤ک على حسب أصله فأوجب عليهم في المئة خمسة كما يجب عليهم في المئتين عشرة ليوافق الحكم بعضه بعضا وأسقط ما دون المئة كما عفي للمسلمين عما دون المئتين فصارت المئة للذمي كالمئتين للمسلمين فهذا رأيه في أهل الذمة ولست أدري م عليه حق لله وهو حد الزنا ولم يشهد به أربعة شهود وإنما جعل الزوج أن يحلف أيمانا مكررة ومؤكدة باللعنة أنها جنت على فراشه وأفسدته فليس له شاهدا إلا نفسه وهي شهادة ضعيفة فمكنت المرأة أن تعارضها بإيمان مكررة مثلها فإذا نكلت ولم تعارضه صارت أيمان الزوج مع نكولها بينة قوية لا معارض لها ولهذا كانت الأيمان أربعة لتقوم مقام الشهود الأربعة وأكدت بالخامسة هي الدعاء على نفسه باللعنة إن كان كاذبا ففي القسامة جعل اللوث وهو الأمارة الظاهرة الدالة على أن المدعى عليهم قتلوه شاهدا وجعلت الخمسين يمينا شاهدا آخر وفي اللعان جعلت أيمان الزوج كشاهد ونكولها كشاهد آخر ثبوت الحقوق بأي دليل والمقصود أن الشارع لم يقف الحكم في حفظ الحقوق البتة على شهادة ذكرين لا في الدماء ولا في الأموال ولا في الفروج ولا في الحدود بل قد حد الخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم في الزنا بالحبل وفي الخمر بالرائحة والقيء وكذلك إذا وجد المسروق عند السارق كان أولى بالحد من ظهور الحبل والرائحة في الخمر وكل ما يمكن أن يقال في ظهور المسروق أمكن أن يقال في الحبل والرائحة بل أولى فإن الشبهة التي تعرض في الحبل من الإكراه ووطء الشبهة وفي الرائحة لا يعرض مثلها في ظهور العين المسروقة والخلفاء الراشدون والصحابة رضي الله عنهم لم يلتفتوا إلى هذه الشبهة التي تجويز غلط الشاهد ووهمه وكذبه أظهر منها بكثير فلو عطل الحد بها لكان تعطيله بالشبهة التي تمكن في شهادة الشاهدين أولى فهذا محض الفقه والاعتبار ومصالح العباد وهو من اعظم الأدلة على جلالة فقه الصحابة وعظمته ومطابقته لمصالح العباد وحكمة الرب وشرعه وأن التفاوت الذي بين أقوالهم وأقوال من بعدهم كالتفاوت الذي بين القائلين حكم الحاكم بما يترجح الحق به والمقصود أن الشارع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله لم يرد خبر العدل قط لا في رواية ولا في شهادة بل قبل خبر العدل الواحد في كل موضع أخبر جLVALطؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒ§„¤¦‰¥Œ‌ ‰‹ حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زياد بن حدير أن أباه كان يأخذ من نصراني في كل سنة مرتين فأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إن عاملك يأخذ مني العشر في السنة مرتين فقال عمر رضي الله عنه ليس ذلك له إنما له في كل سنة مرة ثم أتاه فقال هو الشيخ النصراني فقال عمر رضي الله عنه وأنا الشيخ الحنيف قد كتبت لك في حاجتك حدثنا يزيد عن به كما قبل شهادته لأبي قتادة بالقتيل وقبل شهادة خزيمة وحده وقبل شهادة الأعرابي وحده على رؤية هلال رمضان وقبل شهادة الأمة السوداء وحدها على الرضاعة وقبل خبر تميم وحده وهو خبر عن أمر حسي شاهده ورآه فقبله ورواه عنه ولا فرق بينه وبين الشهادة فإن كلا منهما على أمر مستند إلى الحس والمشاهدة فتميم شهد بما رآه وعاينه وأخبر به النبي ص - فصدقه وقبل خبره فأي فرق بين أن يشهد العدل الواحد على أمر رآه وعاينه يتعلق بمشهود له وعليه وبين أن يخبر بما رآه وعاينه مما يتعلق بالعموم وقد أجمع المسلمون على قبول أذان المؤذن الواحد وهو شهادة منه بدخول الوقت وخبر عنه يتعلق بالمخبر وغيره وكذلك أجمعوا على قبول فتوى المفتي الواحد وهي خبر عن حكم شرعي يعم المستفتي وغيره لا يلزم التعدد في الحكم كلزومه في التحمل وسر المسألة أن لا يلزم من الأمر بالتعدد في جانب التحمل وحفظ الحقوق الأمر بالتعدد في جانب الحكم والثبوت فالخبر الصادق لا تأتي الشريعة برده أبدا وقد ذم الله في كتابه من كذب بالحق ورد الخبر الصادق تكذيب بالحق وكذلك الدلالة الظاهرة لا ترد إلا بما هو مثلها أو أقوى منها والله سبحانه لم يأمر برد خبر الفاسق بل بالتثبيت والتبيين فإن ظهرت الأدلة على صدقه قبل خبره وإن ظهرت الأدلة على كذبه رد خبره وإن لم يتبين واحد من الأمرين وقف خبره وقد قبل النبي ص - خبر الدليل المشترك الذي استأجره ليدله على طريق المدينة في هجرته لما ظهر له صدقه وأمانته فعلى المسلم أن يتبع هدى النبي ص - في قبول الحق ممن جاء به من ولي وعدو وحبيب وبغيض وبر وفاجر ويرد الباطل على من قاله كائنا من كان قال عبد الله ابن صالح ثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن شهاب أن معاذ بن جبل كان يقول في مجلسه كل يوم قلما يخطئه أن يقول ذلك الله حكم قسط هلك المرتابون إن وراءكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يقرأه المؤمن lLVALxؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒn بن عبد الله السوائى ، الكوفى8A:‌§¥‰¥„‰¨ک’ˆ’ˆ£ حدثنا إسحاق ثنا جعفر بن عون الخزاعي أخبرنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي قال لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وذكر الحديث 75 - فصل في الأمكنة التي يمنع أهل الذمة من دخولها والإقامة بها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء والله عليم حكيم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد خرج والمنافق والمرأة والصبي والأسود والأحمر فيوشك أحدهم أن يقول قرأت القرآن فما أظن أن يتبعوني حتى ابتدع لهم غيره فإياكم وما ابتدع فإن كل بدعة ضلالة وإياكم وزيغة الحكيم فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة الضلالة وإن المنافق قد يقول كلمة الحق فتلقوا الحق عن ما جاء به فإن على الحق نورا قالوا وكيف زيغة الحكيم قال هي الكلمة تروعكم وتنكرونها وتقولون ما هذا فاحذروا زيغته ولا يصدنكم عنه فإنه يوشك أن يفيء وأن يراجع الحق وإن العلم والإيمان مكانهما إلى يوم القيامة ما يجب على الحاكم وما يشترط فيه والمقصود أن الحاكم يحكم بالحجة التي ترجح الحق إذا لم يعارضها مثلها والمطلوب منه ومن كل من يحكم بين اثنين أن يعلم ما يقع ثم يحكم فيه بما يجب فالأول مداره على الصدق والثاني مداره على العدل وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا والله عليم حكيم فالبينات والشهادات تظهر لعباده معلومة وبأمره وشرعه يحكم بين عباده والحكم إما إبداء وإما إنشاء فالإبداء إخبار وإثبات وهو شهادة والإنشاء أمر ونهي وتحليل وتحريم والحاكم فيه ثلاث صفات فمن جهة الإثبات هو شاهد ومن جهة الأمر والنهي هو مفت ومن جهة الإلزام بذلك هو ذو سلطان وأقل ما يشترط فيه صفات الشاهد باتفاق العلماء لأنه يجب عليه الحكم بالعدل وذلك يستلزم أن يكون عدلا في نفسه فأبو حنيفة لا يعتبر إلا العدالة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد يعتبرون معها الاجتهاد وأحمد يوجب تولية الأصلح فالأصلح من الموجودين وكل زمان بحسبه فيقدم الأدين العدل على الأعلم الفاجر وقضاة السنة على قضاة الجهمية وإن كان الجهمي أفقه ولما سأله المتوكل عن القضاة أرسل إليه درجا مع وزيره يذكر فيه تولية أناس وعزل أناس ىLVALّؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnPˆ£¤’¥¨¤§£¨ ”©ک„™£¦¤¥ˆ£،§ں‹ العرب يعني المدينة وما والاها لأن النبي أجلى يهود فليس لهم أن يقيموا بها وقال عبدالله بن أحمد سمعت أبي يقول حديث النبي لا يبقى دينان بجزيرة العرب تفسيره ما لم يكن في يد فارس والروم وقال الأصمعي كل ما كان دون أطراف الشام وقال إبراهيم بن هانئ سئل أبو عبدالله عن جزيرة العرب فقال ما لم يكن في يد فارس والروم قيل له ما كان خلف العرب قال نعم وفي المغني جزيرة العرب م وامسك عن أناس وقال لا أعرفهم وروجع في بعض من سمي لقلة علمه فقال لو لم يولوه لولوا فلانا وفي توليته مضرة على المسلمين وكذلك أمر أن يولى على الأموال الدين السني دون الداعي إلى التعطيل لأنه يضر الناس في دينهم وسئل عن رجلين أحدهما أنكى في العدو مع شربه الخمر والآخر أدين فقال يغزى مع الأنكى في العدو لأنه أنفع للمسلمين وبهذا مضت سنة رسول الله ص - فإنه كان يولي الأنفع للمسلمين على من هو أفضل منه كما ولى خالد بن الوليد من حين أسلم على حروبه لنكايته في العدو وقدمه على بعض السابقين من المهاجرين والأنصار مثل عبد الرحمن بن عوف وسالم مولى أبي حذيفة وعبد الله ابن عمر وهؤلاء ممن أنفق من قبل الفتح وقاتل وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وخالد وكان ممن أنفق بعد الفتح وقاتل فإنه أسلم بعد صلح الحديبية هو وعمرو بن العاص وعثمان بن طلحة الحجي ثم إنه فعل مع بني جذيمة ما تبرأ النبي ص - منه حين رفع يديه إلى السماء وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ومع هذا فلم يعزله وكان أبو ذر من أسبق السابقين وقال له يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن علي اثنين ولا تولين مال يتيم وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل لأنه كان يقصد أخوله بني عذرة فعلم أنهم يطيعونه ما لا يطيعون غيره للقرابة وأيضا فلحسن سياسة عمرو وخبرته وذكائه ودهائه فإنه كان من أدهى العرب ودهاة العرب أربعة هو أحدهم ثم أردفه بأبي عبيدة وقال تطاوعا ولا تختلفا فلما تنازعا فيمن يصلي سلم أبو عبيدة لعمرو فكان يصلي بالطائفتين وفيهم أبو بكر وأمر أسامة بن زيد مكان أبيه لأنه مع كونه خليقا للإمارة أحرص على طلب ثأر أبيه من غيره وقدم أباه زيدا في الولاية على جعفر ابن عمه مع أنه مولى ولكنه من أسبق الناس إسلاما قبل جعفر ولم يلفت إلى طعن الناس في إمارة أسامة وزيد وقال ذLVALـؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2فأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ؟ قالوا بلى شهدنا ثم ساقه إسحاق من طرق متعددة عن ابن عباس رضي الله عنهما ثم قال أخبرنا المخزومي وهو المغيرة بن سلمة ثنا أبو هلال عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسح الله ظهر آدم فأخرج عمر رضي الله عنه إخراجهم قيل قد قال أبو عبيد إنما نرى عمر قد استجاز إخراج أهل نجران وهم أهل صلح لحديث يروى عن النبي فيهم خاصة يحدثونه عن إبراهيم بن ميمون مولى آل سمرة عن ابن سمرة عن أبيه عن أبي عبيدة بن الجراح عن النبي أنه كان آخر ما تكلم به أن قال أخرجوا اليهود من الحجاز وأخرجوا أهل نجران من جزيرة العرب فإن قيل زدتم الأمر إشكالا فكيف أمر بإخراجهم وقد عقد معهم الصلح قيل الصلح كان معهم بشروط فلم إن تطعنوا في إمارة أسامة فقد طعنتم في إمارة أبيه من قبل وأيم الله إن كان خليقا للإمارة ومن أحب الناس إلي وأمر خالد بن سعيد بن العاص وإخوته لأنهم من كبراء قريش وساداتهم ومن السابقين الأولين ولم يتول أحد بعده والقصود أن هديه ص - تولية الأنفع للمسلمين وإن كان غيره أفضل منه والحكم بما يظهر الحق ويوضحه إذا لم يكن هناك أقوى منه يعارضه فسيرته تولية الأنفع والحكم بالأظهر ولا يستطل هذا الفصل فإنه من أنفع فصول الكتاب فصل شروط الصلح بين المسلمين وقوله والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا هذا مروي عن النبي ص - رواه الترمذي وغيره من حديث عمرو بن عوف المزني أن رسول الله ص - قال الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شرطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما قال الترمذي هذا حديث صحيح وقد ندب الله سبحانه وتعالى إلى الصلح بين الطائفتين في الدماء فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وندب الزوجين إلى الصلح عند التنازع في حقوقهما فقال وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس وأصلح النبي ص - بين بني عمرو بن عوف لما وقع بينهم ولما تنازع كعب ابن مالك وابن أبي حدرد في دين على ابن أبي حدرد أصلح النبي ص - بأن استوضع من دين كعب الشطر وغريمه بقضاء الشطر وقال لرجلين اختصما عنده اذهبا فاقتسما ثم توخيا الحق ثم استهما ثم ليحلل كل ·LVALأِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2نا روح بن عبادة ثنا موسى بن عبيدة الربذي قال سمعت محمد بن كعب القرظي يقول في هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم فأقروا له بالإيمان والمعرفة الأرواح قبل أن يخلق أجسادها قال إسحاق وحدثنا الفضل بن موسى عن عبدالملك عن عطاء قال قال إسحاق وأخبرنا جرير عن منصور عن مجاهد عن عبدالله بن عمرو في قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم الآية قال أخذهم كما يؤخذ بالمشط من الرأس ذريته في آذي من الماء أخبرنا جرير عن الأعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مسح الله ظهر آدم فخرجت منه كل ذرية بددا إلى يوم القيامة فعرضوا عليه ما شئنا وهذا صريح في أنه يجوز للإمام أن يجعل عقد الصلح جائزا من جهته مت منكما صاحبه وقال من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم وإن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه وجوز في دم العمد أن يأخذ أولياء القتيل ما صولحوا عليه ولما استشهد عبد الله ابن حرام الأنصاري والد جابر وكان عليه دين سأل النبي ص - غرماءه أن يقبلوا ثمر حائطه ويحللوا أباه وقال عطاء عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا بالمخارجة يعني الصلح في الميراث وسميت المخارجة لأن الوارث يعطي ما يصالح عليه ويخرج نفسه من الميراث وصولحت امرأة عبد الرحمن ابن عوف من نصيبها من ربع الثمن على ثمانين ألفا وقد روى مسعر عن أزهر عن محارب قال قال عمر ردوا الخصوم حتى يصطلحوا فإن فصل القضاء يحدث بين القوم الضغائن وقال عمر أيضا ردوا الخصوم لعلهم أن يصطلحوا فإنه آثر للصدق وأقل للخيانة وقال عمر أيضا ردوا الخصوم إذا كانت بينهم قرابة فإن فصل القضاء يورث بينهم الشنآن فصل الحقوق نوعان والحقوق نوعان حق الله وحق الآدمي فحق الله لا مدخل للصلح فيه كالحدود والزكوات والكفارات ونحوها وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتها لا في إهمالها ولهذا لا يقبل بالحدود وإذا بلغت السلطان فلعن الله الشافع والمشفع وأما حقوق الآدميين فهي التي تقبل الصلح والإسقاط والمعاوضة عليها والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله ص - كما قال فأصلحوا بينهما بالعدل والصلح الجائر هو الظلم بعينه وكثير من الناس لا يعتمد العدل في الصلح بل يصلح صلحا ظالما جائرا فيصالح بين الغريمين على دون الطفيف ’LVAL‍ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ أنه استنطقهم وأشهدهم وخاطبهم فهي بين موقوفة ومرفوعة لا يصح إسنادها كحديث مسلم بن يسار وحديث هشام بن حكيم بن حزام فإن في إسناده بقية بن الوليد وراشد بن سعد وفيهما مقال وقتادة النصري وهو مجهول وكان عبيدالله بن رواحة يأتيهم في كل عام يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر فشكوا إلى رسول الله شدة خرصه وأرادوا أن يرشوه فقال عبدالله أتطعمونني السحت ؟ والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي ولأنتم أبغض الناس إلي من عدلكم من القردة والخنازير ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على ألا أعدل عليكم فقالوا بهذا قامت السموات والأرض فكان رسول الله يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من تمر كل ع من حق أحدهما والنبي ص - صالح بين كعب وغريمه وصالح أعدل الصلح فأمره أن يأخذ الشطر ويدع الشطر وكذلك لما عزم على طلاق سودة رضيت بأن تهب له ليلتها وتبقي على حقها من النفقة والكسوة فهذا أعدل الصلح فإن الله سبحانه أباح للرجل أن يطلق زوجته ويستبدل بها غيرها فإذا رضيت بترك بعض حقها وأخذ بعضه وأن يمسكها كان هذا من الصلح العادل وكذلك أرشد الخصمين اللذين كانت بينهما المواريث بأن يتوخيا الحق بحسب الإمكان ثم يحلل كل منهما صاحبه وقد أمر الله سبحانه بالإصلاح بين الطائفتين المقتتلتين أولا فإن بغت إحداهما على الأخرى فحينئذ أمر بقتال الباغية لا بالصلح فإنها ظالمة ففي الإصلاح مع ظلمها هضم لحق الطائفة المظلومة وكثير من الظلمة المصلحين يصلح بين القادر الظالم والخصم الضعيف المظلوم بما يرضى به القادر صاحب الجاه ويكون له فيه الحظ ويكون الإغماض والحيف فيه على الضعيف ويظن أنه قد أصلح ولا يمكن المظلوم من أخذ حقه وهذا ظلم بل يكمن المظلوم من استيفاء حقه ثم يطلب إليه برضاه أن يترك بعض حقه يغير محاباة لصاحب الجاه ولا يشتبه بالإكراه للآخر بالمحاباة ونحوها فصل الصلح نوعان والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الحلال كالصلح الذي يتضمن تحريم بضع حلال أو إحلال بضع حرام أو إرقاق حر أو نقل نسب أو ولاء عن محل إلى محل أو أكل ربا أو إسقاط واجب أو تعطيل حد أو ظلم ثالث وما أشبه ذلك فكل هذا صلح جائر مردود فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضى الله سبحانه ورضى الخصمين فهذا أعدل الصلح وأحقه وهو يعتمد العلم والعدل فيكون المصلح عالما بالوقائع عارفا بالواجب قاصدا للعدل فدرجة هذا أفضل من درجة µLVALءؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`§ں£©گ£ ‰ہ فليح بن سليمان بن أبى المغيرة ، الخزاعى و يقال الأسلمى ، أب وإن دخلواها بإذن مسلم ففيه قولان للفقهاء هما روايتان عن أحمد ووجه الجواز أن رسول الله الوفود من الكفار في مسجده فأنزل فيه وفد نجران ووفد ثقيف وغيرهم وقال سعيد بن المسيب كان أبو سفيان يدخل مسجد المدينة وهو على شركه وقدم عمير بن وهب وهو مشرك فدخل المسجد والنبي أما غير الحرم منه فيمنع الكتابي وغيره من الاستيطان والإقامة به وله الدخول بإذن الإمام لمصلحة كأداء رسالة أو حمل متاع يحتاج إليه المسلمون وإن دخل لتجارة ليس فيها كثير حاجة لم يؤذن له إلا بشرط أن يؤخذ من تجارته شيئا ولا يمكن من الإقامة أكثر من ثلاث الصائم القائم كما قال النبي ص - ألا أنبئنكم بأفضل من درجة الصائم القائم قالوا بلى يا رسول الله قال إصلاح ذات البين فإن فساد ذات البين الحالقة أما إني أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين وقد جاء في أثر أصلحوا بين الناس فإن الله يصلح بين المؤمنين يوم القيامة وقد قال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون فصل سلطة القاضي في تأجيل الحكم وقوله من ادعى حقا غائبا أو بينة فاضرب له أمدا ينتهي إليه هذا من تمام العدل فإن المدعي قد تكون حجته أو بينته غائبة فلو عجل عليه بالحكم بطل حقه فإذا سأل أمدا تحضر فيه حجته أجيب إليه ولا يتقيد ذلك بثلاثة أيام بل بحسب الحاجة فإن ظهر عناده ومدافعته للحاكم لم يضرب له أمدا بل يفصل الحكومة فإن ضرب هذا الأمد إنما كان لتمام العدل فإذا كان فيه إبطال للعدل لم يجب إليه الخصم الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقوله ولا يمنعنك قضاء قضيت به اليوم فراجعت فيه رأيك وهديت فيه لرشدك أن تراجع فيه الحق فإن الحق قديم ولا يبطله شيء ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل يريد إذا اجتهدت في حكومة ثم وقعت لك مرة أخرى فلا يمنعك الاجتهاد الأول من إعادته فإن الاجتهاد قد يتغير ولا يكون الاجتهاد الاول مانعا من العمل بالثاني إذا ظهر أنه الحق فإن الحق أولى بالإيثار لأنه قديم ساق على الباطل فإن كان الاجتهاد الأول قد سبق الثاني والثاني هو الحق فهو أسبق من الاجتهاد الأول لأنه قديم سابق على ما سواه ولا بيطله وقوع الاجتهاد الأول على خلانه بل الرجوع إليه أولى من التمادي على الاجتهاد الأول $LVAL0ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ˆ‰¥¨ ’ˆ¤ أن رسول الله لما أجلى يهود بني النضير قالوا إن لنا ديونا لم تحل فقال ضعوا وتعجلوا وإسناده حسن ليس فيه إلا مسلم بن خالد الزنجي وحديثه لا ينحط عن رتبة الحسن فإن دعت الحاجة إلى الإقامة لبيع بضاعته فوق ثلاث ففيه وجهان أحدهما يجوز له ذلك لأن في تكليفه تركها أو حملها معه ضياع ماله وذلك يمنع الدخول بالبضائع ويضر بأهل الحجاز ويقطع الجلب عنهم وهذا هو الصحيح والثاني يمنع من الإقامة لأن له منها بدا فإن أراد الانتقال إلى مكان آخر من الح قال عبد الرزاق حدثنا معمر عن سماك بن الفضل عن وهب بن منبه عن الحكم بن مسعود القفي قال قضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في امرأة توفيت وتركت زوجها وأمها وأخويها لأبيها وأمها وأخويها لأمها فأشرك عمر بين الإخوة للأم والأب والإخوة للأم في الثلث فقال له رجل إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا قال عمر تلك ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم فأخذ أمير المؤمنين في كلا الاجتهادين بما ظهر له أنه الحق ولم يمنعه القضاء الأول من الرجوع إلى الثاني ولم ينقض الأول بالثاني فجرى أئمة الإسلام بعده على هذين الأصلين متى ترد شهادة المسلم قوله والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجربا عليه شهادة زور أو مجلودا في حد أو ظنينا في ولاء أو قرابة لما جعل الله سبحانه هذه الأمة أمة وسطا ليكون شهداء على الناس والوسط العدل الخيار كانوا عدولا بعضهم على بعض إلا من قام به مانع الشهادة وهو أن يكون قد جرب عليه شهادة الزور فلا يوثق بعد ذلك بشهادته أو من جلد في حد لأن الله سبحانه نهى عن قبول شهادته أو متهم بأن يجر إلى نفسه نفعا من المشهود له كشهادة السيد لعتيقه بمال أو شهادة العتيق لسيده إذا كان في عياله أو منقطعا إليه يناله نفعه وكذلك شهادة القريب لقريبه لا تقبل مع التهمة وتقبل بدونها هذا هو الصحيح الاختلاف في شهادة الأقارب وقد اختلف الفقهاء في ذلك فمنهم من جوز شهادة القريب لقريبه مطلقا كالأجنبي ولم يجعل القرابة مانعة من الشهادة بحال كما يقوله أبو محمد بن حزم وغيره من أهل الظاهر وهؤلاء يحتجون بالعمومات التي لا تفرق بين أجنبي وقريب وهؤلاء أسعد بالعمومات ومنعت طائفة شهادة الأصول للفروع والفروع للأصول خاصة وجوزت شهادة سائر الأقارب بعضهم لبعض وهذا مذهب الشافعي وأحمد وليس مع هؤلاء نص صريح صحيح بالمنع mLVALyؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ بن مسلم القشيرى ، أبو سعيد النيسابورى ( والد مسدد بن قطن )Vي:3 مات ودرعه مرهونة عند يهودي على طعام أخذه لأهله فلم يجلهم رسول الله عند نزولها من الحجاز وأمر مؤذنه أن يؤذن بأن لا يحج بعد العام مشرك فإن قيل فما تقولون في دخولهم مساجد الحل ؟ قيل إن دخلوها بغير إذن منعوا من ذلك ولم يمكنوا منه لأنهم نجس والجنب والحائض أحسن حالا منهم وقد منعا من دخول المساجد الحرام وإنما أسرى به من داره من بيت أم هانىء وجميع الصحابة والأئمة فهموا من قوله تعالى فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا أن المراد مكة كلها والحرم واحتج الشافعي بأنه لو قبلت شهادة الأب لابنه لكانت شهادة منه لنفسه لأنه منه وقد قال النبي ص - إنما فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها قالوا وكذلك بنو البنات فقد قال النبي ص - في الحسن إن ابني هذا سيد قال الشافعي فإذا شهد له فإنما يشهد لشيء منه قال وبنوه هم منه فكأنه شهد لبعضه قالوا والشهادة ترد بالتهمة والوالد متهم في ولده فهو ظنين في قرابته قالوا وقد قال النبي ص - في الأولاد إنكم لتبخلون وتجبنون وإنكم لمن ريحان الله وفي أثر آخر الولد مبخلة مجبنة قالوا وقد قال النبي ص - أنت ومالك لأبيك فإذا كان مال الابن لأبيه فإذا شهد له الأب بمال كان قد شهد به لنفسه قالوا وقد قال أبو عبيد ثنا جرير عن معاوية عن يزيد الجزري قال أحسبه يزيد بن سنان قال الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ص - قال لا يجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ظنين في ولاء أو قرابة أو مجلود قالوا ولأن بينهما من البعضية والجزئية ما يمنع قبول الشهادة كما منع من إعطائه من الزكاة ومن قتله بالولد وحده بقذفه قالوا ولهذا لا يثبت له في ذمته دين عند جماعة من أهل العلم ولا يطالب به ولا يحبس من أجله قالوا وقد قال تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم ولم يذكر بيوت الأبناء لأنها داخلة في بيوتهم أنفسهم فاكتفى بذكرها دونها وإلا فبيوتهم أقرب من بيوت من ذكر في الآية قالوا وقد قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا أي ولدا فالولد جزء فلا تقبل شهادة الرجل في جزئه قالوا وقد قال ص - إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه فكيف يشهد الرجل لكسبه قالوا والإنسان متهم ½LVALةؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژم ، أبو محمد البصرىC0# ©—‰¥”ˆں‌ˆ£‌”ˆ ¨ˆ£،§ں¨ ا قيس بن رافع العراقى الكوفىقVO في عمومها المعنوي وهو كونهم نجسا والحكم يعم بعموم علته فإن قيل فالآية نبهت على دخولهم الحرم عوضا عن دخول عباد الأوثان فإنه سبحانه قال وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله فإنها لما نزلت انقطع عنهم ما كان المشركون يجلبون إليهم من الميرة فأعاضهم الله بالجزية قيل ليس في هذا ما يدل على دخول أهل الجزية المسجد الحرام بوجه ما بل تؤخذ منهم الجزية وتحمل إلى من بالمسجد الحرام وغيره على أن الإغناء من فضل الله وقع بالفتوصةno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob في ولده مفتون به كما قال تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة فكيف تقبل شهادة المرء لمن قد جعل مفتونا به والفتنة محل التهمة فصل قال الآخرون قال الله تعالى وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون وقال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء وقد قال تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وقد قال تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء وقال يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم ولا ريب في دخول الآباء والأبناء والأقارب في هذا اللفظ كدخول الأجانب وتناولها للجميع بتناول واحد هذا مما لا يمكن دفعه ولم يستثن الله سبحانه ولا رسوله من ذلك أبا ولا ولدا ولا أخا ولا قرابة ولا أجمع المسلمون على استثناء أحد من هؤلاء فتلزم الحجة بإجامعهم وقد ذكر عبد الرزاق عن أبي بكر بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه وعن عمرو بن سليم الزرقي عن سعيد بن المسيب مثل هذا وقال ابن وهب ثنا يونس عن الزهري قال لم يكن يتهم سلف المسلمين الصالح في شهادة الوالد لولده ولا الوالد لوالده ولا الأخ لأخيه ولا الزوج لامرأته ثم دخل الناس بعد ذلك فظهرت منهم أمور حملت الولاة على اتهامهم فتركت شهادة من يتهم إذا كانت من قرابة وصار ذلك من الولد والوالد والأخ والزوج والمرأة لم يتهم إلا هؤلاء في آخر الزمان وقال أبو عبيد حدثني الحسن بن عازب عن جده شبيب بن غرقدة قال ’LVAL‍ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`كم أهل الكتاب فقولوا وعليكم رواه أحمد هكذا وفي لفظ للإمام أحمد فقولوا عليكم بلا واو وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رهط من اليهود على رسول الله فقالوا السام عليك ففهمتها فقلت عليكم السام واللعنة فقال رسول الله مهلا يا عائشة فإن الله يحب الرفق في الأمر كله فقلت يا رسول الله أو لم تسمع ما قالوا ؟ قال رسول الله قد قلت وعليكم متفق عليه واللفظ للبخاري وفي لفظ آخر قد قلت عليكم ولم يذكر مسلم الواو وفي لفظ للبخاري فقالت عائشة رضي الله عنها عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم قال مهلا يا عائشة عليك بop@O‡@œno@Oذ@›m كنت جالس عند شريح فأتاه علي بن كاهل وامرأة وخصم فشهد لها علي ابن كاهل وهو زوجها وشهد لها أبوها فأجاز شريح شهادتهما فقال الخصم هذا أبوها وهذا زوجها فقال له شريح أتعلم شيئا تجرح به شهادتهما كل مسلم شهادته جائزة وقال عبد الرزاق ثنا سفيان بن عيينة عن شبيب بن غرقدة قال سمعت شريحا أجاز لامرأة شهادة أبيها وزجها فقال له الرجل إنه أبوها وزوجها قال شريح فمن يشهد للمرأة إلا أبوها وزوجها وقال أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن ابن أبي ذئب عن سليمان قال شهدت لأمي عند أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقضى بشهادتي وقال عبد الرزاق ثنا معمر عن عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري قال أجاز عمر بن عبد العزيز شهادة الابن لأبيه إذا كان عدلا قالوا فهؤلاء عمر بن الخطاب وجميع السلف وشريح وعمر بن عبد العزيز وأبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يجيزون شهادة الابن لأبيه والأب لابنه قال ابن حزم وبهذا يقول إياس بن معاوية وعثمان البتي وإسحاق بن راهويه وأبو ثور والمزني وأبو سليمان وجميع أصحابنا يعني داود بن علي وأصحابه وقد ذكر الزهري أن الذين ردوا شهادة الابن لأبيه والأخ لأخيه هم المتأخرون وأن السلف الصالح لم يكونا يردونها قالوا وأما حجتكم على المنع فمدارها على شيئين أحدهما البعضية التي بين الأب وابنه وأنها توجب أن تكون شهادة أحدهما للآخر شهادة لنفسه وهذه حجة ضعيفة فإن هذه البعضية لا توجب أن تكون كبعضه في الأحكام لا في أحكام الدنيا ولا في أحكام الثواب والعقاب فلا يلزم من وجوب شيء على أحدهما أو تحريمه وجوبه على الآخر وتحريمه من جهة كونه بعضه ولا من وجوب الحد على أحدهما وجوبه على ¶LVALآؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼س بن العباس الثعلبى ( أو التغلبى ) ، و يقال ابن عمرو اH– @‘D’'@“C‘ ردوها فندب إلى الفضل وأوجب العدل ولاينافي هذا شيئا من أحاديث الباب بوجه ما فإنه إنما أمر بالاقتصار على قول الراد وعليكم بناء على السبب المذكور الذي كانوا يعتمدونه في تحيتهم وأشار إليه في حديث عائشة رضي الله عنها فقالت ألا ترينني قلت وعليكم لما قالوا السام عليكم ؟ ثم قال إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم والاعناpq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm الآخر وقد قال النبي ص - لا يجني والد على ولده فلا يجني عليه ولا يعاقب بذنبه ولا يثاب بحسناته ولا يجب عليه الزكاة ولا الحج بغنى الآخر ثم قد أجمع الناس على صحة بيعه منه وإجارته ومضاربته ومشاركته فلو امتنعت شهادته له لكونه جزءه فيكون شاهدا لنفسه لامتنعت هذه العقود إذ يكون عاقدا لها مع نفسه فإن قلتم هو متهم بشهادته له بخلاف هذه العقود فإنه لا يتهم فيها معه قيل هذا عود منكم إلى المأخذ الثاني وهو مأخذ التهمة فيقال التهمة وحدها مستقلة بالمنع سواء كان قريبا أو أجنبيا ولا ريب أن تهمة الإنسان في صديقه وعشيره ومن يعينه مودته ومحبته أعظم من تهمته في أبيه وابنه والواقع شاهد بذلك وكثير من الناس يحابي صديقه وعشيره وذا وده أعظم مما يحابي أباه وابنه فإن قلتم الاعتبار بالمظنة وهي التي تنضبط بخلاف الحكمة فإنها لانتشارها وعدم انضباطها لا يمكن التعليل بها قيل هذا صحيح في الأوصاف التى شهد لها الشرع بالاعتبار وعلق بها الأحكام دون م مظانها فأين علق الشارع عدم قبول الشهادة بوصف الأبوة أو النبوة أو الأخوة والتابعون إنما نظروا إلى التهمة فهي الوصف المؤثر في الحكم فيجب تعليق الحكم به وجودا وعدما ولا تأثير لخصوص القرابة ولا عمومها بل قد توجد القرابة حيث لا تهمة وتوجد التهمة حيث لا قرابة والشارع إنما علق قبول الشهادة بالعدالة وكون الشاهد مرضيا وعلق عدم قبولها بالفسق ولم يعلق القبول والرد بأجنبية ولا قرابة قالوا وأما قولكم إنه غير متهم معه في تلك العقود فليس كذلك بل هو متهم معه في المحاباة ومع ذلك فلا يوجب ذلك إبطالها ولهذا لو باعه في 8LVALDؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$كيف نرد عليهم إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم هذا كله إذا تحقق أنه قال السام عليكم أو شك فيما قال فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام فإن هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو خير وصفاته كلها كمال وقد جعل سبحانه السلام تحية أوليائهqr@Ob@‍p مرض موته ولم يحابه لم يبطل البيع ولو حاباه بطل في قدر المحاباة فعلق البطلان بالتهمة لا بمظنتها قالوا وأما قوله ص - أنت ومالك لأبيك فلا يمنع شهادة الابن لأبيه فإن الأب ليس هو ماله لابنه ولا يدل الحديث على عدم قبول شهادة أحدهما للآخر والذي دل عليه الحديث أكثر منازعينا لا يقولون به بل عندهم أن مال الابن له حقيقة وحكما وأن الأب لا يتملك عليه منه شيئا والذي لم يدل عليه الحديث حملتوه إياه والذي دل عليه لم تقولوا به ونحن نتلقى أحاديث رسول الله ص - كلها بالقبول والتسليم ونستعملها في وجوهها ولم دل قوله أنت ومالك لأبيك على أن لا تقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده لكنا أول ذاهب إلى ذلك ولما سبقتمونا إليه فأين موضع الدلالة واللام في الحديث ليست للملك قطعا وأكثرهم يقول ولا للإباحة إذ لا يباح مال الابن لأبيه ولهذا فرق بعض السلف فقال تقبل شهادة الابن لأبيه ولا تقبل شهادة الأب لابنه وهو إحدى الروايتين عن الحسن والشعبي ونص عليه أحمد في رواية عنه ومن يقول هي للإباحة أسعد بالحديث وإلا تعطلت فائدته ودلالته ولا يلزم من إباحة أخذه ما شاء من ماله أن لا تقبل شهادته له بحال مع القطع أو ظهور انتفاء التهمة كما لو شهد له بنكاح أو حد أو مالا تلحقه به تهمة قالوا وأما كونه لا يعطى من زكاته ولا يقاد به ولا يحد به ولا يثبت له في ذمته دين ولا يحبس به فالاستدلال إنما يكون بما ثبت بنص أو إجماع وليس معكم شيء من ذلك فهذه مسائل نزاع لا مسائل إجماع ولو سلم ثبوت الحكم فيها أو في بعضها لم يلزم منه عدم قبول شهادة أحدهما للآخر حيث تنتفي التهمة ولا تلازم بين قبول الشهادة وجريان القصاص وثبوت الدين له في ذمته لا عقلا ولا شرعا فإن تلك الأحكام اقتضتها الأبوة التي تمنع من مساواته zLVAL†ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َ اللَّهِ عَلَيْهِ السˆض@Oر@µ‡ص@Oگ@´†ش@Oڈ@´…س@Oن@³„ز@Ou@³ƒر@Oث@²‚ذ@O.@²پد@Oƒ@²€خ@O@±ح@O¥@±~ج@O•@®}ث@O¤@°ئلrs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno للأجنبي في حده وإقادته معه وحبسه بدينه فإن منصب أبوته يأبى ذلك وقبحه مركوز في فطر الناس وما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوه قبيح فهو عند الله قبيح وأما الشهادة فهي خبر يعتمد الصدق والعدالة فإذا كان المخبر به صادقا مبرزا في العدالة غير متهم في الأخبار فليس قبول قوله قبيحا عند المسلمين ولا تأتي الشريعة برد خبر المخبر به واتهامه قالوا والشريعة مبناها على تصديق الصادق وقبول خبره وتكذيب الكاذب والتوقف في خبر الفاسق المتهم فهي لا ترد حقا ولا تقبل باطلا قالوا وأما حديث عائشة فلو ثبت لم يكن فيه دليل فإنه إنما يدل على عدم قبول شهادة المتهم في قرابته أو ذي ولاية ونحن لا نقبل شهادته إذا ظهرت تهمته ثم منازعونا لا يقولون بالحديث فإنهم لا يردون شهادة كل قرابة والحديث ليس فيه تخصيص لقرابة الإيلاد بالمنع وإنما فيه تعليق المنع بتهمة القرابة فألغيتم وصف التهمة وخصصتم وصف القرابة بفرد منها فكنا نحن أسعد بالحديث منكم وبالله التوفيق وقد قال محمد بن الحكم إن أصحاب مالك يجيزون شهادة الأب والابن والأخ والزوج والزوجة على أنه وكل فلانا ولا يجيزون شهادتهم أن فلانا وكله لأن الذي يوكل لا يتهمان عليه في شيء وأما شهادة الأخ لأخيه فالجمهور يجيزونها وهو الذي في التهذيب من رواية ابن القاسم عن مالك إلا أن يكون في عياله وقال بعض المالكية لا تجوز إلا على شرط ثم اختلف هؤلاء فقال بعضهم هو أن يكون مبرزا في العدالة وقال بعضهم إذا لم تنله صلته وقال أشهب تجوز في اليسير دون الكثير فإن كان مبرزا جاز في الكثير وقال بعضهم تقبل مطلقا إلا فيما تصح فيه التهمة مثل أن يشهد له بما يكسب به الشاهد شرفا وجاها لLVALيؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èنرد عليهم إذا تحقق لدينا أنهم قالوا السلام عليكم هذا كله إذا تحقق أنه قال السام عليكم أو شك فيما قال فلو تحقق السامع أن الذمي قال له سلام عليكم لا شك فيه فهل له أن يقول وعليك السلام أو يقتصر على قوله وعليك فالذي تقتضيه الأدلة الشرعية وقواعد الشريعة أن يقال له وعليك السلام فإن هذا من باب العدل والله يأمر بالعدل والإحسان وقد قال تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منهاst@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob@™kl@O=@ک والصحيح أنه تقبل شهادة الابن لأبيه والاب لبنه فيما لا تهمة فيه ونص عليه أحمد فعنه في المسألة ثلاث روايات المنع والقبول فيما لا تهمة فيه والتفريق بين شهادة الابن لأبيه فتقبل وشهادة الأب لابنه فلا تقبل واختار ابن المنذر القبول كالأجنبي وأما شهادة أحدهما على الآخر فنص الإمام أحمد على قبولها وقد دل عليه القرآن في قوله تعالى كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين وقد حكى بعض أصحاب محمد عنه رواية ثانية أنها لا تقبل قال صاحب المغني ولم أجد في الجامع يعني جامع الخلال خلافا عن أحمد أنها تقبل وقال بعض الشافعية لا تقبل شهادة الابن على أبيه في قصاص ولا حد قذف قال لأنه لا يقتل بقتله ولا يحد بقذفه وهذا قياس ضعيف جدا فإن الحد والقتل في صورة المنع لكون المستحق هو الابن وهنا المستحق أجنبي ومما يدل على أن احتمال التهمة بين الولد ووالده لا يمنع قبول الشهادة أن شهادة الوارث لمورثه جائزة بالمال وغيره ومعلوم أن تطرق التهمة إليه مثل تطرقها إلى الولد والوالد وكذلك شهادة الابنين على أبيهما بطلاق ضرة أمهما جائزة مع أنها شهادة للأم ويتوفر حظها من الميراث ويخلو لها وجه الزوج ولم ترد هذه الشهادة باحتمال التهمة فشهادة الولد لوالده وعكسه بحيث لا تهمة هناك أولى بالقبول وهذا هو القبول الذي ندين الله به وبالله التوفيق فصل شهادة الزور وقوله إلا مجربا عليه شهادة الزور يدل على أن المرة الواحدة من شهادة الزور تستقل برد الشهادة وقد قرن الله سبحانه في كتابه بين الإشراك وقول §LVAL³ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتالشر مقدمة على حصول الخير وهي الأصل فإن الإنسان بل وكل حيوان إنما يهتم بسلامته أولا وغنيمته ثانيا على أن السلامة المطلقة تتضمن حصول الخير فإنه لو فاته حصل له الهلاك والعطب أو النقص ففوات الخير يمنع حصول السلامة المطلقة فتضمنت السلامة نجاة العبد من الشر وفوزه بالخير مع اشتقاقها من اسم الله والمقصود أن السلام اسمه ووصفه وفعله والتلفظ به عtu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑ الزور قال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وفي الصحيحين أيضا عن النبي ص - ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قال الشرك بالله ثم عقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وفي الصحيحين عن أنس عن النبي ص - أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور الكذب كبيرة ولا خلاف بين المسلمين أن شهادة الزور من الكبائر واختلف الفقهاء في الكذب في غير الشهادة هل هو من الصغائر أو من الكبائر على قولين هما روايتان عن الإمام أحمد حكاهما أبو الحسين في تمامه واحتج من جعله من الكبائر بأن الله سبحانه جعله في كتابه من صفات شر البرية وهم الكفار والمنافقون فلم يصف به إلا كافرا أو منافقا وجعله علم أهل النار وشعارهم وجعل الصدق علم أهل الجنة وشعارهم وفي الصحيح من حديث ابن مسعود قال قال رسول الله ص - عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا وفي الصحيحين مرفوعا آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وقال معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما كان خلق أبغض إلى رسول الله ص - من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما تزال في نفسه حتى يعلم أنه قد أحدث منها توبة وقال مروان الطاطري ثنا محمد بن مسلم ثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت ما كان شيء أبغض إلى يLVALùؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬عينه مردود عليكم لا تحية لكم غيره والمعنى ونحن نقول لكم ما قلتم بعينه كما إذا قال رجل لمن يسبه عليك كذا وكذا فقال وعليك أي وأنا أيضا قائل لك ذلك وليس معناه أن هذا قد حصل لي وهو حصل لك معي فتأمله وكذلك إذا قال غفر الله لك فقلت ولك وليس المعنى أن المغفرة قد حصلت لي ولك فإن هذا علم غيب وإنما معناه أن الدعوuv@O@¢tu@Oz@،st@O¼ رسول الله ص - من الكذب وما جرب على أحد كذبا فرجع إليه ما كان حتى يعرف منه توبة حديث حسن رواه الحاكم في المستدرك من طريق ابن وهب عن محمد بن مسلم عن أيوب عن ابن سيرين عن عائشة رضي الله عنها وروى عبد الرزاق عن معمر عن موسى بن أبي شيبة أن النبي ص - أبطل شهادة رجل في كذبة كذبها وهو مرسل وقد احتج به احمد في إحدى الروايتين عنه وقال قيس بن أبي حازم سمعت أبا بكر الصديق رضي الله عنه يقول إياكم والكذب فإن الكذب مجانب الإيمان يروى موقوفا ومرفوعا وروى شعبة عن سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعد عن أبيه قال المسلم يطبع على كل طبيعة غير الخيانة والكذب ويروى مرفوعا أيضا وفي المسند والترمذي من حديث خريم بن فاتك الأسدي أن رسول الله ص - صلى صلاة الصبح فلما انصرف قام قائما قال عدلت شهادة الزور الشرك بالله ثلاث مرات ثم تلا هذه الآية فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وفي المسند من حديث عبد الله ابن مسعود عن النبي ص - قال بين الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي ثنا أبو حنيفة قال كنا عند محارب بن دثار فتقدم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر مالا فجحده المدعي عليه فسأله البينة فجاء رجل فشهد عليه فقال المشهود عليه لا والله الذي لا إله إلا هو ما شهد علي بحق وما علمته إلا رجلا صالحا غير هذه الزلة فإنه فعل هذا لحقد كان في قلبه علي وكان محارب متكئا فاستوى جالسا ثم قال يا ذا الرجل سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول الله ص - يقول ليأتين على الناس يوم تشيب فيه الولدان وتضع الحوامل ما في بطونها وتضرب الطير بأذنابها وتضع ما في بطونها من شدة ذلك اليوم ولا ذنب عليها وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار فإن كنت لLVALيؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژلَفَ الْقُرْآنَ يَكْفُرُ وَلَوْ كَانَ مُخْطِئًا أَوْ مُذْنِبًا مُعْتَقِدًا لِلْوُج وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين وهذا غاية العدل قال حنبل وحدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران أن عبدالله بن ربيعة قال لعبدا vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob@™kl@O=@ک شدت بحق فاتق الله وأقم على شهادتك وإن كنت شهدت بباطل فاتق الله وغط رأسك واخرج من ذلك الباب وقال عبد الملك بن عمير كنت في مجلس محارب بن دثار وهو في قضائه حتى تقدم إليه رجلان فادعى أحدهما على الآخر حقا فأنكره فقال ألك بينة فقال نعم ادع فلانا فقال المدعى عليه إنا لله وإنا إليه راجعون والله إن شد علي ليشهدن بزور ولئن سألتني عنه لأزكينه فلما جاء الشاهد قال محارب بن دثار حدثني عبد الله بن عمر أن رسول الله ص - قال إن الطير لتضرب بمناقيرها وتقذف ما في حواصلها وتحرك أذنابها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تقار قدماه على الأرض حتى يقذف به في النار ثم قال للرجل بم تشهد قال كنت أشهد على شهادة وقد نسيتها أرجع فأتذكرها فانصرف ولم يشهد عليه بشيء ورواه أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال ثنا محمد بن بكار ثنا زافر عن أبي علي قال كنت عند محارب بن دثار فاختصم إليه رجلان فشهد على أحدهما شاهد فقال الرجل لقد شهد علي بزور ولئن سئلت عنه ليزكين وكان محارب متكئا فجلس ثم قال سمعت عبد الله بن عمر قال رسول الله ص - لا تزول قدما شاهد الزور من مكانهما حتى يوجب الله له النار وللحديث طرق إلى محارب فصل الحكمة في عدم سماع قول الكذاب وأقوى الأسباب في رد الشهادة والفتيا والرواية الكذب لأنه فساد في نفس آلة الشهادة والفتيا والرواية فهو بمثابة شهادة الأعمى على رؤية الهلال وشهادة الأصم الذي لا يسمع على إقرار المقر فإن اللسان الكذوب بمنزلة العضو الذي قد تعطل نفعه بل هو شر منه فشر ما في المرء لسان كذوب ولهذا يجعل LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpَةِ ،وَيَقُولُ: لَيْسَ مَ وقال حنبل سألت أبا عبدالله عن المسلم تموت له أم نصرانية أو أبوه أو أخوه أو ذو قرابته وترى أن يلي شيئا من أمره حتى يواريه ؟ قال إن كان أبا أو أما أو أخا أو قرابة قريبة وحضره فلا بأس وقد أمر النبي علي بن أبي طالب رضي الله wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob@™kl@O=@کjk@O$@—i الله سبحانه شعار الكاذب عليه يوم القيامة وشعار الكاذب على رسوله سواد وجوههم والكذب له تأثير عظيم في سواد الوجه ويكسوه برقعا من المقت يراه كل صادق فسيما الكاذب في وجهه ينادى عليه لمن له عينان والصادق يرزقه الله مهابة وجلالة فمن رآه هابه وأحبه والكاذب يرزقه إهانة ومقتا فمن رآه مقته واحتقره وبالله التوفيق فصل سبب رد شهادة المجلود في حد القذف وقول أمير المؤمنين رضي الله عنه في كتابه أو مجلودا في حد المراد به القاذف إذا حد للقذف لم تقبل شهادته بعد ذلك وهذا متفق عليه بين الأمة قبل التوبة والقرآن نص فيه وأما إذا تاب ففي قبول شهادته قولان مشهوران للعلماء أحدهما لا تقبل وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأهل العراق والثاني تقبل وهو قول الشافعي وأحمد ومالك وقال ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس شهادة الفاسق لا تجوز وإن تاب وقال القاضي إسماعيل ثنا أبو الوليد ثنا قيس عن سالم عن قيس بن عاصم قال كان أبو بكرة إذا أتاه رجل يشهده قال أشهد غيري فإن المسلمون قد فسقوني وهذا ثابت عن مجاهد وعكرمة والحسن ومسروق الشعبي في إحدى الروايتين عنهم وهو قول شريح واحتج أرباب هذا القول بأن الله سبحانه أبد المنع من قبول شهادتهم بقوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وحكم عليهم بالفسق ثم استثنى التائبين من الفاسقين وبقي المنع من قبول الشهادة على إطلاقه وتأبيده قالوا وقد روى أبو جعفر الرازي عن آدم بن فائد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ص - لا تجوز شهادة خائن ھLVAL¶ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpRا صلوا إلى القبلة وانتحلوا دعوة الإسلام من قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا بتلك الأحوال، فلو كان الزاني و والراوي لهذا الخبر عن النبي أبو هريرة والأسود بن سريع وسمرة وكل هؤلاء لم يدرك أول الإسلام أسلم أبو هريرة قبلا xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑ ولا خائنة ولا محدود في الإسلام ولا محدودة ولا ذي غمر على أخيه وله طرق إلى عمرو ورواه ابن ماجه من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو رواه البيهقي من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو قالوا وروى يزيد بن أبي زياد الدمشقي عن الزهري عن عروة عن عائشة ترفعه لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا مجلود في حد ولا ذي غمر لأخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا ظنين في ولاء أو قرابة وروى عن سعيد بن المسيب عن النبي ص - مرسلا قالوا ولأن المنع من قبول شهادته جعل من تمام عقوبته ولهذا لا يترتب المنع إلا بعد الحد فلو قذف ولم يحد لا ترد شهادته ومعلوم أن الحد إنما زاده طهرة وخفف عنه إثم القذف أو رفعه فهو بعد الحد خير منه قبله ومع هذا فإنما ترد شهادته بعد الحد فردها من تمام عقوبته وحده وما كان من الحدود ولوازمها فإنه لا يسقط بالتوبة ولهذا لو تاب القاذف لم تمنع توبة إقامة الحد عليه فكذلك شهادته وقال سعيد بن جبير تقبل توبته فيما بينه وبين الله من العذاب العظيم ولا تقبل شهادته وقال شريح لا تجوز شهادته أبدا وتوبته فيما بينه وبين ربه وسر المسألة أن رد شهادته جعل عقوبة لهذا الذنب فلا يسقط بالتوبة كالحد قال الآخرون واللفظ للشافعي والثنيا في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل الفقه إلا أن يفرق بين ذلك خبر وأنبأنا ابن عيينة قال سمعت الزهري يقول زعم أهل العراق أن شهادة المحدود لا تجوز وأشهد لأخبرني فلان أن عمر قال لأبي بكرة تب أقبل شهادتك قال سفيان نسيت اسم الذي حدث الزهري فلما قمنا سألت من حضر فقال لي عمرو بن قيس هو سعيد بن المسيب فقلت لسفيان فهل شككت „LVALگؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ه ، كما غفر الله للذي قال: (إذا مت فاسحقوني، وذكر ابن عبدالبر علته بأن طلحة بن يحيى انفرد به عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين وطلحة ضعيف 85 - فصل في المرأة الكافرة تمyz@Oو@¦xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@ فيما قال لك قال لا هو سعيد غير شك قال الشافعي وكثيرا ما سمعته يحدث فيسمي سعيدا وكثيرا ما سمعته يقول عن سعيد إن شاء الله وأخبرني به من أثق به من أهل المدينة عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما وأبى أبو بكرة أن يرجع فرد شهادته ورواه سليمان بن كثير عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر قال لأبي بكرة وشبل ونافع من تاب منكم قبلت شهادته وقال عبد الرزاق ثنا محمد بن مسلم عن إبراهيم بن ميسرة عن ابن المسيب أن عمر قال للذين شهدوا على المغيرة توبوا تقبل شهادتكم فتاب منهم اثنان وأبى أبو بكرة أن يتوب فكان عمر لا يقبل شهادته قالوا والاستثناء عائد على جميع ما تقدمه سوى الحد فإن المسلمون مجمعون على أنه لا يسقط عن القاذف بالتوبة وقد قال أئمة اللغة إن الاستثناء يرجع إلى ما تقدم كله قال أبو عبيد في كتاب القضاء وجماعة أهل الحجاز ومكة على قبول شهادته وأما أهل العراق فيأخذون بالقول الأول أن لا تقبل أبدا وكلا الفريقين إنما تأولوا القرآن فيما نرى والذين لا يقبلونها يذهبون إلى أن المعنى انقطع من عند قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم استأنف فقال فأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فجعلوا الاستثناء من الفسق خاصة دون الشهادة وأما الآخرون فتأولوا أن الكلام تبع بعضه بعضا على نسق واحد فقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فانتظم الاستثناء كل ما كان قبله قال أبو عبيد وهذا عندي هو القول المعمول به لأن من قال به أكثر وهو أصح في النظر ولا يكون القول بالشيء أكثر من الفعل وليس يختلف المسلمون في الزاني المجلود أن شهادته مقبولة إذا تاب  LVAL,ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 قلت ووجه هذا أنه لم يثبت له حكم الدين الذي انتقل إليه من التوارث والموالاة ودفعه إلى الكفار يتولونه وقد زال حكم الدين الذي كان عليه فيدفن وحده هاz{@OJ@§yz@Oو@¦xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob@™kl@O=@کjk@O$@—ij@O@– قالوا وأما ما ذكرتم عن ابن عباس فقد قال الشافعي بلغني عن ابن عباس أنه كان يجيز شهادة القاذف إذا تاب وقال علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ثم قال إلا الذين تابوا فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله تقبل وقال شريك عن ابي حصين عن الشعبي يقبل الله توبته ولا يقبلون شهادته وقال مطرف عنه إذا فرغ من ضربه فأكذب نفسه ورجع عن قوله قبلت شهادته قالوا وأما تلك الآثار التي رويتموها ففيها ضعف فإن آدم بن فائد غير معروف ورواته عن عمر قسمان ثقات وضعفاء فالثقات لم يذكر أحد منهم أو مجلودا في حد وإنما ذكره الضعفاء كالمثنى بن الصباح وآدم والحجاج وحديث عائشة فيه يزيد وهو ضعيف ولو صحت الأحاديث لحملت على غير التائب فإن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وقد قبل شهادته بعد التوبة عمر وابن عباس ولا يعلم لهما في الصحابة مخالف قالوا وأعظم موانع الشهادة الكفر والسحر وقتل النفس وعقوق الوالدين والزنا ولو تاب من هذه الأشياء قبلت شهادته اتفاقا فالتائب من القذف أولى بالقبول قالوا وأين جناية قذف من قتله قالوا الحد يدرأ عنه عقوبة الآخرة وهو طهرة له فإن الحدود طهرة لأهلها فكيف تقبل شهادته إذا لم يتطهر بالحد وترد أطهر ما يكون فإنه بالحد والتوبة قد يطهر طهرا كاملا قالوا ورد الشهادة بالقذف إنما هو مستند إلى العلة التي ذكرها الله عقيب هذا الحكم وهي الفسق وقد ارتفع الفسق بالتوبة وهو سبب الرد فيجب ارتفاع ما ترتب عليه وهو المنع ںLVAL«ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّاءة عمل والعمل لا يكون صفة لله والدليل على أنها عمل أنك تقول : ق الأعمال ولم تجر عليهم الأقلام قال ربك أعلم بما كانوا {|@Op@¨z{@OJ@§yz@Oو@¦xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O? قالوا والقاذف فاسق بقذفه حد أو لم يحد فكيف تقبل شهادته في حال فسقه وترد شهادته بعد زوال فسقه قالوا ولا عهد لنا في الشريعة بذنب واحد أصلا يتاب منه ويبقي أثره المترتب عليه من رد الشهادة وهل هذا إلا خلاف المعهود منها وخلاف قوله ص - التائب من الذنب كمن لا ذنب له وعند هذا فيقال توبته من القذف تنزله منزلة من لم يقذف فيجب قبول شهادته أو كما قالوا قال المناعون القذف متضمن للجناية على حق الله وحق الآدمي وهو من أوفى الجرائم فناسب تغليظ الزجر ورد الشهادة من أقوى أسباب الزجر لما فيه من إيلام القلب والنكاية في النفس إذ هو عزل لولاية لسانه الذي استطال به على عرض أخيه وإبطال لها ثم هو عقوبة في محل الجناية فإن الجناية حصلت بلسانه فكان أولى بالعقوبة فيه وقد رأينا الشارع قد اعتبر هذا حيث قطع يد السارق فإنه حد مشروع في محل الجناية ولا ينتقض هذا بأن لم يجعل عقوبة الزاني بقطع العضو الذي جنى به لوجوه أحدها أنه عضو خفي مستور لا تراه العيون فلا يحصل الاعتبار المقصود من الحد بقطعه الثاني أن ذلك يفضي إلى إبطال آلات التناسل وانقطاع النوع الإنساني الثالث أن لذة البدن جميعه بالزنا كلذة العضو المخصوص فالذي نال البدن من اللذة المحرمة مثل ما نال الفرج ولهذا كان حد الخمر على جميع البدن الرابع أن قطع هذا العضو مفض إلى الهلاك وغير المحصن لا تستوجب جريمته الهلاك والمحصن إنما يناسب جريمته أشنع القتلات ولا يناسبها قطع بعض أعضائه فافترقا قالوا وأما قبول شهادته قبل الحد وردها بعده فلما تقدم أن رد الشهادة جعل من تمام الحد وتكملته فهو كالصفة والتتمة للحد فلا يتقدم عليه ولأن ZLVALfؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعيز والمنصور والرشيد والمهدي والمأمون والمتوكل والمقتدر ونحن نذكر بعض ما جرى حال عله|}@Oش@©{|@Op@¨z{@OJ@§yz@Oو@¦xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌o إقامة الحد عليه ينقص حاله عند الناس وتقل حرمته وهو قبل إقامة الحد قائم الحرمة غير منتهكها قالوا وأم التائب من الزنا والكفر والقتل فإنما قبلنا شهادته لأن ردها كان نتيجة الفسق وقد زال بخلاف مسألتنا فإنا قد بينا أن ردها من تتمة الحد فافترقا قال القابلون تغليظ الزجر لا ضابط له وقد حصلت مصلحة الزجر بالحداد وكذلك سائر الجرائم جعل الشارع مصلحة الزجر عليها بالحد وإلا فلا تطلق نساؤه ولا يؤخذ ماله ولا يعزل عن مناصبه ولا تسقط روايته لأنه أغلظ في الزجر وقد أجمع المسلمون على قبول رواية أبي بكرة رضي الله عنه وتغليظ الزجر من الأوصاف المنتشرة التي لا تنضبط وقد حصل إيلام القلب والبدن والنكاية في النفس بالضرب الذي أخذ من ظهره وأيضا فإن رد الشهادة لا ينزجر به أكثر القاذفين وإنما يتأثر بذلك وينزجر أعيان الناس وقل أن يوجد القذف من أحدهم وإنما يوجد غالبا من الرعاع والسقط ومن لا يبالي برد شهادته وقبولها وأيضا فكم من قاذف انقضى عمره وما أدى شهادة عند حاكم ومصلحة الزجر إنما تكون بمنع النفوس ما هي محتاجة إليه وهو كثير الوقوع منها ثم هذه المناسبة التي ذكرتموها يعارضها ما هو أقوى منها فإن رد الشهادة أبدا تلزم منه مفسدة فوات الحقوق على الغير وتعطيل الشهادة في محل الحاجة إليها ولا يلزم مثل ذلك في القبول فإنه لا مفسدة فيه في حق الغير من عدل تائب قد أصلح ما بينه وبين الله ولا ريب أن اعتبار مصلحة يلزم منها مفسدة أولى من اعتبار مصلحة يلزم منها عدة مفاسد في حق الشاهد وحق المشهود له وعليه والشارع له تطلع إلى حفظ الحقوق على مستحقيها بكل طريق وعدم إضاعتها فكيف يبطل حقا قد شهد به عدل مرضي مقبول الشهادة على رسول الله ص - وعلى دينه رواية وفتوى ےLVAL ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼ٹ€vlbXND:0&‏ôêàضجآ¸®¤ڑگ†}~@OU@ھ|}@Oش@©{|@Op@¨z{@OJ@§yz@Oو@¦xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob@™kl@O=@کjk@O$@— وأما قولكم إن العقوبة تكون في محل الجناية فهذا غير لازم لما تقدم من عقوبة الشارب والزاني وقد جعل الله سبحانه عقوبة هذه الجريمة على جميع البدن دون اللسان وإنما جعل عقوبة اللسان بسبب الفسق الذي هو محل التهمة فإذا زال الفسق بالتوبة فلا وجه للعقوبة بعدها أما قولكم إن رد الشهادة من تمام الحد فليس كذلك فإن الحد تم باستيفاء عدده وسببه نفس القذف وأما رد الشهادة فحكم آخر أوجبه الفسق بالقذف لا الحد فالقذف أوجب حكمين ثبوت الفسق وحصول الحد وهما متغايران فصل رد الشهادة بالتهمة وقوله أو ظنينا في ولاء أو قرابة الظنين المتهم والشهادة ترد بالتهمة ودل هذا على أنها لا ترد بالقرابة كما لا ترد بالولاء وإنما ترد بتهمتها وهذا هو الصواب كما تقدم وقال أبو عبيد ثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة عن أبي الزناد عن عبد الله بن عامر ابن ربيعة عن عمر بن الخطاب أنه قال تجوز شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه إذا كانوا عدولا لم يقل الله حين قال ممن ترضون من الشهداء إلا والدا وولدا وأخا هذا لفظه وليس في ذلك عن عمر روايتان بل إنما منع من شهادة المتهم في قرابته وولائه وقال أبو عبيد حدثني يحيى بن بكير عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عمر بن عبد العزيز كتب أنه تجوز شهادة الولد لوالده وقال إسحاق بن راهويه لم تزل قضاة الإسلام على هذا وإنما قبل قول الشاهد لظن صدقه فإذا كان متهما عارضت التهمة الظن فبقيت البراءة الأصلية ليس لها معارض مقاوم ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍اجرCمmf¤گ¤’‰¥گ½¾@O@ë¼½@O¶@껼@OY@é؛»@O @è¹؛@O4@縹@O´@و·¸@OQ@ه¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ­®@Oë@غ¬­@O™@ع«¬@OO@ظھ«@O»@ط©ھ@OA@ר©@O@ض§¨@Oہ@ص¦§@Oے@ش¥¦@O²@س¤¥@Oک@ز£¤@Oھ@ر¢£@O¨@ذ،¢@OŒ@د ،@OC@خں @Oƒ@ح‍ں@Oç@ج‌‍@Oب@ثœ‌@Oً@ت›œ@O*@ةڑ›@Oذ@ب™ڑ@O@اک™@O @ئ—ک@O @إ–—@O@ؤ•–@O;@أ”•@Oa@آ“”@O @ء’“@Oل@ہ‘’@Oy@؟گ‘@Oھ@¾ڈگ@O@½ژڈ@O¤@¼چژ@O@@»Œچ@O@؛‹Œ@Oّ@¹ٹ‹@Oƒ@¸‰ٹ@Oœ@·ˆ‰@O @¶‡ˆ@O2@µ†‡@Oگ@´…†@O‹@³„…@O†@²ƒ„@O–@±‚ƒ@O@°پ‚@O¹@¯€پ@Oق@®€@Oُ@¬LVAL"ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍َ ؛ وَلَا يَحُجُّونَدن~@Oڑ@«}~@OU@ھ|}@Oش@©{|@Op@¨z{@OJ@§yz@Oو@¦xy@O@¥wx@O@¤vw@OM@£uv@O@¢tu@Oz@،st@O¼@ rs@O>@ںqr@Ob@‍pq@O7@‌op@O‡@œno@Oذ@›mn@O?@ڑlm@Ob@™kl@O=@کjk@O$@—ij@O فصل من تقبل شهادته قوله فإن الله تبارك وتعالى تولى من العباد السرائر وستر عليهم الحدود إلا بالبينات والإيمان يريد بذلك أن من ظهرت لنا منه علانية خير قبلنا شهادته ووكلنا سريرته إلى الله سبحانه فإن الله سبحانه لم يجعل أحكام الدنيا على السرائر بل على الظواهر والسرائر تبع لها وأما أحكام الآخرة فعلى السرائر والظواهر تبع لها وقد احتج بعض أهل العراق بقول عمر هذا على قبول شهادة كل مسلم لم تظهر منه ريبة وإن كان مجهول الحال فإن قال والمسلمون عدول بعضهم على بعض ثم قال فإن الله تعالى تولى من عباده السرائر وستر عليهم الحدود ولا يدل كلامه على هذا المذهب بل قد روى أبو عبيد ثنا الحجاج عن المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب لا يوسر أحد في الإسلام بشهداء السوء فإنا لا نقبل إلا العدول وثنا أسحاق بن على بن مالك بن انس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه والله لا يوسرن رجل في الإسلام بغير العدول ثنا إسماعيل بن ابراهيم الجريري عن أبي نضرة عن أبي فراس أن عمر بن الخطاب قال في خطبته من أظهر لنا خيرا ظننا به خيرا وأحببناه عليه ومن أظهر لنا شرا ظننا به شرا وأبغضناه عليه وقوله وستر عليهم الحدود يعني المحارم وهي حدود الله التي نهى عن قربانها والحد يراد به الذنب تارة والعقوبة أخرى وقوله إلا بالبينات يريد البينات الأدلة والشواهد فإنه قد صح عنه الحد في الزنا بالحبل فهو بينة صادقة بل هو أصدق من الشهود ;LVALGلكˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4£ں‰¥›ˆ” ‰¥،©—ˆ¥ˆ£’ˆ”¨§© ˆ£ˆ£’ˆ”ˆ¥¨„‰§‌‰’ˆ££¦ˆ£کˆ¤¨—،¥‰©”§Œà محمد بن خلف ورجاء أمير المؤمنين بما ألهمه الله من ذلك وقذف في قلبه جزيل الثواب وكريم المآب والله يعين أمير المؤمنين على نيته في تعزيز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وحزبه فليعلم هذا من رأي أمير المؤمنين ولا يستعانن بأحد من المشركين وإنزال أهل الذمة منازلهم التي أنزلهم الله تعالى بها فاقرأ كتاب أمير المؤمنين على أهل أعمالك وأشعه فيهم ولا يعلمن أمير المؤمنين أنك استعنت ولا أحد من عمالك وأعوانك بأحد من أهل الذمة في عمل والسلام 93 - فصل المقتدر بالله وأهل الذمة وأما المقتدر بالله فإنه سنة خمس وتسعين ومئتين عزل كتاب فقال له المتوكل عند من فقال عند الحسين بن مخلد وأحمد بن إسرائيل وموسى بن عبدالملك وميمون بن هارون ومح وكذلك رائحة الخمر بينة على شربها عند الصحابة وفقهاء أهل المدينة وأكثر فقهاء الحديث وقوله والأيمان يريد بها أيمان الزوج في اللعان وأيمان أولياء القتيل في القسامة وهي قائمة مقام البينة فصل في القياس معناه وأقسامه وقوله ثم الفهم الفهم فيما أدلى إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق هذا أحد ما اعتمد عليه القياسيون في الشريعة وقالوا هذا كتاب عمر إلى أبي موسى ولم ينكره أحد من الصحابة بل كانوا متفقين على القول بالقياس وهو أحد أصول الشريعة ولا يستغني عنه فقيه القياس في القرآن وقد أرشد الله تعالى عباده إليه في غير موضع من كتابه فقاس النشأة الثانية على النشأة الأولى في الإمكان وجعل النشأة الأولى أصلا والثانية فرعا عليها وقاس حياة الأموات بعد الموت على حياة الأرض بعد موتها بالنبات وقاس الخلق الجديد الذي أنكره أعداؤه على خلق السموات والأرض وجعله من قياس الأولى كما جعل قياس النشأة الثانية على الأولى من قياس الأولى وقاس الحياة بعد الموت على اليقظة بعد النوم وضرب الأمثال وصرفها في الأنواع المختلفة وكلها أقيسة عقلية ينبه بها عباده على أن حكم الشيء حكم مثله فإن الأمثال كلها قياسات يعلم منها حكم الممثل من الممثل به وقد اشتمل القرآن على بضعة وأربعين مثلا تتضمن تشبيه الشيء بنظيره والتسوية بينهما في الحكم كLVALëؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp وقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء وقال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقد انتهى إلى أمير المؤمنين أن أناسا لا رأي لهم ولا روية يستعينون بأهل الذمة في أفعالهم ويتخذونهم بطانة من دون المسلمين ويسلطونهم على الرعية في وقال تعالى وتلك أمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون فالقياس في ضرب الأمثال من خاصة العقل وقد ركز الله في فطر الناس وعقولهم التسوية بين المتماثلين وإنكار التفريق بينهما والفرق بين المختلفين وإنكار الجميع بينهما قالوا ومدار الاستدلال جميعه على التسوية بين المتماثلين والفرق بين المختلفين فإنه إما استدلال بمعين علي معين أو بمعين على عام أو بعام على معين أو بعام على عام فهذه الأربعة هي مجامع ضروب الاستدلال فالاستدلال بالمعين على المعين هو الاستدلال بالملزوم على لازمه فكل ملزوم دليل على لازمه فإن كان التلازم بين الجانبين كان كل منهما دليل على الآخر ومدلولا له وهذا النوع ثلاثة أقسام أحدهما الاستدلال بالمؤثر على الأثر والثاني الاستدلال بالأثر على المؤثر والثالث الاستدلال بأحد الأثرين على الآخر فالأول كالاستدلال بالنار على الحريق والثاني كالاستدلال بالحريق على النار والثالث كالاستدلال بالحريق على الدخان ومدار ذلك كله على التلازم فالتسوية بين المتماثلين هو الاستدلال بثبوت أحد الأثرين على الآخر وقياس الفرق هو الاستدلال بانتفاء أحد الأثرين على انتفاء الآخر أو بانتفاء اللازم على انتفاء ملزومه فلو جاز التفريق بين المتماثلين لانسدت طرق الاستدلال وغلقت أبوابه قالوا وأما الاستدلال بالمعين على العام فلا يتم إلا بالتسوية بين المتماثلين إذ لو جاز الفرق لما كان هذا المعين دليلا على الأمر العام المشترك بين الأفراد ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعينين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره على أن هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم وهو سبحانه قد نبه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعدية هذا الخصوص إلى العموم كما قال تعالى عقيب أخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر فهذا محض ^LVALjؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد أسعد به أمته وجعلهم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون وأهان الشرك وأهله ووضعهم وصغرهم وقمعهم وخذلهم وتبرأ منهم وضرب عليهم الذلة والمسكنة وقال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وطبع على قلوبهم وخبث سرائرهم وضمائرهم فنهى عن ائتمانهم وال تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلة وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ولا تمت الحجة ومثل هذا قوله تعالى عقيب أخباره عن عقوبة قوم عاد حين رأوا العارض في السماء فقالوا هذا عارض ممطرنا فقال تعالى بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين ثم قال ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لكم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذا كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما به يستهزئون فتأمل قوله ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه كيف تجد المعنى أن حكمكم كحكمهم وإنا إذا كنا قد أهلكناهم بمعصية رسلنا ولم يدفع عنهم ما مكنوا فيه من أسباب العيش فأنتم كذلك تسوية بين المتماثلين وأن هذا محض عدل الله بين عباده ومن ذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله وكذلك كل موضع أمر الله سبحانه فيه بالسير في الأرض سواء كان السير الحسي على الأقدام والدواب أو السير المعنوي بالتفكير والاعتبار أو كان اللفظ يعمها وهو الصواب فإنه يدل على الاعتبار والحذر أن يجل بالمخاطبين ما حل بأولئك ولهذا أمر سبحانه أولي الأبصار بالاعتبار بما حل بالمكذبين ولولا أن حكم النظير حكم نظيره حتى تعبر العقول منه إليه لما حصل الاعتبار وقد نفى الله سبحانه عن حكمه وحكمته التسوية بين المختلفين في الحكم فقال تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون فأخبر أن هذا حكم باطل في الفطر والعقول لا تليق نسبته إليه سبحانه وقال تعالى أم حسب الذين اجترحوا nLVALzؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ حدثنا عيسى بن مساور ثنا الوليد بن مسلم عن عبدالرحمن بن حسان الكناني أخبرنا محمد بن المنكدر عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي قال سألت ربي اللاهين من ذرية البشر ألا يعذبهم فأعطانيهم وهذا طريق رابع لحديث أنس فينظر في وخف الإله غدا إذا وفيت ما ... كسبت يداك اليوم بالقسطاس في موقف ما فيه إلا شاخص ... أو مهطع أو مقنع للراس أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم ... نار وحارسهم شديد الباس إن تمطل اليوم الديون مع الغنى ... فغدا تؤديها مع الإفلاس لا تعتذر عن صرفهم بتعذر ال ... متصرفين الحذق الأكياس ما كنت تفعل السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وقال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أفلا تراه كيف ذكر العقول ونبه الفطر بما أودع فيها من إعطاء النظير حكم نظيره وعدم التسوية بين الشيء ومخالفه في الحكم وكل هذا من الميزان الذي أنزله الله مع كتابه وجعله قرينه ووزيره فقال تعالى الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وقال تعالى الرحمن علم القرآن فهذا الكتاب ثم قال والسماء رفعها ووضع الميزان والميزان يراد به العدل والآلة التي يعرف بها العدل وما يضاده والقياس الصحيح هو الميزان فالأولى تسميته بالاسم الذي سماه الله به فإنه يدل على العدل وهو اسم مدح واجب على كل واحد في كل حال بحسب الإمكان بخلاف اسم القياس فإنه ينقسم إلى حق وباطل وممدوح ومذموم ولهذا لم يجيء في القرآن مدحه ولا ذمه ولا الأمر به ولا النهي عنه فإنه مورد تقسيم إلى صحيح وفاسد تقسيمات للقياس فالصحيح هو الميزان الذي أنزله مع كتابه والفاسد ما يضاده كقياس الذين قاسوا البيع على الربا بجامع ما يشتركان فيه من التراضي بالمعاوضة المالية وقياس الذين قاسوا الميتة على المذكى في جواز أكلها بجامع ما يشتركان فيه من إزهاق الروح هذا بسبب من الآدميين وهذا بفعل الله ولهذا تجد في كلام السلف ذم القياس وأنه ليس من الدين وتجد في كلامهم استعماله والاستدلال به وهذا حق وهذا حق كما سنبينه إن شاء الله تعالى والأقيسة المستعملة في الاستدلال ثلاثة قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه وقد وردت كلها في القرآن iLVALuؤ¦ˆj’ˆ£¦¥ˆ‡¨„‰§‌‰ˆ’ˆ£‰™”¨ç محمد بن عباد الهنائى ، أبو عباد البصرى+ة92¤گ¤’‰¥‌‰ˆ’‰¥ƒ’¤ˆ£¦“£¨„‰§‌‰’ˆ££¦ˆ£‰™”¨ ç محمد وملوكنا في أيام الفتوح فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا وبعض ما نستحقه عليهم فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة عليهم وأنشد بنت كرم غصبوها أمها ... وأهانوها فديست بالقدم ثم عادوا حكموها فيهم ... ولناهيك بخصم يحتكم فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما سمعوه منه واستعادوه وعضوا عليه بالنواجذ حتى قيل إن الذي اختاط عليه قلم اللعين من أملاك المسلمين مئتا ألف وإثنان وسبعون ألفا ما بين دار وحانوت وأرض بأعمال الدولة إلى أن أعادها إلى قياس العلة فأما قياس العلة فقد جاء في كتاب الله عز و جل في مواضع منها قوله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فأخبر تعالى أن عيسى نظير آدم في التكوين بجامع ما يشتركان فيه من المعنى الذي تعلق به وجود سائر المخلوقات وهو مجيئها طوعا لمشيئته وتكوينه فكيف يستنكر وجود عيسى من غير أب من يقر بوجود آدم من غير أب ولا أم ووجود حواء من غير أم فآدم وعيسى نظيران يجمعهما المعنى الذي يصح تعليق الإيجاد والخلق به ومنها قوله تعالى قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين أي قد كان من قبلكم أمم أمثالكم فانظروا إلى عواقبهم السيئة واعلموا أن سبب ذلك ما كان من تكذيبهم بآيات الله ورسله وهم الأصل وأنتم الفرع والعلة الجامعة التكذيب والحكم الهلاك ومنها قوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فذكر سبحانه إهلاك من قبلنا من القرون وبين أن ذلك كان لمعنى القياس وهو ذنوبهم فهم الأصل ونحن الفرع والذنوب العلة الجامعة والحكم الهلاك فهذا محض قياس العلة وقد أكده سبحانه بضرب من الأولى وهو أن من قبلنا كانوا أقوى منا فلم تدفع عنهم قوتهم وشدتهم ما حل بهم ومنه قوله تعالى كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذي من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون وقد اختلف في محل هذا الكاف وما يتعلق به فقيل هو رفع خبر مبتدأ dLVALpؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍وَعَلَى أَنْ يَعْرِفَ ت@Oy@Yة@OZ@جب@O@ثا@O‎@ثئ@Oں@ثإ@OM@تؤ@O @تأ@Oت@ةآ@O@ةء@Oَ@بہ@OI@ا؟ @O-@Y¾ @OT@ا½ @OS@ا¼ @Ou@ا» @O>@آ؛@O @أ¹@O¬@U·@OJ@ئ¶@O¤@ئµ@Oج@ئ´@Oœ@إ³@Oإ@إ²@OX@إ° محذوف أي أنتم كالذين من قبلكم وقيل نصب بفعل محذوف تقديره فعلتم كفعل الذين من قبلكم والتشبيه على هذين القولين في أعمال الذين من قبل وقيل إن التشبيه في العذاب ثم قيل العامل محذوف أي لعنهم وعذبهم كما لعن الذين من قبل وقيل بل العامل ما تقدم أي وعد الله المنافقين كوعد الذين من قبلكم ولعنهم كلعنهم ولهم عذاب مقيم كالعذاب الذي لهم والمقصود أنه سبحانه ألحقهم بهم في الوعيد وسوى بينهم فيه كما تساووا في الأعمال وكونهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فرق غير مؤثر فعلق الحكم بالوصف الجامع المؤثر وألغى الوصف الفارق ثم نبه على أن مشاركتهم في الأعمال اقتضت مشاركتهم في الجزاء فقال فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا فهذه هي العلة المؤثرة والوصف الجامع وقوله أولئك حبطت أعمالهم هو الحكم والذين من قبل هم الأصل والمخاطبون الفرع قال عبد الرزاق في تفسيره أنا معمر عن الحسن في قوله فاستمتعوا بخلاقهم قال بذنبهم ويروي عن أبي هريرة وقال ابن عباس استمتعوا بنصيبهم من الآخرة في الدنيا وقال آخرون بنصيبهم من الدنيا وحقيقة الأمر أن الخلاق هو النصيب والحظ كأنه الذي خلق للإنسان وقدر له كما يقال قسمه الذي قسم له ونصيبه الذي نصب له أي أثبت وقطه الذي قط له أي قطع ومنه قوله تعالى وماله في الآخرة من خلاق وقول النبي ص آLVALخؤ¦ˆjL.ينُ وَلَا حِجَابَ عَلَيْهِ إلَّا مُحَمَّدٌ الصَّادِقُ الْأَمِينُ وَلَا طَرِيقَ إلَيْهِ إلَّا سَلْمَانُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَيَقُ وملوكنا في أيام الفتوح فجميع ما نأخذه من أموال المسلمين وأموال ملوكهم وخلفائهم حل لنا وبعض ما نستحقه عليهم فإذا حملنا لهم مالا كانت المنة عليهم وأنشد بنت كرم غصبوها أمها ... وأهانوها فديست بالقدم ثم عادوا حكموها فيهم ... ولناهيك بخصم يحتكم فاستحسن الحاضرون من النصارى والمنافقين ما سمعوه منه واستعادوه وعضوا عليه بالنواجذ حتى قيل إن الذي اختاط عليه قلم اللعين من أملاك المسلمين مئتا ألف وإثنان وسبعون ألفا ما بين دار وحانوت وأرض بأعمال الدولة إلى أن أعادها إلى أصحابها أبو علي بن الأفضل ومن الأموال مالا يحصيه إلا الله ثم انتبه الآمر من رقدته وأف إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة والآية تتناول ما ذكره السلف كله فإنه سبحانه قال كانوا أشد منكم قوة فبتلك القوة التي كانت فيهم كانوا يستطيعون أن يعملوا للدنيا والآخرة وكذلك الأموال والأولاد وتلك القوة والأموال والأولاد هي الخلاق فاستمتعموا بقوتهم وأموالهم وأولادهم في الدنيا ونفس الأعمال التي عملوها بهذه القوة من الخلاق الذي استمتعموا به ولو أرادوا بذلك الله والدار الآخرة لكان لهم خلاق في الآخرة فتمتعهم بها أخذ حظوظهم العاجلة وهذا حال من لم يعمل إلا لدنياه سواء كان عمله من جنس العبادات أو غيرها ثم ذكر سبحانه حال الفروع فقال فاستمتعم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم فدل هذا على أن حكمهم حكمهم وأنه ينالهم ما نالهم لأن حكم النظير حكم نظيره ثم قال وخضتم كالذي خاضوا فقيل الذي صفة لمصدر محذوف أي كالخوض الذي خاضوا وقيل لموصوف محذوف أي كخوض القوم الذي خاضوا وهو فاعل الخوض وقيل الذي مصدرية كما أي كخوضهم وقيل هي موضع الذين البدع واتباع الهوى جالبة لكل شر والمقصود أنه سبحانه جمع بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض بالباطل لأن فساد الدين إما أن يقع بالاعتقاد الباطل والتكلم به وهو الخوض أو يقع في العمل بخلاف الحق والصواب وهو الاستمتاع بالخلاق فالأول البدع والثاني اتباع الهوى وهذان هما أصل كل شر وفتنة وبلاء وبهما كذبت الرسل وعصي الرب ودخلت النار وحلت العقوبات فالأول من جهة الشبهات والثاني من جهة الشهوات ولهذا كان السلف يقولون احذروا من الناس صنفين صاحب هوى فتنه هواه وصاحب دنيا أعجبته دنياه ëLVAL÷ؤ¦ˆjL.نَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ؛ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ . الْجَوَابُ فَأَجَابَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَد ا اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد وأمر تعالى بالثبات عليه إلى الممات فقال وبقوله يهتدي المؤمنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهو وصية إمام الحنفاء لبنيه وإسرائيل من بعده كما قال تعالى ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون وأشهد عليه الحواريون عبد الله ورسوله وكلمته عيسى بن مريم وهو الشاهد الأمين قال تعالى فلما أ وكانوا يقولون احذروا فتنة العالم الفاجر والعابد الجاهل فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون فهذا يشبه المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ويعملون بخلافه وهذا يشبه الضالين الذين يعملون بغير علم وفي صفة الإمام أحمد رحمه الله عن الدنيا ما كان أصبره وبالماضين ما كان أشبهه أتته البدع فنفاها والدنيا فأباها وهذه حال أئمة المتقين الذين وصفهم الله في كتابه بقوله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فبالصبر تترك الشهوات وباليقين تدفع الشبهات قال تعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقوله تعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار وفي بعض المراسيل إن الله يحب البصر الناقد عند ورود الشبهات ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات فقوله تعالى فاستمتعتم بخلاقكم إشارة إلى اتباع الشهوات وهو داء العصاة وقوله وخضتم كالذي خاضوا إشارة إلى الشبهات وهو داء المبتدعة وأهل الأهواء والخصومات وكثيرا ما يجتمعان فقل من تجده فاسد الاعتقاد إلا وفساد اعتقاده يظهر في عمله والمقصود أن الله أخبر أن في هذه الأمة من يستمتع بخلاقه كما استمتع الذين من قبله بخلاقهم ويخوض كخوضهم وأنهم لهم من الذم والوعيد كما للذين من قبلهم ثم حضهم على القياس والاعتبار بمن قبلهم فقال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فتأمل صحة هذا القياس وإفادته لمن علق عليه من الحكم وأن الأصل XLVALdA[ˆjL.ٍش¶ثَّانِي . وَفِيهِ مِنْ الِاسْتِهْزَاءِ بِالصَّلَاةِ وَالزَّ عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ثم حكم عليهم حكما مستمرا في الذراري والأعقاب على مر السنين والأحقاب فقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب فكان هذا العذاب في الدنيا ببعض الاستحقاق ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق فهم أنجس الناس قلوبا وأخبثهم طوية وأردؤهم سجية وأولاهم بالعذاب الأليم أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم فهم أمة الخيانة لله ورسوله ودينه وكتابه وعباده المؤمنين ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين وأخبر عن سوء ما يستمعون ويقولون وخبث ما يأكلون ويجمعون فقال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت فإن الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكان والفرع قد تساويا في المعنى الذي علق به العقاب وأكده كما تقدم بضرب من الأولى وهو شدة القوة وكثرة الأموال والأولاد فإذا لم يتعذر على الله عقاب الأقوى منهم بذنبه فكيف يتعذر عليه عقاب من هو دونه ومنه قوله تعالى وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء كم أنشأكم من ذرية قوم آخرين فهذا قياس جلي يقول سبحانه إن شئت أذهبتكم واستخلفت غيركم كما أذهبت من قبلكم واستخلفتكم فذكر أركان القياس الأربعة علة الحكم وهي عموم مشيئته وكمالها والحكم وهو إذهابه بهم وإتيانه بغير والأصل وهو من كان من قبل والفرع وهم المخاطبون ومنه قوله تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين فأخبر أن من قبل المكذبين أصل يعتبر به والفرع نفوسهم فإذا ساووهم في المعنى ساووهم في العاقبة ومن قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فأخبر سبحانه أنه أرسل محمدا ص - إلينا كما أرسل موسى إلى فرعون وأن فرعون عصى رسوله فأخذه أخذا وبيلا فهكذا من عصى منكم محمدا ص - وهذا في القرآن كثير جدا فقد فتح لك بابه فصل قياس الدلالة وأما قياس الدلالة فهو الجمع بين الأصل والفرع بدليل العلة وملزومها ومنه قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء qLVAL}ِ¦ˆjL.ٍش¶کz\>ِمِينَ وَعَلَى إفْسَادِ الْجُنْدِ عَلَى وَلِيِّ الْأَمْرِ وَإِخْرَاجِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِ . وَالْوَاجِبُ عَلَى وُلَاةِ الْأُمُورِ قَطْعُهُمْ مِنْ دَوَاوِينِ الْمُقَاتِلَةِ فَلَا يُتْرَكُونَ فِي ثَغْرٍ وَلَا فِي ثم أخبر عن حبوط أعمال متوليهم ليكون المؤمن لذلك من الحذرين فقال تعالى ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين ونهى المؤمنين عن اتخاذ أعدائه أولياء وقد كفروا بالحق الذي جاءهم من ربهم وأنهم لا يمتنعون من سوء ينالونهم به بأيديهم وألسنتهم إذا قدروا عليه فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير فدل سبحانه عباده بما أراهم من الإحياء الذي تحققوه وشاهدوه على الإحياء الذي استبعدوه وذلك قياس إحياء على إحياء واعتبار الشيء بنظيره والعلة الموجبة هي عموم قدرته سبحانه وكمال حكمته وإحياء الأرض دليل العلة ومنه قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون فدل بالنظير على النظير وقرب أحدهما من الآخر جدا بلفظ الإخراج أي يخرجون من الأرض أحياء كما يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومنه قوله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى فبين سبحانه كيفية الخلق واختلاف أحوال الماء في الرحم إلى أن صار منه الزوجان الذكر والأنثى وذلك أمارة وجود صانع قادر على ما يشاء والله سبحانه عباده بما أحدثه في النطفة المهينة الحقيرة من الأطوار وسوقها في مراتب الكمال من مرتبة إلى مرتبة أعلى منها حتى صارت بشرا سويا في أحسن خلق وتقويم على أنه لا يحسن به أن يترك هذا البشر سدى مهملا معطلا لا يأمره ولا ينهاه ولا يقيمه في عبوديته وقد ساقه في مراتب الكمال من حين كان نطفة إلى أن صار بشرا سويا فكذلك يسوقه في مراتب كماله طبقا بعد طبق وحالا بعد حال إلى أن يصير جاره في داره يتمتع بأنواع النعيم وينظر إلى وجهه ويسمع كلامه ومنه قوله سبحانه وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن üLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  تَلْبَسُهَا الْمُقَاتِلَةُ وَلَا يُتْرَكُ فِي الْجُنْدِ مَ وقد تظاهرت السنن وصح الخبر بأن خيبر فتحت عنوة وأوجف عليها رسول الله والمسلمون الخيل والركاب فعزم رسول الله على إجلائهم عنها كما أجلى إخوانهم من أهل الكتاب فلما ذكروا أنهم أعرف بسقي نخلها ومصالح أرضها أقرهم فيها كالأجراء وجعل لهم نصف الانتفاع وكان ذلك شرطا مبينا وقال نقركم فيها ما شئنا فأقر بذلك الخيابرة صاغرين وأقاموا على هذا الشرط في الأرض عاملين ولم يكن للقوم من الذمام والحرمة ما يوجب إسقاط الجزية عنهم دون م ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون فأخبر سبحانه أنهما إحياءان وأن أحدهما معتبر بالآخر مقيس عليه ثم ذكر قياسا آخر أن من الأرض ما يكون أرضا طيبة فإذا أنزلنا عليها الماء أخرجت نباتها بإذن ربها ومنها ما تكون أرضا خبيثة لا تخرج نباتها إلا نكدا أي قليلا غير منتفع به فهذه إذا أنزل عليها الماء لم تخرج ما أخرجت الأرض الطيبة فشبه سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء على القلوب بالماء الذي أنزله على الأرض بحصول الحياة بهذا وهذا وشبه القلوب بالأرض إذا هي محل الأعمال كما أن الأرض محل النبات وأن القلب الذي لا ينتفع بالوحي ولا يزكو عليه ولا يؤمن به كالأرض التي لا تنتفع بالمطر ولا تخرج نباتها به إلا قليلا لا ينفع وأن القلب الذي آمن بالوحي وزكا عليه وعمل بما فيه كالأرض التي أخرجت نباتها بالمطر فالمؤمن إذا سمع القرآن وعقله وتدبره بان أثره عليه فشبه بالبلد الطيب الذي يمرع ويخصب ويحسن أثر المطر عليه فينبت من كل زوج كريم والمعرض عن الوحي عكسه والله الموفق ومنه قوله تعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا يقول سبحانه إن كنتم في ريب من البعث فلستم ترتابون في أنكم مخلوقون ولستم ترتابون في مبدأ خلقكم من حال إلى حال إلى حين الموت والبعث الذي وعدتم به نظير النشأة الأولى فهما نظيران في الإمكان والوقوع فإعادتكم بعد الموت خلقا جديدا كالنشأة الأولى التي لا ترتابون فيها فكيف تنكرون إحدى النشأتين مع مشاهدتكم لنظيرها وقد أعاد الله سبحانه هذا المعنى وأبداه في كتابه وبأوجز العبارات وأدلها عLVALوؤ¦ˆjL.ٍش¶کU%هُُ%ُإ‍r·ً %P¸¸²\ہk°·¸هههُُُهُ‍r·ہ %P¸¸³°ہk°·¸هuإصُُإه‍r·ذَ%P¸¸´ءk°·¸ُإصه%ُُص‍r·àل%P¸¸µXءk°·¸%ُصهُه%ُ‍r· و%P¸¸¶¬ءk°·¸هههuإُهُ وأفصحها وأقطعها للعذر وألزمها للحجة كقوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فدلهم بالنشأة الأولى على الثانية وأنهم لو تذكروا لعلموا أن لا فرق بينهما في تعلق بكل واحدة منهما وقد جمع سبحانه بين النشأتين في قوله وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وفي قوله ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى إلى قوله أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى وفي قوله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون فتضمنت هذه الآيات عشر أدلة أحدها قوله أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فذكره مبدأ خلقه ليدله به على النشأة الثانية ثم أخبر أن هذا الجاحد لو ذكر خلقه لما ضرب المثل بل لما نسي خلقه ضرب المثل فتحت قوله ونسي خلقه ألطف جواب وأبين دليل وهذا كما تقول لمن جحدك أن تكون قد أعطيته شيئا فلان جحدني الإحسان إليه ونسي الثياب التي عليه والمال الذي معه والدار التي هو فيها حيث لا يمكنه جحد أن يكون ذلك منك ثم أجيب عن سؤاله بما يتضمن أبلغ الدليل على ثبوت ما جحده فقال قل يحييها الذي أنشأها أول مرة فهذا جواب واستدلال قاطع ثم أكد هذا المعنى بالإخبار بعموم علمه لجميع الخلق فإن تعذر الإعادة عليه إنما يكون لقصور علمه أو قصور في قدرته ولا قصور في علم من هو بكل خلق عليم ولا قدرة فوق قدرته من خلق السموات والأرض وإذا أراد شيئا قال له كن ´LVALہؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛4*  الظالمون وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو فيكون وبيده ملكوت كل شيء فكيف تعجز قدرته وعلمه عن إحيائكم بعد مماتكم ولم تعجز عن النشأة الأولى ولا عن خلق السموات والأرض ثم أرشد عباده إلى دليل واضح جلي متضمن للجواب عن شبه المنكرين بألطف الوجوه وأبينها وأقربها إلى العقل فقال الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون فإذن فهذا دليل على قدم قدرته وإخراج الأموات من قبورهم كما أخرج النار من الشجرة الخضراء وفي ذلك جواب عن شبهة من قال من منكري المعاد الموت بارد يابس والحياة طبعها الرطوبة والحرارة فإذا حل الموت بالجسم لم يمكن أن تحل فيه الحياة بعد ذلك لتضاد ما بينهما وهذه شبهة تليق بعقول المكذبين الذين لا سمع لهم ولا عقل فإن الحياة لا تجامع الموت في المحل الواحد ليلزم ما قالوا بل إذا أوجد الله فيه الحياة وطبعها ارتفع الموت وطبعه وهذا الشجر الأخضر طبعه الرطوبة والبرودة تخرج منه النار الحارة اليابسة ثم ذكر ما هو أوضح للعقول من كل دليل وهو خلق السموات والأرض مع عظمهما وسعتهما وأنه لا نسبة للخلق الضعيف إليهما ومن لم تعجز قدرته وعلمه عن هذا الخلق العظيم الذي هو أكبر من خلق الناس كيف تعجز عن إحيائهم بعد موتهم ثم قرر هذا المعنى بذكر وصفين من أوصافه مستلزمين لما أخبر به فقال بلى وهو الخلاق العليم فكونه خلاقا عليما يقتضي أن يخلق ما يشاء ولا يعجزه ما أرداه من الخلق ثم قرر هذا المعنى بأن عموم إرادته وكمالها لا يقصر عنه ولا عن شيء أبدا فقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يمكنه الاستعصاء عليه ولا يتعذر عليه بل يأتي طائعا منقادا لمشيئته وأرادته ثم زاده تأكيدا وإيضاحا بقوله فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء فنزه نفسه عما نطق به أعداؤه المنكرون للمعاد معظما لها بأن ملك كل شيء بيده يتصرف فيه تصرف المالك الحق في مملوكه الذي لا يمكنه الامتناع عن أي تصرف شاءه فيه ثم ختم السورة بقوله وإليه ترجعون كما أنهم ابتدأوا منه PLVAL\ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\ًkًk¥هإُُ‍r·ً %گ½¼ء\àkً¼¼llهإه%ُ‍r·ًم%گ½¼آ°àkً¼¼llإُهصه‍r·ًد%گ½¼ألkً¼¼ l lُُهُص ‍r·ًي%گ½¼ؤXلkً¼¼0l0lإإإُإ ‍r·àَ%گ½¼إ¬لkً¼¼@l@lهإُُه‍r·ذِ%گ½¼ئâkً¼¼PlPlُُهُُ‍r·ً % هو فكذلك مرجعهم إليه فمنه المبدأ وإليه المعاد وهو الأول والآخر وأن إلى ربك المنتهى ومنه قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فتأمل تضمن هذه الكلمات على اختصارها وإيجازها وبلاغتها للأصل والفرع والعلة والحكم ومنه قوله تعالى وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا فرد عليهم سبحانه ردا يتضمن الدليل القاطع على قدرته على إعادتهم خلقا جديدا فقال قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فلما استبعدوا أن يعيدهم الله خلقا جديدا بعد أن صاروا عظاما ورفاتا قيل لهم كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم سواء كان الموت أو السماء أو الأرض أو أي خلق استعظمتموه وكبر في صدوركم ومضمون الدليل أنكم مربوبون مخلوقون مقهورون على ما يشاء خالقكم وأنتم لا تقدرون على تغيير أحوالكم من خلقة إلى خلقة لا تقبل الاضمحلال كالحجارة والحديد ومع ذلك فلو كنتم على هذه الخلقة من القوة والشدة لنفذت أحكامي فيكم وقدرتي ومشيئتي ولم تسبقوني ولم تفوتوني كما يقول القائل لمن هو في قبضته اصعد إلى السماء فإني لاحقك أي لو صعدت إلى السماء لحقتك وعلى هذا فمعنى الآية لو كنتم حجارة أو حديدا أو أعظم خلقا من ذلك لما أعجزتموني ولما فتموني وقيل المعنى كونوا حجارة أو حديدا عند أنفسكم أي صوروا أنفسكم وقدروها خلقا لا يضمحل ولا ينحل فإنا سنميتكم ثم نحييكم ونعيدكم خلقا جديدا وبين المعنيين فرق لطيف فإن المعنى الأول يقتضي أنكم لو قدرتم على نقل خلقتكم من حالة إلى حالة هي أشد منها وأقوى لنفذت مشيئتنا وقدرتنا فيكم ولم تعجزونا فكيف وأنتم عاجزون عن ذلك ضLVALâؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>تْ لَهُمْ مُكْنَةٌ سَفَكُوا دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ ؛ كَمَا قَتَلُوا مَرَّةً الْحُجَّاجَ وَأَلْقَوْهُمْ فِي بِئْرِ زَمْزَمَ وَأَخَذُوا مَرَّةً الْحَجَرَ الْأَسْوَدَ وَبَقِيَ عِنْدَهُ 97 - فصل في سياق الآيات الدالة على غش أهل الذمة للمسلمين وعداوتهم وخيانتهم وتمنيهم السوء لهم ومعاداة الرب تعالى لمن أعزهم أو والاهم أو ولاهم أمور المسلمين قال تعالى ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم وقال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم وقال تعالى لرسوله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم مالك من الله من ولي ولا نصير وقال تعالى لا يتخ والمعنى الثاني يقتضي أنكم صوروا أنفسكم وأنزلوها هذه المنزلة ثم انظروا أتفوتونا وتعجزونا أم قدرتنا ومشيئتنا محيطة بكم ولو كنتم كذلك وهذا من أبلغ البراهين القاطعة التي لا تعرض فيها شبهة البتة بل لا تجد العقول السليمة عن الإذعان والانقياد لها بدا فلما علم القوم صحة هذا البرهان وأنه ضروري انتقلوا إلى المطالبة بمن يعيدهم فقالوا من يعيدنا وهذا سواء كان سؤالا منهم عن تعيين المعيد أو إنكارا منهم له فهو من أقبح التعنت وأبينه ولهذا كان جوابه قل الذي فطركم أول مرة ولما علم القوم أن هذا جواب قاطع انتقلوا إلى باب آخر من التعنت وهو السؤال عن وقت هذه الإعادة فأنغضوا إليه رءوسهم وقالوا متى هو فقال تعالى قل عسى أن يكون قريبا فليتأمل اللبيب لطف موقع هذا الدليل واستلزامه لمدلوله استلزاما لا محيد عنه وما تضمنه من السؤالات والجواب عنها أبلغ جواب وأصحه وأوضحه فلله ما يفوت المعرضين عن تدبر القرآن المتعوضين عنه بزبالة الأذهان ونخالة الأفكار ومنه قوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وقوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير جعل الله سبحانه إحياء الأرض بعد موتها نظير إحياء الأموات وإخراج النبات منها نظير إخراجهم من القبور ودل بالنظير على نظيره وجعل ذلك آية ودليلا على خمسة JLVALVؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlNه أمر متيقن . فإن قيل : فأي فائدة لهذا التوقيت مع أن كل أحد يعلم أنه إذا مات سقطت عنه العبادات؟ قلنا : المراد منه : { واعبد رَبَّكَ } في زمان حياتك ولا تخل لحظة من لحظات الحياة عن هذه العبادة ، والله على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون و مطالب أحدها وجود الصانع وأنه الحق المبين وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه وحكمته ورحمته وأفعاله الثاني أنه يحي الموتى الثالث عموم قدرته على كل شيء الرابع إتيان الساعة وأنه لا ريب فيها الخامس أنه يخرج الموتى من القبور كما أخرج النبات من الأرض وقد كرر سبحانه ذكر هذا الدليل في كتابه مرارا لصحة مقدماته ووضوح دلالته وقرب تناوله وبعده من كل معارضة وشبهة وجعله تبصرة وذكرى كما قال تعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل هبد منيب فالمنيب إلى ربه يتذكر بذلك فإذا تذكر تبصر به فالتذكر قبل التبصر وإن قدم عليه في اللفظ كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون والتذكر تفعل من الذكر وهو حضور صورة من المذكور في القلب فإذا استحضره القلب وشاهده على وجهه أوجب له البصيرة فأبصر ما جعل دليلا عليه فكان في حقه تبصرة وذكرى والهدى مداره على هذين الأصلين التذكر والتبصر وقد دعا سبحانه الإنسان إلى أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه ويستدل بذلك على معاده وصدق ما أخبرت به الرسل فقال في الأول فلينظر الإنسان مم خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فالدافق على بابه ليس فاعلا بمعنى مفعول كما يظنه بعضهم بل هو بمنزلة ماء جار وواقف وساكن ولا خلاف أن المراد بالصلب صلب الرجل واختلف في الترائب فقيل المراد به ترائبه أيضا وهي عظام الصدر ما بين الترقوة إلى الثندوة وقيل المراد ترائب المرأة والأول أظهر لأنه سبحانه قال يخرج من بين الصلب والترائب ولم يقل يخرج من الصلب والترائب فلا بد أن يكون ماء الرجل خارجا من بين هذين المختلفين {LVAL‡ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôٍèقشتہ¶¬¢کژ„zpf\RH>4*  ّîنعذئ¼²¨‍”ٹ€vlbXND:0&‏ôê حدثنا علي ثنا الوليد بن مسلم ثنا أبو بكر بن عبدالله بن أبي مريم عن عبدالرحمن ابن جبير بن نفير عن أبيه قال كلها وبه إلى أبي بكر عن حبيب بن عبيد أن العرباض بن سارية قال كله ثنا سليمان بن حرب ثنا عبدالعزيز بن مسلم عن عبدالملك عن عطاء في النصراني يذبح ويذكر اسم المسيح قال كله قد أحل الله ذبائحهم وقد علم ما يقولون 98 - فصل حكم تولية أهل الذمة بعض شؤون البلاد الإسلامية ولما كانت التولية شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعا من توليهم وقد حكم تعالى بأن من تولاهم فإنه منهم ولا يتم الإيمان إلا بالبراءة منهم والولاية تنافي البراءة فلا تجتمع البراءة والولاية أبدا والولاية إعزاز فلا تجتمع هي وإذلال الكفر أبدا والولاية صلة فلا تجامع معاداة الكافر أبدا 99 - فصل الملك الصالح وأهل الذمة ولو علم ملوك الإسلام بخيانة النصارى الك كما قال في اللبن يخرج من بين فرث ودم وأيضا فإنه سبحانه أخبر أنه خلقه من نطفة في غير موضع والنطفة هي ماء الرجل كذلك قال أهل اللغة قال الجوهري والنطفة الماء الصافي قل أو كثر والنطفة ماء الرجل والجمع نطف وأيضا فإن الذي يوصف بالدفق والنضح إنما هو ماء الرجل ولا يقال نضحت المرأة الماء ولا دفقته والذي أوجب لأصحاب القول الآخر ذلك أنهم رأوا أهل اللغة قالوا الترائب موضع القلادة من الصدر قال الزجاج أهل اللغة مجمعون على ذلك وأنشدوا لامرىء القيس ... مهفهفة بيضاء غير مفاضة ... ترائبها مصقولة كالسجنجل ... وهذا لا يدل على اختصاص الترائب بالمرأة بل بطلق على الرجل والمرأة قال الجوهري الترائب عظام الصدر ما بين الترقوة والثندوة وقوله إنه على رجعه لقادر الصحيح أن الضمير يرجع على الإنسان أي أن الله على رده إليه لقادر يوم القيامة وهو اليوم الذي تبلى فيه السرائر ومن قال أن الضمير يرجع على الماء أي إن الله على رجعه في الإحليل أو في الصدر أو حبسه عن الخروج لقادر فقد أبعد وإن كان الله سبحانه قادرا على ذلك ولكن السياق يأباه وطريقة القرآن وهي الاستدلال بالمبدأ والنشأة الأولى على المعاد والرجوع إليه وأيضا فإنه قيده بالظرف وهو يوم تبلى السرائر والمقصود أنه سبحانه دعا الإنسان أن ينظر في مبدأ خلقه ورزقه فإن ذلك يدله دلالة ظاهرة على معاده ورجوعه إلى ربه LVAL  ژjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@ائي وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة، وهؤل وقال الأثرم قلت لأحمد ذبائح نصارى العرب ما ترى فيها ؟ بني تغلب وغيرهم من العرب فقال أما علي فكرهها وقال إنهم لم يتمسكوا من دينهم إلا بشرب الخمر وابن عباس رخص فيها وقد تقدمت المسألة وأما قولهم أن التسمية شرط في الحل فلعمر الله إنها لشرط بكتاب الله وسنة رسوله وأهل الكتاب وغيرهم فيها سواء فلا يؤكل متروك التسمية سواء ذبحه مسلم أو كتابي لبضعة عشر دليلا مذكورة في غير هذا الموضع قال محمد بن موسى قلت وقال تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير ومن ذلك قوله سبحانه ردا على الذين قالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم أي مثل هؤلاء المكذبين والمراد به النشأة الثانية وهي الخلق الجديد وهي المثل المذكور في غير موضع وهم هم بأعيانهم فلا تنافي في شيء من ذلك بل هو الحق الذي دل عليه العقل والسمع ومن لم يفهم ذلك حق فهمه تخبط عليه أمر المعاد وبقي منه في أمر مريج والمقصود أنه دلهم سبحانه بخلق السموات والأرض على الإعادة والبعث وأكد هذا القياس بضرب من الأولى وهو أن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس فالقادر على خلق ما هو أكبر وأعظم منكم أقدر على خلقكم وليس أول الخلق بأهون عليه من إعادته فليس مع المكذبين بالقيامة إلا مجرد تكذيب الله ورسوله وتعجيز قدرته ونسبة علمه إلى القصور والقدح في حكمته ولهذا يخبر الله سبحانه عمن أنكر ذلك بأنه كافر بربه جاحد له لم يقر برب العالمين فاطر السموات والأرض كما قال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أئذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم وقال المؤمن للكافر الذي قال وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا فقال له أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا فمنكر المعاد كافر برب العالمين وإن زعم أنه مقر به ومنه قوله تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشأ النشأة الآخرة يقول تعالى انظروا كيف بدأت الخلق فاعتبروا الإعادة بالابتداء TLVAL`ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ الخامسة ما ذبحوه فخرج لاصق الرئة ويسمونه الطريفا هل يحرم علينا أم لا ؟ ونحن نذكر هذه المسائل واختلاف الناس فيها ومأخذها بعون الله وتوفيقه فأما المسألة الأولى فمن أباح متروك التسمية إذا ذبحه المسلم اختلفوا هل يباح إذا ذبحه الكتابي ؟ فقالت طائفة يباح لأن التسمية إذا لم تكن شرطا في ذبيحة المسلم لم تكن شرطا في ذبيحة الكتابي وقالت طائفةلا يباح وإن أبيح من المسلم وفرقوا بينهما بأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه وهذا مقتضى المنقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو ظاهر نص أحمد فإن أحمد قال في رواية حنبل لا بأس بذبيحة أهل الكتاب إذا أهلوا بها لله وسموا عليها قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه والمسلم في قلبه اسم الله فقد خرج بالفرق كما ترى 101 - فصل لا فرق بين المعاهد والحربي في أحكام الذبائح إذا ثبت هذا فلا فرق بين الحربي والمعاهد لدخولهم جميعا في أهل الك ومنه قوله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون وقوله تعالى فانظروا إلى آثار رحمة الله كيف يحي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحي الموتى وهو على كل شيء قدير وقوله ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج وقال تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب كما بدأنا أول خلق نعيده ودعا علينا والسجل الورق المكتوب فيه والكتاب نفس المكتوب واللام بمنزلة على أي نطوي السماء كطي الدرج على ما فيه من السطور المكتوبة ثم استدل على النظير بالنظير فقال كما بدأنا أول خلق نعيده فصل قياس الشبه وأما قياس الشبه فلم يحكمه الله سبحانه إلا عن المبطلين فمنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف أنهم قالوا لما وجدوا الصواع في رحل أخيهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فلم يجمعوا بين الأصل والفرع بعلة ولا دليلها وإنما ألحقوا أحدهما بالآخر من غير دليل جامع سوى مجرد الشبه الجامع بينه وبين يوسف فقالوا هذا مقيس على أخيه بينهما شبه من وجوه عديدة وذاك قد سرق فكذلك هذا وهذا هو الجمع بالشبه الفارغ والقياس بالصورة المجردة عن العلة المقتضية للتساوي وهو قياس فاسد والتساوي في قرابة الأخوة ليس بعلة للتساوي في السرقة لو كانت حقا ولا دليل على التساوي فيها فيكون الجمع لنوع شبه خال عن العلة ودليلها “LVALںؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ| سموا عليها اسم المسيح قال القاضي إسماعيل في أحكام القرآن وكأن أهل الكتاب خصوا بإباحة ذبيحتهم حتى كأنها قد أهل بها لله مع الكفر الذي هم عليه فخرج ما أهل به لغير الله إذ كانوا قد أهلوا بها وأشركوا مع الله تعالى ولهذا الوضع فيما أحسب اختلف الناس فيما ذبح النصارى لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح فكرهه قوم لأنهم أخلصوا الكفر عند تلك الذبيحة فصارت مما أهل به لغير الله ورخص في ذلك قوم على الأصل الذي أبيح من ذبائحهم فأما من بلغنا عنه الرخصة في ذلك فحدثنا علي بن عبدالله ثنا عبدالرحمن بن مهدي ثنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية عن عمير بن الأسود السكوني قال أتيت أهلي فإذا كتف شاة مطبوخة قلت من أين ومنه قوله تعالى إخبارا عن الكفار أنهم قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا فاعتبروا صورة مجرد الآدمية وشبه المجانسة فيها واستدلوا بذلك على أن حكم أحد الشبهين حكم الآخر فكما لا نكون نحن رسلا فكذلك أنتم فإذا تساوينا في هذا الشبه فأنتم مثلنا لا مزية لكم علينا وهذا من أبطل القياس فإن الواقع من التخصيص والتفضيل وجعل بعض هذا النوع شريفا وبعضه دنيا وبعضه مرءوسا وبعضه رئيسا وبعضه ملكا وبعضه سوقة يبطل هذا القياس كما أشار سبحانه إلى ذلك في قوله أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون وأجابت الرسل عن هذا السؤال بقولهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وأجاب الله سبحانه عنه بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالاته وكذلك قوله سبحانه وقال الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون فاعتبروا المساواة في البشرية وما هو من خصائصها من الأكل والشرب وهذا مجرد قياس شبه وجمع صوري ونظير هذا قوله ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا ومن هذا قياس المشركين الربا على البيع بمجرد الشبه الصوري ومنه قياسهم الميتة على الذكي في إباحة الأكل بمجرد الشبه وبالجملة فلم يجىء هذا القياس في القرآن إلا مردودا مذموما ومن ذلك قوله تعالى إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم ¹LVALإؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~الْإِسْلَامِ : مِنْ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ . وَيُتْرَكُ بَيْنَهُمْ مِنْ يُعَلِّمُهُمْ دِينَ الْإِسْلَامِ وَي كتاب الإبانة الذي اتفق أصحابه على أنه تأليفه وذكره ابن فورك وذكره ابو القاسم ابن عساكر في تصانيفه وذكر لفظه في حكايته قول أهل السنة والحديث وطعن بذلك على من بدع الأشعري وضلله وكرهه مجاهد وطاوس وكرهه ميمون بن مهران وقال القاضي إسماعيل وكان مالك يكره ذلك من غير أن يوجب فيه تحريما قال المبيحون هذا من طعامهم وقد أباح الله لنا طعامهم من غير تخصيص وقد علم سبحانه أنهم يسمون غير اسمه قال المحرمون قد صرح القرآن بتحريم ما أهل به لغير الله وهذا عام في ذبيحة الوثني والكت أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها فبين الله سبحانه أن هذه الأصنام أشباح وصور خالية عن صفات الإلهية وأن المعنى المعتبر معدوم فيها وأنها لو دعيت لم تجب فهي صورة خالية عن أوصاف ومعان تقتضي عبادتها وزاد هذا تقريرا بقوله ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها أي أن جميع ما لهذه الأصنام من الأعضاء التي نحتتها أيديكم إنما هي صور عاطلة عن حقائقها وصفاتها لأن المعنى المراد المختص بالرجل هو مشيها وهو معدوم في هذه الرجل والمعنى المختص باليد هو بطشها وهو معدوم في هذه اليد والمراد بالعين إبصارها وهو معدوم في هذه العين ومن الأذن سمعها وهو معدوم فيها والصور في ذلك كله ثابتة موجودة وكلها فارغة خالية من الأوصاف والمعاني فاستوى وجودها وعدمها وهذا كله مدحض لقياس الشبه الخالي عن العلة المؤثرة والوصف المقتضي للحكم والله أعلم فصل معنى المثل وحكمة ذكره في القرآن ومن هذا ما وقع في القرآن من الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون فإنها تشبيه شيء بشيء في حكمه وتقريب المعقول من المحسوس أو أحد المحسوسين من الآخر كقوله تعالى في حق المنافقين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت إلى قوله إن الله على كل شيء قدير فضرب للمنافقين بحسب حالهم مثلين مثلا ناريا ومثلا مائيا لما في النار والماء من الإضاءة والإشراق والحياة فإن النار مادة النور ٌLVAL‎ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`وفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ وَالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّه دجلة فرسخ يه خليج يجري فيه الماء وأجمة قصب فأعجب ذلك عمر رضي الله عنه فدعا عتبة بن غزوان فبعثه في أربعين رجلا فيهم نافع بن الحارث وزياد أخوه لأمه قال سيف بن عمر مصرت البصرة سنة ست عشرة واختطت قبل الكوفة بثمانية أشهر وذكر ابن المبارك عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أن عليا رضي الله عنه قال لأهل نجران إن عمر كان رشيد الأمر ولن أغير ش والماء مادة الحياة وقد جعل الله سبحانه الوحي الذي أنزله من السماء متضمنا لحياة القلوب واستنارتها ولهذا سماه روحا ونورا وجعل قابليه أحياء في النور ومن لم يرفع به رأسا أمواتا في الظلمات وأخبر عن حال المنافقين بالنسبة إلى حظهم من الوحي وأنهم بمنزلة من استوقد نارا لتضيء له وينتفع بها وهذا لأنهم دخلوا في الإسلام فاستضاءوا به وانتفعوا به وآمنوا به وخالطوا المسلمين ولكن لما ألم يكن لصحبتهم مادة من قلوبهم من نور الإسلام طفىء عنهم وذهب الله بنورهم ولم يقل بنارهم فإن النار فيها الإضاءة والإحراق فذهب الله بما فيها من الاضاءة وأبقى عليهم ما فيها من وتركهم في ظلمات لا يبصرون فهذا حال من أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر ودخل في الإسلام ثم فارقه بقلبه فهو لا يرجع ولهذا قال فهم لا يرجعون ثم ذكر حالهم بالنسبة إلى المثل المائي فشبههم بأصحاب صيب وهو المطر الذي يصوب أي ينزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق فلضعف بصائرهم وعقولهم اشتدت عليهم زواجر القرآن ووعيده وتهديده وأوامره ونواهيه وخطابه الذي يشبه الصواعق فحالهم كحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فلضعفه وخوره جعل أصبعيه في أذنيه وغمض عينيه خشية من صاعقة تصيبه وقد شاهدنا نحن وغيرنا كثير من مخانيث تلاميذ الجهمية والمبتدعة إذا سمعوا شيئا من آيات الصفات وأحاديث الصفات المنافية لبدعتهم رأيتهم عنها معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة ويقول مخنثهم سدوا عنا هذا الباب واقرأوا شيئا غير هذا وترى قلوبهم مولية وهو يجمحون لثقل معرفة الرب سبحانه وتعالى وأسمائه وصفاته على عقولهم وقلوبهم وكذلك المشركون على اختلاف شركهم إذا جرد لهم التوحيد وتليت عليهم النصوص المبطلة لشركهم اشمأزت قلوبهم وثقلت عليهم ولو وجدوا السبيل إلى سد آذانهم لفعلوا ولذلك تجد أعداء أصحاب رسول الله ص - إذا سمعوا نصوص الثناء على الخلفاء êLVALِؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ رزقويه ثنا محمد بن عمرو ثنا محمد بن غالب بن حرب ثنا بكر بن محمد القرشي ثنا سعيد بن عبدالجبار عن سعيد بن سنان عن أبو الزاهرية عن كثير بن مرة قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله لا تبنى كنيسة في الإسلام ولا يجدد ما خرب منها قال الإمام أحمد حدثنا حماد بن خالد الخياط أخبرنا الليث بن سعد عن توبة بن النمر الحضرمي قاضي مصر عمن أخبره قال قال رسول الله لا خصاء في الإسلام ولا كنيسة وقال أبو عبيد حدثنا عبدالله بن صالح عن الليث بن سعد قدر تعارض دليلي الحظر والإباحة لكان العمل بدليل الحظر أولى لثلاثة أوجه أحدها تأيده بالأصل الحاظر الثاني أنه أحوط الثالث أن الدليلين إذا تعارضا تساقطا ورجع إلى أصل التحريم 104 - فصل الراشدين وصحابة رسول الله ص - ثقل ذلك عليهم جدا وأنكرته قلوبهم وهذا كله شبه ظاهر ومثل محقق من إخوانهم من المنافقين في المثل الذي ضربه الله لهم بالماء فإنهم لما تشابهت قلوبهم تشابهت أعمالهم فصل المثل في حق المؤمن وقد ذكر الله المثلين المائي والناري في سورة الرعد ولكن في حق المؤمنين فقال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال شبه الوحي الذي أنزله لحياة القلوب والأسماع والأبصار بالماء الذي أنزله لحياة الأرض بالنبات وشبه القلوب بالأودية فقلب كبير يسع علما عظيما كواد كبير يسع ماء كثيرا وقلب صغير إنما يسع بحسبه كالوادي الصغير فسالت أودية بقدرها واحتملت قلوب من الهدى والعلم بقدرها وكما أن السيل إذا خالط الأرض ومر عليها احتمل غثاء وزبدا فكذلك الهدى والعلم إذا خالط القلوب أثار ما فيها من الشهوات والشبهات ليقلعها ويذهبها كما يثير الدواء وقت شربه من البدن أخلاطه فيتكدر بها شاربه وهي من تمام نفع الدواء فإنه أثارها ليذهب بها فإنه لا يجامعها ولا يشاركها وهكذا يضرب الله الحق والباطل ثم ذكر المثل الناري فقال ومما توقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله وهو الخبث الذي يخرج عند سبك الذهب والفضة والنحاس والحديد فتخرجه النار وتميزه وتفصله عن الجوهر الذي ينتفع به فيرمى ويطرح ويذهب جفاء êLVALِؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 الدار والدار للمسلمين ومنها أن إضافة الأرض إلى المسلم إما إضافة ملك وإما إضافة تخصيص وعلى التقديرين فتملك الكافر بالإحياء ممتنع وبأن المسلم إذا لم يملك بالإحياء في أرض الكفار المصالح عليها فأحرى ألا يملك الذمي في يضعها عمن كفر به قال تعالى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وأما المقدمة الثالثة وهي أنهم إذا ذبحوا ما يعتقدون تحريمه لم يؤثر ذلك في الحل فقد تقدم تقريرها 105 - فصل المسألة الرابعة إذا ذبحوا ما يعتقدون حله فهل تحرم علينا الشحوم المحرمة عل فكذلك الشهوات والشبهات يرميها قلب المؤمن ويطرحها ويجفوها كما يطرح السيل والنار ذلك الزبد والغثاء والخبث ويستقر في قرار الوادي الماء الصافي الذي يستقي منه الناس ويزرعون ويسقون أنعامهم كذلك يستقر في قرار القبل وجذره الإيمان الخالص الصافي الذي ينفع صاحبه وينتفع به غيره ومن لم يفقه هذين المثلين ولم يتدبرهما و يعرف ما يراد منهما فليس من أهلهما والله الموفق فصل ومنها قوله تعالى إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون شبه سبحانه الحياة الدنيا في أنها تتزين في عين الناظر فتروقه بزينتها وتعجبه فيميل إليها ويهواها اغترارا منه بها حتى إذا ظن أنه مالك لها قادر عليها سلبها بغتة أحوج ما كان إليها وحيل بينه وبينها فشبهها بالأرض التي ينزل الغيث عليها فتعشب ويحسن نباتها ويروق منظرها للناظر فيغتر به ويظن أنه قادر عليها مالك لها فيأتيها أمر الله فتدرك نباتها الآفة بغتة فتصبح كأن لم تكن قبل فيخيب ظنه وتصبح يداه صفرا منها فكذا حال الدنيا والواثق بها سواء وهذا من أبلغ التشبيه والقياس ولما كانت الدنيا عرضة لهذه الآفات والجنة سليمة منها قال والله يدعو إلى دار السلام فسماها هنا دار السلام لسلامتها من هذه الآفات التي ذكرها في الدنيا فعم بالدعوة إليها وخص بالهداية من يشاء فذاك عدله وهذا فضله َLVALےؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpِيعَةِ وَكِلَا الْإِلْحَادَيْنِ يَتَقَارَبَانِ . وذكر بإسناد صحيح عن أبي أسامة حدثنا عوف عن أبي المغيرة عن عبدالله بن عمرو قال من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة وثبت في الصحيح أن يهودية أهدت لرسول الله شاة فأكل منها ولم يحرم شحم بطنها ولا غيره قالوا وأما المعقول فمن المحال الباطل أن تقع الذكاة على بعض شحم الشاة دون بعضها قالوا وقد قال تعالى وطعامكم حل لهم وهذا محض طعامنا قالوا وقد قال لهم المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وقد أحل سبحانه لهم الطيبات على لسان رسوله وهذا من الطيبات قال ابن حزم ويسألون عن الشحم والجمل أحلال هما اليوم لليهود أم حرام إلى اليوم فإن قالوا فصل ومنها قوله تعالى مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون فإنه سبحانه ذكر الكفار ووصفهم بأنهم ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ثم ذكر المؤمنين ووصفهم بالإيمان والعمل الصالح والإخبات إلى ربهم فوصفهم بعبودية الظاهر والباطن وجعل أحد الفريقين كالأعمى والأصم من حيث كان قلبه أعمى عن رؤية الحق أصم عن سماعه فشبهه بمن بصره أعمى عن رؤية الأشياء وسمعه أصم عن سماع الأصوات والفريق الآخر بصير القلب سميعه كبصير العين وسميع الأذن فتضمنت الآية قياسين وتمثيلين للفريقين ثم نفى التسوية عن الفريقين بقوله هل يستويان مثلا ومنها قوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون فذكر سبحانه أنهم ضعفاء وأن الذين اتخذوهم أولياءهم أضعف منهم فهم في ضعفهم وما قصدوه من اتخاذ الأولياء كالعنكبوت اتخذت بيتا وهو من أوهن البيوت وأضعفها وتحت هذا المثل أن هؤلاء المشركين أضعف ما كانوا حين اتخذوا من دون الله أولياء فلم يستفيدوا بمن اتخذوهم أولياء إلا ضعفا كما قال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا وقال تعالى واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون وقال بعد أن ذكر إهلاك الأمم المشركين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب $LVAL0ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4لنَّهْيُ kوَتُبَاحُ لَهُ الْمَحْظُورَاتُ وَتَسْقُطُ عَنْهُ الْوَاجِبَاتُ فَتَظْهَرُ أَضْغَانُهُمْ وَتَنْكَشِفُ أ وعبيدالله بن الحسن وهذا مما خالفوا فيه طائفة من الصحابة لا مخالف لهم وخالفوا فيه جمهور العلماء قال المحرمون إنما أباح الله سبحانه لنا طعام الذين أوتوا الكتاب والشحوم المحرمة عليهم ليست من طعامهم فلا تكون لنا مباحة والمقدمتان ظاهرتان غنيتان عن التقرير قالوا ولأنه شحم محرم على ذابحه فكان محرما على غيره بطريق الأولى فإن الذكاة إذا لم تعمل في حله بالنسبة إلى المذكي لم تعمل في حله بالنسبة إلى غيره وهذا كذبح المحرم الصيد فإنه لما كان حراما عليه ولم تفد الذكاة الحل بالنسبة إليه لم تفده بالنسبة إلى الحلال قالوا وطرد هذا تحريم الجمل إذا ذبحه اليهودي قالوا وأيضا فللقصد فهذه أربعة مواضع في القرآن تدل على أن من اتخذ من دون الله وليا يتعزز به ويتكبر به ويستنصر به لم يحصل له به إلا ضد مقصوده وفي القرآن أكثر من ذلك وهذا من أحسن الأمثال وأدلها على بطلان الشرك وخسارة صاحبه وحصوله على ضد مقصوده فإن قيل فهم يعلمون أن أوهن البيوت بيت العنكبوت فكيف نفي عنهم علم ذلك بقوله لو كانوا يعلمون فالجواب أنه سبحانه لم ينف عنهم علمهم بوهن بيت العنكبوت وإنما نفى عنهم علمهم بأن اتخاذهم أولياء من دونه كالعنكبوت اتخذت بيتا فلو علموا ذلك لما فعلوه ولكن ظنوا أن اتخاذهم الأولياء من دونه يفيدهم عزا وقدرة فكان الأمر بخلاف ما ظنوه فصل ومنها قوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ذكر سبحانه للكافرين مثلين مثلا بالسراب ومثلا بالظلمات المتراكمة وذلك لأن المعرضين عن الهدى والحق نوعان أحدهما من يظن انه على شيء فيتبين له عند انكشاف الحقائق خلاف ما كان يظنه وهذه حال أهل الجهل وأهل البدع والأهواء الذين يظنون أنهم على هدى وعلم فإذا انكشفت الحقائق تبين لهم أنهم لم يكونوا على شيء وأن عقائدهم وأعمالهم التي ترتبت عليها كانت كسراب بقيعة يرى في عين الناظر ماء ولا حقيقة له وهكذا تLVALضؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~ وعن عمر بن عبدالعزيز مثله قال وهذا مذهب التابعين وأصحاب المقالات من الفقهاء المتقدمين والمتأخرين ثم ساق من طريق الفريابي حدثنا عبدالرحمن بن ثابت عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر رضي الله عنهما وقال أبو طالب قلت لأحمد حدثوني عن عبدالله بن يحيى بن أبي كثير فقال ثقة ثم قال من حدثك عنه قلت مسدد قال سمع منه باليمامة قلت رواه عن أبيه عن رجل من الأنصار الأعمال التي لغير الله وعلى غير أمره يحسبها العامل نافعة له وليست كذلك وهذه هي الأعمال التي قال الله عز و جل فيها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وتأمل جعل الله سبحانه السراب بالقيعة وهي الأرض القفر الخالية من البناء والشجر والنبات والعالم فمحل السراب أرض قفر لا شيء بها والسراب لا حقيقة له وذلك مطابق لأعمالهم وقلوبهم التي أقفرت من الإيمان والهدى وتأمل ما تحت قوله يحسبه الظمآن والظمآن الذي قد اشتد عطشه فرأى السراب فظنه ماء فتبعه فلم يجده شيئا بل خانه أحوج ما كان إليه فكذلك هؤلاء لما كانت أعمالهم على غير طاعة الرسول ولغير الله جعلت كالسراب فرفعت لهم أظمأ ما كانوا وأحوج ما كانوا إليها فلم يجدوا شيئا ووجدوا الله سبحانه ثم فجازاهم بأعمالهم ووفاهم حسابهم وفي الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري عن النبي ص - في حديث التجلي يوم القيامة ثم يؤتى بجهنم تعرض كأنها السراب فيقال لليهود ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد عزير ابن الله فيقال كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون قالوا نريد أن تسقينا فيقال اشربوا فيتساقطون في جهنم ثم يقال للنصارى ما كنتم تعبدون فيقولون كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم كذبتم لم يكن لله صاحبة ولا ولد فما تريدون فيقولون نريد أن تسقينا فيقال لهم اشربوا فيتساقطون وذكر الحديث وهذه حال كل صاحب باطل فإنه يخونه باطله أحوج ما كان إليه فإن الباطل لا حقيقة له وهو كاسمه باطل فإذا كان الاعتقاد غير مطابق ولا حق كان متعلقه باطلا وكذلك إذا كانت غاية العمل باطلة كالعمل لغير الله أو على غير أمره بطل العمل ببطلان غايته وتضرر عامله ببطلانه وبحصول ضد ما كان يؤمله فلم يذهب عليه عمله واعتقاده لا له ولا عليه بل صار معذبا بفوات نفعه وبحصول ضد النفع فلهذا قال تعالى ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب فهذا مثل الضال الذي يحسب أنه على هدى LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸يع عن ليث عن مجاهد وعطاء وطاووس أنهم كرهوا شركة النصراني وقال وكيع عن الفضل بن دلهم عن الحسن لا يشارك يهوديا ولا نصرانيا في شراء ولا بيع وقال سمعت أبا عبدالله قال لا أحب الرجل أن يشارك المجوسي ولا يعطيه ماله مضاربة ولا اليهودي ولا النصراني ويأخذ منهما وثبت عنه أنه زارعهم وساقاهم وثبت عنه أنه أكل من طعامهم وفي ذلك كله قبول قولهم إن ذلك الشيء ملكهم قال حنبل سمعت أبا عبدالله في الرجل يجيئه الذمي يشتري منه المتاع فيماكسه مكاسا شديدا فيبيعه المتاع ثم فصل النوع الثاني أصحاب مثل الظلمات المتراكمة وهم الذين عرفوا الحق والهدى وآثروا عليه ظلمات الباطل والضلال فتراكمت عليهم ظلمة الطبع وظلمة النفوس وظلمة الجهل حيث لم يعملوا بعلمهم فصاروا جاهلين وظلمة اتباع الغنى والهوى فحالهم كحال من كان في بحر لجي لا ساحل له وقد غشيه موج ومن فوق ذلك الموج موج ومن فوقه سحاب مظلم فهو في ظلمة البحر وظلمة الموج وظلمة السحاب وهذا نظير ما هو فيه من الظلمات التي لم يخرجه الله منها إلى نور الإيمان وهذان المثلان بالسراب الذي ظنه مادة الحياة وهو الماء والظلمات المضادة للنور نظير المثلين الذين ضربهما الله للمنافقين والمؤمنين وهو المثل المائي والمثل الناري وجعل حظ المؤمنين منهما الحياة والإشراق وحظ المنافقين منهما الظلمة المضادة للنور والموت المضاد للحياة فكذلك الكفار في هذين المثلين حظهم من الماء السراب الذي يغر الناظر ولا حقيقة له وحظهم الظلمات المتراكمة وهذا يجوز أن يكون المراد به حال كل طائفة من طوائف الكفار وأنهم عدموا مادة الحياة والإضاءة بإعراضهم عن الوحي فيكون المثلان صفتين لموصوف واحد ويجوز أن يكون المراد به تنويع أحوال الكفار وأن أصحاب المثل الأول هم الذين عملوا على غير علم ولا بصيرة بل على جهل وحسن ظن بالأسلاف فكانوا يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأصحاب المثل الثاني هم الذين استحبوا الضلالة على الهدى وآثروا الباطل على الحق وعموا عنه بعد أن أبصروه وجحدوه بعد أن عرفوه فهذا حال المغضوب عليهم والأول حال الضالين وحال الطائفتين مخالف لحال المنعم عليهم المذكورين في قوله تعالى الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح إلى قوله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب فتضمنت الآيات أوصاف الفرق الثلاثة المنعم عليهم وهم أهل النور ,LVAL8ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ‰¥—‰ˆ‌§© ˆ£ژ¥‰“‰¥—‰‌—،¥ˆ£کˆ¤چ¤¤™” أبو جمعة الأنصارى ، أو الكنانى ، أو القارى ، يقال اسمه حبيب بن سباع ، و يقال جنبذ بن سبع ، ( سكن وأن التوراة لم تحرمه وأنهم غلطوا على التوراة في تحريمه وذكرنا نص التوراة وأنهم حملوه على غير محمله وذهب أصحاب مالك إلى تحريمه طردا لهذا الأصل وأنه ليس من طعامهم وهذا ليس بمنصوص عن مالك ولا هو مقتضى أصوله والذابح في هذه الصورة اعتقد حل المذبوح وأنه من طعامه بخلاف ذابح ذي الظفر وتحريم هذا غير ثابت بالنص بخلاف تحريم ذي الظفر فلا يصح إلحاق أحد والضالين هم أصحاب السراب والمغضوب عليهم وهم أهل الظلمات المتراكمة والله أعلم فالمثل الأول من المثلين لأصحاب العمل الباطل الذي لا ينفع والمثل الثاني لأصحاب العلم الذي لا ينفع والاعتقادات الباطلة وكلاهما مضاد للهدى ودين الحق ولهذا مثل حال الفريق الثاني في تلاطم أمواج الشكوك والشبهات والعلوم الفاسدة في قلوبهم بتلاطم أمواج البحر فيه وأنها أمواج متراكمة من فوقها سحاب مظلم وهكذا أمواج الشكوك والشبه في قلوبهم المظلمة التي قد تراكمت عليها سحب الغي والهوى والباطل فليتدبر اللبيب أحوال الفريقين وليطابق بينهما وبين المثلين يعرف عظمة القرآن وجلالته وأنه تنزيل من حكيم حميد وأخبر سبحانه أن الموجب لذلك أنه لم يجعل لهم نورا بل تركهم في على الظلمة التي خلقوا فيها فلم يخرجهم منها إلى النور فإنه سبحانه ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور وفي المسند من حديث عبد الله بن عمر أن النبي ص - قال إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقى عليهم من نوره فمن أصابه من ذلك النور اهتدى ومن أخطأه ضل فلذلك أقول جف القلم على علم الله فالله سبحانه خلق الخلق في ظلمة فمن أراد هدايته جعل له نورا وجوديا يحي به قلبه وروحه كما يحي بدنه بالروح التي ينفخها فيه فهما حياتان حياة البدن بالروح وحياة الروح والقلب بالنور ولهذا سمى سبحانه الوحي روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه كما قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال يلفني الروح من أمره على من يشاء من عباده وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فجعل وحيه روحا ونورا فمن لم يحيه بهذا الروح فهو ميت ومن لم يجعل له نورا منه فهو في الظلمات ما له من نور  LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|ˆ‰¥¤ˆ£،„§ˆ‰¥‌¤”§§ ©£‌‰’ˆ£”گ¤¥§ ©£‌¤”§ أبو حميد الساعد قال عبدالله بن حنبل قال عمي لا يشاركه ولا يضاربه وقال حرب سألت أحمد بن حنبل قلت ما قولك في شركة اليهودي والنصراني فكرهه وقال لا يعجبني إلا أن يكون المسلم هو الذي يلي الشراء والبيع قال حرب وحدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم حدثنا أبو صالح حدثنا بكير بن عمرو قال قال عطاء نهى رسول الله عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون الشراء والبيع بيد المسلم وهذا الحديث على إرساله ضعيف السند فما أحب مخالطته ولا معاملته قال الخلال وأخبرني عبدالله بن حنبل قال حدثني أبي في موضع آخر قال سألت عمي قلت له ترى للرجل أن يشارك اليهودي والنصراني قال لا بأس إلا أنه لا تكون المعاملة في البيع والشراء إليه يشرف على ذلك ولا يدعه حتى يعلم معاملته وبيعه فأما ا فصل ومنها قوله تعالى أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا فشبه أكثر الناس بالأنعام والجامع بين النوعين التساوي في عدم قبول الهدى والانقياد له وجعل الأكثرين أضل سبيلا من الأنعام لأن البهيمة يهديها سائقها فتهتدي وتتبع الطريق فلا تحيد عنها يمينا ولا شمالا والأكثرون يدعوهم الرسل ويهدونهم السبيل فلا يستجيبون ولا يهتدون ولا يفرقون بين ما يضرهم وبين ما ينفعهم والأنعام تفرق بين ما يضرها من النبات والطريق فتتجنبه وما ينفعها فتؤثره والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل بها ولا ألسنة تنطق بها وأعطى ذلك لهؤلاء ثم لم ينتفعوا بما جعل لهم من العقول والقلوب والألسنة والأسماع والأبصار فهم أضل من البهائم فإن من لا يهتدي إلى الرشد وإلى الطريق مع الدليل إليه أضل وأسوأ حالا ممن لا يهتدي حيث لا دليل معه فصل ومنها قوله تعالى ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم من ما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون وهذا دليل قياس احتج الله سبحانه به على المشركين حيث جعلوا له من عبيده وملكه شركاء فأقام عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها إلى غيرهم ومن أبلغ الحجاج أن يأخذ الإنسان من نفسه ويحتج عليه بما هو في نفسه مقرر عندها معلوم لها فقال هل لكم مما ملكت أيمانكم من عبيدكم وإمائكم شركاء في المال والأهل أي هل يشارككم عبيدكم في أموالكم وأهليكم فأنتم وهم في ذلك qLVAL}ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^ألت أحمد قلت يكري الرجل نفسه لمجوسي يخدمه ويذهب في حوائجه قال لا بأس قلت له فيقول له لبيك إذا دعاه قال لا وقد قال في رواية الأثرم إن آجر نفسه من الذمي في خدمته لم يجز وإن كان في عمل شيء جاز وقال في رواية أحمد بن سعيد لا بأس أن يؤاجر نفسه من الذمي لأهل الذمة قبرا بكراء قال لا بأس به وليس هذا باختلاف رواية قال شيخنا والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل فهو كالكنيسة بخلاف القبر المطلق فإنه ليس في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم وقال إسحاق بن منصور قيل لأبي عبدالله يؤاجر الرجل نفسه من اليهود والنصراني قال لا بأس نعم حدثنا مهنا قال قلت لأحم سواء تخافون أن يقاسموكم أموالكم ويشاطروكم إياها ويستأثرون ببعضها عليكم كما يخاف الشريك شريكه وقال ابن عباس تخافونهم أن يرثوكم كما يرث بعضكم بعضا والمعنى هل يرضى أحد منكم أن يكون عبده شريكه في ماله وأهله حتى يساويه في التصرف في ذلك فهو يخاف أن ينفرد في ماله بأمر يتصرف فيه كما يخاف غيره من الشركاء والأحرار فإذا لم ترضوا ذلك لأنفسكم فلم عدلتم بي من خلقي من هو مملوك لي فإن كان هذا الحكم باطلا في فطركم وعفولكم مع أنه جائز عليكم ممكن في حقكم إذ ليس عبيدكم ملكا لكم حقيقة وإنما هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم وأنتم وهم عبيد لي فكيف تستجيزون مثل هذا الحكم في حقي مع أن من جعلتموهم لي شركاء عبيدي وملكي وخلقي فهكذا يكون تفصيل الآيات لأولي العقول فصل قياس الطرد وقياس العكس ومنها قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأت بخير هل يستوي هو و من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هذان مثلان متضمنان قياسين من قياس العكس وهو نفي الحكم لنفي علته وموجبه فإن القياس نوعان قياس طرد يقتضي إثبات الحكم في الفرع لثبوت علة الأصل فيه وقياس عكس يقتضي نفي الحكم عن الفرع لنفي علة الحكم فيه فالمثل الأول ما ضربه الله سبحانه لنفسه وللأوثان فالله سبحانه هو المالك لكل شيء ينفق كيف يشاء على عبيده سرا وجهرا وليلا ونهارا يمينه ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فكيف يجعلونها شركاء لي ويعبدونها من دوني ±LVAL½ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@£‌¤”§‰¥—‌©’ˆ£چ ں¨§ ©£‌‰’”‰¦§ ©£¦§ˆ£گ—¥ˆ£‰™”¨  أبو سعيد الشامى ( عن وراد مولى المغيرة قيل هو كثير رضيع عائشة وقيل عمرو بن سعيد الثقفى وقيل عبد وفي الحديث عن النبي فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس وقال المغيرة بن شعبة توضأ رسول الله ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين وقال أنس رأيت النبي يتوضأوعليه عمامة قطرية فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينفض العمامة هذا كله إذا كان الإيجار لعمل لا يتضمن تعظيم دينهم وشعائره فإن كانت الإجارة على عمل يتضمن ذلك لم يجز كما نص عليه أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم وقد سأله رجل بناء أبني ناووسا للمجوس فقال لا تبن لهم وقال الشافعي في كتاب الجزية مع هذا التفاوت العظيم والفرق المبين هذا قول مجاهد وغيره وقال ابن عباس هو مثل ضربه الله للمؤمن والكافر ومثل المؤمن في الخير الذي عنده ثم رزقه منه رزقا حسنا فهو ينفق منه على نفسه وعلى غيره سرا وجهرا والكافر بمنزلة عبد مملوك عاجز لا يقدر على شيء لأنه لا خير عنده فهل يستوي الرجلان عند أحد من العقلاء والقول الأول أشبه بالمراد فإنه أظهر في بطلان الشرك وأوضح عند المخاطب وأعظم في إقامة الحجة وأقرب نسبا بقوله ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السموات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ثم قال ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن لوازم هذا المثل وأحكامه أن يكون المؤمن الموجد كمن رزقه منه رزقا حسنا والكافر المشرك كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء فهذا ما نبه عليه المثل وأرشد إليه فذكره ابن عباس منبها على إرادته لا أن الآية اختصت به فتأمله فإنك تجده كثيرا في كلام ابن عباس وغيره من السلف في فهم القرآن فيظن الظان أن ذلك هو معنى الآية التي لا معنى لها غيره فيحكيه قوله فصل وأما المثل الثاني فهو مثل ضربه الله سبحانه وتعالى لنفسه ولما يعبد من دونه أيضا فالصنم الذي يعبد من دونه بمنزلة رجل أبكم لا يعقل ولا ينطق بل هو أبكم القلب واللسان قد عدم النطق القلبي واللساني ومع هذا فهو عاجز لا يقدر على شيء البتة ومع هذا فأينما أرسلته لا يأتيك بخير ولا يقضي لك حاجة والله سبحانه حي قادر متكلم يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم وهذا وصف له بغاية الكمال والحمد فإن أمره بالعدل وهو الحق يتضمن أنه hLVALtؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"عبة الكوفى 239 - فصل قولهم ولا في نعلين ولا فرق شعر أي لا نتشبه بهم في نعالهم بل تكون نعالهم مخالفة لنعال المسلمين ليحصل كمال التمييز وعدم المشابهة في الزي الظاهر ليكون ذلك أبعد من المشابهة في الزي الباطن فإن المشابهة في أحدهما تدعو إلى المشابهة في ويرخيها بين كتفيه قال عبيدالله وأخبرني أشياخنا أنهم رأوا أصحاب رسول الله يعتمون ويرخونها بين أكتافهم فإرخاء الذؤابة من زي أهل العلم والفضل والشرف فلا يجوز أن يمكن الكفار من التشبه بهم فيه المجرد قديما ورجع عن كثير منه في كتبه المتأخرة الطريقة الثالثة تخرج هذه المسألة على روايتين إحداه سبحانه عالم به معلم له راض به آمر لعباده به محب لأهله لا يأمر بسواه بل تنزه عن ضده الذي هو الجور والظلم والسفه والباطل بل أمره وشرعه عدل كله وأهل العدل هم أولياؤه وأحباؤه وهو المجاورون له عن يمينه على منابر من نور وأمره بالعدل يتناول الأمر الشرعي الديني والأمر القدري الكوني وكلاهما عدل لا جور فيه بوجه ما كما في الحديث الصحيح اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك فقضاؤه هو أمره الكوني فإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فلا يأمر إلا بحق وعدل وقضاؤه وقدره القائم به حق وعدل وإن كان في المقضي المقدر ما هو جور وظلم فالقضاء غير المقضي والقدر غير المقدر ثم أخبر سبحانه أنه على صراط مستقيم وهذا نظير قول رسوله شعيب إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فقوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها نظير قوله ناصيتي بيدك وقوله إن ربي على صراط مستقيم نظير قوله عدل في قضاؤك فالأول ملكه والثاني حمده وهو سبحانه له الملك وله الحمد وكونه سبحانه على صراط مستقيم يقتضي أنه لا يقول إلا الحق ولا يأمر إلا بالعدل ولا يفعل إلا ما هو مصلحة ورحمة وحكمة وعدل فهو على الحق في أقواله وأفعاله فلا يقضي يقضى على العبد بما يكون ظالما له به ولا يأخذه بغير ذنبه ولا ينقصه من حسناته شيئا ولا يحمل عليه من سيئات غيره التي لم يعملها ولم يتسبب إليها شيئا ولا يؤاخذ أحدا بذنب غيره ولا يفعل قط ما لا يحمد عليه ويثنى به عليه ويكون له فيه العواقب الحميدة والغايات المطلوبة فإن كونه على صراط مستقيم يأبى ذلك كله قال محمد بن جرير الطبري وقوله إن ربي على صراط مستقيم يقول LLVALXؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"، اسمه مسلم بن عمرو أو ابن أراك4wp„‰§‌ˆ™¤ˆ£‌‰ˆ’ˆ¥¨ˆ£¤”‡¨ˆ£‰™”¨ˆ—¤¦‌‰’ˆ££¦‰¥‌‰©’ˆ££¦§© ˆ£ˆ‰¥‌‰©’§© ˆ£‌‰©’ˆ££¦‰¥‌ قال وقد رويت كراهته عن عبدالله بن بشر وهو من أعلى التابعين من أهل الشام ثم ساق من طريق عيسى بن يونس عن أبي إسحاق عن هشام بن الغاز أن عبدالله بن بشر كره أن تقبل النصرانية وأن ترى عورتها قلت أحمد احتج بقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا وقد نهى رسول الله أن تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه ينظر إليها يعني فيفضي ذلك إلى وصف الذمية المسلمة لزوجها الذمي حتى كأنه يشاهدها فكره أحمد لهذا المعنى المشابهة ثم لما قهر المسلمون أهل الذمة وصاروا تحت قهرهم وحكمهم والتمييز في اللباس وغيره مجرد تمييز الكافر عن المسلم بل هو من جملة المقاصد والمقصود الأعظم ترك الأسباب التي تدعو إلى موافقتهم ومشابهتهم باطنا والنبي سن لأمته ترك ا إن ربي على طريق الحق يجازي المحسن من خلقه بإحسانه والمسيء بإساءته لا يظلم أحدا منهم شيئا ولا يقبل منهم إلا الإسلام له والإيمان به ثم حكى عن مجاهد من طريق شبل بن أبي نجيح عنه إن ربي على صراط مستقيم قال الحق وكذلك رواه ابن جريج عنه وقالت فرقة هي مثل قوله إن ربك لبالمرصاد وهذا اختلاف عبارة فإن كونه بالمرصاد هو مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وقالت فرقة في الكلام حذف تقديره إن ربي يحثكم على صراط مستقيم ويحضكم عليه وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية التي أريد بها فليس كما زعموا ولا دليل على هذا المقدر وقد فرق سبحانه بين كونه آمرا بالعدل وبين كونه على صراط مستقيم وإن أرادوا أن حثه على الصراط المستقيم من جملة كونه على صراط مستقيم فقد أصابوا وقالت فرقة أخرى معنى كونه على صراط مستقيم أن مراد العباد والأمور كلها إلى الله لا يفوته شيء منها وهؤلاء إن أرادوا أن هذا معنى الآية فليس كذلك وإن أرادوا أن هذا من لوازم كونه على صراط مستقيم ومن مقتضاه وموجبه فهو حق وقالت فرقة أخرى معناه كل شيء تحت قدرته وقهره وفي ملكه وقبضته وهذا وإن كان حقا فليس هو معنى الآية وقد فرق شعيب بين قوله ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها وبين قوله إن ربي على صراط مستقيم فهما معنيان مستقلان فالقول قول مجاهد وهو قول أئمة التفسير ولا تحتمل العربية غيره إلا على استكراه وقال جرير يمدح عمر بن عبد العزيز JLVALVؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"ولى فيما ينقض العهد وما لا ينقضه ونحن نذكر مذاهب الأئمة وما قاله أتباعهم في ذلك ذكر قول الإمام أحمد وأصحابه قد ذكرنا نصوصه في انتقاض العهد بالزنى بالمسلمة ذكر قوله في انتقاض العهد بسب النبي قال الخلال باب فيمن شتم النبي قلت واختلف العلماء فيما ينتقض به العهد وما لا ينتقض وفي هذه الشروط هل يجري حكمها عليهم وإن لم يشترطها إمام الوقت اكتفاء بشرط عمر رضي الله عنه أو لا بد من اشتراط الإمام لها في حكمهم إذا انتقض عهدهم فهذه ثلاث مسائل نجران أسلم يا أبا الحارث تأليفا له واستدعاء لإسلامه لا تعظيما له وتوقيرا 252 - فصل خطاب الكتابي بسيدي ومولاي وأما أن يخاطب بسيدنا ومولانا ونحو ذلك فحرام قطعا وفي الحديث المرفوع لا تقولوا للمنافق سيدنا فإن يكن سيدكم فقد أغضبتم ربكم حين دخل على سعد بن عبادة قال ما ترى ما يقول أبو الحباب ؟ أخبرني محمد بن أبي أمير المؤمنين على صراط ... إذا اعوج الموارد مستقيم ... وقد قال تعالى من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم وإذا كان سبحانه هو الذي جعل رسله وأتباعهم على الصراط المستقيم في أقوالهم وأفعالهم فهو سبحانه أحق بأن يكون على صراط مستقيم في قوله وفعله وإن كان صراط الرسل وأتباعهم هو موافقة أمره فصراطه الذي هو سبحانه عليه هو ما يقتضيه حمده وكماله ومجده من قول الحق وفعله وبالله التوفيق فصل وفي الآية قول ثان مثل الأية سواء أنه مثل ضربه الله للمؤمن والكافر وقد تقدم ما في هذا القول وبالله التوفيق فصل ومنها قوله تعالى في تشبيه من أعرض عن كلامه وتدبره فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة شبههم في إعراضهم ونفورهم عن القرآن بحمر رأت الأسد أو الرماة ففرت منه وهذا من بديع القياس والتمثيل فإن القوم في جهلهم بما بعث الله به رسوله كالحمر وهي لا تعقل شيئا فإذا سمعت صوت الأسد أو الرامي نفرت منه أشد النفور وهذا غاية الذم لهؤلاء فإنهم نفروا عن الهدى الذي فيه سعادتهم وحياتهم كنفور الحمر عما يهلكها ويعقرها وتحت المستنفرة معنى أبلغ من النافرة فإنها لشدة نفورها قد استنفر بعضها بعضا وحضه على النفور فإن في الاستفعال من الطلب قدرا زائدا على الفعل المجرد فكأنها تواصت بالنفور وتواطأت عليه ومن قرأها بفتح الفاء فالمعنى أن القسورة استنفرها وحملها على النفور ببأسه وشدته \LVALhؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وب‰¥¨¦ˆک¤§ ©£گ£©ںˆ£„¥™ˆ” ˆڑ¨†ں”© ©‹ أبو علقمة الفارسى المصرى ، مولى بنى هاشم ( و قيل مولى اب 279 - فصل سب النبي أو الأصحاب الدليل الرابع ما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله من سب نبيا قتل ومن سب أصحابه جلد وقال إذا آمنك الرجل على دمه فلا تقتله رواه ابن ماجه وقال أحمد حدثنا عبدالرزاق قال قال معمر أخبرني أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن كعب بن الأشرف انطلق إلى المشركين من كفار قريش فاستجاشهم على النبي وأمرهم أن يغزوه وقال لهم إنا معكم فقالوا إنكم أهل كتاب وهو صاحب كتاب ذكر الأدلة من السنة على وجوب قتل السباب وانتقاض عهده الدليل الأول ما رواه الشعبي عن علي أن يهودية كانت تشتم النبي وتقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول الله المقبوض بالعقد الفاسد يجب فيه التراد من الجانبين فيرد كل منهما على الآخر ما قبضه منه كما في عقود الربا وهذا عند من فصل ومنها قوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين فقاس من حمله سبحانه كتابه ليؤمن به ويتدبره ويعمل به ويدعو إليه ثم خالف ذلك ولم يحمله إلا على ظهر قلب فقراءته بغير تدبر ولا تفهم ولا اتباع له ولا تحكيم له وعمل بموجبه كحمار على ظهره زاملة أسفار لا يدري ما فيها وحظه منها حمله على ظهره ليس إلا فحظه من كتاب الله كحظ هذا الحمار من الكتب التي على ظهره فهذا المثل وإن كان قد ضرب لليهود فهو متناول من حيث المعنى لمن حمل القرآن فترك العمل به ولم يؤد حقه ولم يرعه حق رعايته فصل ومنها قوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحم عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون فشبه سبحانه من أتاه كتابه وعلمه العلم الذي منعه غيره فترك العمل به واتبع هواه وآثر سخط الله على رضاه ودنياه على آخرته والمخلوق على الخالق بالكلب الذي هو من أخبث الحيوانات وأوضعها قدرا وأخسها نفسا وهمته لا تتعدى بطنه وأشدها شرها وحرصا ومن حرصه أنه لا يمشي إلا وخطمه في الأرض بتشمم ويستروح حرصا وشرها ولا يزال يشم دبره دون سائر أجزائه وإذا رميت BLVALNؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھˆ£¤—©‰F المسيب بن رافع الأسدى رواه أبو محمد الخلال وأبو القاسم الأزجي ورواه أبو ذر الهروي ولفظه من سب نبيا فاقتلوه ومن سب أصحابي فاجلدوه وهذا الحديث رواه عبدالعزيز بن الحسن بن زبالة حدثنا عبدالله بن 109 - فصل إجارة دار المسلم لأهل الذمة فهذا حكم إجارة نفسه لهم وأما إجارة داره لأهل الذمة فقال الخلال باب الرجل يؤاجر داره للذمي أو يبيعها منه ثم ذكر عن المروذي أن أبا عبدالله سئل عن رجل باع داره من ذمي وفيها محاريب ؟ فاستعظم ذلك وقال نصراني ؟ لا تباع يضرب فيها الناقوس وينصب فيها الصل إليه بحجر رجع إليه ليعضه من فرط نهمته وهو من أمهن الحيوانات وأحملها للهوان وأرضاها بالدنايا والجيف القذرة المروحة أحب إليه من اللحم الطري والعذرة أحب إليه من الحلوى وإذا ظفر بميتة تكفي مائة كلب لم يدع كلبا واحدا يتناول منها شيئا إلا هر عليه وقهره لحرصه وبخله وشرهه ومن عجيب أمره وحرصه أنه إذا رأى ذا هيئة رثة وثياب دنية وحال زرية نبحه وحمل عليه كأنه يتصور مشاركته له ومنازعته في قوته وإذا رأى ذا هيئة حسنة وثياب جميلة ورياسة وضع له خطمه بالأرض وخضع له ولم يرفع إليه رأسه وفي تشبيه من آثر الدنيا وعاجلها على الله والدار الآخرة مع وفور علمه بالكلب في حال لهثه سر بديع وهو أن الذي حاله ما ذكره الله من انسلاخه من آياته واتباعه هواه إنما كان لشدة لهفه على الدنيا لانقطاع قلبه عن الله والدار الآخرة فهو شديد اللهف عليها ولهفه نظير لهف الكلب الدائم في حال إزعاجه وتركه واللهف واللهث شقيقان وأخوان في اللفظ والمعنى قال ابن جريج الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له إنما فؤاده منقطع قلت مراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهف عليها فهذا يلهف على الدنيا من قلة صبره عنها وهذا يلهث من قلة صبره عن الماء فالكلب من أقل الحيوانات صبرا عن الماء وإذا عطش أكل الثرى من العطش وإن كان فيه صبر على الجوع وعلى كل حال فهو من أشد الحيوانات لهثا يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا وذلك لشدة حرصه فحرارة الحرص في كبده توجب له دوام اللهث فهكذا مشبهه شدة الحرص وحرارة الشهوة في قلبه توجب له دوام اللهف فإن حملت عليه ُLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒ§ˆ£گˆ”چ‰¥ک‰©£g المغيرة بن شبل و يقال ابن شبيل بن عوف البجلى الأحمسى ، أبو الطفيل الكوفى ( أخو الحارث بن شبيل )dنohˆ£¤‍©”‹‰¥ک‌‰‹‰¥„‰¨‌ˆ¤”‰ موسى بن جعفر عن علي بن موسى عن أبيه عن جده عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن الحسين بن علي عن أبيه وفي القلب منه شيء حدثني أبو سعيد الأشج سمعت أبا خالد الأحمر يقول حفص هذا نفسه باع دار حصين بن عبدالرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري فقال له أحمد حفص ؟ قال نعم فعجب الموعظة والنصيحة فهو يلهف وإن تركته ولم تعظه فهو يلهف قال مجاهد وذلك مثل الذي أوتي الكتاب ولم يعمل به وقال ابن عباس إن تحمل عليه الحكمة لم يحملها وإن تركته لم يهتد إلى خير كالكلب إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث وقال الحسن هو المنافق لا يثبت على الحق دعي أو لم يدع وعظ أو لم يوعظ كالكلب يلهث طرد أو ترك وقال عطاء ينبح إن حملت عليه أو لم تحمل عليه وقال أبو محمد بن قتيبة كل شيء يلهث فإنما يلهث من إعياء أو عطش إلا ا لكلب فإنه يلهث في حال الكلال وحال الراحة وحال الصحة وحال المرض والعطش فضربه الله مثلا لمن كذب بآياته وقال إن وعظته فهو ضال وإن تركته فهو ضال كالكلب إن طردته لهث وإن تركته على حاله لهث ونظيره قوله سبحانه وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون وتأمل ما في هذا المثل من الحكم والمعنى فمنها قوله آتيناه آياتنا فأخبر سبحانه أنه هو الذي آتاه آياته فإنها نعمة والله هو الذي أنعم بها عليه فأضافها إلى نفسه ثم قال فانسلخ منها أي خرج منها كما تنسلخ الحية من جلدها وفارقها فراق الجلد يسلخ عن اللحم ولم يقل فسلخناه منها لأنه هو الذي تسبب إلى انسلاخه منها باتباع هواه ومنها قوله سبحانه فأتبعه الشيطان أي لحقه وأدركه كما قال في قوم فرعون فأتبعوهم مشرقين وكان محفوظا محروسا بآيات الله محمي الجانب بها من الشيطان لا ينال منه شيئا إلا على غرة وخطفة فلما انسلخ من آيات الله ظفر به الشيطان ظفر الأسد بفريسته فكان من الغاوين العاملين بخلاف علمهم الذين يعرفون الحق ويعملون بخلافه كعلماء السوء ومنها أنه سبحانه قال ولو شئنا لرفعناه بها فأخبر سبحانه أن الرفعة عنده ليست بمجرد العلم فإن هذا كان من العلماء وإنما هي باتباع الحق وإيثاره وقصد مرضاة الله فإن هذا كان من أعلم أهل زمانه ولم يرفعه الله بعلمه ولم ينفعه به 4LVAL@ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnضل بن لاحق لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر وقد قال أحمد في رواية أبي الحارث لا أرى أن يبيع داره من كافر يكفر فيها بالله إلى آخر كلامه قال القاضي وقال أحمد أيضا في نصارى وقفوا ضيعة لهم البيعة لا يستأجرها الرجل المسلم منهم يعينهم على ما هم فيه قال وبهذا قال الشافعي ثم قال القاضي فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من اهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك ؟ قيل المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجب منه وذكر القاضي رواية الأثرم وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي وقد قال أ فنعوذ بالله من علم لا ينفع وأخبر سبحانه أنه هو الذي يرفع عبده إذا شاء بما آتاه من العلم وإن لم يرفعه الله فهو موضوع لا يرفع أحد به رأسا فإن الخافض الرافع سبحانه خفضه ولم يرفعه والمعنى لو شئنا فضلناه وشرفناه ورفعنا قدره ومنزلته بالآيات التي آتيناه قال ابن عباس ولو شئنا لرفعناه بعمله بها وقالت طائفة الضمير في قوله لرفعناه عائد على الكفر والمعنى لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بما معه من آياتنا قال مجاهد وعطاء لرفعنا عنه الكفر بالإيمان وعصمناه وهذا المعنى حق والأول هو مراد الآية وهذا من لوازم المراد وقد تقدم أن السلف كثيرا ما ينبهون على لازم معنى الآية فيظن الظان أن ذلك هو المراد منها وقوله ولكنه أخلد إلى الأرض قال سعيد بن جبير ركن إلى الأرض وقال مجاهد سكن وقال مقاتل رضي بالدنيا وقال أبو عبيدة لزمها وأبطأ والمخلد من الرجال هو الذي يبطيء مشيته ومن الدواب التي تبقى ثناياه إلى أن تخرج رباعيته وقال الزجاج خلد وأخلد وأصله من الخلود وهو الدوام والبقاء ويقال أخلد فلان بالمكان إذا أقام به قال مالك بن نويرة ... بأبناء حي من قبائل مالك ... وعمرو بن يربوع أقاموا فأخلدوا ... قلت ومنه قوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون أي قد خلقوا للبقاء لذلك لا يتغيرون ولا يكبرون وهم على سن واحد أبدا وقيل هم المقرطون في آذانهم والمسورون في أيديهم وأصحاب هذا القول فسروا اللفظة ببعض لوازمها وذلك أمارة التخليد على ذلك السن فلا تنافي بين القولين وقوله واتبع هواه قال الكلبي اتبع مسافل الأمور وترك معاليها وقال أبو روق اختار الدنيا على الآخرة وقال عطاء أراد الدنيا وأطاع شيطانه وقال ابن دريد كان هواه مع القوم يعني الذين حاربوا موسى وقومه وقال يمان اتبع امرأته لأنها هي التي حملته على ما فعل كLVALëؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِ—‰”‹ˆ£¦£ˆ£¨ˆ£‌ˆ¤”¨ˆ£،§ں¨¤¥ ©—‌©£ˆ¥v النزال بن سبرة الهلالى العامرى الكوفى ( من قيس عيلان );ل5.ˆ£¥•ˆ£‰¥‌¤ˆ”ˆ£‰™”¨„”—£‌¥ˆ‰¥‌‰ˆ— فقال صاحب المحرر والذمي كالمسلم في الملك بالإحياء نص عليه لكن إن أحيا موات عنوة لزمه عنه الخراج وإن أحيا غيره فلا شيء عليه فيه ونقل عنه حرب عليه عشر ثمره وزرعه والمقصود أنا إن قلنا لا يملك الذمي بالإحياء بطل الاستدلال به وإن قلنا يملك به فالفرق بينه وبين تملكه بالشفعة من وجوه ثلاثة أحدها أنه بالإحياء لا ينتزع ملك مسلم منه بل يحيي مواتا لا حق فيه لأحد ينتفع به فهو كتملك المباحات من الحطب والحشيش والمعادن وغيرها الثاني أنه ليس في إحيائه ضرر على المسلم ولا قهر وإذلال له بخلاف تس فإن قيل الاستدراك بلكن يقتضي أن يثبت بعدها ما نفي قبلها أو ينفي ما أثبت كما تقول لو شئت لأعطيته لكني لم أعطه ولو شئت لما فعلت كذا لكني فعلته فالاستدراك يقتضي ولو شئنا لرفعناه بها ولكنا لم نشأ أو لم نرفع فكيف استدرك بقوله ولكنه أخلد إلى الأرض بعد قوله ولو شئنا لرفعناه بها قيل هذا من الكلام الملحوظ فيه جانب المعنى المعدول فيه عن مراعاة الألفاظ إلى المعاني وذلك أن مضمون قوله ولو شئنا لرفعناه بها أنه لم يتعاط الأسباب التي تقتضي رفعه بالآيات من إيثار الله ومرضاته على هواه ولكنه آثر الدنيا وأخلد إلى الأرض واتبع هواه وقال الزمخشري المعنى لو لزم آياتنا لرفعناه بها فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه كأنه قيل ولو لزمها لرفعناه بها قال ألا ترى إلى قوله ولكنه أخلد فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله فوجب أن يكون ولو شئنا في معنى ما هو فعله ولو كان الكلام على ظاهره لوجب أن يقال لو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ فهذا منه شنشنة نعرفها من قدري ناف للمشيئة العامة مبعد للنجعة في جعل كلام الله معتزليا قدريا فأين قوله ولو شئنا من قوله ولو لزمها ثم إذا كان اللزوم لها موقوفا على مشيئة الله وهو الحق بطل أصله وقوله إن مشيئة الله تابعة للزومه الآيات من أفسد الكلام وأبطله بل لزومه لآياته تابع لمشيئة الله فمشيئة الله سبحانه متبوعة لا تابعة وسبب لا مسبب وموجب مقتض لا مقتضى فما شاء الله وجب وجوده ولم لم يشأ امتنع وجوده فصل ومنها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض ³LVAL؟ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِطˆ£¤’¥¨„¤¦‌¤”‹‰¥Œ”§ˆگ‹، النعمان واستثنى المالكية ما أحياه بجزيرة العرب فإنه لا يملكه فإن فعل أعطي قيمة ما عمر ونزع منه والقول الثالث أنه إن أذن له الإمام ملك به وإلا لم يملك وهذا مذهب ابن المبارك الرابع أنه إن أحيا فيما بعد من العمران ملكه وإن أحيا فيما قرب من العمران لم يملكه وإن أذن فيه الإمام فإن فعل أعطي قيمة ما عمر ونزع منه وهذا قول مطرف وابن الماجشون والذين يملكونه بالإحياء اختلفوا فيما أحياه هل يلزمه عنه خراج أو عشر أو لا يلزمه شيء من ذلك ؟ حق المسلم أخبرني عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال سمعت أبا عبدالله قال ليس ليهودي ولا لنصراني شفعة إنما ذلك للمسلمين بينهم وقال ف الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم وهذا من أحسن القياس التمثيلي فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه ولما كان المرتاب يمزق عرض أخيه في غيبته كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت ولما كان المغتاب عاجزا عن دفعه عن نفسه بكونه غائبا عن ذمه كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتواصل والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن كان ذلك نظير تقطيع لحم أخيه والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه ولما كان المغتاب متمتعا بعرض أخيه متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك شبه بآكل لحم أخيه بعد تقطيعه ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبه بمن يحب أن يأكل لحم أخيه ميتا ومحبته لذلك قدر زائد على مجرد أكله كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه فتأمل هذا التشبيه والتمثيل وحسن موقعه ومطابقة المعقول فيه المحسوس وتأمل إخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا ووصفهم بذلك في آخر الآية والإنكار عليهم في أولها أن يحب أحدهم ذلك فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره فاحتج عليهم بما كرهوه على ما أحبوه وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم وهم أشد شيء نفرة عنه فلهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكونوا أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه وبالله التوفيق فصل ومنها قوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد 9LVALEِ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛C<ˆ£¦©چ¤‰¥‘ˆ£’‰¥©•©’„‰§™ˆ£گˆ£،§ں¨§”ˆ „‰¨¥‌©¤¬ اله وقال حرب سألت أحمد قلت أهل الذمة لهم شفعة ؟ قال لا وقال أبو داود سمعت أبا عبدالله يسأل للذمي شفعة ؟ قال لا وذلك نقل أبو طالب وصالح وأبو الحارث والأثرم كلهم عنه ليس للذمي شفعة زاد أبو الحارث مع المسلم قال الأثرم قيل له لم ؟ قال لأنه ليس له مثل حق المسلم واحتج فيه قال الأثرم ثنا ابن الطباع ثنا هشيم أخبرنا الشيباني عن الشعبي أنه كان يقول ليس لذمي شفعة المسلم إذا أوجبنا فيه شفعة لذمي كنا قد أو فشبه تعالى أعمال الكفار في بطلانها وعدم الانتفاع بها برماد مرت عليه ريح شديدة في يوم عاصف فشبه سبحانه أعمالهم في حبوطها وذهابها باطلا كالهباء المنثور لكونها على غير أساس من الإيمان والإحسان وكونها لغير الله عز و جل وعلى غير أمره برماد طيرته الريح العاصف فلا يقدر صاحبه على شيء منه وقت شدة حاجته إليه فلذلك قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء لا يقدرون يوم القيامة مما كسبوا من أعمالهم على شيء فلا يرون له أثرا من ثواب ولا فائدة نافعة فإن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لشرعه والأعمال أربعة فواحد مقبول وثلاثة مردودة فالمقبول الخالص الصواب فالخالص أن يكون لله لا لغيره والصواب أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله والثلاثة مردودة ما خالف ذلك وفي تشبيهها بالرماد سر بديع وذلك للتشابه الذي بين أعمالهم وبين الرماد في إحراق النار وإذهابها لأصل هذا وهذا فكانت الأعمال التي لغير الله وعلى غير مراده طعمة للنار وبها تسعر النار على أصحابها وينشىء الله سبحانه لهم من أعمالهم الباطلة نارا وعذابا كما ينشىء لأهل الأعمال الموافقة لأمره ونهيه التي هي خالصة لوجهه من أعمالهم نعيما وروحا فأثرت النار في أعمال أولئك حتى جعلتها رمادا فهم وأعمالهم وما يعبدون من دون الله وقود النار فصل كلمة التوحيد وأثرها في نفس المؤمن ومنها قوله تعالى ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون فشبه سبحانه وتعالى الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي ¥LVAL±ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِمسلم ؟ فأين هذا الاستعلاء من استعلائه عليه بإخراجه من ملكه قهرا ؟ وأيضا فالشفعة وجبت لإزالة الضرر عن الشفيع وإن كان فيها ضرر بالمشتري فإذا كان المشتري مسلما فسلط الذمي على انتزاع ملكه منه قهرا كان فيه تقديم حق للذمي على حق المسلم وهذا ممتنع وأيضا فإنه يتضمن مع إضراره بالمسلم إضرارا بالدين وتملك دار المسلمين منهم قهرا وشغلها بما ي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فكل عمل صالح مرضي لله ثمرة هذه الكلمة وفي تفسير علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال كلمة طيبة شهادة أن لا إله إلا الله كشجرة طيبة وهو المؤمن أصلها ثابت قول لا إله إلا الله في قلب المؤمن وفرعها في السماء يقول يرفع بها عمل المؤمن إلى السماء وقال الربيع بن أنس كلمة طيبة هذا مثل الإيمان فالإيمان الشجرة الطيبة وأصلها الثابت الذي لا يزول الإخلاص فيه وفرعه في السماء خشية الله والتشبيه على هذا القول أصح وأظهر وأحسن فإنه سبحانه شبه شجرة التوحيد في القلب بالشجرة الطيبة الثابتة الأصل الباسقة الفرع في السماء علوا التي لا تزال تؤتي ثمرتها كل حين وإذا تأملت هذا التشبيه رأيته مطابقا لشجرة التوحيد الثابتة الراسخة في القلب التي فروعها من الأعمال الصالحة الصاعدة إلى السماء ولا تزال هذه الشجرة تثمر الأعمال الصالحة كل وقت بحسب ثباتها في القلب ومحبة القلب لها وإخلاصه فيها ومعرفته بحقيقتها وقيامه بحقوقها ومراعاتها حق رعايتها فمن رسخت هذه الكلمة في قلبه بحقيقتها التي هي حقيقتها واتصف قلبه بها وانصبغ بها بصبغة الله التي لا أحسن صبغة منها فعرف حقيقة الإلهية التي يثبتها قلبه لله ويشهد بها لسانه وتصدقها جوارحه ونفى تلك الحقيقة ولوازمها عن كل ما سوى الله وواطأ قلبه لسانه في هذا النفي والإثبات وانقادت جوارحه لمن شهد له بالوحدانية طائعة سالكة سبل ربه ذللا غير ناكبة عنها ولا باغية سواها بدلا كما لا يبتغي القلب سوى معبوده الحق بدلا فلا ريب أن هذه الكلمة من هذا القلب على هذا اللسان لا تزال تؤتي ثمرتها من العمل الصالح الصاعد إلى الله كل وقت فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل الصالح إلى الرب تعالى وهذه الكلمة الطيبة تثمر كلاما كثيرا طيبا يقارنه عمل صالح فيرفع العمل الصالح إلى الكلم الطيب كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه [LVALgؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت’¤ک ¨ ± الوليد بن كامل بن معاذ بن محمد بن أبى أمية البجلى مولاهم ، أبو عبيدة بن أبى الوليد الشامى الحمصى ، و قيل ا ولهذا احتج الإمام أحمد بذلك على أنه لا شفعة لهم على مسلم وهذا من ألطف ما يكون من الفهم وأدق ما يكون من الفقة وأيضا فالشفعة تقف على ملك ومالك فإذا اختصت الشفعة بملك دون مالك وهو العقار دون غيره فأولى أن تختص بمالك دون مالك وهو المسلم دون غيره وهذا على أصل من يقول الشفعة تثبت على خلاف القياس ظاهر جدا فإنها تسليط على انتزاع ملك الغير منه قهرا لمصلحة الشفيع فيجب أن يقتصر بها على فأخبر سبحانه أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب وأخبر أن الكلمة الطيبة تثمر لقائلها عملا صالحا كل وقت والمقصود أن كلمة التوحيد إذا شهد بها المؤمن عارفا بمعناها وحقيقتها نفيا وإثباتا متصفا بموجبها قائما قلبه ولسانه وجوارحه بشهادته فهذه الكلمة الطيبة هي التي رفعت هذا العمل من هذا الشاهد أصلها ثابت راسخ في قلبه وفروعها متصلة بالسماء وهي مخرجة لثمرتها كل وقت ومن السلف من قال إن الشجرة الطيبة هي النخلة ويدل عليه حديث ابن عمر الصحيح ومنهم من قال هي المؤمن نفسه كما قال محمد بن سعد حدثني أبي حدثني عمي حدثني أبي عن أبيه عن ابن عباس قوله ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة يعني بالشجرة الطيبة المؤمن ويعني بالأصل الثابت في الأرض والفرع في السماء يكون المؤمن يعمل في الأرض ويتكلم فيبلغ عمله وقوله السماء وهو في الأرض وقال عطية العوفي في قوله ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة قال ذلك مثل المؤمن لا يزال يخرج منه كلام طيب وعمل صالح يصعد إلى الله وقال الربيع بن أنس أصلها ثابت وفرعها في السماء قال ذلك المؤمن ضرب مثله في الإخلاص لله وحده وعبادته وحده لا شريك له أصلها ثابت قال أصل عمله ثابت في الأرض وفرعها في السماء قال ذكره في السماء ولا اختلاف بين القولين والمقصود بالمثل المؤمن والنخلة مشبهة به وهو مشبه بها وإذا كانت النخلة شجرة طيبة فالمؤمن المشبه بها أولى أن يكون كذلك ومن قال من السلف إنها شجرة في الجنة فالنخلة من أشرف أشجار الجنة حكمة تشبيه المؤمن بالشجرة وفي هذا المثل من الأسرار والعلوم والمعارف ما يليق به ويقتضيه علم الذي تكلم به وحكمته فمن ذلك أن الشجرة لا بد لها من عروق وساق وفروع وورق وثمر فكذلك  LVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژ—£¤ˆ£ ”ک¨§ˆ£’”ˆ‡›‹‰¥Œ¤—£¤E مسلم القرش يستحقه وكذلك المطلق في مرض الموت يستحق عليه الميراث ولا يستحقه وكذلك المسلم يستحق تعلية البنيان على الذمي ولا يستحقه الذمي عليه والمسلم يستحق نكاح الكافرة وشراء الرقيق الكافر ولا يستحق الذمي نكاح المسلمة ولا شراء الرقيق المسلم والمسلم يستأجر الكافر للخدمة دون العكس وكذلك قياس بعضهم الأخذ بالشفعة على الرد بالعيب من هذا النمط فإن الرد بالعيب من باب استدراك ال شجرة الإيمان والإسلام ليطابق المشبه المشبه به فعروقها العلم والمعرفة واليقين وساقها الإخلاص وفروعها الأعمال وثمرتها ما توجبه الأعمال الصالحة من الآثار الحميدة والصفات الممدوحة والأخلاق الزكية والسمت الصالح والهدى والدل المرضي فيستدل على غرس هذه الشجرة في القلب وثبوتها فيه بهذه الأمور فإذا كان العلم صحيحا مطابقا لمعلومه الذي أنزل الله كتابه به والاعتقاد مطابقا لما أخبر به عن نفسه وأخبرت به عنه رسله والإخلاص قائم في القلب والأعمال موافقة للأمر والهدي والدل والسمت مشابه لهذه الأصول مناسب لها علم أن شجرة الإيمان في القلب أصلها ثابت وفرعها في السماء وإذا كان الأمر بالعكس علم أن القائم بالقلب إنما هو الشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار ومنها أن الشجرة لا تبقى حية إلا بمادة تسقيها وتنميها فإذا قطع عنها السقي أوشك أن تيبس فهكذا شجرة الإسلام في القلب إن لم يتعاهدها صاحبها بسقيها كل وقت بالعلم النافع والعمل الصالح والعود بالتذكر على التفكر والتفكر على التذكر وإلا أوشك أن تيبس وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله ص - إن الإيمان يخلق في القلب كما يخلق الثوب فجددوا أيمانكم وبالجملة فالغرس إن لم يتعاهده صاحبه أوشك أن يهلك ومن هنا تعلم شدة حاجة العباد إلى ما أمر الله به من العبادات على تعاقب الأوقات وعظيم رحمته وتمام نعمته وإحسانه إلى عباده بأن وظفها عليها وجعلها مادة لسقي غراس التوحيد الذي غرسه في قلوبهم ومنها أن الغرس والزرع النافع قد أجرى الله سبحانه العادة أنه لا بد أن يخالطه دغل ونبت غريب ليس من جنسه فإن تعاهده ربه ونقاه وقلعه كمل الغرس والزرع واستوى وتم نباته وكان أوفر لثمرته وأطيب وأزكى وإن تركه أوشك أن يغلب على الغرس والزرع ويكون الحكم له أو يضعف الأصل 5LVALAؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّˆ ˆ£‌‰’¨ˆ£ ”¨„‰§ˆ£„—§’ˆ£‰™”¨ˆ£ ›ˆ¥§© ˆ£ˆ£¤ˆ•¥¨ˆ£‌”©ˆ¥¨§© ˆ£!†¥¦¤ˆˆچ¥©¥D مسلم بن مخراق العبد W®@دV®@gU(@سT.@سSٍ@زR%@زQ @رPآ@رO/@دNغ@gےM<@g‏Lo@ذ‎K“@ذüJR@ذ¬­@O™@ع«¬@OO@ظھ«@O»@ط©ھ@OA@ר©@O@ض§¨@Oہ ويجعل الثمرة ذميمة ناقصة بحسب كثرته وقلته ومن لم يكن له فقه نفس في هذا ومعرفة به فإنه يفوته ربح كثير وهو لا يشعر فالمؤمن دائما سعيه في شيئين سقي هذه الشجرة وتنقية ما حولها فبسقيها تبقى وتدوم وبتنقية ما حولها تكمل وتتم والله المستعان وعليه التكلان فهذا بعض ما تضمنه هذا المثل العظيم الجليل من الأسرار والحكم ولعلها قطرة من بحر بحسب أذهاننا الوقفة وقلوبنا المخطئة وعلومنا القاصرة وأعمالنا التي توجب التوبة والاستغفار وإلا فلو طهرت منا القلوب وصفت الأذهان وزكت النفوس وخلصت الأعمال وتجرت الهمم للتلقي عن الله ورسوله لشاهدنا من معاني كلام الله وأسراره وحكمه ما تضمحل عنده العلوم وتتلاشى عنده معارف الخلق وبهذا تعرف قدر علوم الصحابة ومعارفهم وأن التفاوت الذي بين علومهم وعلوم من بعدهم كالتفاوت الذي بينهم في الفضل والله أعلم حيث يجعل مواقع فضله ومن يختص برحمته فصل ضرب المثل للكافر ثم ذكر سبحانه مثل الكلمة الخبيثة فشبهها بالشجرة الخبيثة التي اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فلا عرق ثابت ولا فرع عال ولا ثمرة زاكية فلا ظل ولا جنى ولا ساق قائم ولا عرق في الأرض ثابت فلا أسفلها مغدق ولا أعلاها مونق ولا جنى لها ولا تعلو بل تعلي وإذا تأمل اللبيب أكثر كلام هذا الخلق في خطابهم وكسبهم وجده كذلك فالخسران الوقوف معه والاشتغال به عن أفضل الكلام وأنفعه قال الضحاك ضرب الله مثلا للكافر بشجرة اجتثت من فوق الأرض gLVALsؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعبن السرى بن مصرف اليامى ، و يقال الأيامى ، الهمدانى ، أبو القاسم ، و يقال أبو عمرو ،و  Xf@خ W®@دV®@gU(@سT.@سSٍ@زR%@زQ @رPآ@رO/@دNغ@gےM<@g‏Lo@ذ‎K“@ ما لها من قرار يقول ليس لها أصل ولا فرع وليس لها ثمرة ولا فيها منفعة كذلك الكافر لا يعمل خيرا ولا يقوله ولا يجعل الله فيه بركة ولا منفعة وقال ابن عباس ومثل كلمة خبيثة وهي الشرك كشجرة خبيثة يعني الكافر اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يقول الشرك ليس له أصل يأخذ به الكافر ولا برهان ولا يقبل الله مع الشرك عملا فلا يقبل عمل المشرك ولا يصعد إلى الله فليس له أصل ثابت في الأرض ولا فرع في السماء يقول ليس له عمل صالح في السماء ولا في الأرض وقال الربيع بن أنس مثل الشجرة الخبيثة مثل الكافر ليس لقوله ولا لعمله أصل ولا فرع ولا يستقر قوله ولا عمله على الأرض ولا يصعد إلى السماء وقال سعيد عن قتادة في هذه الآية إن رجلا لقي رجلا من أهل العلم فقال له ما تقول في الكلمة الخبيثة قال ما أعلم لها في الأرض مستقرا ولا في السماء مصعدا إلا أن تلزم عنق صاحبها حتى يوافي بها القيامة وقوله اجتثت أي استؤصلت من فوق الأرض ثم أخبر سبحانه عن فضله وعدله في الفريقين أصحاب الكلم الطيب والكلم الخبيث فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم وتحت قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة كنز عظيم من وفق لمظنته وأحسن استخراجه واقتناءه وأنفق منه فقد غنم ومن حرمه فقد حرم وذلك أن العبد لا يستغني عن تثبيت الله له طرفة عين فإن لم يثبته وإلا زالت سماء إيمانه وأرضه عن مكانهما وقد قال تعالى لأكرم خلقه عليه عبده ورسوله ولو أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا 4LVAL@ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼بن عبد الله بن مطرف بن سليمان بن يسار اليسارى الهلالى  Y–@ش Xf@خ W®@دV®@gU(@سT.@سSٍ@زR%@زQ @رPآ@ر الإسلام وإلا فالأرض لله ولرسوله وعباده المسلمين الذين كتب الله في الزبور من بعد الذكر أنه يورثها وقال تعالى لأكرم خلقه إذا يوحي ربك إلى الملائكة إني معكم فثبتوا الذين آمنوا وفي الصحيحين من حديث البجلي قال وهو يسألهم ويثبتهم وقال تعالى لرسوله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك فالخلق كلهم قسمان موفق بالتثبيت ومخذول بترك التثبيت ومادة التثبيت أصله ومنشأه من القول الثابت وفعل ما أمر به العبد فبهما يثبت الله عبده فكل من كان أثبت قولا وأحسن فعلا كان أعظم تثبيتا قال تعالى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا فأثبت الناس قلبا أثبتهم قولا والقول الثابت هو القول الحق والصدق وهو ضد القول الباطل الكذب فالقول نوعان ثابت له حقيقة وباطل لا حقيقة له وأثبت القول كلمة التوحيد ولوازمها فهي أعظم ما يثبت الله بها عبده في الدنيا والآخرة ولهذا ترى الصادق من أثبت الناس وأشجعهم قلبا والكاذب من أمهن الناس وأخبثهم وأكثرهم تلونا وأقلهم ثباتا وأهل الفراسة يعرفون صدق الصادق من ثبات قلبه وقت الإخبار وشجاعته ومهابته ويعرفون كذب الكاذب بضد ذلك ولا يخفى ذلك إلا على ضعيف البصيرة وسئل بعضهم عن كلام سمعه من متكلم به فقال والله ما فهمت منه شيئا إلا أني رأيت لكلامه صولة ليست بصولة مبطل فما منح العبد أفضل من منحة القول الثابت ويجد أهل القول الثابت ثمرته أحوج ما يكونون إليه في قبورهم ويوم معادهم كما في صحيح مسلم من حديث البراء بن عازب عن النبي ص - أن هذه الآية نزلت في عذاب القبر سؤال القبر وقد جاء هذا مبينا في أحاديث صحاح فمنها ما في المسند من حديث داود ابن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد قال كنا مع النبي ص - في جنازة فقال يا أيها الناس إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فإذا الإنسان دفن وتفرق عنه أصحابه جاءه ملك بيده مطراق فأقعده فقال ما تقول في هذا _LVALkؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍، و يقال القرشى ، مو¤ Z¾@ص Y–@ش Xf@خ W®@دV®@g قال وقد روي عن أحمد في نصراني أشهد في وصيته أن غلامه فلانا يخدم البيعة خمس سنين ثم هو حر ثم مات مولاه وخدم سنة ثم أسلم ما عليه ؟ قال هو حر ويرجع على الغلام بأجرة خدمته مبلغ أربع سنين وروي عنه أنه حر ساعة مات مولاه لأن هذه معصية قال وهذه الرواية أصح وأوفق لأصوله ويحتمل أن قو أ¯°@Oچ@ف®¯@ الرجل فإن كان مؤمنا قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول له صدقت فيفتح له باب إلى النار فيقال له هذا منزلك لو كفرت بربك فأما إذا آمنت فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى الجنة فيريد أن ينهض له فيقال له اسكن ثم يفسح له في قبره وأما الكافر والمنافق فيقال له ما تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري فيقال له لا دريت ولا اهتديت ثم يفتح له باب إلى الجنة فيقال له هذا منزلك لو آمنت بربك فأما إذا كفرت فإن الله أبدلك به هذا ثم يفتح له باب إلى النار ثم يقمعه الملك بالمطراق قمعة يسمعه خلق الله كلهم إلا الثقلين قال بعض أصحابه يا رسول الله ما منا من أحد يقوم على رأسه ملك بيده مطراق إلا هيل عند ذلك فقال رسول الله ص - يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء وفي المسند نحوه من حديث البراء بن عازب وروى المنهال بن عمرو عن زاذان عن البراء قال قال رسول الله ص - وذكر قبض روح المؤمن فقال يأتيه آت يعني في قبره فيقول من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد ص - قال فينتهره فيقول ما ربك وما دينك وهي آخر فتنة تعرض على المؤمن فذلك حيث يقول الله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد فيقال له صدقت وهذا حديث صحيح وقال حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله ص - يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين قال إذا قيل له في القبر من ربك وما دينك فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبيي ELVALQؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$ من وثاق لم يكن صريحا وكذا لو دعي إلى غداء فقال والله لا أتغدى لم يشك هو ولا عاقل أنه لم يرد ترك الغداء أبدا إلى آخر العمر فإلزامه بما لم يرده قطعا بناء على إطلاق لفظ لم يرد إطلاقه وتعميم ما لم يرد عمومه إلزام بما لم يلزمه ولا ألزمه الله ورسوله به وبالله التوفيق أوصيت به لفلان وهو كذلك فإن الوصية لا تصح على جهة معصية وفعل محرم مسلما كان الموصي أو ذميا فلو وصى ببناء كنيسة أو بيت نار أو عمارتهما أو الإنفاق عليهما كان باطلا قال في ال°±@Oہ@ق¯°@Oچ محمد جاءنا بالبينات من عند الله فآمنت به وصدقت فيقال له صدقت على هذا عشت وعليه مت وعليه تبعث قال الأعمش عن المنهال بن عمرو وعن زاذان عن البراء بن عازب قال قال رسول الله ص - وذكر قبض روح المؤمن قال فترجع روحه في جسده ويبعث إليه ملكان شديدا الاتنهار فيجلسانه وينتهرانه ويقولان من ربك فيقول الله وما دينك فيقول الإسلام فيقولان له ما هذا الرجل أو النبي الذي بعث فيكم فيقول محمد رسول الله فيقولان له وما يدريك قال فيقول قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت فذلك قول الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة رواه ابن حبان في صحيحه والإمام أحمد وفي صحيحه أيضا من حديث أبي هريرة يرفعه قال إن الميت ليسمع خفق نعالهم حين يولولن عنه مدبرين فإذا كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه والزكاة عن يمينه وكان الصيام عن يساره وكان فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل فيؤتى عن يمينه فتقول الزكاة ما قبلي مدخل فيؤتى عن يساره فيقول الصيام ما قبلي مدخل فيؤتى من عند رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس قد مثلت له الشمس قد دنت للغروب فيقال له أخبرنا عما نسألك عنه فيقول دعوني حتى أصلي فيقال إنك ستفعل فأخبرنا عما نسألك فيقول وعم تسألوني فيقال له أرأيت هذا الرجل الذي كان فيكم ماذا تقول فيه وماذا تشهد به عليه فيقول أمحمد ص - فيقال نعم فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالبينات من عند الله فصدقناه فيقال له على ذلك حييت وعلى ذلك مت وعلى ذلك تبعث إن شاء الله ثم يفسح له قبره سبعون ذراعا وينور له فيه ثم يفتح ٌLVAL‎ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍r„‰§ˆ£¤£©گ‰¥„—ˆ¤‹X¦@Où@ُW¥@Od@ُV¤@OB@ôT¢@Oü@|S،@Oل@ôR @Or@ôQں@O@َP‍@O<@|O‌@O×@َNœ@OQ@َM›@OE@َLڑ@Oi@ٌ له باب إلى الجنة فيقال له انظر إلى ما أعد الله لك فيها فيزداد غبطة وسرورا ثم تجعل نسمته في النسم الطيب وهي طير خضر تعلق بشجر الجنة ويعاد الجسد إلى ما بدأ منه من التراب وذلك قوله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولا تستطل هذا الفصل المعترض في المفتي والشاهد والحاكم بل وكل مسلم أشد ضرورة إليه من الطعام والشراب والنفس وبالله التوفيق فصل ومنها قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتأمل هذا المثل ومطابقته لحال من أشرك بالله وتعلق بغيره ويجوز لك في هذا التشبيه أمران أحدهما أن تجعله تشبيها مركبا ويكون قد شبه من أشرك بالله وعبد معه غيره برجل قد تسبب إلى هلاك نفسه هلاكا لا يرجى معه نجاة فصور حاله بصورة حال من خر من السماء فاختطفته الطير في الهوى فتمزق مزقا في حواصلها أو عصفت به الريح حتى هوت به في بعض المطارح البعيدة وعلى هذا لا تنظر إلى كل فرد من أفراد المشبه ومقابله من المشبه به والثاني أن يكون من التشبيه المفرق فيقابل كل واحد من أجزاء الممثل بالممثل به وعلى هذا فيكون قد شبه الإيمان والتوحيد في علوه وسعته وشرفه بالسماء التي هي مصعده ومهبطه فمنها هبط إلى الأرض وإليها يصعد منها وشبه تارك الإيمان والتوحيد بالساقط من السماء إلى أسفل سافلين من حيث التضييق الشديد والآلام المتراكمة والطير الذي تخطف أعضاءه وتمزقه كل ممزق بالشياطين التي يرسلها الله سبحانه وتعالى عليه وتؤزه أزا وتزعجه وتقلقه إلى مظان هلاكه فكل شيطان له مزعة من دينه وقلبه كما أن لكل طير مزعة من لحمه وأعضائه والريح التي تهوي به في مكان سحيق هو هواه الذي يحمله على إلقاء نفسه في أسفل مكان وأبعده من السماء sLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èوثاق لم يكن صريحا وكذا لو دعي إلى غداء فقال والله لا أتغدى لم يشك هو ولا عاقل أنه لم يرد ترك الغداء أبدا إلى آخر العمر فإلزامه بما لم يرده قطعا بناء على إطلاق لفظ لم يرد إطلاقه وتعميم ما لم يرد عمومه إلزام بما لم يلزمه ولا ألزمه الله ورسوله به وبالله التوفيق أوصيت به لفلان وهو كذلك فإن الوصية لا تصح على جهة معصية وفعل محرم مسلما كان الموصي أو ذميا فلو وصى ببناء كنيسة أو ²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ فصل ومنها قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز حقيق على كل عبد أن يستمع قلبه لهذا المثل ويتدبره حق تدبره فإنه يقطع مواد الشرك من قلبه وذلك أن المعبود أقل درجاته أن يقدر على إيجاد ما ينفع عابده وإعدام ما يضره والآلهة التي يعبدها المشركون من دون الله لن تقدر على خلق الذباب ولو اجتمعوا كلهم لخلقه فكيف ما هو أكبر منه ولا يقدرون على الانتصار من الذباب إذا سلبهم شيئا مما عليهم من طيب ونحوه فيستنقذوه منه فلا هم قادرون على خلق الذباب الذي هو من أضعف الحيوانات ولا على الانتصار منه واسترجاع ما سلبهم إياه فلا أعجز من هذه الآلهة ولا أضعف منها فكيف يستحسن عاقل عبادتها من دون الله وهذا المثل من أبلغ ما أنزله الله سبحانه في بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم والشهادة على أن الشيطان قد تلاعب بهم أعظم من تلاعب الصبيان بالكرة حيث أعطوا الإلهية التي من بعض لوازمها القدرة على جميع المقدورات والإحاطة بجميع المعلومات والغنى عن جميع المخلوقات وأن يصمد إلى الرب في جميع الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللهفات وإجابة الدعوات فأعطوها صورا وتماثيل يمتنع عليها القدرة على أقل مخلوقات الآلهة الحق وأذلها وأصغرها وأحقرها ولو اجتمعوا لذلك وتعاونوا عليه وأدل من ذلك على عجزهم وانتفاء إلا هيتهم أن هذا الخلق الأقل الأذل العاجز الضعيف لو اختطف منهم شيئا واستلبه فاجتمعوا على أن يستنقذوه منه لعجزوا عن ذلك ولم يقدروا عليه ثم سوى بين العابد والمعبود في الضعف ¹LVALإؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4 ثابت ، و قيل ابن الحكم ( و هو غلط ) ، مولى عمرو بن العاصZ‰c\„‰§،ˆ¦£ˆ£„گ¤—¨© ˆ£ˆ—¤¦ ©—‰¥ قال في المغني والوقف على قناديل البيعة وفرشها ومن يخدمها ويعمرها كالوقف عليها لأنه يراد لتعظيمها وسواء كان الواقف مسلما أو ذميا قال أحمد في نصارى وقفوا على البيعة ضياعا كثيرة وماتوا ولهم أبناء نصارى فأسلموا والضياع بيد اليه³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ­®@Oë@غ¬­@O™@ع«¬@OO@ظھ«@O»@ط©ھ@OA@ר©@O@ض§¨@Oہ@ص¦§@Oے@ش¥¦@O²@س¤¥@Oک@ز£¤@Oھ@ر والعجز بقوله ضعف الطالب والمطلوب قيل الطالب العابد والمطلوب المعبود فهو عاجز متعلق بعاجز وقيل هو تسوية بين السالب والمسلوب وهو تسوية بين الإله والذباب في الضعف والعجز وعلى هذا فقيل الطالب الإله الباطل والمطلوب الذباب يطلب منه ما استلبه منه وقيل الطالب الذباب والمطلوب الإله فالذباب يطلب منه ما يأخذه مما عليه والصحيح أن اللفظ يتناول الجميع فضعف العابد والمعبود والمستلب والمستلب فمن جعل هذا إلها مع القوي العزيز فما قدره حق قدره ولا عرفه حق معرفته ولا عظمه حق تعظيمه فصل ومنها قوله تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون فتضمن هذا المثل ناعقا أي مصوتا بالغنم وغيرها ومنعوقا به وهو الدواب فقيل الناعق العابد وهو الداعي للصنم والصنم المنعوق به المدعو وإن حال الكافر في دعائه كحال من ينعق بما لا يسمعه هذا قول طائفة منهم عبد الرحمن بن زيد وغيره واستشكل صاحب الكشاف وجماعة معه هذا القول وقالوا قوله إلا دعاء ونداء لا يساعد عليه لأن الأصنام لا تسمع دعاء ولا نداء وقد أجيب عن هذا الاستشكال بثلاثة أجوبة أحدها أن إلا زائدة والمعنى بما لا يسمع دعاء ونداء قالوا وقد ذكر ذلك الأصمعي في قول الشاعر ... حراجيح ما تنفك إلا مناخة LVAL+ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬قال أبو محمد بن حزم روينا من طريق قتادة أن رجلا طلق امرأته تطليقتين في الجاهلية وطلقة في الإسلام فسأل عمر فقال لا آمرك ولا أنهاك فقال له عبدالرحمن بن عوف لكني آمرك ليس طلاقك في الشرك بشيء قال وبهذا كان يفتي قتادة وصح عن الحسن وربيعة وهو قول مالك وأبي سليمان وأصحابهما قالوا وقد قال النبي في الحديث الذ´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ­®@Oë@غ¬­@O™@ع«¬@OO@ظھ«@O»@ط©ھ@OA@ר©@O@ض أي ما تنفك مناخة وهذا جواب فاسد فإن إلا لا تزاد في الكلام الجواب الثاني أن التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو الجواب الثالث أن المعنى أن مثل هؤلاء في دعائهم آلهتهم التي لا تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه هو في دعاء ونداء وكذلك المشرك ليس له من دعائه وعبادته إلا العناء وقيل المعنى ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه مما يقول الراعي أكثر من الصوت فالراعي هو داعي الكفار والكفار هم البهائم المنعوق بها قال سيبويه المعنى ومثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق به وعلى قوله فيكون المعنى ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الغنم والناعق بها ولك أن تجعل هذا من التشبيه المركب وأن تجعله من التشبيه المفرق فإن جعلته من المركب كان تشبيها للكفار في عدم فقههم وانتفاعهم بالغنم التي ينعق بها الراعي فلا تفقه من قوله شيئا غير الصوت المجرد الذي هو الدعاء والنداء وإن جعلته من التشبيه المفرق فالذين كفروا بمنزلة البهائم ودعاء داعيهم إلى الطريق والهدى بمنزلة الذي ينعق بها ودعاؤهم إلى الهدى بمنزلة النعق وإدراكهم مجرد الدعاء والنداء كإدراك البهائم مجرد صوت الناعق والله أعلم فصل ومنها قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم شبه سبحانه نفقة المنفق في سبيله سواء كان المراد بها الجهاد £LVAL¯ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژق لا يقع فيها وهذا من أفسد الأجوبة وكيف يقول له عمر في نكاح أمه وابنته لا آمرك ولا أنهاك ؟ وكيف يقول له عبدالرحمن لكني آمرك ليس طلاقك بشيء ولم يكن في العرب من يستحل نكاح ذوات المحارم كالمجوس ؟ وعندي جواب آخر وهو أن الطلاق كان في الجاهلية بغير عدد كما قالت عائشة كان الرجل يالµ¶@O;@م´ أو جميع سبل الخير من كل بر بمن بذر بذرا فأنبتت كل حبة منه سبع سنابل اشتملت كل سنبلة على مائة حبة والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك بحسب حال المنفق وإيمانه وإخلاصه وإحسانه ونفع نفقته وقدرها ووقوعها موقعها فإن ثواب الإنفاق يتفاوت بحسب ما يقوم بالقلب من الإيمان والإخلاص والتثبيت عند النفقة وهو إخراج المال بقلب ثابت قد انشرح صدره بإخراجه وسمحت به نفسه وخرج من قلبه قبل خروجه من يده فهو ثابت القلب عند إخراجه غير جزع ولا هلع ولا متبعه نفسه ترجف يده وفؤاده ويتفاوت بحسب نفع الإنفاق ومصارفه بمواقعه وبحسب طيب المنفق وزكاته وتحت هذا المثل من الفقه أنه سبحانه شبه الإنفاق بالبذر فالمنفق ماله الطيب لله لا لغيره باذر ماله في أرض زكية فمغلة بحسب بذره وطيب أرضه وتعاهد البذر بالسقي ونفي الدغل والنبات الغريب عنه فإذا اجتمعت هذه الأمور ولم تحرق الزرع نار ولا لحقته جائحة جاء أمثال الجبال وكان مثله كمثل جنة بربوة وهي المكان المرتفع الذي تكون الجنة فيه نصب الشمس والرياح فتتربى الأشجار هناك أتم تربية فنزل عليها من السماء مطر عظيم القطر متتابع فرواها ونماها فآتت أكلها ضعفي ما يؤتيه غيرها بسبب ذلك الوابل فإن لم يصبها وابل فطل مطر صغير القطر يكفيها لكرم منبتها يزكو على الطل وينمى عليه مع أن في ذكر نوعي الوابل والطل إشارة إلى نوعي الإنفاق الكثير والقليل فمن الناس من يكون إنفاقه وابلا ومنهم من يكون إنفاقه طلا والله لا يضيع مثقال ذرة فإن عرض لهذا العامل ما يغرق أعماله ويبطل حسناته كان بمنزلة رجل له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فإذا كان يوم استيفاء الأعمال وإحراز الأجور وجد هذا العامل عمله قد أصابه ما أصاب صاحب هذه الجنة فحسرته حينئذ أشد من حسرة هذا على جنته فهذا مثل ضربه الله سبحانه في الحسرة لسلب النعمة عند شدة الحاجة إليها @LVALLؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpي هذا الكلام فصلان أحدهما أن العبد يصح حجة ولا يجزؤه عن حجة الاسلام فإن أعتق فعليه حجة أخرى وإن مات أجزأت عنه تلك الحجة وكانت حجة الإسلام في حقه وإن لم تكن واجبة وكذلك الصبي لما روى محمد بن كعب قلت ومرادهم أن العصمة باقية فتجب لها النفق¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯° مع عظم قدرها ومنقتها والذي ذهبت عنه قد أصابه الكبر والضعف فهو أحوج ما كان إلى نعمته ومع هذا فله ذرية ضعفاء لا يقدرون على نفعه والقيام بمصالحة بل هم في عياله فحاجته إلى نعمته حينئذ أشد ما كانت لضعفه وضعف ذريته فكيف يكون حال هذا إذا كان له بستان عظيم فيه جميع الفواكه والثمر وسلطان ثمره أجل الفواكه وأنفعها وهو ثمر النخيل والأعناب فمغله يقوم بكفايته وكفاية ذريته فأصبح يوما وقد وجده محترقا كله كالصريم فأي حسرة أعظم من حسرته قال ابن عباس هذا مثل الذي يختم له بالفساد في آخر عمره وقال مجاهد هذا مثل المفرط في طاعة الله حتى يموت وقال السدي هذا مثل المرائي في نفقته الذي ينفق لغير الله ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليه وسأل عمر بن الخطاب الصحابة يوما عن هذه الآية فقالوا الله أعلم فغضب عمر وقال قولوا نعلم أو لا نعلم فقال ابن عباس في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين قال قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك قال ضرب مثلا لعمل قال لأي عمل قال لرجل غني يعمل بالحسنات ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله كلها قال الحسن هذا مثل قل والله من يعقل من الناس شيخ كبير ضعف جسمه وكثر صبيانه أفقر ما كان إلى جنته وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا فصل ما يبطل الأعمال من المن والأذى والرياء فإن عرض لهذه الأعمال من الصدقات ما يبطلها من المن والأذى والرياء فالرياء يمنع انعقادها سببا للثواب والمن والأذى يبطل الثواب الذي كانت سببا له فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل صفوان وهو الحجر الأملس عليه تراب فأصابه وابل وهو المطر الشديد فتركه صلدا لا شيء عليه وتأمل أجزاء هذا المثل البليغ وانطباقها على أجزاء الممثل به تعرف عظمة القرآن وجلالته فإن ہLVALج·8ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN أحق بها ما لم تخرج من مصرها فهذا قول سابع وقال ابن أبي شيبة ثنا معتمر بن سليمان عن معمر عن الزهري إن أسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان فهذا قول ثامن وقال داود بن علي إذا أسلمت زوجة الذمي ولم يسلم فإنها تقر عنده ولكن يمنع من وطئها وقال شعبة ثنا حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي في ذمية أسلمت تحت ذمي فقال تقر عنده وبه أفتى حماد بن أبي سليمان بحر ولا عبد ولا مسلم ولا كافر وهذه قد نكحت زوجا غيره فتحل للأول ودليل كونه زوجا الحقيقة والحكم أما الحقيقة فلأن الزوج والتزويج حاصل فيه حسا وكفره لا يمنع ثبوت حقيقة الزوجية وأما الحكم فثبوت النسب ووجوب المهر والعدة والتمكين من الوطء وتخييره بين الأختين إذا أسلم وفي الأر الحجر في مقابلة قلب هذا المرائي والمان والمؤذي فقلبه في قسوته عن الإيمان والإخلاص والإحسان بمنزلة الحجر والعمل الذي عمله لغير الله بمنزلة التراب الذي على ذلك الحجر فقسوة ما تحته وصلابته تمنعه من النبات والثبات عند نزول الوابل فليس له مادة متصلة بالذي يقبل الماء وينبت الكلأ وكذلك قلب المرائي ليس له ثبات عند وابل الأمر والنهي والقضاء والقدر فإذا نزل عليه وابل الوحي انكشف عنه ذلك التراب اليسير الذي كان عليه فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نبات فيه وهذا مثل ضربه الله سبحانه لعمل المرائي ونفقته لا يقدر يوم القيامة على ثواب شيء منه أحوج ما كان إليه وبالله التوفيق فصل ومنها قوله تعالى إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هذا مثل ضربه الله تعالى لمن أنفق ماله في غير طاعته ومرضاته فشبه سبحانه ما ينفقه هؤلاء من أموالهم في المكارم والمفاخر وكسب الثناء وحسن الذكر لا يبتغون به وجه الله وما ينفقونه ليصدوا به عن سبيل الله واتباع رسله بالزرع الذي زرعه صاحبه يرجو نفعه وخيره فأصابته ريح شديدة البرد جدا يحرق بردها ما يمر عليه من الزرع والثمار فأهلكت ذلك الزرع وأيبسته واختلف في الصر فقيل البرد الشديد وقيل النار قاله ابن عباس قال ابن الأنباري وإنما وصفت النار بأنها صر لتصريتها عند الالتهاب وقيل الصر الصوت الذي يصحب الريح من شدة هبوبها والأقوال الثلاثة êLVALِؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ا الكلام فصلان أحدهما أن العبد يصح قلت وحكاية ذلك عن عمر بن الخطاب غلط عليه أو يكون رواية عنه فسنذكر من آثار عمر بن الخطاب رضي الله عنه خلاف ذلك مما ذكره أبو محمد وغيره فهذا قول ¸¹@O´@و·¸@OQ@ه¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ­®@Oë@غ¬­@O™@ع«¬@OO@ظھ«@O»@ط©ھ@OA@ר©@O@ض§¨@Oہ@ص¦§@Oے@ش¥¦@O²@س¤¥@Oک@ز£¤@Oھ@ر¢£@O¨@ذ،¢@OŒ متلازمة فهو برد شديد محرق يبسه للحرث كما تحرقه النار وفيه صوت شديد وفي قوله أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم تنبيه على أن سبب إصابتها لحرثهم هو ظلمهم فهو الذي سلط عليهم الريح المذكورة حتى أهلكت زرعهم وأيبسته فظلمهم هو الريح التي أهلكت أعمالهم ونفقاتهم وأتلفتها فصل ومنها قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعملون هذا مثل ضربه الله سبحانه للمشرك والموحد فالمشرك بمنزلة عبد يملكه جماعة متنازعون مختلفون متشاحون والرجل المتشاكس الضيق الخلق فالمشرك لما كان يعبد آلهة شتى شبه بعبد يملكه جماعة متنافسون في خدمته لا يمكنه أن يبلغ رضاهم أجمعين والموحد لما كان يعبد الله وحده فمثله كمثل عبد لرجل واحد قد سلم له وعلم مقاصده وعرف الطريق إلى رضاه فهو في راحة من تشاحن الخلطاء فيه بل هو سالم لمالكه من غير تنازع فيه مع رأفة مالكه به ورحمته له وشفقته عليه وإحسانه إليه وتوليه لمصالحه فهل يستوي هذان العبدان وهذا من أبلغ الأمثال فإن الخالص لمالك واحد يستحق من معونته وإحسانه والتفاته إليه وقيامه بمصالحه ما يستحق صاحب الشركاء المتشاكسين الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ›LVAL§ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4لمعينة ب انقضت العدة قبل إسلامه انفسخ النكاح فهذا قول خامس وقال حماد بن سلمة عن أيوب السختياني وقتادة كلاهما عن محمد بن سيرين عن عبدالله بن يزيد ا¹؛@O4@縹@O´@و·¸@OQ@ه¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ­®@Oë@غ¬­@ فصل ومنها قوله تعالى ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذا قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فاشتملت هذه الآيات على ثلاثة أمثال مثل للكفار ومثلين للمؤمنين فتضمن مثل الكفار أن الكافر يعاقب على كفره وعداوته لله ورسوله وأوليائه ولا ينفعه مع كفره ما كان بينه وبين المؤمنين من لحمة نسب أو صلة صهر أو سبب من أسباب الاتصال فإن الأسباب كلها تنقطع يوم القيامة إلا ما كان منها متصلا بالله وحده على أيدي رسله فلو نفعت وصلة القرابة والمصاهرة أو النكاح مع عدم الإيمان لنفعت الوصلة التي كانت بين لوط ونوح وامرأتيهما فلما لم يغنيا عنهما من الله شيئا قيل ادخلا النار مع الداخلين قطعت الآية حينئذ طمع من ركب معصية الله وخالف أمره ورجا أن ينفعه صلاح غيره من قريب أو أجنبي ولو كان بينهما في الدنيا أشد الاتصال فلا اتصال فوق اتصال البنوة الأبوة والزوجية ولم يغن نوح عن ابنه ولا إبراهيم عن أبيه ولا نوح ولا لوط عن امرأتيهما من الله شيئا قال الله تعالى لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم وقال تعالى يوم لا تملك نفس لنفس شيئا وقال تعالى واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شيئا وقال واخشوا يوما لا يجزى والد عن ولده ولا مولولد هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق وهذا كله تكذيب >LVALJؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّo%صإهإ­r·ہة%گ½¼ٌ°`oً¼¼ o oإهإ%إ ؛»@O @è¹؛@O4@縹@O´@و·¸@OQ@ه¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯° لأطماع المشركين الباطلة أن من تعلقوا به من دون الله من قرابة أو صهر أو نكاح أو صحبة ينفعهم يوم القيامة أو يجيرهم من عذاب الله أو هو يشفع لهم عند الله وهذا أصل ضلالة بني آدم وشركهم وهو الشرك الذي لا يغفره الله وهو الذي بعث الله جميع رسله وأنزل جميع كتبه بإبطاله ومحاربة أهله ومعاداتهم فصل وأما المثلان اللذان للمؤمنين فأحدهما امرأة فرعون ووجه المثل أن اتصال المؤمن بالكافر لا يضره شيئا إذا فارقه في كفره وعمله فمعصية الغير لا تضر المؤمن المطيع شيئا في الآخرة وإن تضرر بها في الدنيا بسبب العقوبة التي تحل بأهل الأرض إذا أضاعوا أمر الله فتأتي عامة فلم يضر امرأة فرعون اتصالها به وهو من أكفر الكافرين ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما وهما رسولا رب العالمين المثل الثاني للمؤمنين مريم التي لا زوج لها لا مؤمن ولا كافر فذكر ثلاثة أصناف من النساء المرأة الكافرة التي لها وصلة بالرجل الصالح والمرأة الصالحة التي لها وصلة بالرجل الكافر والمرأة العزب التي لا وصلة بينها وبين أحد فالأولى لا تنفعها وصلتها وسببها والثانية لا تضرها وصلتها وسببها والثالثة لا يضرها عدم الوصلة شيئا ثم في هذه الأمثال من الأسرار البديعة ما يناسب سياق السورة فإنها سيقت في ذكر أزواج النبي ص - والتحذير من تظاهرهن عليه وأنهن إن لم يطعن الله ورسوله ويردن الدار الآخرة لم ينفعهن اتصالهن برسول الله ص - كما لم ينفع امرأة نوح ولوط اتصالهما بهما ولهذا إنما ضرب في هذه السورة مثل اتصال النكاح دون القرابة قال يحيى بن سلام ضرب الله المثل الأول يحذر عائشة وحفصة ثم ضرب لهما المثل الثاني يحرضهما على التمسك بالطاعة وفي ضرب المثل للمؤمنين بمريم أيضا اعتبار آخر وهو أنها لم يضرها عند ضLVALâؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعن الله سبحانه وتعالى قال إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا إس»¼@OY@é؛»@O @è¹؛@O4@縹@O´@و·¸@OQ@ه¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ­®@Oë@غ¬­@O™@ع«¬@OO@ظھ« الله شيئا قذف أعداء الله اليهود لها ونسبتهم إياها وابنها إلى ما برأهما الله عنه مع كونها الصديقة الكبرى المصطفاة على نساء العالمين فلا يضر الرجل الصالح قدح الفجار والفساق فيه وفي هذا تسلية لعائشة أم المؤمنين إن كانت السورة نزلت بعد قصة الإفك وتوطين نفسها على ما قال فيها الكاذبون إن كانت قبلها كما في ذكر التمثيل بامرأة نوح ولوط تحذير لها ولحفصة مما اعتمدتاه في حق النبي ص - فتضمنت هذه الأمثال التحذير لهن والتخويف والتحريض لهن على الطاعة والتوحيد والتسلية وتوطين النفس لمن أوذي منهن وكذب عليه وأسرار التنزيل فوق هذا وأجل منه ولا سيما أسرار الأمثال التي لا يعقلها إلا العالمون قالوا فهذا بعض ما اشتمل عليه القرآن من التمثيل والقياس والجمع والفرق واعتبار العلل والمعاني وارتباطها بأحكامها تأثيرا واستدلالا الاستفادة من ضرب الأمثال قالوا قد ضرب الله سبحانه الأمثال وصرفها قدرا وشرعا ويقظة ومناما ودل عباده على الاعتبار بذلك وعبورهم من الشيء إلى نظيره واستدلالهم بالنظير على النظير بل هذا أهل عبارة الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة ونوع من أنواع الوحي فإنها مبنية على القياس والتمثيل واعتبار المعقول بالمحسوس تأويل الرؤيا ألا ترى أن الثياب في التأويل كالقمص تدل على الدين فما كان فيها من طول أو قصر أو نظافة أو دنس فهو في الدين كما أول النبي ص - القميص بالدين والعلم والقدر المشترك بينهما أن كلا منهما يستر صاحبه ويجمله بين الناس فالقميص يستر بدنه والعلم والدين يستر روحه وقلبه ويجمله بين الناس dLVALpؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼إ%%إ­r·ذة%P¸¸¼½@O¶@껼@OY@é؛»@O @è¹؛@O4@縹@O´@و·¸@OQ@ه¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟ ومن هذا تأويل اللبن بالفطرة لما في كل منهما من التغذية الموجبة للحياة وكمال النشأة وأن الطفل إذا خلي وفطرته لم يعدل عن اللبن فهو مفطور على إيثاره على ما سواه وكذلك فطرة الإسلام التي فطر الله عليها الناس ومن هذا تأويل البقر بأهل الدين والخير الذين بهم عمارة الأرض كما أن البقر كذلك مع عدم شرها وكثرة خيرها وحاجة الأرض وأهلها إليها ولهذا لما رأى النبي ص - بقرا تنحر كان ذلك نحرا في أصحابه ومن ذلك تأويل الزرع والحرث بالعمل لأن العامل زارع للخير والشر ولا بد أن يخرج له ما بذره كما يخرج للباذر زرع ما بذره فالدنيا مزرعة والأعمال البذر ويوم القيامة يوم طلوع الزرع للباذر وحصاده ومن ذلك تأويل الخشب المقطوع المتساند بالمنافقين والجامع بينهما أن المنافق لا روح فيه ولا ظل ولا ثمر فهو بمنزلة الخشب الذى هو كذلك ولهذا سبه الله تعالى المنافقين بالخشب المسندة لأنهم أجسام خالية عن الإيمان والخير وفي كونها مسندة نكتة أخرى وهي أن الخشب إذا انتفع به جعل في سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع وما دام متروكا فارغا غير منتفع به جعل مسندا بعضه إلى بعض فشبه المنافقين بالخشب في الحالة التي لا ينتفع فيها بها ومن ذلك تأويل النار بالفتنة لإفساد كل منهما ما يمر عليه ويتصل به فهذه تحرق الأثاث والمتاع والأبدان وهذه تحرق القلوب والأديان والإيمان ومن ذلك تأويل النجوم بالعلماء والأشراف لحصول هداية أهل الأرض بكل منهما ولارتفاع الأشراف بين الناس كإرتفاع النجوم ومن ذلك تأويل الغيث بالرحمة والعلم والقرآن والحكمة وصلاح حال الناس ومن ذلك خروج الدم في التأويل يدل على خروج المال والقدر المشترك أن قوام البدن بكل واحد منهما ,?âؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍قبل هند وامرأة صفوان أü‎@Oف@+ûü@O@*ْû@O6@)ùْ@O‰@(ّù@O‎@'÷ّ@O¶@&ِ÷@O،@%ُِ@OQ@$ôُ@O›@#َô@O:@"ٍَ@O¹@!ٌٍ@OF@ ًٌ@OY@ïً@O‌@îï@O3@يî@Oس@ىي@Oہ@ëى@O¦@êë@Og@éê@O³@èé@Oل@çè@O%@وç@O„@هو@O…@نه@O÷@من@O¼@âم@O<@لâ@Oç@àل@O›@كà@Om@قك@O)@ فق@Oأ@ ـف@OC@ غـ@O@ عغ@O.@ ظع@O´@طظ@Oے@×ط@OV@ض×@Oن@صض@O@شص@O @سش@OR@زس@Oü@رز@Oچ@ذر@OL@ےدذ@Oœ@‏خد@O@‎حخ@O¦@üجح@O/@ûثج@O@ْتث@O×@ùةت@O3@ّبة@O‹@÷اب@OH@ِئا@O¦@ُإئ@O'@ôؤإ@Oش@َأؤ@Oa@ٍآأ@O@ٌءآ@Oّ@ًہء@O›@ï؟ہ@O@î¾؟@Oگ@ىïLVALûؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍إذا بينوا صحة عقلياتگ½¾@O@ë¼½@O¶@껼@OY@é؛»@O @è¹؛@O4@縹@O´@و·¸@OQ@ه¶·@Oص@نµ¶@O;@م´µ@Oپ@â³´@O@ل²³@O¯@à±²@O•@ك°±@Oہ@ق¯°@Oچ@ف®¯@O؟@ـ­®@Oë@غ¬­@O™@ع«¬@OO@ظھ«@O»@ط© ومن ذلك الحدث في التأويل يدل على الحدث في الدين فالحدث الأصغر ذنب صغير والأكبر ذنب كبير ومن ذلك أن اليهودية والنصرانية في التأويل بدعة في الدين فاليهودية تدل على فساد القصد واتباع غير الحق والنصرانية تدل على فساد العلم والجهل والضلال ومن ذلك الحديد في التأويل وأنواع السلاح يدل على القوة والنصر بحسب جوهر ذلك السلاح ومرتبته ومن ذلك الرائحة الطيبة تدل على الثناء الحسن وطيب القول والعمل والرائحة الخبيثة بالعكس والميزان يدل على العدل والجراد يدل على الجنود والعساكر والغوغاء الذين يموج بعضهم في بعض والنحل يدل على من يأكل طيبا ويعمل صالحا والديك رجل عالي الهمة بعيد الصيت والحية عدو أو صاحب بدعة يهلك بسمه والحشرات أوغاد الناس والخلد رجل أعمى يتكفف الناس بالسؤال والذئب رجل غشوم ظلوم غادر فاجر والثعلب رجل غادر مكار محتال مراوغ عن الحق والكلب عدو ضعيف كثير الصخب والشر في كلامه وسبابه أو رجل مبتدع متبع هواه مؤثر له على دينه والسنور العبد والخادم الذي يطوف على أهل الدار والفأرة امرأة سوء فاسقة فاجرة والأسد رجل قاهر مسلط والكبش الرجل المنيع المتبوع ومن كليات التعبير أن كل ما كان وعاء للماء فهو دال على الأثاث وكل ما كان وعاء للمال كالصندوق والكيس والجراب فهو دال على القلب وكل مدخول بعضه في بعض وممتزج ومختلط فدال على الاشتراك والتعاون أو النكاح وكل سقوط وخرور من علو إلى سفل فمذموم وكل صعود وارتفاع فمحمود إذا لم يجاوز العادة وكان ممن يليق به وكل ما أحرقته النار فجائحة YLVALej“‹jL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$حمد بن صيفى القرشى المخزومى ( أسلمت زينب بنت رسول الله وهاجرت بعد النبي في الهجرة الأولى وزوجها أبو العاص بن الربيع بمكة مشرك ثم شهد أبو العاص بدرا مشركا فأسر ففدي وكان موسرا ثم شهد أحدا مشركا ورجع إلى مكة ومكث بها ما شاء الله ثم خرج إلى الشام تاجرا فأسر بطريق الشام أسره نفر من الأنصار فدخلت وكذلك قال ابن شهاب أسلمت زينب وهاجرت بعد هجرة النبي وسيأتي ذكر ذلك على أنه كان إسلامها من حين المبعث كما حكى فيه الإجماع أبو محمد بن حزم فقال وقد أسلمت زينب في أول مبعث أبيها لا خلاف في ذلك ثم هاجرت إلى المدين وليس يرجى صلاحه ولا حياته وكذلك ما انكسر من الأوعية التي لا ينشعب مثلها وكل ما خطف وسرق من حيث لا يرى خاطفه ولا سارقه فإنه ضائع لا يرجى وما عرف خاطفه أو سارقه أو مكانه أو لم يغب عن عين صاحبه فإنه يرجى عوده وكل زيادة محمودة في الجسم والقامة واللسان والذكر واللحية واليد والرجل فزيادة خير وكل زيادة متجاوزة للحد في ذلك فمذمومة وشر وفضيحة وكل ما رأى من اللباس في غير موضعه المختص به فمكروه كالعمامة في الرجل والخف في الرأس والعقد في الساق وكل من استقضي أو استخلف أو أمر أو استوزر أو خطب ممن لا يليق به ذلك نال بلاء من الدنيا وشرا وفضيحة وشهرة قبيحة وكل ما كان مكروها من الملابس فخلقه أهون على لابسه من جديده والجوز مال مكنوز فإن تفقع كان قبيحا وشرا ومن صار له ريش أو جناح صار له مال فإن طار سافر وخروج المريض من داره ساكتا يدل على موته متكلما يدل على حياته والخروج من الأبواب الضيقة يدل على النجاة والسلامة من شر وضيق هو فيه وعلى توبة ولا سيما إن كان الخروج إلى فضاء وسعة فهو خير محض والسفر والنقلة من مكان إلى مكان انتقال من حال إلى حال بحسب حال المكانين ومن عاد في المنام إلى حال كان فيها في اليقظة عاد إليه ما فارقه من خير أو شر وموت الرجل دل على توبته ورجوعه إلى الله لأن الموت رجوع إلى الله قال تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق والمرهون مأسور بدين أو بحق عليه لله أو لعبيده ووداع المريض أهله أو توديعهم له دال على موته وبالجملة فما تقدم من أمثال القرآن كلها أصول وقواعد لعلم التعبير لمن أحسن الاستدلال بها وكذلك من فهم القرآن فإنه يعبر به الرؤيا أحسن تعبير وأصول التعبير الصحيحة إنما أخذت من مشكاة القرآن فالسفينة تعبر بالنجاة üLVALؤkŒjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژp بن مسافع بن عبد ا سورة براءة ما يدل على إبطال ما مضت به سنة رسول الله من حين بعث إلى أن توفاه الله تعالى من عدم التفريق بين الرجل والمرأة إذا سبق أحدهما بالإسلام ؟ والعهود التي نبذها رسول الله إلى المشركين هي عهود الصلح التي كانت بينه وبينهم فهي براءة من العقد والعهد الذي كان بينه وبينهم ولا تعرض فيها للنكاح بوجه من الوجوه وقد أكد الله سبحانه البراءة بين المسلمين والكفار قبل ذلك في سورة الممتحن لقوله تعالى فأنجيناه وأصحاب السفينة وتعبر بالتجارة والخشب بالمنافقين والحجارة بقساوة القلب والبيض بالنساء واللباس أيضا بهن وشرب الماء بالفتنة وأكل لحم الرجل بغيبته والمفاتيح بالكسب والخزائن والأموال والفتح يعبر مرة بالدعاء ومرة بالنصر وكالملك يرى في محله لا عادة له بدخولها يعبر بإذلال أهلها وفسادها والحبل يعبر بالعهد والحق والعضد والنعاس قد يعبر بالأمن والبقل والبصل والثوم والعدس يعبر لمن أخذه بأنه قد استبدل شيئا أدنى بما هو خير منه من مال أو رزق أو علم أو زوجة أو دار والمرض يعبر بالنفاق والشك وشهوة الرياء والطفل الرضيع يعبر بالعدو لقوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا والنكاح بالبناء والرماد بالعمل الباطل لقوله تعالى مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح والنور يعبر بالهدى والظلمة بالضلال ومن ههنا قال عمر بن الخطاب لحابس بن سعد الطائي وقد ولاه القضاء فقال له يا أمير المؤمنين إني رأيت الشمس والقمر يقتتلان والنجوم بينهما نصفين فقال عمر مع أيهما كنت قال مع القمر على الشمس قال كنت مع الآية الممحوة اذهب فلست تعمل لي عملا ولا تقتل إلا في لبس من الأمر فقتل يوم صفين وقيل لعابر رأيت الشمس والقمر دخلا في جوفي فقال تموت واحتج بقوله تعالى فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر وقال رجل لابن سيرين رأيت معي أربعة أرغفة خبز فطلعت الشمس فقال تموت إلى أربعة أيام ثم قرأ قوله تعالى ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا وأخذ هذا التأويل أنه حمل رزقه أربعة أيام وقال له آخر رأيت كيسي مملوءا أرضة فقال أنت ميت ثم قرأ فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض والنخلة تدل على الرجل المسلم وعلى الكلمة الطيبة والحنظلة تدل على ضد ذلك والصنم يدل َLVALےؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍ة )C©]V‌‰’ˆ££ن X¦ù@ïW¥d@ïV¤B@îT¢ü@nS،ل@îR r@îQں@يP‍<@nO‌×@يNœQ@يM› وأما قوله إنه ردها على النكاح الأول أي على مث على العبد السوء الذي لا ينفع والبستان يدل على العمل واحتراقه يدل على حبوطه لما تقدم في أمثال القرآن ومن رأى أنه ينقض غزلا أو ثوبا لعبيده مرة ثانية فإنه ينقض عهدا وينكثه والمشي سويا في طريق مستقيم يدل على استقامته على الصراط المستقيم والأخذ في بنيات الطريق يدل على عدوله عنه إلى ما خالفه وإذا عرضت له طريقان ذات يمين وذات شمال فسلك أحدهما فإنه من أهلها وظهور عورة الإنسان له ذنب يرتكبه ويفتضح به وهروبه وفراره من شيء نجاة وظفر وغرقه في الماء فتنة في دينه ودنياه وتعلقه بحبل بين السماء والأرض تمسكه بكتاب الله وعهده واعتصامه بحبله فإن انقطع به فارق العصمة إلا أن يكون ولي أمرا فإنه قد يقتل أو يموت فالرؤيا أمثال مضروبة يضربها الملك الذي قد وكله الله بالرؤيا ليستدل الرائي بما ضرب له من المثل على نظيره ويعبر منه إلى شبهه ولهذا سمي تأويلها تعبيرا وهو تفعيل من العبور كما أن الاتعاظ يسمى اعتبارا وعبرة لعبور المتعظ من النظير إلى نظيره ولولا أن حكم الشيء حكم مثله وحكم النظير حكم نظيره لبطل هذا التعبير والاعتبار ولما وجد إليه سبيل ولقد أخبر سبحانه أنه ضرب الأمثال لعباده في غير موضع من كتابه وأمر باستماع أمثاله ودعا عباده إلى تعقلها والتفكير فيها والاعتبار بها وهذا هو المقصود بها التساوي بين المتماثلين في الأحكام الشرعية وأما أحكامه الأمرية الشرعية فكلها هكذا تجدها مشتملة على التسوية يبن المتماثلين وإلحاق النظير بنظيره واعتبار الشيء بمثله والتفريق بين المختلفين وعدم تسوية أحدهما بالآخر وشريعته سبحانه منزهة من أن تنهى عن شيء لمفسدة فيه ثم تبيح ما هو مشتمل على تلك المفسدة أو مثلها أو أزيد منها فمن جوز ذلك على الشريعة فما عرفها حق معرفتها ولا قدرها حق قدرها وكيف يظن بالشريعة أنها تبيح شيئا لحاجة المكلف إليه ومصلحته ثم تحرم “LVALںؤ¦ˆ‰¥©—ˆ”ˆ£¤،¨ˆ£„‌”ژ¤§£¨ˆ‰¥‌¤”· عبد الله بن يسار المكى الأعرج ، مولى ابن عمر1*#‌‰’ˆ££¦‰¥©‌ §‰‰¥†—گˆ ˆ£¤’¥¨· عبد الله بن يعقوب بن إسحاق المدنى&اUN‌‰’ˆ££¦‰¥©§—ںˆ£Œ¥©—¨„‰§¤گ¤’ˆ£،£ˆ‌¨ˆ£¤™”¨„™£¦’¤ک ¨¥•£Œ¥©—· عبد الله بن يوسف قال البيهقي وليس هذا بجمع صحيح وما هو إلا سوء ظن بالصحابة حيث نسبهم إلى المجازفة برواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع ما هو أحوج إليه والمصلحة في إباحته أظهر وهذا من أمحل المحال ولذلك كان من المستحيل أن يشرع الله ورسوله من الحيل ما يسقط به ما أوجبه أو يبيح به ما حرمه ولعن فاعله وآذنه بحربه وحرب رسوله وشدد فيه الوعيد لما تضمنه من المفسدة في الدنيا والدين ثم بعد ذلك يسوغ التوصل إليه بأدنى حيلة ولو أن المريض اعتمد هذا فيما يحميه منه الطبيب ويمنعه منه لكان معينا على نفسه ساعيا في ضرره وعد سفيها مفرطا وقد فطر الله سبحانه عباده على أن الحكم النظير حكم نظيره وحكم الشيء حكم مثله وعلى إنكار التفريق بين المتماثلين وعلى إنكار الجمع بين المختلفين والعقل والميزان الذي أنزله الله سبحانه شرعا وقدرا يأبى ذلك الجزاء من جنس العمل لذلك كان الجزاء مماثلا للعمل من جنسه في الخير والشر فمن ستر مسلما ستره الله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن أقال نادما أقاله الله عثرته يوم القيامة ومن تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته ومن ضار مسلما ضار الله به ومن شاق شاق الله عليه ومن خذل مسلما في موضع يجب نصرته فيه خذله الله في موضع يجب نصرته فيه ومن سمح سمح الله له والراحمون يرحمهم الرحمن وإنما يرحم الله من عباده الرحماء ومن أنفق أنفق عليه ومن أوعى أوعى عليه ومن عفا عن حقه عفا الله له عن حقه ومن جاوز تجاوز الله عنه ومن استقصى استقصى الله عليه فهذا شرع الله وقدره ووحيه وثوابه وعقابه كله قائم بهذا الأصل وهو إلحاق النظير بالنظير واعتبار المثل بالمثل القرآن يعلل الأحكام لهذا يذكر الشارع العلة والأوصاف المؤثرة والمعاني المعتبرة في الأحكام القدرية والشرعية والجزائية ليدل بذلك على تعلق الحكم بها أين وجدت واقتضائها لأحكامها وعدم تخلفها عنها إلا لمانع يعارض اقتضاءها ويوجب تخلف أثرها عنها كقوله تعالى ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله وقوله ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم  LVAL,ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّع¼‍يره وهو صرورة اجعلها ع™ç@O @کو@O*@—ه@Oَ@†–ن@Oس@•م@Os@”â@O¯@“ل@O@’à@Oê@‘ك@O‍@گق@O؟@ڈف@O&@ژـ@O!@چغ@O†@Œع وإن يشرك به تؤمنوا ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم وقد جاء التعليل في الكتاب العزيز بالباء تارة وباللام تارة وبأن تارة وبمجموعهما تارة وبكي تارة ومن أجل تارة وترتيب الجزاء على الشرط تارة وبالفاء المؤذنة بالسببية تارة وترتيب الحكم على الوصف المقتضي له تارة وبلما تارة وبأن المشددة تارة وبلعل تارة وبالمفعول له تارة فالأول كما تقدم واللام كقوله ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السموات . ما الأرض وأن كقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ثم قيل التقدير لئلا تقولوا وقيل كراهة أن تقولوا وأن واللام كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وغالب ما يكون هذا النوع في النفي فتأمله وكي كقوله كي لا يكون دولة والشرط والجزاء كقوله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا والفاء كقوله فكذبوه فأهلكناهم فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا وترتيب الحكم على الوصف كقوله يهدي به الله من اتبع رضوانه وقوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقوله إنا لا نضيع أجر المصلحين ولا نضيع أجر المحسنين والله لا يهدي كيد الخائنين ولما كقوله فلما آسفونا انتقمنا منهم فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإن المشددة كقوله إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين إنهم كانوا قوم سوء فاسقين ولعل كقوله لعله يذكر أو يخشى لعلكم تعقلون لعلكم تذكرون والمفعول له كقوله وما لأحد عنده من نعمة يجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى حLVALظؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$è،§ں¨ˆ£„™£4أحمد بن عبد الله بن ميمون بن العباس بن الحارث الغطفانى التغلبى ، أبو الحسن ابن أبى الحوارى الدمشقى الزاهد ( كوفى الأصل )}ن)"„گ¤’‰¥‌‰’ˆ££¦‰¥©§—ںˆ£‌ قال البيهقي وليس هذا بجمع صحيح وما هو إلا سوء ظن بالصحابة حيث نسبهم إلى المجازفة برواية الحديث على ما وقع لهم من غير سماع وحديث عبدالله بن عمرو لم يثبته الحفاظ على ما قدمنا ذكره وابن عباس لم يقل ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا إلا بعد إحاطة العلم به بنفسه أو عمن يثق به وكيف يشتبه على مثله نزول الآية في الممتحنة قبل رد النبي ابنته على أبي العاص وإن اشتبه ذلك عليه في وقت نزولها لم يشتبه على مثله الخبر بعد وفاة النبي وقد علم منا أي لم يفعل ذلك جزاء نعمة أحد من الناس وإنما فعله ابتغاء وجه ربه الأعلى ومن أجل كقوله ومن أجل ذلك كتبنا عن بني إسرائيل النبي يعلل الأحكام وقد ذكر النبي ص - علل الأحكام والأوصاف المؤثرة فيها ليدل على ارتباطها بها وتعديها بتعدي أوصافها وعللها كقوله في نبيذ التمر تمرة طيبة وماء طهور وقوله إنما جعل الاستئذان من أجل البصر وقوله إنما نهيتكم من أجل الدافة وقوله في الهرة ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوافات ونهيه عن تغطية رأس المحرم الذي وقصته ناقته وتقريبه الطيب وقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وقوله إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم ذكره تعليلا لنهيه عن نكاح المرأة على عمتها وخالتها وقوله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض وقوله في الخمر والميسر إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وقوله ص - وقد سئل عن بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا جف قالوا نعم فنهى عنه وقوله لا يتناجى اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه وقوله إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فامقلوه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخرة دواء وإنه يتقي بالجناح الذي فيه الداء وقوله إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس وقال وقد سئل عن مس الذكر هل ينقض الوضوء فقال هل هو إلا بضعة منك وقوله في ابنة حمزة إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة وقوله في الصدقة إنها لا تحل لآل محمد إنما هي أوساخ الناس وقد قرب النبي ص - الأحكام إلى أمته بذكر نظائرها NLVALZؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èتبن إبراهيم ، أبو المنذر بن أب المحجوج عنه ثم يقلبه الحاج عن نفسه ووجه هذين قوله صلى الله عليه و سلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة وقوله إجعل هذه عن نفسك ثم حج عن شبرمة وفي رواية للدارقطني حسنة لب عن نفسك ثم لب عن شبرمة وفي رواية له إن كنت حججت عن نفسك فلب عنه وإلا فاحجج عن نفسك فإن هذا دليل على أنه يحتاج أن يلبي ويحج عن نفسه ثم قال أبو بكر إحرامه عن غيره وقع باطلا وعن نفسه لم ينوه وإنما لكل إمرىء ما نوى والإحرام لا يقع إلا عن أحدهما فيقع باطلا وقال أبو حفص أمره بأن يجعلها عن نفسه وأسبابها وضرب لها الأمثال فقال له عمر صنعت اليوم يا رسول الله أمرا عظيما قبلت وأنا صائم فقال له رسول الله ص - أرأيت لو تمضمت بماء وأنت صائم فقلت لا بأس بذلك فقال رسول الله ص - فصم ولولا أن حكم المثل حكم مثله وأن المعاني والعلل مؤثرة في الأحكام نفيا وإثباتا لم يكن لذكر هذا التشبيه معنى فذكره ليدل به على أن حكم النظير حكم مثله وأن نسبة القبلة التي هي وسيلة إلى الوطء كنسبة وضع الماء في الفم الذي هو وسيلة إلى شربه فكما أن هذا الأمر لا يضر فكذلك الآخر وقد قال ص - للرجل الذي سأله فقال إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل والحج مكتوب عليه أفأحج عنه قال أنت أكبر ولده قال نعم قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكان يجزىء عنه قال نعم قال فحج عنه فقرب الحكم من الحكم وجعل دين الله سبحانه في وجوب القضاء أو في قبوله بمنزلة دين الآدمي وألحق النظير بالنظير وأكد هذا المعنى بضرب من الأولى وهو قوله اقضوا الله فالله أحق بالقضاء ومنه الحديث الصحيح أن رسول الله ص - قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر قال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يكون عليه وزر قالوا نعم قال فكذلك إذا وضعها في الحلال يكون له أجر وهذا من قياس العكس الجلي البين وهو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لثبوت ضد علته فيه ومنه الحديث الصحيح أن أعرابيا أتى رسول الله ص - فقال إني امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكرته فقال له رسول الله ص - هل لك من إبل قال نعم قال فما ألوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال إن فيها لورقا قال فإنى ترى ذلك جاءها قال يا رسول الله عرق نزعه قال ولعل هذا عرق نزعه ولم يرخص له في الاتنفاء منه ومن تراجم ¬LVAL¸ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\>  سلمناه فعلى هذا إذا خالف ونوى النفل أو النذر ففيه روايتان منصوصتان إحداهما أنه يقع عن حجة الإسلام كما ذكره الشيخ وهو اختيار أكثر أصحابنا قال عبد الله قل قالوا وأما الحديث فنحن أول آخذ به إذ المراد بقوله اختر منهن أربعا تعقد عليهن عقدا جديدا وكذلك قوله في الأختين اختر أيتهما شئت إنما هو تخيير ابتداء لا تخيير استدامة لما ذكرنا من الأدلة ولو كان تخيير استدامة لاحتمل أن يكون غيلان عقد عليهن في الحال التي كان يجوز فيها العقد على أكثر من أربع وذلك في أول الإسلام فإن القصر على أربع إنما وقع في سورة النساء وهي مدنية بالاتفاق سلمنا انتفاء ثمان نسوة فأتيت النبي فقلت له ذلك فقال اختر منهن أربعا وحديث غيلان قد رواه الإمام أحمد والشافعي ومالك لكن ما البخاري على هذا الحديث باب من شبه أصلا معلوما بأصل مبين قد بين الله حكمهما ليفهم السائل ثم ذكر بعده حديث ابن عباس أن امرأة جاءت إلى النبي ص - فقالت إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال نعم حجي عنها أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت نعم فقال اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء الناس طرفان ووسط في القياس وهذا الذي ترجمه البخاري هو فصل النزاع في القياس لا كما يقوله المفرطون فيه ولا المفرطون فإن الناس فيه طرفان ووسط فأحد الطرفين من ينفي العلل والمعاني والأوصاف المؤثرة ويجوز ورود الشريعة بالفرق بين المتساويين والجمع بين المختلفين ولا يثبت أن الله سبحانه شرع الأحكام لعلل ومصالح وربطها بأوصاف مؤثرة فيها مقتضية لها طردا وعكسا وأنه قد يوجب الشيء ويحرم نظيره من كل وجه ويحرم الشيء ويبيح نظيره من كل وجه وينهى عن الشيء لا لمفسدة فيه ويأمر به لا لمصلحة بل لمحض المشيئة المجردة عن الحكمة والمصلحة وبإزاء هؤلاء قوم أفرطوا فيه وتوسعوا جدا وجمعوا بين الشيئين اللذين فرق الله بينهما بأدنى جامع من شبه أو طرد أو وصف يتخيلونه علة يمكن أن يكون علته وأن لا يكون فيجعلونه هو السبب الذي علق الله ورسوله عليه الحكم بالخرص والظن وهذا هو الذي أجمع السلف على ذمه كما سيأتي إن شاء الله تعالى والمقصود أن النبي ص - يذكر في الأحكام العلل والأوصاف المؤثرة فيها طردا وعكسا كقوله للمستحاضة التي سألته هل تدع الصلاة زمن استحاضتها فقال لا إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فأمرها أن تصلي مع هذا الدم وعلل بأنه دم عرق وليس بدم حيض وهذا قياس يتضمن الجمع والفرق iLVALuؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸ڑ|^@"وبھŒnP2ِط؛œ~`B$èت¬ژpR4ّعگں™ˆ£¤’¥¨!أسامة بن حفص المدنىى4-„—ˆ¤‹‰¥•©’ˆ££©چ¨¤§£ˆ¦¤„‰§•©’ˆ£ باب المواقيت عبدالله عن أبي وهب الجيشاني عن أبي خراش الرعيني عن الديلمي قال قدمت على النبي وعندي أختان تزوجتهما في الجاهلية فقال إذا رجعت فطلق إحداهما ورواه الشالنجي عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فقال رسول الله اختر إحداهما وفي المسند من حديث قيس بن الحارث قال أسلمت وتحتي نساؤهم على أيديهم بعد إسلام أزواجهن وبعث عليا ومعاذا وأبا موسى إلى اليمن فأسلم على أيديهم من لا يحصيهم إلا الله من الرجال والنساء ومعلوم قطعا أن الرجل كان يأتيهم فيسلم قبل امرأته والمرأة تأتيهم فتسلم قبل الرجل ولم يقولوا لأحد ليكن تلفظك وتلفظ امرأتك بالإسلام في آن واحد لئلا ينفسخ النكاح ولم يفرقوا بين من دخل بامرأته وبين من لم يدخل ولا حدوا ذلك بثلاثة قروء قد تغني العلة عن ذكر الأصل فإن قيل فشرط صحة القياس ذكر الأصل المقيس عليه ولم يذكر في الحديث قيل هذا من حسن الاختصار والاستغناء بالوصف الذي يستلزم ذكر الأصل المقيس عليه فإن المتكلم قد يعلل بعلة يغني ذكرها عن الأصل ويكون تركه لذكر الأصل أبلغ من ذكره فيعرف السامع الأصل حين يسمع ذكر العلة فلا يشكل عليه ورسول الله ص - حين علل عدم وجوب الصلاة مع هذا الدم بأنه عرق صار الأصل الذي يرده إليه هذا الكلام معلوما فإن كل سامع سمع هذا يفهم منه أن دم العرق لا يوجب ترك الصلاة ولو قال هو عرق فلا يوجب ترك الصلاة كسائر دم العروق لكان عيا وعد من الكلام الركيك ولم يكن لائقا بفصاحته وإنما يليق هذا بعجرفة المتأخرين وتكلفهم وتطويلهم ونظير هذا قوله ص - لمن سأله عن مس ذكره هل هو إلا بضعة منك فاستغنى بهذا عن تكلف قوله كسائر البضعات ومن ذلك قوله ص - للمرأة التي سألته هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت فقال نعم فقالت أم سليم أو تحتلم المرأة يا رسول الله فقال رسول الله ص - إنما النساء شقائق الرجال فبين أن النساء والرجال شقيقان ونظيران لا يتفاوتان ولا يتباينان في ذلك وهذا يدل على أنه من المعلوم الثابت في فطرهم أن حكم الشقيقين والنظيرين حكم واحد سواء كان ذلك تعليلا منه ص - للقدر أو للشرع أو لهما فهو دليل على تساوي الشقيقين وتشابه القرينين وإعطاء أحدهما حكم الآخر ءLVALحِ¦ˆjL.ٍشم بعد أن حاصرهم النبي ونصب عليهم المنجنيق ولم يفتحها ثم قسم غنائم حنين بالجعرانة واعتمر عمرة الجعرانة ثم رجع بالمسلمين إلى المدينة ثم وفد وفد الطائف فأسلموا ونساؤهم بالبلد لم يسلمن ثم رجعوا وأسلم نساؤهم بعد ذلك فمن قال إن إسلام أحد الزوجين قبل الآخر يوجب تعجيل الفرقة قبل الدخول أو بعده فقوله مقطوع بخطئه ولم يسأل النبي أحدا ممن أسلم هل دخلت بامرأتك أم لا بل كل من أسلم وأسلمت امرأته بعده فهي امرأته من غير تجديد نكاح وقد قدم عليه وفود العرب وكانوا يسلمون ثم يرجعون إلى أهليهم فيسلم يسلم الرجل قبل المرأة ثم تسلم بعده بمدة قريبة أو بعيدة وليس لقائل أن يقول هذا كان قبل تحريم نكاح المشركين لوجهين أحدهما أنه لو قدر تقدم ذلك فدعوى المدعي أن هذا منسوخ تحتاج إلى دليل الوجه الثاني أن فصل حديث معاذ في القياس وقد أقر النبي ص - معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله فقال شعبة حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ عن معاذ أن رسول الله ص - لما بعثه إلى اليمن قال كيف تصنع إن عرض لك قضاء قال أقضي بما في كتاب الله قال فإن لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله ص - قال فإن لم يكن في سنة رسول الله ص - قال أجتهد رأيي لا آلو قال فضرب رسول الله ص - صدري ثم قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله ص - فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين فهم أصحاب معاذ فلا يضره ذلك لأنه يدل على شهرة الحديث وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا واحد منهم وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث وقد قال بعض أئمة الحديث إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به قال أبو بكر الخطيب وقد قيل إن عبادة بن نسى رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ وهذا إسناد متصل ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به فوقفنا بذلك على صحته عندهم كما وقفنا على صحة قول رسول الله ص - لا وصية لوارث وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته وقوله إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع وقوله الدية على العاقلة وإن كانت هذه الأحاديث LVAL)ؤ¦ˆjL.ٍش¶کzں‰¥§¦‰‰¥گ“ˆں‹‰¥ژ¤گˆ£ ”ک¨ˆ£ژ¤گ¨ˆ£¤،¨ˆ£„،‰”„‘§‌‰’ˆ££¦‰¥™ں§ˆ¥‰¥„¤©‹ ذكره الحارث بن عمرو وقد كان قبل هذا سبق توقيت النبي صلى الله عليه و سلم لغيرها فخفي هذا على الضحاك بن فيروز عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فأمرني النبي أن أطلق إحداهما وفي لفظ للترمذي اختر أيتهما شئت قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل ومحمد بن جعفر قالا حدثنا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي اختر منهن أربعا فلما كان في عهد عمر طلق نساءه وقسم ماله بين بنيه فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فقال إني لأظن الشيطان فيما يسترق من السمع سمع بموتك فقذفه في نفسك ولعلك ألا تمكث إلا قليلا وأيم الله لتراجعن نساءك ولترجعن في مالك أو لأورثهن ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال قال أحمد وحدثنا محمد بن جعفر ثنا معمر أخبرنا ابن شهاب لا تثبت من جهة الإسناد ولكن ما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الإسناد لها فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا غنوا عن طلب الإسناد له انتهى كلامه وقد جوز النبي صلى الله عليه وآله وسلم للحاكم أن يجتهد رأيه وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرا واحدا إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه فصل الصحابة يجتهدون ويقيسون وقد كان أصحاب رسول الله ص - يجتهدون في النوازل ويقيسون بعض الأحكام على بعض ويعتبرون النظير بنظيره قال أسد بن موسى ثنا شعبة عن زبيد اليامي عن طلحة بن مصرف عن مرة الطبيب عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة كل قوم على بينة من أمرهم ومصلحة من أنفسهم يزرون على من سواهم ويعرف الحق بالمقايسة عند ذوي الألباب وقد رواه الخطيب وغيره مرفوعا ورفعه غير صحيح وقد اجتهد الصحابة في زمن النبي ص - في كثير من الأحكام ولم يصنفهم كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة فاجتهد بعضهم وصلاها في الطريق وقال لم يرد منا التأخير وإنما أراد سرعة النهوض فنظروا إلى المعنى واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلا نظروا إلى اللفظ وهؤلاء سلف أهل الظاهر وهؤلاء سلف أصحاب المعاني والقياس ولما كان علي رضي الله تعالى عنه باليمن أتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام فقال كل منهم هو ابني فأقرع علي بينهم فجعل الولد للقارع وجعل عليه للرجلين ثلثي الدية فبلغ النبي ص - فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي رضي الله عنه هLVALٌؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0 على عهد النبي لم يسأل أحدا منهم كيف كان عقدك على امرأتك وهل نكحتها في عدتها أم بعد انقضاء عدتها وهل نكحت بولي وشهود أم لا ولا سأل من كان تحته أختان هل جمعت بينهما في عقد واحد أم تزوجت واحدة بعد واحدة وقد أسلم على عهد رسول الله الخلق الذين أسلموا ودخلوا في دين الله أفواجا ولم يسأل أحدا منهم عن صفة نكاحه بل أقرهم على أنكحتهم إلا أن يكون حين الإسلام أحدهم على نكاح محرم كنكاح أكثر من أربع أو نكاح أختين فكان يأمره أن يختار أربعا منهن وإحدى الأختين سواء وقع ذلك في عقد أو عقود وإن كان متزوجا بذات محرم كامرأة أبيه أمره بفراقها وهذا قول أصحاب رسول الله وجمهور التابعين ومن بعدهم وأبو حنيفة ينظر إلى صفة العقد في الكفر هل له مساغ في الإسلام أم لا فإن كان له مساغ صححه وإلا أبطله فإن تزوج أكثر واجتهد سعد بن معاذ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده فصوبه النبي ص - وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سموات واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فصليا ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر فصوبهما وقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاتك وقال للآخر لك الأجر مرتين ولما قاس مجزز المدلجي وقاف وحكم بقياسه وقيافته على أن أقدام زيد وأسامة ابنه بعضها مع بعض سر بذلك رسول الله ص - حتى برقت أسارير وجهه من صحة هذا القياس وموافقته للحق وكان زيد أبيض وابنه أسامة أسود فألحق هذا القائف الفرع بنظيره وأصله وألغى وصف السواد والبياض الذي لا تأثير له في الحكم وقد تقدم قول الصديق رضي الله عنه في الكلالة أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان أراه ما خلا الوالد والولد فلما استخلف عمر قال إني لأستحيي من الله أن أرد شيئا قاله أبو بكر وقال الشعبي عن شريح قال قال لي عمر اقض بما استبان لك من كتاب الله فإن لم تعلم كل كتاب الله فاقض بما استبان لك من قضاء رسول الله ص - فإن لم تعلم كل أقضية رسول الله ص - فاقض بما استبان لك من أئمة المهتدين فإن لم تعلم كل ما قضت به أئمة المهتدين فاجتهد رأيك واستشر أهل العلم والصلاح وقد اجتهد ابن مسعود في المفوضة وقال أقول فيها برأيي ووفقه الله للصواب وقال سفيان عن عبد الرحمن الأصبهاني عن عكرمة قال أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابت أسأله عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم الثلث ما بقي وللأب إLVALرؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئود الحوادث بلا سبب حادث أم لا ؟ فإن جمهور العقلاء يقولون : إن انتفاء هذا ذكره الحارث بن عمرو وقد كان قبل هذا سب قالوا ولا يرد علينا النكاح بغير شهود ولا ولي والنكاح في العدة لأن ذلك يمنع الابتداء دون البقاء قالوا وليس تحريم الخامسة من جهة الجمع فلم يختلف فيه حال الابتداء والاستدامة والإسلام والكفر كعقد المرأة على زوجين قالوا ولو باع ذمي درهما بدرهمين ثم أسلم قبل القبض لم يخير في أحد الدرهمين كذلك إذا أسلم وتحته أختان يجب ألا يخير في إحدى الأختين وبأن العقد على الخمس في حال الشرك لا يخلو من أحد أمرين إما أن تقولوا إنه صحيح أو فاسد ولا يجوز أن يقال إنه صحيح إذ لو كان كذلك لم يجز نقضه بعد الإسلام فثبت أنه فاسد وإذا كان فاسدا لم يصححه الإسلام كنكاح ذوات المحار بقية المال فقال تجده في كتاب الله أو تقوله برأيك قال أقوله برأيي ولا أفضل أما على أب وقايس علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وزيد بن ثابت في المكاتب وقايسه في الجد والإخوة وقاس ابن عباس الأضراس بالأصابع وقال عقلها سواء اعتبروها بها اجتماع الفقهاء على مسائل في القياس قال المزني الفقهاء من عصر رسول الله ص - إلى يومنا وهلم جرا استعملوا المقاييس في الفقه في جميع الأحكام في أمر دينهم قال وأجمعوا بأن نظير الحق حق ونظير الباطل باطل فلا يجوز لأحد إنكار القياس لأنه التشبيه بالأمور والتمثيل عليها قال أبو عمر بعد حكاية ذلك عنه ومن القياس المجمع عليه صيد ما عدا المكلب من الجوارح قياسا على الكلاب بقوله وما علمتم من الجوارح مكلبين قال عز و جل والذين يرمون المحصنات فدخل في ذلك المحصنون قياسا وكذلك قوله في الإماء فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فدخل في ذلك العبد قياسا عند الجمهور إلا من شذ ممن لا يكاد يعد قوله خلافا وقال في جزاء الصيد المقتول في الإحرام ومن قتله منكم متعمدا فدخل فيه قتل الخطأ قياسا عند الجمهور إلا من شذ وقال يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فدخل في ذلك الكتابيات قياسا وقال في الشهادة في المداينات فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فدخل في معنى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى قياسا المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال وأجمعوا على توريث البنتين الثلثين قياسا على الأختين وقال عمن أعسر NLVALZؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ا الباب ونحن لم نورد عليكم التسلسل فإن ذلك باطل وأما قولكم إن نكاح الخمس في عقد واحد لا يختلف فيه حكم الابتداء والدوام فكان باطلا كنكاح ذوات المحارم فجوابه من وجوه أحدها أن تحريم ما زاد على الأربع إنما كان من جهة الزيادة على العدد المباح والزيادة يمكن إبطالها دون النصاب فإن المفسدة تختص بها فلا معنى لتعدية الإبطال إلى النصاب فإن في ذلك إضرارا به وتنفيرا له عن الإسلام من غير مصلحة وقد أمكن إزالة المفسدة بمفارقة ما زاد على النصاب فيبقى النكاح في حق الأربع صحيحا فهذا محض القياس كما أنه مقتضى السنة وهذا بخلاف نكاح ذوات المحارم فإن المفس بما بقي عليه من الربا وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة فدخل في ذلك كل معسر بدين حلال وثبت ذلك قياسا ومن هذا الباب توريث الذكر ضعفي ميراث الأنثى منفردا وإنما ورد النص في اجتماعهما بقوله يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وقال وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ ا لأنثيين ومن هذا الباب أيضا قياس التظاهر بالبنت على التظاهر بالأم وقياس الرقبة في الظهر على الرقبة في القتل بشرط الإيمان وقياس تحريم الأختين وسائر القرابات من الإماء على الحرائر في الجمع في التسري قال وهذا لو تقصيته لطال به الكتاب الرد على من ينفون القياس قلت بعض هذه المسائل فيها نزاع وبعضها لا يعرف فيها نزاع بين السلف وقد رام بعض نفاة القياس إدخال هذه المسائل المجمع عليها في العمومات اللفظية فأدخل قذف الرجال في قذف المحصنات وجعل المحصنات صفة للفروج لا للنساء وأدخل صيد الجوارح كلها في قوله وما علمتم من الجوارح وقوله مكلبين وإن كان من لفظ الكلب فمعناه مغرين لها على الصيد قاله مجاهد والحسن وهو رواية عن ابن عباس وقال أبو سليمان الدمشقي مكلبين معناه معلمين وإنما قيل لهم مكلبين لأن الغالب من صيدهم إنما يكون بالكلاب وهؤلاء وإن أمكنهم ذلك في بعض المسائل كما جزموا بتحريم أجزاء الخنزير لدخوله في قوله فإنه رجس وأعادوا الضمير إلى المضاف إليه دون المضاف فلا يمكنهم ذلك في كثير من المواضع وهم مضطرون فيها ولا بد إلى القياس أو القول بما لم يقل به غيرهم ممن تقدمهم فلا يعلم أحد من أئمة الفتوى يقول في قول النبي ص - وقد سئل عن فأرة وقعت في سمن ألقوها وما حولها وكلوه إن ذلك مختص بالسمن دون سائر الأدهان والمائعات هذا مما يقطع بأن الصحابة والتابعين وأئمة الفتيا ôLVALؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôضله ولا غيره بل ق ولم تحرم الموطوءة وإن كان لم يطأ واحدة منهما فله وطء أيتهما شاء فإذا وطئها حرمت الأخرى على التأبيد 120 - فصل إذا طلق أحدهما أو ما زاد على الأربع فإن طلق إحداهما أو طلق ما زاد على الأربع ثبت النكاح في غير المطلقة وكانت المطلقة هي المفارقة ذكره شيخنا وهذا أحد الوجهين لأصحاب أحمد والشافعي وقال الأصحاب تكون المطلقة هي المختارة وينفسخ نكاح البواقي وهذا الذي قاله أصحاب الشافعي وأظنه نصه وقال أصحاب مالك ولكنه غير منصوص عنه وحجتهم أن الطلاق لا يكون إلا في زوجة قالوا فتطليقه لها اختيار لها ويقع عليها الطلاق لأنها زوجة وقد أوقع عليها الطلاق فتطلق وينفسخ نكاح البواقي باختيار المطلقات قال القاضي فإذا قال أمسكت هذه أو أمسكت نكاحها أو اخترتها أو اخترت نكاحها لزم نكاحها وانفسخ ن لا يفرقون به بين السمن والزيت والشيرج والدبس كما لا يفرق بين الفأرة والهرة في ذلك وكذلك نهى النبي ص - عن بيع الرطب بالتمر لا يفرق عالم يفهم عن الله ورسوله بين ذلك وبين بيع العنب بالزبيب ومن هذا أن الله سبحانه قال في المطلقة ثلاثا فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله أي إن طلقها الثاني فلا جناح عليها وعلى الزوج الأول أن يتراجعا والمراد به تجديد العقد وليس ذلك مختصا بالصورة التي يطلق فيها الثاني فقط بل متى تفارقا بموت أو خلع أو فسخ أو طلاق حلت للأول قياسا على الطلاق ومن ذلك قول النبي ص - لا تأكلوا في آنية من الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة وقوله الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم وهذا التحريم لا يختص بالأكل والشرب بل يعم سائر وجوه الانتفاع فلا يحل له أن يغتسل بها ولا يتوضأ بها ولا يدهن فيها ولا يتكحل منها وهذا أمر لا يشك فيه عالم ومن ذلك نهى النبي ص - المحرم عن لبس القميص والسراويل والعمامة والخفين ولا يختص ذلك بهذه الأشياء فقط بل يتعدى النهي إلى الجباب والدلوق والمبطنات والفراجي والأقبية والعرقشينات وإلى القبع والطاقية والكوفية والكلوثة والطيلسان والقلنسوة وإلى الجوربين والجرموقين والزربول ذي الساق وإلى التبان ونحوه ومن هذا قول النبي ص - إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار فلو ذهب معه بخرقة وتنظف أكثر من الأحجار XLVALdؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> نئ¨ٹlN0ôض¸له غير مخلوق : منه بدأ وإليه يعود ) ومن لم يفهم دخول الكلام في لف عن هذه الأمصار فجعل الميقات لكل من مر به من أهل وجهه ومن غير أهل وجهه ولم يفرق بي الثاني أنه جعل الإمساك والاختيار إليه ولو كان المراد به العقد لكان الاختيار إليهن لا إليه لأنه لا يعقد عليهن إلا برضاهن الثالث أنه أمره بالاختيار وذلك واجب عليه ولو كان المراد تجديد العقد لم يجب عليه ولهذا لو أبى الاختيار أجبره عليه الحاكم فإن امتنع ضربه حتى يختار لأنه واجب عليه الرابع أن هذا التأويل لا يصح عندكم إلا إذا كان قد تزوجهن في عقد واحد فأما إذا تزوجهن بعقود متفرقة فإنه يصح نكاح أو قطن أو صوف أو خز ونحو ذلك جاز وليس للشارع غرض في غير التنظيف والإزالة فما كان أبلغ في ذلك كان مثل الأحجار في الجواز وأولى ومن ذلك أن النبي ص - نهى أن يبيع الرجل على بيع أخيه أو يخطب على خطبته ومعلوم أن المفسدة التي نهى عنها في البيع والخطبة موجودة في الإجارة فلا يحل له أن يؤجر على إجارته وإن قدر دخول الإجارة في لفظ البيع العام وهو بيع المنافع فحقيقتها غير حقيقة البيع وأحكامها غير أحكامه ومن ذلك قوله سبحانه في آية التيمم وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحدكم منكم الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فألحقت الأمة أنواع الحدث الأصغر على اختلافها في نقضها بالغائط والآية لم تنص من أنواع الحدث الأصغر إلا عليه وعلى اللمس على قول من فسره بما دون الجماع وألحقت الاحتلام بملامسة النساء وألحقت واجد ثمن الماء بواجده وألحقت من خاف على نفسه أو بهائمه من العطش إذا توضأ بالعادم فجوزت له التيمم وهو واجد للماء وألحقت من خشي المرض من شدة برد الماء بالمريض في العدول عنه إلى البدل وإدخال هذه الأحكام وأمثالها في العمومات المعنوية التي لا يستريب من له فهم عن الله ورسوله في قصد عمومها وتعليق الحكم به وكونه متعلقا بمصلحة العبد أولى من إدخالها في عمومات لفظية بعيدة التناول لها ليست بحرية الفهم مما لا ينكر تناول العمومين لها فمن الناس من يتنبه لهذا ومنهم من يتنبه لهذا ومنهم من يتفطن لتناول العمومين لها ومن ذلك قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وقاست الأمة الرهن في الحضر على الرهن في السفر والرهن مع وجود الكاتب على الرهن مع عدمه فإن استدل على ذلك بأن النبي ص - رهن ¨LVAL´ؤ¦ˆjL.ٍش¶کz\> الشرع ومن تأمل حكم رسول الله في باب أنكحة الكفار إذا أسلموا عليها وجده مشتقا من القرآن مطابقا له وأما قولكم إنه عقد على أكثر من أربع فلم يصح فيه التخيير كعقد السلم فهل في القياس أفسد من هذا وهل يمكن أحدا أن يطرد هذا القياس فيفسخ كل نكاح وقع في الشرك وكل بيع وكل إجارة وكل عقد لم يستوف شروطه في الإسلام كالنكاح بلا ولي ولا شهود ولا مهر وكل عقد فاسد وقع فيه التقابض وأما قولكم إنكم أول من أخذ بالحديث فكلا بل أول من تلطف في رده بما لا يرد به وما تأولتم به الحديث من أن المراد به تخييره في ابتداء العقد على من شاء منهن باطل لوجوه أحدها قوله في بعض ألفاظه أمسك أربعا وفارق سائرهن وهذا يقتضي إمساكهن بالعقد الأول كما قال تعالى وإذ تقول للذي أنع درعه في الحضر فلا عموم في ذلك فإنما رهنها على شعير استقرضه من يهودي فلا بد من القياس إما على الآية وإما على السنة ومن ذلك أن سمرة بن جندب لما باع خمر أهل الذمة وأخذه في العشور التي عليهم فبلغ عمر فقال قاتل الله سمرة أما علم أن رسول الله ص - لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها وأكلوا أثمانها وهذا محض القياس من عمر رضي الله عنه فإن تحريم الشحوم على اليهود كتحريم الخمر على المسلمين وكما ثمن الشحوم المحرمة فكذلك يحرم ثمن الخمر الحرام ومن ذلك أن الصحابة رضي الله عنهم جعلوا العبد على النصف من الحر في النكاح والطلاق والعدة قياسا على ما نص الله عليه من قوله فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب قال عبد الرزاق أنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال ينكح العبد اثنيتن وقال عبد الرزاق أنبأنا سفيان الثوري وابن جريج قالا ثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه في الجنة قال ينكح العبد اثنتين وذكر الإمام أحمد عن محمد بن سيرين قال سأل عمر بن الخطاب الناس كم يتزوج العبد فقال عبد الرحمن بن عوف اثنتين وطلاقه ثنتان وهذا كان بمحضر من الصحابة فلم ينكره أحد وقال محمد بن عبد السلام الخشني ح